لأول مرة.. دعم المعمل المشترك بمطروح بجهاز السموم GC/MS/MS    محافظ المنيا: إنهاء أغلب مشروعات "حياة كريمة" بحلول 30 يونيو الجاري    اليوم.. آخر موعد للتقدم لترخيص 50 تاكسي جديد بمدينة المنيا    تفاصيل حادث مدينة باساو جنوب ألمانيا    رسالة جديدة "غير معلنة" من طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية    السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحى ويؤكد تعزيز التعاون بين البلدين    لبنان يحذر مواطنيه من التواصل مع متحدثي الجيش الإسرائيلي بأي شكل    شاهد| بالأحضان.. أول لقاء بين إمام عاشور وزيزو بعد انضمامه للأهلي    إقبال على شواطئ الإسكندرية في ثاني أيام العيد -صور    استعدادات مكثفة لتأمين مركز أسئلة الثانوية الأزهرية في كفر الشيخ    رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا عن أداء مستشفيات جامعة القاهرة خلال عيد الأضحى    شريف منير يوجه رسالة لابنته أسما بعد عقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني (فيديو)    كل عام ومصر بخير    مانشستر سيتي يحسم صفقة آيت نوري    عيّد بصحة.. نصائح مهمة من وزارة الصحة للمواطنين حول أكل الفتة والرقاق    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    حركة فتح: مصر تؤدي دورًا محوريًا في القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية    رجل يقود سيارة ويدهس حشدا في مدينة باساو الألمانية    سيجارة أشعلت النيران.. مصرع أربعيني أثناء تعبئة البنزين في قنا    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار فى البحيرة    السيسي ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكدان أهمية تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية    نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل تحاول تدمير حماس لأنها تلقت ضربة موجعة    مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بإقليم جنوب الصعيد الثلاثاء    سلمى صادق واندريا بيكيا وشريف السباعى فى أمسية ثقافية بالأكاديمية المصرية بروما    القومي للمرأة ينظم لقاءاً تعريفياً بمبادرة "معاً بالوعي نحميها" بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الزمالك بخطة تطويرية شاملة.. تعرف عليها    هدية العيد    "أكلات العيد".. طريقة تحضير الأرز بالمزالكيا    اللحوم بين الفوائد والمخاطر.. كيف تتجنب الأمراض؟    المركزي الأوروبي يقترب من إنهاء دورة خفض الفائدة    بعد تخطي إعلان زيزو 40 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. الشركة المنفذة تكشف سبب استخدام ال«ai»    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها ل محمد السنوار    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان    مها الصغير: أتعرض عليا التمثيل ورفضت    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    رونالدو: الحقيقة أنني لن أتواجد في كأس العالم للأندية    الأحزاب تستغل إجازات العيد للتواصل مع الشارع ووضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    محمد سلماوي: صومعتي تمنحني هدوءا يساعدني على الكتابة    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأيتام احتفالا بعيد الأضحى| فيديو    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    لبنان.. حريق في منطقة البداوي بطرابلس يلتهم 4 حافلات    وزارة النقل: الأتوبيس الترددى يعمل طوال أيام العيد فى هذه المواعيد    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    شعبة الدواجن تعلن هبوط أسعار الفراخ البيضاء 25% وتؤكد انخفاض الهالك    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    وزير الزراعة يتابع أعمال لجان المرور على شوادر وأماكن بيع الأضاحي وجهود توعية المواطنين    إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025.. مادة الكيمياء (فيديو)    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم بنود قانون المنظمات النقابية العمالية
نشر في الموجز يوم 07 - 07 - 2016

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة،إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرا إلي أن المشروع يتوائم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي .
وأضاف سعفان في تصريح له أن المشروع أعطي للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذ له ، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأوضح الوزير أن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدى أو حزبي أو عرقي، أو سياسي ، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، أو ميليشيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، أو ديني، أو عقائدي ، أو سياسي ، أو عرقي ،أو الاشتراك في أي منها ، كذلك حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين ، أو العقيدة ، والجنس، أو الأصل، أو العرق ، أو اللون، أو اللغة ، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخر.
ولا يسري أحكام القانون علي العاملين بالقوات المسلحة ، وهيئة الشرطة ، إنما يسري علي العاملين المدنيين في الدولة، والوحدات المحلية والمصالح، والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاوني ، والاستثماري، والقطاع المشترك ، وعمال الزراعة ، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية .
وأكد القانون علي أنه لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته.
وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
ونص القانون حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية ، و النقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.
وأعطي للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوي المهن والحرف ، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة.
كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.
وأعطي لها الحق في إنشاء، وإدارة المؤسسات الثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والتعاونية، والصحية، والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية، ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة، بأغلبية أعضائها، بالموافقة على الإنشاء، وإقتراح النظام الأساسي، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف المالي عليها.
كذلك المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين، واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، وإبداء الرأي فيها، وذلك عند إعدادها أو تعديلها، وفي إجراء المفاوضة الجماعية ،وإبرام عقود العمل المشتركة، واتفاقات العمل الجماعية، فضلا عن مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وتنظيم الاجتماعات، والاحتفالات، وإصدار الصحف، والمجلات، والمطبوعات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك ، والمشاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها .
كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية حق المشاركة في المجالات العمالية العربية الإقليمية، والدولية، وإقامة الندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات العمالية، والنقابية سواء كانت على المستوى الإقليمي، أو الدولي، والمشاركة فيها، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات، وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب، وإنشاء صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية ، ولها إنشاء النوادي الرياضية، والمصايف، وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية ، ورفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي.
وحظر القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية.
ونص القانون علي عدم جواز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد.
ونص القانون علي أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات- بغير مقابل- مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.
وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة، منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك ، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات، أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية ، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة ، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة ، أو الجمعية، أو المنظمة ، أو الجماعة ، أو الرابطة ، أو الهيئة ، أو غير ذلك، تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص ، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات ، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانوناً إبلاغها لذوى الشأن.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم ( 52 ) من هذا القانون.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة (54) من هذا القانون ، ويُحكم بمصادرة أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.