معني العيد : لغة هو مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة لأنه يتكرر. واصطلاحا: يوم الأضحي وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. صلاة العيد : حكمها: سنة مؤكدة لأن النبي »صلي الله عليه وسلم» فعلها وداوم عليها، وليست واجبة وجوبا عينيا كما يري الحنفية ولا وجوبا كفائيا كما يري الحنابلة لان الصلوات المفروضة هي الخمس وقال رسول الله »صلي الله عليه وسلم» للسائل الذي سأله: هل عليّ غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع ولأنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تجب بالشرع كصلاة الضحي. وقتها: ذهب جمهور الفقهاء إلي ان وقتها يبتدئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح حسب رؤية العين المجردة - الوقت الذي تحل فيه النافلة- إلي ابتداء زوال الشمس أي زوالها عن وسط السماء ويستحب عدم تأخير صلاة عيد الأضحي عن ارتفاع الشمس قدر رمح كما يفرغ الناس لذبح أضاحيهم. شروط صحتها: كل ما يعتبر شرطا في صحة صلاة الجمعة إلا ان الخطبة ليست شرطا في صحة صلاة العيدين، ويجوز تأديتها ببلد واحد في مواضع كثيرة. مكان أدائها: كل مكان طاهر يصلح أن تؤدي فيه صلاة العيد سواء كان مسجدا أو وسط بلد أو مكانا فسيحا وذلك خارج البلد، ومن السنة الخروج لها إلي الصحراء والساحات الوسيعة وما أشبه ولا بأس من استخلاف من يصلي بالضعفاء وأصحاب الأعذار بالمسجد. صفتها: يجب فيها كل ما يجب في الصلوات الأخري مع أمور منها: الجماعة والجهر فيها والتكبير فيها، والمشهور أن التكبيرات بالنسبة لعددها ومكانها فيها سبع في الركعة الأولي بين تكبيرة الإحرام وبدء القراءة، وخمس في الركعة الثانية بين تكبيرة القيام وبدء القيام أيضا. سنتها: يسن فيها كل ما يسن في الصلوات الأخري مع أمور أهمها: - السكوت بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد قدر ثلاث تسبيحات ولا يشتغل بينهما بذكر ولا تسبيح. - رفع اليدين عند التكبيرات الزوائد إلي شحمة أذنيه. - الخطبة بعد الصلاة. أما ما يسن قبلها: الغسل الشرعي والقطيب ولبس أحسن الثياب، والخروج إلي المصلي ماشيا والمخالفة في الطريق بين الذهاب والاياب، والتكبير جهرا عند الخروج إلي المصلي إلي ان يحرم الإمام بالصلاة. الأضحية: مشروعة بدليل القرآن الكريم (فصل لربك وانحر) ودليل السنة النبوية -أمره وفعله- »صلي الله عليه وسلم» والاجماع وتكون من الأنعام »الإبل، البقر والجاموس، الضأن والماعز» فسن الإبل ثنية مسنة خمس سنوات، وسن البقر والجاموس من سنتين أما الضأن والماعز فالجذعة ما أتم ستة أشهر فصاعدا، أو الثنية ابن سنة، مع سلامتها من العيوب المنقصة للحم أو الشحم. ووقتها: من طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة وقيل بعد طلوع شمس يوم العاشر من ذي الحجة، حتي غروب شمس ثالث أيام العيد »ثاني يوم من أيام التشريق»، واراقة الدماء لابد منها فلا يصح فيها البدل بالقيمة ولا صدقات بدلا عنها ولا لحم مذبوح، ويستحب للمضحي عدم إزالة شعره ولا تقليم أظافره في العشر الأول من ذي الحجة تشبها بالمحرم بحج ورجاء عتق كامل بدنه من النار بأضحيته، والأكل منها والإهداء والتصدق دون حد. أيام التشريق : ثلاثة أيام بعد يوم الأضحي وهي الأيام المعدودات في قوله تعالي: (واذكروا الله في أيام معدودات) وهي الأيام التي ترمي فيها الجمار للحجاج، وتذبح فيها الأضاحي، ويكون فيها التكبير عقب الصلوات المفروضة حتي عصر اخر يوم فيها وصفة التكبير »الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد» . أعاد الله - عز وجل- مواسم الخير والبر علي المسلمين باليمن والبركات.