تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير لطلاب الثانوية العامة غير مسجلي الرغبات: «لن تدخلوا كليات القمة»    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين شمال خان يونس    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل مطعم بولاية مونتانا الأمريكية    علي معلول يعلن انضمامه ل الصفاقسي التونسي (صورة)    يونس: شحاتة قادر على التطور..وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    محافظ سوهاج يطمئن على مصابى حريق مطعم بميدان الشبان ويوجه بدعم طبى عاجل    مشاجرة بين عمال محال تجارية بشرق سوهاج.. والمحافظ يتخذ إجراءات رادعة    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان وعمال الفير ووركس بكفالة 50 ألف جنيه    حيل مذهلة لتحضير فنجان قهوة تركي لا ينسى (كلمة السر في الثلج)    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد حريق المطعم    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    الزمالك يحسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعقد يمتد لأربع سنوات    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    بيراميدز يستهدف صفقة محلية سوبر (تفاصيل)    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    حماس: اتهامات ترامب باطلة وفندتها الأمم المتحدة    ماسك يؤكد وجود شخصيات ديمقراطية بارزة في "قائمة إبستين"    زفاف إلى الجنة، عريس الحامول يلحق ب"عروسه" ووالدتها في حادث كفر الشيخ المروع    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار وانخفاض درجات الحرارة    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    مفاجأة عمرو دياب لجمهور العلمين في ختام حفله: مدفع يطلق «تي شيرتات» وهدايا (صور)    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    انتخابات الشيوخ 2025| استمرار التصويت للمصريين بالخارج داخل 14 بلد وغلق الباب في باقي الدول    الشيخ محمد أبو بكر بعد القبض على «أم مكة» و«أم سجدة»: ربنا استجاب دعائى    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل مشروع قانون المنظمات العمالية لمجلس الدولة تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره
نشر في المساء يوم 08 - 07 - 2016

أحالت الحكومة لمجلس الدولة مشروعاً بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره علي أن تجري أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكامه وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقاً لأحكامها.
وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة في تصريحات صحفية أمس إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان من إقراره مشيراً إلي أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي.
وأعطي المشروع للعمال دون تمييز الحق في تكوين منظمات نقابية وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأوضح سعفان أن القانون حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي أو سياسي كما حظر علي هذه المنظمات تكوين تشكيلات أو ميليشيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري أو ديني أو عقائدي أو سياسي أو عرقي أو الاشتراك في أي منها كذلك حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالة أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو العقيدة والجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.
ولا يسري أحكام القانون علي العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة إنما يسري علي العاملين المدنيين في الدولة والوحدات المحلية والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وبالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون فضلاً عن العاملين بالقطاع الخاص والتعاوني والاستثماري والقطاع المشترك وعمال الزراعة والخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أي منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.
وأكد القانون علي أنه لا تسري أحكام القانون الخاصة بالاجتماعات العامة علي اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدي مؤسساته.
وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية.
ونص القانون علي حق إنشاء المنظمات النقابية علي أساس ديمقراطي. وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة. وتمارس نشاطها بحرية. وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة. أو اللجنة النقابية المهنية. والنقابة العامة. والاتحاد النقابي العمالي.
أعطي للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر. تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل. وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل. وللعاملين من ذوي المهن والحرف. تكوين لجنة نقابية مهنية علي مستوي المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية. أو صناعات متمالة. أو مرتبطة ببعضها. أو مشتركة في إنتاج واحد. علي أن تعتبر المهن المتممة. والمكملة لبعض الصناعات. داخلة ضمن هذه الصناعة. وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة.
كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها. والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة. والعمل علي تحسين شروط وظروف العمل. ولا تهدف المنظمة إلي تحقيق الربح. وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية. أو علمية. أو رياضية. أو ثقافية. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. ولها في سبيل تحقيق أهدافها. وتطوير قدراتها. وتنمية مواردها.
وأعطي لها الحق في إنشاء. وإدارة المؤسسات الثقافية. والعلمية. والاجتماعية. والتعاونية. والصحية. والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها علي مستوي الجمهورية. وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية. ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة. بأغلبية أعضائها. بالموافقة علي الإنشاء. واقتراح النظام الأساسي. واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات. وتمويلها. والإشراف المالي عليها.
كذلك المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين. واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال. وتنظيم شئون العمل. وإبداء الرأي فيها. وذلك عند إعدادها أو تعديلها. وفي إجراء المفاوضة الجماعية. وإبرام عقود العمل المشتركة. واتفاقات العمل الجماعية. فضلاً عن مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية. والاجتماعية. وتنظيم الاجتماعات. والاحتفالات. وإصدار الصحف. والمجلات. والمطبوعات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. والمشاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة. أو الانضمام إليها.
كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية حق المشاركة في المجالات العمالية العربية الإقليمية. والدولية. وإقامة الندوات. والمؤتمرات. وغير ذلك من الفعاليات العمالية. والنقابية سواء كانت علي المستوي الإقليمي. أو الدولي. والمشاركة فيها. وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات. وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب. وإنشاء صناديق إدخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية. ولها إنشاء النوادي الرياضية. والمصايف. وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية. ورفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي.
وحظر القانون علي صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية. وعلي الأخص. القيام بأي عمل ينطوي علي إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي. أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلي منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلي منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين علي تغيير مواقفهم التفاوضية.
ونص القانون علي عدم جواز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد.
نص القانون علي أن يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات - بغير مقابل - مراجعة حسابات المنظمات النقابية. والمؤسسات. والمشروعات التابعة لها. والتي تلتزم بالرد علي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز. والعمل علي إزالة أسبابها.
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون. تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية علي أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.
وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ألا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس. أو إدارة منشأة أو جمعية. أو منظمة. أو رابطة. أو هيئة. أو غير ذلك. وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات. أو في لوحات. أو في إعلان. أو إشارة. أو بلاغ موجه إلي الجمهور اسم إحدي المنظمات النقابية العمالية. أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته علي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة. كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة. أو الجمعية. أو المنظمة. أو الجماعة. أو الرابطة. أو الهيئة. أو غير ذلك. تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس. وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي. أو الإداري. أو بالسجلات. أو الدفاتر. أو الأموال. أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية. والتي يجب قانوناً إبلاغها لذوي الشأن.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين كل صاحب عمل. أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم "52" من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة "54" من هذا القانون. ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك. وتضاعف العقوبة في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.