غلق باب التصويت في انتخابات النواب بالخارج ب 6 دول    محافظ الغربية يقود جولة ميدانية بحي أول وثان المحلة لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    التضامن الاجتماعي: تكافل وكرامة الأول عربيا في برامج الحماية الاجتماعية    مسئول إسرائيلي: ويتكوف أبلغ الوسطاء بأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ في يناير    بمشاركة رونالدو.. النصر يكتسح فريق عماد النحاس بخماسية في أبطال آسيا    إخلاء سبيل صانع المحتوى شاكر محظور بكفالة مالية في اتهامه ببث فيديوهات خادشة    أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد «سفاح التجمع»    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    أيها «الستارة».. الآن ترتفع «السادة» عن أم كلثوم!    الخارجية الروسية: موسكو تؤكد مجددا دعمها لسيادة سوريا    إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد بالأزهر    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    رئيس الوزراء: فى 2014 كنا دولة شبه حطام وحاليا إحنا على أرضية ثابتة    لحظة إنهاء السوريين مؤتمرا لوزير خارجية تركيا عند حديثه عن فلسطين تثير الغضب (فيديو)    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل مشروع قانون المنظمات العمالية لمجلس الدولة تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره
نشر في المساء يوم 08 - 07 - 2016

أحالت الحكومة لمجلس الدولة مشروعاً بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره علي أن تجري أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكامه وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقاً لأحكامها.
وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة في تصريحات صحفية أمس إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان من إقراره مشيراً إلي أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي.
وأعطي المشروع للعمال دون تمييز الحق في تكوين منظمات نقابية وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأوضح سعفان أن القانون حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي أو سياسي كما حظر علي هذه المنظمات تكوين تشكيلات أو ميليشيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري أو ديني أو عقائدي أو سياسي أو عرقي أو الاشتراك في أي منها كذلك حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالة أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو العقيدة والجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.
ولا يسري أحكام القانون علي العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة إنما يسري علي العاملين المدنيين في الدولة والوحدات المحلية والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وبالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون فضلاً عن العاملين بالقطاع الخاص والتعاوني والاستثماري والقطاع المشترك وعمال الزراعة والخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أي منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.
وأكد القانون علي أنه لا تسري أحكام القانون الخاصة بالاجتماعات العامة علي اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدي مؤسساته.
وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية.
ونص القانون علي حق إنشاء المنظمات النقابية علي أساس ديمقراطي. وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة. وتمارس نشاطها بحرية. وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة. أو اللجنة النقابية المهنية. والنقابة العامة. والاتحاد النقابي العمالي.
أعطي للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر. تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل. وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل. وللعاملين من ذوي المهن والحرف. تكوين لجنة نقابية مهنية علي مستوي المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية. أو صناعات متمالة. أو مرتبطة ببعضها. أو مشتركة في إنتاج واحد. علي أن تعتبر المهن المتممة. والمكملة لبعض الصناعات. داخلة ضمن هذه الصناعة. وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة.
كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها. والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة. والعمل علي تحسين شروط وظروف العمل. ولا تهدف المنظمة إلي تحقيق الربح. وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية. أو علمية. أو رياضية. أو ثقافية. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. ولها في سبيل تحقيق أهدافها. وتطوير قدراتها. وتنمية مواردها.
وأعطي لها الحق في إنشاء. وإدارة المؤسسات الثقافية. والعلمية. والاجتماعية. والتعاونية. والصحية. والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها علي مستوي الجمهورية. وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية. ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة. بأغلبية أعضائها. بالموافقة علي الإنشاء. واقتراح النظام الأساسي. واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات. وتمويلها. والإشراف المالي عليها.
كذلك المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين. واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال. وتنظيم شئون العمل. وإبداء الرأي فيها. وذلك عند إعدادها أو تعديلها. وفي إجراء المفاوضة الجماعية. وإبرام عقود العمل المشتركة. واتفاقات العمل الجماعية. فضلاً عن مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية. والاجتماعية. وتنظيم الاجتماعات. والاحتفالات. وإصدار الصحف. والمجلات. والمطبوعات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. والمشاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة. أو الانضمام إليها.
كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية حق المشاركة في المجالات العمالية العربية الإقليمية. والدولية. وإقامة الندوات. والمؤتمرات. وغير ذلك من الفعاليات العمالية. والنقابية سواء كانت علي المستوي الإقليمي. أو الدولي. والمشاركة فيها. وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات. وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب. وإنشاء صناديق إدخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية. ولها إنشاء النوادي الرياضية. والمصايف. وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية. ورفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي.
وحظر القانون علي صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية. وعلي الأخص. القيام بأي عمل ينطوي علي إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي. أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلي منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلي منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين علي تغيير مواقفهم التفاوضية.
ونص القانون علي عدم جواز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد.
نص القانون علي أن يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات - بغير مقابل - مراجعة حسابات المنظمات النقابية. والمؤسسات. والمشروعات التابعة لها. والتي تلتزم بالرد علي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز. والعمل علي إزالة أسبابها.
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون. تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية علي أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.
وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ألا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس. أو إدارة منشأة أو جمعية. أو منظمة. أو رابطة. أو هيئة. أو غير ذلك. وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات. أو في لوحات. أو في إعلان. أو إشارة. أو بلاغ موجه إلي الجمهور اسم إحدي المنظمات النقابية العمالية. أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته علي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة. كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة. أو الجمعية. أو المنظمة. أو الجماعة. أو الرابطة. أو الهيئة. أو غير ذلك. تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس. وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي. أو الإداري. أو بالسجلات. أو الدفاتر. أو الأموال. أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية. والتي يجب قانوناً إبلاغها لذوي الشأن.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين كل صاحب عمل. أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم "52" من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة "54" من هذا القانون. ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك. وتضاعف العقوبة في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.