* حول ما نشر عن قيام محافظ الدقهلية إحالة مخالفات برج آل سلطان بحي شرق المنصورة للنيابة العامة ووقف جميع الأعمال به لحين صدور قرار النيابة أفاد السيد عنتر مالك العقار أن قطعة الأرض مملوكة له وباقي الورثة بموجب عقد شراء برقم 2017 في 12/11/1997 بنك الدقهلية التجاري والموقع سابقاً عبارة عن ثلاثة محلات علي شارع الجيش وداخل الأرض مخازن وزاوية للصلاة فيها وبعد موافقة الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة تم إزالة المبني بموجب القرار الهندسي رقم 9/6/12 لسنة 2008/2009 وبعد صدور التراخيص اللازمة لذلك ترخيص هدم رقم 245 لسنة 2008/2009 علي ذلك صدور قرار صلاحية للموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية في 3/8/.2009 أضاف أنه صدر بيان من لجنة التخطيط العمراني بالوحدة واللجان المشكلة بالمحافظة في 5/5/2010 وقد تبين البيان المذكور أن الحد البحري قائم وجزء من نهاية شارع رقم 18 والحد الغربي شارع الجيش والحد الشرقي جار قائم والحد القبلي أيضاً جار قائم وقد تقدمنا بطلب للحصول علي ترخيص لبناء بدروم وأرضي وأحد عشر دوراً علوياً وصدر الترخيص برقم 50 لسنة 2009/2010 من الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة وعند توجهنا لاستلام الترخيص اشترطوا عرض الترخيص علي اللجنة المشكلة بالقرار رقم 72 لسنة 2010 والتي اشترطت سداد 90 ألف جنيه كتبرع وصدور الترخيص بالفعل في 28/2/2011 بموجب رسم اصدار رقم .121625 أشار إلي أنه عند الشروع في إقامة المبني طبقاً للترخيص وردت إشارة إلي حي شرق المنصورة تضمنت إيقاف أعمال تشوين مواد البناء مؤقتاً لحين مراجعة المكتب الاستشاري الذي يقوم بإعداد المخطط التفصيلي لمدينة المنصورة بناء علي الشكاوي المقدمة لمحافظة الدقهلية من أهالي المنطقة علماً بأن الأرض مازالت فضاء ولم يكن هناك أي أعمال مخالفة وقامت الإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارة العامة للتخطيط العمراني ببحث وفحص موضوع الشكوي المقدمة من الجيران الذين يرغبون في مد شارع 19 ليصل حتي شارع الجيش مخترقاً الملكية الخاصة والمسجلة بالعقد رقم 2017 في 12/11/1997 وقد انتهت الإدارة العامة للتخطيط العمراني إلي عدم أحقية أصحاب الشكوي في شكواهم. أوضح أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني أخطرت الوحدة المحلية لحي شرق بكتابها رقم 7517 في 18/7/2011 بأنه تلاحظ عدم وجود امتداد رقم 19 ليصل إلي شارع الجيش وبالمعاينة علي الطبيعة تبين أن طول الشارع 40 متراً وهو نفس الطول المعتمد فقمنا باستئناف أعمال الترخيص رقم 50 لسنة 2009/2010 وتكليف مديرية المساحة بتوقيع ملكية المواطن حسب العقود المرفقة بملف الترخيص لكن القيام باستئناف الأعمال بعد التقدم لمديرية المساحة لتنفيذ ما جاء بكتاب الإدارة العامة للتخطيط العمراني قام بعض الأشخاص بافتعال مشاكل معنا وعمل اعتصامات فئوية بالمحافظة بحجة حدوث تصدعات بمنازلهم. أفاد أن العقار سكن الشاكين صادر له قرار هندسي رقم 5/6/53 لسنة 2009/2010 والمتضمن إزالة الدورين الثاني والثالث العلوي جميعهم وكذا جميع البلكونات بالعقار وتم الطعن علي القرار أمام لجنة التظلمات المشكلة طبقاً للمادة 92 من القانون 119 لسنة 2008 وقامت اللجنة بفحص التظلم وانتهت إلي إزالة العقار حتي سطح الأرض لأن المبني حوائطه حاملة وهبوط شديد به ولكن لم يتم تنفيذه.