تواصل القيادات العمالية والنقابية، بمشاركة وزير القوى العاملة والهجرة- كمال أبو عيطة، مناقشتها للنسخة الأخيرة من مشروع قانون الحريات النقابية الجديد، وقد حصلت "البديل" على النسخة الأخيرة من مشروع قانون المنظمات العمالية، بعد الانتهاء من إعدادها بالتنسيق من وزارة العدل بعد صياغته من إدارة التشريع بوزارة العدل، تمهيدًا لوضعه في الصيغة النهائية لعرضه علي مجلس الوزراء، ثم رفعه إلي رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لاستصداره. وبموجب هذا القانون الذي يتضمن 37 مادة ، أولها إلغاء قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 وتعديلاته. والمشروع نصه كالتالي : مسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية.. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني ؛ وقانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛ وقانون العقوبات؛ وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ والقانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية وتعديلاته؛ وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛ وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته؛ وقانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته؛ وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ بعد موافقة مجلس الوزراء . قرر ...مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس الشورى (المادة الأولى) يعمل بالقانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، كما يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته . (المادة الثانية) لاتخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والحريات النقابية التى يكفلها الدستور ، واتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية. (المادة الثالثة) تستبدل عبارة { المنظمة النقابية المعنية } بعبارات { اللجنة النقابية } و{النقابة العامة المعنية } و{ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر } أينما وردت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها. (المادة الرابعة ) تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق ، خلال عام من تاريخ العمل به، وألا يتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يومًا لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يومًا أخرى ، فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة . يتم التصرف فى أموال وممتلكات المنظمة النقابية العمالية التى تم حلها بحكم نهائى وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية وفى حالة خلو نظامها الأساسى واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للنقابات العمالية . (المادة الخامسة ) يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية فى موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . (المادة السادسة) تحيل المحاكم ، من تاريخ سريان هذا القانون ومن تلقاء نفسها ، مايوجد لديها من دعاوى أو طعون بالحالة التى تكون عليها والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى. (المادة السابعة ) يستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى صناديق الادخار أو الزمالة أو أى صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أى مسمى ،دون انتقاص ، وذلك فى حالة إبداء رغبتهم فى الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلى منظمات أخرى. (المادة الثامنة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها. الباب الأول التعاريف والأحكام العامة الفصل الأول التعاريف مادة (1) : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية مدلولها قرين كل منها : الحرفيون : العاملون لحسابهم ،أو أصحاب الحرف الحرة. المنشأة : كل هيئة أو مرفق أو مشروع أو شركة أو جهاز أو غيرها تخضع للقانون العام أو الخاص ، ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المكان الذى به المركز الرئيسى. النقابة العمالية أو اللجنة النقابية : كل تجمع عمالى ينشئه العمال بمحض إرادتهم على مستوى المنشأة أو الحرفة و تم تأسيسه وفقًا لأحكام هذا القانون. النقابات العامة للعمال أو اتحاد النقابات: كل تشكيل يتم بمعرفة عدد من النقابات العمالية أو اللجان فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى الحرفة أو القطاع النوعى أو النطاق الجغرافى. الاتحادات العامة أو الاتحاد العام للعمال : كل اتحاد يتم تشكيله من نقابات عامة عمالية أو اتحاد النقابات فيما بينها وفقًا لإرادتها. المنظمة النقابية العمالية : كل نقابة عمالية أو لجنة نقابية أو نقابة عمال عامة أو اتحاد عام. تشكيلات المنظمة النقابية العمالية : تتكون من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية . ممثلو العمال : هم أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ، وكذلك العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم فى التجمعات العمالية التى لا تمثلها منظمات نقابية. العمل النقابى : كل نشاط يقوم به العامل منفردًا أو بالاشتراك مع زملائه فى العمل لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية و الدفاع عن مصالح العمال. الجهة الإدارية المختصة : وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات. الوزير المختص : وزير القوى العاملة والهجرة. الفصل الثاني الأحكام العامة مادة (2) : تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لدى الغير بأجر وعلي كل العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والعمالة غير المنتظمة والموسميين والعاملين بالزراعة والرى والصيد وأصحاب المعاشات والعاملين بالخدمة المنزلية, ويستثني من تطبيق أحكامه العسكريين العاملين فى الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسى . مادة (3) : يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، وإن كان سابقًا على العمل به ، إذا تضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقرره فيه. مادة (4):للعمال - دون تمييز أو إذن - الحق فى تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها وذلك وفقًا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ، ولا يجوز إكراه أى عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته. ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوى فى ذات الوقت. مادة (5): يحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو سياسى أو مخالف الآداب العامة ، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى. ولا يجوز للسلطات حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. مادة (6): يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسى ،كما يحظر أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق الإنسان أو حقوق العمال أو الحريات الأساسية للعمل . مادة (7): تشكل النقابة العامة أو اتحاد النقابات بما لا يقل عن عشرين نقابة عمالية أو لجنة نقابية ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومى أو الاتحاد العام للعمال بما لا يقل عن عشرة من النقابات العامة أو اتحاد النقابات أو من مائة وخمسين نقابة عمالية أو لجنة نقابية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لنقابات عامة أو اتحادات. ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل لجنة نقابية أو نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً. وفى جميع الأحوال يحق للمنظمات النقابية العمالية أن تقرر عملها المشترك وتوحد صفها وجهودها بمختلف الأشكال المتاحة. الباب الثانى تأسيس المنظمات النقابية العمالية ونظامها الأساسى والموارد والرقابة المالية الفصل الأول تأسيس المنظمات النقابية العمالية مادة (8) : يخطر الممثل القانونى للمنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس الجهة الإدارية المختصة أو يودع لديها طلب إنشاء المنظمة مرفقاً به المستندات التالية: 1.كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعاً منهم جميعاً ،على ألا يقل عددهم عما هو مبين فى هذا القانون، ومبيناً به أسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته . 2.كشف مدون به أسم المنظمة تحت التأسيس على ألا يكون متطابقاً مع أسم آخر فى نطاق مركز تسجيلها الجغرافى وعدد أعضاء الجمعية العمومية لها مبيناً به أسم كل منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته وتوقيعه وما يفيد استمرار علاقة العمل بين العضو وجهة عمله. 3.عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة. 4.عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس. 5.عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته وأسم الممثل القانونى للمنظمة. 6.عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية على أن تكون إحداهما مصدقًا عليها من الشهر العقارى. 7.ملخص النظام الأساسى والذى سيتم نشره بالوقائع المصرية. 8.إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة ومصدقاً عليه فى الشهر العقارى بأن تكوين المنظمة قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون. 9.فى حالة تأسيس المنظمات النقابية العامة يضاف إلى ما سبق أسم المنشأة التى يمثلها وذلك بكشف يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة يحوى أسماء أعضاء الجمعية العمومية وأيضاً الكشوف التى تحوى أسماء أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العمالية المنضمة . ويكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان مقر الجهة الإدارية المختصة ، كما يكون الإيداع لدى الإدارة المعنية فى الجهة الإدارية المختصة. مادة (9) : إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الإخطار أو الإيداع عدم اكتمال أو عدم صحة المستندات المشار إليها فى المادة السابقة ، عليها إخطار الممثل القانونى للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى حالة عدم الاستجابة ، خلال أسبوع من تاريخ علم الوصول، وجب عليها الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة المختصة. مادة (10) : تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو الإيداع ، دون اعتراض الجهة الإدارية أو صدور حكم برفض الاعتراض ،وعلى الجهة الإدارية المختصة بمجرد تحقق أى من الحالتين تسليم الممثل القانونى للمنظمة المستندات الدالة على ثبوت شخصيتها الاعتبارية وهى: أ- إيصال تمام الإخطار أو الإيداع للطلب والمستندات. ب- خطاب لفتح حساب للمنظمة بالبنك الذى تحدده الجهة الطالبة. ج- خطاب موجه للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لتنشر ملخص لائحة النظام الأساسى للمنظمة وتاريخ تكوينها ومقرها وممثلها القانونى بجريدة الوقائع المصرية على أن تكون جميع تلك المستندات ممهورة بخاتم الجهة الإدارية المختصة . فإذا رفضت الجهة الإدارية تسليم المستندات المذكورة يحق للممثل القانونى اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بالنشر. الفصل الثانى النظام الأساسى مادة (11):يضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسى للمنظمة موقعًا منهم ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها ، وعلى الأخص ما يلى : 1- أسمها المميز عن غيرها ، ومقرها ، ونطاق عملها ، وأغراضها . 2- شروط اكتساب العضوية وفقدها ،وانتهائها ، والاشتراكات الشهرية التى يسددها الأعضاء . 3- هيكلها التنظيمي ، وأجهزتها التنفيذية. 4- نظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانياتها . 5- قواعد تعديل نظامها الأساسى ، وحلها ، واندماجها ، أو انضمامها إلى تنظيمات نقابية أخرى وتصفية أو أيلولة أموالها وممتلكاتها بعد الحل أو الاندماج أو الانضمام . وذلك كله بما لا يخالف أحكام هذا القانون. مادة (12) :يحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية ، وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السرى المباشر ،على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية عن خمسة أفراد ، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربع سنوات ميلادية. ويشترط فيمن يترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلى : 1.أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية. 2.أن يجيد القراءة و الكتابة. 3.ألا يكون قد أحيل إلى التقاعد و يستثنى من هذا الشرط المنظمات النقابية لأصحاب المعاشات. 4.ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 5.ألا تكون له سلطة اعتماد الجزاء أو مفوضًا فى بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية العمالية. مادة (13):إذا طرأ تعديل على النظام الأساسى للمنظمة، بموجب قرار من جمعيتها العمومية ، يتقدم ممثلها بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانونى للمنظمة للجهة الإدارية المختصة ، ويرفق التعديل بملف المنظمة المودع بالجهة الإدارية بعد قيده فى السجل المعد لذلك ، وتسليم الممثل القانونى للمنظمة خطابًا من الجهة الإدارية المختصة للمطابع الأميرية لتنشر ملخص التعديل بالوقائع المصرية. الفصل الثالث الموارد والرقابة المالية مادة (14): تتكون موارد المنظمة النقابية العمالية مما يلى: أ- اشتراكات الأعضاء . ب- عائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التى تمارسها. ج- الإعانات والهبات و التبرعات غير المشروطة ، التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة، من الهيئات و المؤسسات المصرية . د- الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى للمنظمة. ويحظر عليها تلقى الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاها من الاتحادات الدولية والمنظمات المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وفق أحكام القانون. ويتم صرف موارد المنظمات النقابية العمالية فى الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها. مادة (15):للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو إضراب ، أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقدم خدماتها للعمال . مادة(16): تنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية تعد تقريرها لها كما تخضع ميزانيتها لمحاسب قانونى معتمد يعين من قبلها لمدة لا تزيد عن عامين غير قابلة للتجديد، وعلى المحاسب القانونى إرسال صورة معتمدة من الميزانية التى يعدها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها وإخطار المنظمة بنتيجة المراجعة خلال شهرين من تاريخ إرسالها وإلا اعتبرت معتمدة. وللجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى أن يقوم بمراجعة أية مخالفات حال وجودها لدى المنظمة. ويحق لكل عضو فى الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة المراقبة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفة ولا يحول ذلك دون حقه فى التقاضى. مادة (17):يتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير ، ولها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التى ينص عليها نظامها الأساسى ، وتعتبر أموال هذه المنظمات فى حكم الأموال العامة فى حالة ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات. الباب الثالث حقوق والتزامات المنظمات النقابية العمالية وأعضائها مادة (18): للمنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح العمال الناشئة عن علاقات العمل ، ولها التدخل فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل وكذا فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون. ويمثل رئيس مجلس الإدارة المنظمة أمام القضاء وفى صلتها بالغير . مادة (19) : للمنظمة النقابية العمالية حق تمثيل أعضائها فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل ، وعند تعدد المنظمات يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية عمالية لايقل عدد أعضاؤها عن 10% من العاملين بالمنشأة وتختار كل منظمة ممثليها فى الفريق على أن يكون رئيس الفريق من المنظمة الأكثر تمثيلا ويكون التفاوض على المستوى القومى للاتحادات العامة فقط. ويحدد الوزير المختص بقرار منه معايير التمثيل النسبى والمنظمة الأكثر تمثيلاً . مادة (20): لكل منظمة نقابية عمالية جمعية عمومية ،تتكون من جميع أعضائها ، وهى السلطة العليا التى ترسم سياسات المنظمة وتشرف على كافة شئونها طبقاً للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لكل منها . مادة (21) : تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية رئيس وأعضاء مجلس إداراتها وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد والضوابط التى يحددها النظام الأساسى لكل منها. مادة (22): للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وكيفية التصرف فى أموالها وممتلكاتها فى هذه الحالة وفقًا للضوابط والشروط الواردة فى نظامها الأساسى، ولكل ذى مصلحة الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من صدور قرار الحل. مادة (23): يكون للمنظمة النقابية العمالية مجلس إدارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئى للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها. ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وجميع الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المادية والعينية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا ، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ، وتعتبر إصابة عضو النقابة أثناء وبسبب مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل. ويجب أن يكون عدد الأعضاء المتفرغين كليًا عضوًا واحدًا لإجمالى أعضاء جمعية عمومية أكثر من خمسمائة عضو إلى ألف عضو ، وعضوًا واحدًا لكل ألف عامل بعد ذلك بحد أقصى خمسة أعضاء على مستوى المنشأة. مادة (24) : تباشر المنظمة النقابية العمالية النشاط النقابى الذى يكفل تحقيق أغراضها وعلى الأخص : 1.الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. 2.تحسين شروط وظروف العمل و أحكام الاستخدام. 3.رفع المستوى الثقافى والاجتماعى والصحى والاقتصادى للعمال . 4.رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم. 5.إبداء الرأى فى القوانين واللوائح المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها. 6.تنظيم الاجتماعات و الاحتفالات وإنشاء وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية الخاصة بها، وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها. 7.إنشاء مراكز متخصصة لنشر ثقافة العمل والتدريب المهنى لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن. 8.المشاركة فى تكوين الاتحادات العربية والأفريقية والدولية العمالية أو الانضمام إليها ، وكذا المشاركة فى فاعليات المؤتمرات التى تنظمها ،واستضافة الوفود النقابية. 9.المشاركة فى خدمة المجتمع وفقاً للقواعد والمعايير الواردة في نظامها الأساسى . ويتعين على صاحب العمل أو من يمثله تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالنشاط النقابي . مادة (25):تعتبر مدة الدورات التدريبية والتثقيفية التى تعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها ، وكذا مدة المهام النقابية سواء فى الداخل أو الخارج مأمورية بأجر كامل يستحق عنها عضو المنظمة النقابية جميع العلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافأة الإنتاج كما لو كان يؤدى العمل فعلاً. مادة (26):يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية الآتية :- 1.الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة. 2.إجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل فى موعد مسبق متفق عليه مع صاحب العمل وبما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة. 3.الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقًا لأحكام قانون العمل. مادة (27) : يحظر على صاحب العمل القيام بأى من الأعمال الآتية :- 1.الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية. 2.التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية أو ممارسة نشاط نقابى مشروع. 3.إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابى. 4.تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم أو تغيير انتمائهم النقابى. مادة (28):يحظر توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أى جزاء آخر على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ممثلى العمال بالمنشأة التى ليس بها منظمة نقابية عمالية إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة . كما يحظر نقل العامل المنتخب فى إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات العمالية، أو ندبه للعمل فى أى فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الأصلى بغير موافقة كتابية منه على ذلك. وتسرى الأحكام السابقة على المرشح لعضوية المنظمة النقابية العمالية خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة. مادة (29): يتم البدء فى التحقيق مع العامل المنتخب بعد إخطار منظمته النقابية العمالية التى ينتمى إليها بالتحقيق بخطاب مسجل بعلم الوصول مبينا به تاريخ التحقيق ومكانه والمخالفة المنسوبة إليه ، وللمنظمة حق حضور التحقيقات مع العامل و توكيل محام للدفاع عنه ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى توكيل محام آخر لحضور التحقيق. مادة (30) : لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون . الباب الرابع الإعفاءات والمزايا مادة (31) : تعفى المنظمات النقابية العمالية من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة( 32): مع عدم الإخلال بأية مزايا أو إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر، تعفى المنظمات النقابية العمالية من : 1- الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة بالنسبة للعقارات التى تمتلكها أو تستأجرها والضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية. 2- الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من أدوات وآلات ومهمات ومعدات وسيارات أتوبيس وميكروباص وسيارات إسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وغيرها من قطع الغيار اللازمة لها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية . ولا يجوز التصرف فى كل ما ذكر بالفقرة السابقة إلا بعد مضى عشر سنوات من تاريخ شرائها وإلا تستحق عليها الضرائب والرسوم. 3- ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها. 4- الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية العمالية أو تعديل نظامها الداخلى ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها. 5- جميع رسوم الشهر والتوثيق والتصديق على التوقيعات التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة للعقود والمحررات التى تكون طرفاً فيها . الباب الخامس العقوبات مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية :- المادة 33:يعاقب كل ممثل قانونى لمنظمة نقابية عمالية أعطى عمداً بيانات غير حقيقية تتعلق بالنظام الأساسى أو المالى أو المحاسبى للمنظمة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه . المادة 34 :يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يعطل أيًا من الأنشطة النقابية المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة و تضاعف الغرامة في حالة العود. المادة 35 :يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادتين (27) ، (28) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ويستحق العامل أجره الشامل وملحقاته وكامل حقوقه الوظيفية حتى تنفيذ الحكم القضائى المشار إليه بالمادة (28) من هذا القانون . المادة 36 :تعاقب كل منظمة نقابية عمالية تلقت أموالاً من جهة أجنبية بالمخالفة للحظر المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه مع مصادرة الأموال المتبرع بها. المادة 37 :يؤول مبلغ الغرامة المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (34)، (35) إلى الجهة الإدارية المختصة على أن تخصص نسبة 75% منها إلى المنظمة النقابية المعنية."البديل" تنشر النسخة الاخيرة لقانون "الحريات النقابية" قبل عرضه على الرئيس المؤقت هبة البيه تواصل القيادات العمالية والنقابية بمشاركة وزير القوى العاملة والهجرة كمال ابو عيطة مناقشتها للنسخة الاخيرة من مشروع قانون الحريات النقابية الجديد ، وحصلت "البديل" على النسخة الأخيرة من مشروع قانون المنظمات العمالية، بعد الانتهاء من إعدادها بالتنسيق من وزارة العدل بعد صياغته من إدارة التشريع بوزارة العدل ، تمهيدا لوضعه في الصيغة النهائية لعرضه علي مجلس الوزراء، ثم رفعه إلي رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لاستصداره. وبموجب هذا القانون الذي يتضمن 37 مادة ، اولها الغاء قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 وتعديلاته. -- مسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية.. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني ؛ وقانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛ وقانون العقوبات؛ وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ والقانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية وتعديلاته؛ وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛ وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته؛ وقانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته؛ وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء . قرر ...مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس الشورى (المادة الأولى) يعمل بالقانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، كما يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته . (المادة الثانية) لاتخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والحريات النقابية التى يكفلها الدستور ، واتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية. (المادة الثالثة) تستبدل عبارة { المنظمة النقابية المعنية } بعبارات { اللجنة النقابية } و{النقابة العامة المعنية } و{ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر } أينما وردت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها. (المادة الرابعة ) تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق ، خلال عام من تاريخ العمل به، وألا يتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يومًا لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يومًا أخرى ، فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة . يتم التصرف فى أموال وممتلكات المنظمة النقابية العمالية التى تم حلها بحكم نهائى وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية وفى حالة خلو نظامها الأساسى واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للنقابات العمالية . (المادة الخامسة ) يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية فى موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . (المادة السادسة) تحيل المحاكم ، من تاريخ سريان هذا القانون ومن تلقاء نفسها ، مايوجد لديها من دعاوى أو طعون بالحالة التى تكون عليها والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى. (المادة السابعة ) يستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى صناديق الادخار أو الزمالة أو أى صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أى مسمى ،دون انتقاص ، وذلك فى حالة إبداء رغبتهم فى الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلى منظمات أخرى. (المادة الثامنة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويبصم بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها. الباب الأول التعاريف والأحكام العامة الفصل الأول التعاريف مادة (1) : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية مدلولها قرين كل منها : الحرفيون : العاملون لحسابهم ،أو أصحاب الحرف الحرة. المنشأة : كل هيئة أو مرفق أو مشروع أو شركة أو جهاز أو غيرها تخضع للقانون العام أو الخاص ، ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المكان الذى به المركز الرئيسى. النقابة العمالية أو اللجنة النقابية : كل تجمع عمالى ينشئه العمال بمحض إرادتهم على مستوى المنشأة أو الحرفة و تم تأسيسه وفقًا لأحكام هذا القانون. النقابات العامة للعمال أو اتحاد النقابات: كل تشكيل يتم بمعرفة عدد من النقابات العمالية أو اللجان فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى الحرفة أو القطاع النوعى أو النطاق الجغرافى. الاتحادات العامة أو الاتحاد العام للعمال : كل اتحاد يتم تشكيله من نقابات عامة عمالية أو اتحاد النقابات فيما بينها وفقًا لإرادتها. المنظمة النقابية العمالية : كل نقابة عمالية أو لجنة نقابية أو نقابة عمال عامة أو اتحاد عام. تشكيلات المنظمة النقابية العمالية : تتكون من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية . ممثلو العمال : هم أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ، وكذلك العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم فى التجمعات العمالية التى لا تمثلها منظمات نقابية. العمل النقابى : كل نشاط يقوم به العامل منفردًا أو بالاشتراك مع زملائه فى العمل لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية و الدفاع عن مصالح العمال. الجهة الإدارية المختصة : وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات. الوزير المختص : وزير القوى العاملة والهجرة. الفصل الثاني الأحكام العامة مادة (2) : تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لدى الغير بأجر وعلي كل العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والعمالة غير المنتظمة والموسميين والعاملين بالزراعة والرى والصيد وأصحاب المعاشات والعاملين بالخدمة المنزلية, ويستثني من تطبيق أحكامه العسكريين العاملين فى الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسى . مادة (3) : يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، وإن كان سابقًا على العمل به ، إذا تضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقرره فيه. مادة (4):للعمال - دون تمييز أو إذن - الحق فى تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها وذلك وفقًا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ، ولا يجوز إكراه أى عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته. ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوى فى ذات الوقت. مادة (5): يحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو سياسى أو مخالف الآداب العامة ، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى. ولا يجوز للسلطات حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. مادة (6): يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسى ،كما يحظر أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق الإنسان أو حقوق العمال أو الحريات الأساسية للعمل . مادة (7): تشكل النقابة العامة أو اتحاد النقابات بما لا يقل عن عشرين نقابة عمالية أو لجنة نقابية ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومى أو الاتحاد العام للعمال بما لا يقل عن عشرة من النقابات العامة أو اتحاد النقابات أو من مائة وخمسين نقابة عمالية أو لجنة نقابية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لنقابات عامة أو اتحادات. ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل لجنة نقابية أو نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً. وفى جميع الأحوال يحق للمنظمات النقابية العمالية أن تقرر عملها المشترك وتوحد صفها وجهودها بمختلف الأشكال المتاحة. الباب الثاني: تأسيس المنظمات النقابية العمالية ونظامها الأساسي والموارد والرقابة المالية الفصل الأول تأسيس المنظمات النقابية العمالية مادة (8) : يخطر الممثل القانونى للمنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس الجهة الإدارية المختصة أو يودع لديها طلب إنشاء المنظمة مرفقاً به المستندات التالية: 1.كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعاً منهم جميعاً ،على ألا يقل عددهم عما هو مبين فى هذا القانون، ومبيناً به أسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته . 2.كشف مدون به أسم المنظمة تحت التأسيس على ألا يكون متطابقاً مع أسم آخر فى نطاق مركز تسجيلها الجغرافى وعدد أعضاء الجمعية العمومية لها مبيناً به أسم كل منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته وتوقيعه وما يفيد استمرار علاقة العمل بين العضو وجهة عمله. 3.عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة. 4.عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس. 5.عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته وأسم الممثل القانونى للمنظمة. 6.عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية على أن تكون إحداهما مصدقًا عليها من الشهر العقارى. 7.ملخص النظام الأساسى والذى سيتم نشره بالوقائع المصرية. 8.إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة ومصدقاً عليه فى الشهر العقارى بأن تكوين المنظمة قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون. 9.فى حالة تأسيس المنظمات النقابية العامة يضاف إلى ما سبق أسم المنشأة التى يمثلها وذلك بكشف يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة يحوى أسماء أعضاء الجمعية العمومية وأيضاً الكشوف التى تحوى أسماء أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العمالية المنضمة . ويكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان مقر الجهة الإدارية المختصة ، كما يكون الإيداع لدى الإدارة المعنية فى الجهة الإدارية المختصة. مادة (9) : إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الإخطار أو الإيداع عدم اكتمال أو عدم صحة المستندات المشار إليها فى المادة السابقة ، عليها إخطار الممثل القانونى للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى حالة عدم الاستجابة ، خلال أسبوع من تاريخ علم الوصول، وجب عليها الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة المختصة. مادة (10) : تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو الإيداع ، دون اعتراض الجهة الإدارية أو صدور حكم برفض الاعتراض ،وعلى الجهة الإدارية المختصة بمجرد تحقق أى من الحالتين تسليم الممثل القانونى للمنظمة المستندات الدالة على ثبوت شخصيتها الاعتبارية وهى: أ- إيصال تمام الإخطار أو الإيداع للطلب والمستندات. ب- خطاب لفتح حساب للمنظمة بالبنك الذى تحدده الجهة الطالبة. ج- خطاب موجه للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لتنشر ملخص لائحة النظام الأساسى للمنظمة وتاريخ تكوينها ومقرها وممثلها القانونى بجريدة الوقائع المصرية على أن تكون جميع تلك المستندات ممهورة بخاتم الجهة الإدارية المختصة . فإذا رفضت الجهة الإدارية تسليم المستندات المذكورة يحق للممثل القانونى اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بالنشر. الفصل الثانى النظام الأساسى مادة (11):يضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسى للمنظمة موقعًا منهم ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها ، وعلى الأخص ما يلى : 1- أسمها المميز عن غيرها ، ومقرها ، ونطاق عملها ، وأغراضها . 2- شروط اكتساب العضوية وفقدها ،وانتهائها ، والاشتراكات الشهرية التى يسددها الأعضاء . 3- هيكلها التنظيمي ، وأجهزتها التنفيذية. 4- نظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانياتها . 5- قواعد تعديل نظامها الأساسى ، وحلها ، واندماجها ، أو انضمامها إلى تنظيمات نقابية أخرى وتصفية أو أيلولة أموالها وممتلكاتها بعد الحل أو الاندماج أو الانضمام . وذلك كله بما لا يخالف أحكام هذا القانون. مادة (12) :يحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية ، وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السرى المباشر ،على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية عن خمسة أفراد ، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربع سنوات ميلادية. ويشترط فيمن يترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلى : 1.أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية. 2.أن يجيد القراءة و الكتابة. 3.ألا يكون قد أحيل إلى التقاعد و يستثنى من هذا الشرط المنظمات النقابية لأصحاب المعاشات. 4.ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 5.ألا تكون له سلطة اعتماد الجزاء أو مفوضًا فى بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية العمالية. مادة (13):إذا طرأ تعديل على النظام الأساسى للمنظمة، بموجب قرار من جمعيتها العمومية ، يتقدم ممثلها بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانونى للمنظمة للجهة الإدارية المختصة ، ويرفق التعديل بملف المنظمة المودع بالجهة الإدارية بعد قيده فى السجل المعد لذلك ، وتسليم الممثل القانونى للمنظمة خطابًا من الجهة الإدارية المختصة للمطابع الأميرية لتنشر ملخص التعديل بالوقائع المصرية. الفصل الثالث الموارد والرقابة المالية مادة (14): تتكون موارد المنظمة النقابية العمالية مما يلى: أ- اشتراكات الأعضاء . ب- عائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التى تمارسها. ج- الإعانات والهبات و التبرعات غير المشروطة ، التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة، من الهيئات و المؤسسات المصرية . د- الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى للمنظمة. ويحظر عليها تلقى الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاها من الاتحادات الدولية والمنظمات المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وفق أحكام القانون. ويتم صرف موارد المنظمات النقابية العمالية فى الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها. مادة (15):للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو إضراب ، أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقدم خدماتها للعمال . مادة(16): تنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية تعد تقريرها لها كما تخضع ميزانيتها لمحاسب قانونى معتمد يعين من قبلها لمدة لا تزيد عن عامين غير قابلة للتجديد، وعلى المحاسب القانونى إرسال صورة معتمدة من الميزانية التى يعدها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها وإخطار المنظمة بنتيجة المراجعة خلال شهرين من تاريخ إرسالها وإلا اعتبرت معتمدة. وللجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى أن يقوم بمراجعة أية مخالفات حال وجودها لدى المنظمة. ويحق لكل عضو فى الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة المراقبة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفة ولا يحول ذلك دون حقه فى التقاضى. مادة (17):يتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير ، ولها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التى ينص عليها نظامها الأساسى ، وتعتبر أموال هذه المنظمات فى حكم الأموال العامة فى حالة ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات. الباب الثالث حقوق والتزامات المنظمات النقابية العمالية وأعضائها مادة (18): للمنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح العمال الناشئة عن علاقات العمل ، ولها التدخل فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل وكذا فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون. ويمثل رئيس مجلس الإدارة المنظمة أمام القضاء وفى صلتها بالغير . مادة (19) : للمنظمة النقابية العمالية حق تمثيل أعضائها فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل ، وعند تعدد المنظمات يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية عمالية لايقل عدد أعضاؤها عن 10% من العاملين بالمنشأة وتختار كل منظمة ممثليها فى الفريق على أن يكون رئيس الفريق من المنظمة الأكثر تمثيلا ويكون التفاوض على المستوى القومى للاتحادات العامة فقط. ويحدد الوزير المختص بقرار منه معايير التمثيل النسبى والمنظمة الأكثر تمثيلاً . مادة (20): لكل منظمة نقابية عمالية جمعية عمومية ،تتكون من جميع أعضائها ، وهى السلطة العليا التى ترسم سياسات المنظمة وتشرف على كافة شئونها طبقاً للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لكل منها . مادة (21) : تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية رئيس وأعضاء مجلس إداراتها وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد والضوابط التى يحددها النظام الأساسى لكل منها. مادة (22): للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وكيفية التصرف فى أموالها وممتلكاتها فى هذه الحالة وفقًا للضوابط والشروط الواردة فى نظامها الأساسى، ولكل ذى مصلحة الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من صدور قرار الحل. مادة (23): يكون للمنظمة النقابية العمالية مجلس إدارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئى للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها. ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وجميع الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المادية والعينية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا ، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ، وتعتبر إصابة عضو النقابة أثناء وبسبب مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل. ويجب أن يكون عدد الأعضاء المتفرغين كليًا عضوًا واحدًا لإجمالى أعضاء جمعية عمومية أكثر من خمسمائة عضو إلى ألف عضو ، وعضوًا واحدًا لكل ألف عامل بعد ذلك بحد أقصى خمسة أعضاء على مستوى المنشأة. مادة (24) : تباشر المنظمة النقابية العمالية النشاط النقابى الذى يكفل تحقيق أغراضها وعلى الأخص : 1.الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. 2.تحسين شروط وظروف العمل و أحكام الاستخدام. 3.رفع المستوى الثقافى والاجتماعى والصحى والاقتصادى للعمال . 4.رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم. 5.إبداء الرأى فى القوانين واللوائح المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها. 6.تنظيم الاجتماعات و الاحتفالات وإنشاء وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية الخاصة بها، وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها. 7.إنشاء مراكز متخصصة لنشر ثقافة العمل والتدريب المهنى لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن. 8.المشاركة فى تكوين الاتحادات العربية والأفريقية والدولية العمالية أو الانضمام إليها ، وكذا المشاركة فى فاعليات المؤتمرات التى تنظمها ،واستضافة الوفود النقابية. 9.المشاركة فى خدمة المجتمع وفقاً للقواعد والمعايير الواردة في نظامها الأساسى . ويتعين على صاحب العمل أو من يمثله تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالنشاط النقابي . مادة (25):تعتبر مدة الدورات التدريبية والتثقيفية التى تعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها ، وكذا مدة المهام النقابية سواء فى الداخل أو الخارج مأمورية بأجر كامل يستحق عنها عضو المنظمة النقابية جميع العلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافأة الإنتاج كما لو كان يؤدى العمل فعلاً. مادة (26):يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية الآتية :- 1.الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة. 2.إجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل فى موعد مسبق متفق عليه مع صاحب العمل وبما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة. 3.الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقًا لأحكام قانون العمل. مادة (27) : يحظر على صاحب العمل القيام بأى من الأعمال الآتية :- 1.الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية. 2.التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية أو ممارسة نشاط نقابى مشروع. 3.إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابى. 4.تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم أو تغيير انتمائهم النقابى. مادة (28):يحظر توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أى جزاء آخر على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ممثلى العمال بالمنشأة التى ليس بها منظمة نقابية عمالية إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة . كما يحظر نقل العامل المنتخب فى إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات العمالية، أو ندبه للعمل فى أى فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الأصلى بغير موافقة كتابية منه على ذلك. وتسرى الأحكام السابقة على المرشح لعضوية المنظمة النقابية العمالية خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة. مادة (29): يتم البدء فى التحقيق مع العامل المنتخب بعد إخطار منظمته النقابية العمالية التى ينتمى إليها بالتحقيق بخطاب مسجل بعلم الوصول مبينا به تاريخ التحقيق ومكانه والمخالفة المنسوبة إليه ، وللمنظمة حق حضور التحقيقات مع العامل و توكيل محام للدفاع عنه ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى توكيل محام آخر لحضور التحقيق. مادة (30) : لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون . الباب الرابع الإعفاءات والمزايا مادة (31) : تعفى المنظمات النقابية العمالية من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة( 32): مع عدم الإخلال بأية مزايا أو إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر، تعفى المنظمات النقابية العمالية من : 1- الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة بالنسبة للعقارات التى تمتلكها أو تستأجرها والضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية. 2- الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من أدوات وآلات ومهمات ومعدات وسيارات أتوبيس وميكروباص وسيارات إسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وغيرها من قطع الغيار اللازمة لها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية . ولا يجوز التصرف فى كل ما ذكر بالفقرة السابقة إلا بعد مضى عشر سنوات من تاريخ شرائها وإلا تستحق عليها الضرائب والرسوم. 3- ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها. 4- الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية العمالية أو تعديل نظامها الداخلى ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها. 5- جميع رسوم الشهر والتوثيق والتصديق على التوقيعات التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة للعقود والمحررات التى تكون طرفاً فيها. الباب الخامس العقوبات مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية :- المادة 33:يعاقب كل ممثل قانونى لمنظمة نقابية عمالية أعطى عمداً بيانات غير حقيقية تتعلق بالنظام الأساسى أو المالى أو المحاسبى للمنظمة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه . المادة 34 :يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يعطل أيًا من الأنشطة النقابية المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة و تضاعف الغرامة في حالة العود. المادة 35 :يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادتين (27) ، (28) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ويستحق العامل أجره الشامل وملحقاته وكامل حقوقه الوظيفية حتى تنفيذ الحكم القضائى المشار إليه بالمادة (28) من هذا القانون . المادة 36 :تعاقب كل منظمة نقابية عمالية تلقت أموالاً من جهة أجنبية بالمخالفة للحظر المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه مع مصادرة الأموال المتبرع بها. المادة 37 :يؤول مبلغ الغرامة المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (34)، (35) إلى الجهة الإدارية المختصة على أن تخصص نسبة 75% منها إلى المنظمة النقابية المعنية. أخبار مصر- البديل رئيسية نقابات صورة من اجتماع اليوم تواصل القيادات العمالية والنقابية، بمشاركة وزير القوى العاملة والهجرة- كمال أبو عيطة، مناقشتها للنسخة الأخيرة من مشروع قانون الحريات النقابية الجديد، وقد حصلت "البديل" على النسخة الأخيرة من مشروع قانون المنظمات العمالية، بعد الانتهاء من إعدادها بالتنسيق من وزارة العدل بعد صياغته من إدارة التشريع بوزارة العدل، تمهيدًا لوضعه في الصيغة النهائية لعرضه علي مجلس الوزراء، ثم رفعه إلي رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لاستصداره. وبموجب هذا القانون الذي يتضمن 37 مادة ، أولها إلغاء قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 وتعديلاته. والمشروع نصه كالتالي : مسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية.. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني ؛ وقانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛ وقانون العقوبات؛ وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ والقانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية وتعديلاته؛ وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛ وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته؛ وقانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته؛ وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ بعد موافقة مجلس الوزراء . قرر ...مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس الشورى (المادة الأولى) يعمل بالقانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، كما يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته . (المادة الثانية) لاتخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والحريات النقابية التى يكفلها الدستور ، واتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية. (المادة الثالثة) تستبدل عبارة { المنظمة النقابية المعنية } بعبارات { اللجنة النقابية } و{النقابة العامة المعنية } و{ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر } أينما وردت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها. (المادة الرابعة ) تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق ، خلال عام من تاريخ العمل به، وألا يتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يومًا لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يومًا أخرى ، فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة . يتم التصرف فى أموال وممتلكات المنظمة النقابية العمالية التى تم حلها بحكم نهائى وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية وفى حالة خلو نظامها الأساسى واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للنقابات العمالية . (المادة الخامسة ) يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية فى موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . (المادة السادسة) تحيل المحاكم ، من تاريخ سريان هذا القانون ومن تلقاء نفسها ، مايوجد لديها من دعاوى أو طعون بالحالة التى تكون عليها والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى. (المادة السابعة ) يستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى صناديق الادخار أو الزمالة أو أى صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أى مسمى ،دون انتقاص ، وذلك فى حالة إبداء رغبتهم فى الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلى منظمات أخرى. (المادة الثامنة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها. الباب الأول التعاريف والأحكام العامة الفصل الأول التعاريف مادة (1) : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية مدلولها قرين كل منها : الحرفيون : العاملون لحسابهم ،أو أصحاب الحرف الحرة. المنشأة : كل هيئة أو مرفق أو مشروع أو شركة أو جهاز أو غيرها تخضع للقانون العام أو الخاص ، ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المكان الذى به المركز الرئيسى. النقابة العمالية أو اللجنة النقابية : كل تجمع عمالى ينشئه العمال بمحض إرادتهم على مستوى المنشأة أو الحرفة و تم تأسيسه وفقًا لأحكام هذا القانون. النقابات العامة للعمال أو اتحاد النقابات: كل تشكيل يتم بمعرفة عدد من النقابات العمالية أو اللجان فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى الحرفة أو القطاع النوعى أو النطاق الجغرافى. الاتحادات العامة أو الاتحاد العام للعمال : كل اتحاد يتم تشكيله من نقابات عامة عمالية أو اتحاد النقابات فيما بينها وفقًا لإرادتها. المنظمة النقابية العمالية : كل نقابة عمالية أو لجنة نقابية أو نقابة عمال عامة أو اتحاد عام. تشكيلات المنظمة النقابية العمالية : تتكون من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية . ممثلو العمال : هم أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ، وكذلك العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم فى التجمعات العمالية التى لا تمثلها منظمات نقابية. العمل النقابى : كل نشاط يقوم به العامل منفردًا أو بالاشتراك مع زملائه فى العمل لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية و الدفاع عن مصالح العمال. الجهة الإدارية المختصة : وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات. الوزير المختص : وزير القوى العاملة والهجرة. الفصل الثاني الأحكام العامة مادة (2) : تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لدى الغير بأجر وعلي كل العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والعمالة غير المنتظمة والموسميين والعاملين بالزراعة والرى والصيد وأصحاب المعاشات والعاملين بالخدمة المنزلية, ويستثني من تطبيق أحكامه العسكريين العاملين فى الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسى . مادة (3) : يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، وإن كان سابقًا على العمل به ، إذا تضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقرره فيه. مادة (4):للعمال - دون تمييز أو إذن - الحق فى تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها وذلك وفقًا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ، ولا يجوز إكراه أى عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته. ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوى فى ذات الوقت. مادة (5): يحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو سياسى أو مخالف الآداب العامة ، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى. ولا يجوز للسلطات حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. مادة (6): يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسى ،كما يحظر أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق الإنسان أو حقوق العمال أو الحريات الأساسية للعمل . مادة (7): تشكل النقابة العامة أو اتحاد النقابات بما لا يقل عن عشرين نقابة عمالية أو لجنة نقابية ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومى أو الاتحاد العام للعمال بما لا يقل عن عشرة من النقابات العامة أو اتحاد النقابات أو من مائة وخمسين نقابة عمالية أو لجنة نقابية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لنقابات عامة أو اتحادات. ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل لجنة نقابية أو نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً. وفى جميع الأحوال يحق للمنظمات النقابية العمالية أن تقرر عملها المشترك وتوحد صفها وجهودها بمختلف الأشكال المتاحة. الباب الثانى تأسيس المنظمات النقابية العمالية ونظامها الأساسى والموارد والرقابة المالية الفصل الأول تأسيس المنظمات النقابية العمالية مادة (8) : يخطر الممثل القانونى للمنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس الجهة الإدارية المختصة أو يودع لديها طلب إنشاء المنظمة مرفقاً به المستندات التالية: 1.كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعاً منهم جميعاً ،على ألا يقل عددهم عما هو مبين فى هذا القانون، ومبيناً به أسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته . 2.كشف مدون به أسم المنظمة تحت التأسيس على ألا يكون متطابقاً مع أسم آخر فى نطاق مركز تسجيلها الجغرافى وعدد أعضاء الجمعية العمومية لها مبيناً به أسم كل منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته وتوقيعه وما يفيد استمرار علاقة العمل بين العضو وجهة عمله. 3.عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة. 4.عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس. 5.عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته وأسم الممثل القانونى للمنظمة. 6.عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية على أن تكون إحداهما مصدقًا عليها من الشهر العقارى. 7.ملخص النظام الأساسى والذى سيتم نشره بالوقائع المصرية. 8.إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة ومصدقاً عليه فى الشهر العقارى بأن تكوين المنظمة قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون. 9.فى حالة تأسيس المنظمات النقابية العامة يضاف إلى ما سبق أسم المنشأة التى يمثلها وذلك بكشف يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة يحوى أسماء أعضاء الجمعية العمومية وأيضاً الكشوف التى تحوى أسماء أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العمالية المنضمة . ويكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان مقر الجهة الإدارية المختصة ، كما يكون الإيداع لدى الإدارة المعنية فى الجهة الإدارية المختصة. مادة (9) : إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الإخطار أو الإيداع عدم اكتمال أو عدم صحة المستندات المشار إليها فى المادة السابقة ، عليها إخطار الممثل القانونى للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى حالة عدم الاستجابة ، خلال أسبوع من تاريخ علم الوصول، وجب عليها الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة المختصة. مادة (10) : تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو الإيداع ، دون اعتراض الجهة الإدارية أو صدور حكم برفض الاعتراض ،وعلى الجهة الإدارية المختصة بمجرد تحقق أى من الحالتين تسليم الممثل القانونى للمنظمة المستندات الدالة على ثبوت شخصيتها الاعتبارية وهى: أ- إيصال تمام الإخطار أو الإيداع للطلب والمستندات. ب- خطاب لفتح حساب للمنظمة بالبنك الذى تحدده الجهة الطالبة. ج- خطاب موجه للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لتنشر ملخص لائحة النظام الأساسى للمنظمة وتاريخ تكوينها ومقرها وممثلها القانونى بجريدة الوقائع المصرية على أن تكون جميع تلك المستندات ممهورة بخاتم الجهة الإدارية المختصة . فإذا رفضت الجهة الإدارية تسليم المستندات المذكورة يحق للممثل القانونى اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بالنشر. الفصل الثانى النظام الأساسى مادة (11):يضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسى للمنظمة موقعًا منهم ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها ، وعلى الأخص ما يلى : 1- أسمها المميز عن غيرها ، ومقرها ، ونطاق عملها ، وأغراضها . 2- شروط اكتساب العضوية وفقدها ،وانتهائها ، والاشتراكات الشهرية التى يسددها الأعضاء . 3- هيكلها التنظيمي ، وأجهزتها التنفيذية. 4- نظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانياتها . 5- قواعد تعديل نظامها الأساسى ، وحلها ، واندماجها ، أو انضمامها إلى تنظيمات نقابية أخرى وتصفية أو أيلولة أموالها وممتلكاتها بعد الحل أو الاندماج أو الانضمام . وذلك كله بما لا يخالف أحكام هذا القانون. مادة (12) :يحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية ، وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السرى المباشر ،على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية عن خمسة أفراد ، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربع سنوات ميلادية. ويشترط فيمن يترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلى : 1.أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية. 2.أن يجيد القراءة و الكتابة. 3.ألا يكون قد أحيل إلى التقاعد و يستثنى من هذا الشرط المنظمات النقابية لأصحاب المعاشات. 4.ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 5.ألا تكون له سلطة اعتماد الجزاء أو مفوضًا فى بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية العمالية. مادة (13):إذا طرأ تعديل على النظام الأساسى للمنظمة، بموجب قرار من جمعيتها العمومية ، يتقدم ممثلها بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانونى للمنظمة للجهة الإدارية المختصة ، ويرفق التعديل بملف المنظمة المودع بالجهة الإدارية بعد قيده فى السجل المعد لذلك ، وتسليم الممثل القانونى للمنظمة خطابًا من الجهة الإدارية المختصة للمطابع الأميرية لتنشر ملخص التعديل بالوقائع المصرية. الفصل الثالث الموارد والرقابة المالية مادة (14): تتكون موارد المنظمة النقابية العمالية مما يلى: أ- اشتراكات الأعضاء . ب- عائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التى تمارسها. ج- الإعانات والهبات و التبرعات غير المشروطة ، التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة، من الهيئات و المؤسسات المصرية . د- الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى للمنظمة. ويحظر عليها تلقى الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاها من الاتحادات الدولية والمنظمات المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وفق أحكام القانون. ويتم صرف موارد المنظمات النقابية العمالية فى الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها. مادة (15):للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو إضراب ، أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقدم خدماتها للعمال . مادة(16): تنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية تعد تقريرها لها كما تخضع ميزانيتها لمحاسب قانونى معتمد يعين من قبلها لمدة لا تزيد عن عامين غير قابلة للتجديد، وعلى المحاسب القانونى إرسال صورة معتمدة من الميزانية التى يعدها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها وإخطار المنظمة بنتيجة المراجعة خلال شهرين من تاريخ إرسالها وإلا اعتبرت معتمدة. وللجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى أن يقوم بمراجعة أية مخالفات حال وجودها لدى المنظمة. ويحق لكل عضو فى الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة المراقبة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفة ولا يحول ذلك دون حقه فى التقاضى. مادة (17):يتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير ، ولها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التى ينص عليها نظامها الأساسى ، وتعتبر أموال هذه المنظمات فى حكم الأموال العامة فى حالة ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات. الباب الثالث حقوق والتزامات المنظمات النقابية العمالية وأعضائها مادة (18): للمنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح العمال الناشئة عن علاقات العمل ، ولها التدخل فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل وكذا فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون. ويمثل رئيس مجلس الإدارة المنظمة أمام القضاء وفى صلتها بالغير . مادة (19) : للمنظمة النقابية العمالية حق تمثيل أعضائها فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل ، وعند تعدد المنظمات يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية عمالية لايقل عدد أعضاؤها عن 10% من العاملين بالمنشأة وتختار كل منظمة ممثليها فى الفريق على أن يكون رئيس الفريق من المنظمة الأكثر تمثيلا ويكون التفاوض على المستوى القومى للاتحادات العامة فقط. ويحدد الوزير المختص بقرار منه معايير التمثيل النسبى والمنظمة الأكثر تمثيلاً . مادة (20): لكل منظمة نقابية عمالية جمعية عمومية ،تتكون من جميع أعضائها ، وهى السلطة العليا التى ترسم سياسات المنظمة وتشرف على كافة شئونها طبقاً للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لكل منها . مادة (21) : تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية رئيس وأعضاء مجلس إداراتها وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد والضوابط التى يحددها النظام الأساسى لكل منها. مادة (22): للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وكيفية التصرف فى أموالها وممتلكاتها فى هذه الحالة وفقًا للضوابط والشروط الواردة فى نظامها الأساسى، ولكل ذى مصلحة الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من صدور قرار الحل. مادة (23): يكون للمنظمة النقابية العمالية مجلس إدارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئى للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها. ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وجميع الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المادية والعينية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا ، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ، وتعتبر إصابة عضو النقابة أثناء وبسبب مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل. ويجب أن يكون عدد الأعضاء المتفرغين كليًا عضوًا واحدًا لإجمالى أعضاء جمعية عمومية أكثر من خمسمائة عضو إلى ألف عضو ، وعضوًا واحدًا لكل ألف عامل بعد ذلك بحد أقصى خمسة أعضاء على مستوى المنشأة. مادة (24) : تباشر المنظمة النقابية العمالية النشاط النقابى الذى يكفل تحقيق أغراضها وعلى الأخص : 1.الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. 2.تحسين شروط وظروف العمل و أحكام الاستخدام. 3.رفع المستوى الثقافى والاجتماعى والصحى والاقتصادى للعمال . 4.رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم. 5.إبداء الرأى فى القوانين واللوائح المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها. 6.تنظيم الاجتماعات و الاحتفالات وإنشاء وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية الخاصة بها، وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها. 7.إنشاء مراكز متخصصة لنشر ثقافة العمل والتدريب المهنى لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن. 8.المشاركة فى تكوين الاتحادات العربية والأفريقية والدولية العمالية أو الانضمام إليها ، وكذا المشاركة فى فاعليات المؤتمرات التى تنظمها ،واستضافة الوفود النقابية. 9.المشاركة فى خدمة المجتمع وفقاً للقواعد والمعايير الواردة في نظامها الأساسى . ويتعين على صاحب العمل أو من يمثله تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالنشاط النقابي . مادة (25):تعتبر مدة الدورات التدريبية والتثقيفية التى تعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها ، وكذا مدة المهام النقابية سواء فى الداخل أو الخارج مأمورية بأجر كامل يستحق عنها عضو المنظمة النقابية جميع العلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافأة الإنتاج كما لو كان يؤدى العمل فعلاً. مادة (26):يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية الآتية :- 1.الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة. 2.إجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل فى موعد مسبق متفق عليه مع صاحب العمل وبما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة. 3.الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقًا لأحكام قانون العمل. مادة (27) : يحظر على صاحب العمل القيام بأى من الأعمال الآتية :- 1.الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية. 2.التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية أو ممارسة نشاط نقابى مشروع. 3.إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابى. 4.تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم أو تغيير انتمائهم النقابى. مادة (28):يحظر توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أى جزاء آخر على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ممثلى العمال بالمنشأة التى ليس بها منظمة نقابية عمالية إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة . كما يحظر نقل العامل المنتخب فى إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات العمالية، أو ندبه للعمل فى أى فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الأصلى بغير موافقة كتابية منه على ذلك. وتسرى الأحكام السابقة على المرشح لعضوية المنظمة النقابية العمالية خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة. مادة (29): يتم البدء فى التحقيق مع العامل المنتخب بعد إخطار منظمته النقابية العمالية التى ينتمى إليها بالتحقيق بخطاب مسجل بعلم الوصول مبينا به تاريخ التحقيق ومكانه والمخالفة المنسوبة إليه ، وللمنظمة حق حضور التحقيقات مع العامل و توكيل محام للدفاع عنه ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى توكيل محام آخر لحضور التحقيق. مادة (30) : لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون . الباب الرابع الإعفاءات والمزايا مادة (31) : تعفى المنظمات النقابية العمالية من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة( 32): مع عدم الإخلال بأية مزايا أو إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر، تعفى المنظمات النقابية العمالية من : 1- الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة بالنسبة للعقارات التى تمتلكها أو تستأجرها والضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية. 2- الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من أدوات وآلات ومهمات ومعدات وسيارات أتوبيس وميكروباص وسيارات إسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وغيرها من قطع الغيار اللازمة لها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية . ولا يجوز التصرف فى كل ما ذكر بالفقرة السابقة إلا بعد مضى عشر سنوات من تاريخ شرائها وإلا تستحق عليها الضرائب والرسوم. 3- ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها. 4- الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية العمالية أو تعديل نظامها الداخلى ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها. 5- جميع رسوم الشهر والتوثيق والتصديق على التوقيعات التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة للعقود والمحررات التى تكون طرفاً فيها . الباب الخامس العقوبات مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية :- المادة 33:يعاقب كل ممثل قانونى لمنظمة نقابية عمالية أعطى عمداً بيانات غير حقيقية تتعلق بالنظام الأساسى أو المالى أو المحاسبى للمنظمة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه . المادة 34 :يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يعطل أيًا من الأنشطة النقابية المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة و تضاعف الغرامة في حالة العود. المادة 35 :يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادتين (27) ، (28) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ويستحق العامل أجره الشامل وملحقاته وكامل حقوقه الوظيفية حتى تنفيذ الحكم القضائى المشار إليه بالمادة (28) من هذا القانون . المادة 36 :تعاقب كل منظمة نقابية عمالية تلقت أموالاً من جهة أجنبية بالمخالفة للحظر المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه مع مصادرة الأموال المتبرع بها. المادة 37 :يؤول مبلغ الغرامة المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (34)، (35) إلى الجهة الإدارية المختصة على أن تخصص نسبة 75% منها إلى المنظمة النقابية المعنية."البديل" تنشر النسخة الاخيرة لقانون "الحريات النقابية" قبل عرضه على الرئيس المؤقت هبة البيه تواصل القيادات العمالية والنقابية بمشاركة وزير القوى العاملة والهجرة كمال ابو عيطة مناقشتها للنسخة الاخيرة من مشروع قانون الحريات النقابية الجديد ، وحصلت "البديل" على النسخة الأخيرة من مشروع قانون المنظمات العمالية، بعد الانتهاء من إعدادها بالتنسيق من وزارة العدل بعد صياغته من إدارة التشريع بوزارة العدل ، تمهيدا لوضعه في الصيغة النهائية لعرضه علي مجلس الوزراء، ثم رفعه إلي رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لاستصداره. وبموجب هذا القانون الذي يتضمن 37 مادة ، اولها الغاء قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 وتعديلاته. -- مسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية.. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني ؛ وقانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛ وقانون العقوبات؛ وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ والقانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية وتعديلاته؛ وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛ وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته؛ وقانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته؛ وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء . قرر ...مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس الشورى (المادة الأولى) يعمل بالقانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، كما يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته . (المادة الثانية) لاتخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والحريات النقابية التى يكفلها الدستور ، واتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية. (المادة الثالثة) تستبدل عبارة { المنظمة النقابية المعنية } بعبارات { اللجنة النقابية } و{النقابة العامة المعنية } و{ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر } أينما وردت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها. (المادة الرابعة ) تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق ، خلال عام من تاريخ العمل به، وألا يتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يومًا لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يومًا أخرى ، فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة . يتم التصرف فى أموال وممتلكات المنظمة النقابية العمالية التى تم حلها بحكم نهائى وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية وفى حالة خلو نظامها الأساسى واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للنقابات العمالية . (المادة الخامسة ) يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية فى موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . (المادة السادسة) تحيل المحاكم ، من تاريخ سريان هذا القانون ومن تلقاء نفسها ، مايوجد لديها من دعاوى أو طعون بالحالة التى تكون عليها والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى. (المادة السابعة ) يستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى صناديق الادخار أو الزمالة أو أى صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أى مسمى ،دون انتقاص ، وذلك فى حالة إبداء رغبتهم فى الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلى منظمات أخرى. (المادة الثامنة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويبصم بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها. الباب الأول التعاريف والأحكام العامة الفصل الأول التعاريف مادة (1) : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية مدلولها قرين كل منها : الحرفيون : العاملون لحسابهم ،أو أصحاب الحرف الحرة. المنشأة : كل هيئة أو مرفق أو مشروع أو شركة أو جهاز أو غيرها تخضع للقانون العام أو الخاص ، ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المكان الذى به المركز الرئيسى. النقابة العمالية أو اللجنة النقابية : كل تجمع عمالى ينشئه العمال بمحض إرادتهم على مستوى المنشأة أو الحرفة و تم تأسيسه وفقًا لأحكام هذا القانون. النقابات العامة للعمال أو اتحاد النقابات: كل تشكيل يتم بمعرفة عدد من النقابات العمالية أو اللجان فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى الحرفة أو القطاع النوعى أو النطاق الجغرافى. الاتحادات العامة أو الاتحاد العام للعمال : كل اتحاد يتم تشكيله من نقابات عامة عمالية أو اتحاد النقابات فيما بينها وفقًا لإرادتها. المنظمة النقابية العمالية : كل نقابة عمالية أو لجنة نقابية أو نقابة عمال عامة أو اتحاد عام. تشكيلات المنظمة النقابية العمالية : تتكون من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية . ممثلو العمال : هم أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ، وكذلك العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم فى التجمعات العمالية التى لا تمثلها منظمات نقابية. العمل النقابى : كل نشاط يقوم به العامل منفردًا أو بالاشتراك مع زملائه فى العمل لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية و الدفاع عن مصالح العمال. الجهة الإدارية المختصة : وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات. الوزير المختص : وزير القوى العاملة والهجرة. الفصل الثاني الأحكام العامة مادة (2) : تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لدى الغير بأجر وعلي كل العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والعمالة غير المنتظمة والموسميين والعاملين بالزراعة والرى والصيد وأصحاب المعاشات والعاملين بالخدمة المنزلية, ويستثني من تطبيق أحكامه العسكريين العاملين فى الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسى . مادة (3) : يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، وإن كان سابقًا على العمل به ، إذا تضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقرره فيه. مادة (4):للعمال - دون تمييز أو إذن - الحق فى تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها وذلك وفقًا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ، ولا يجوز إكراه أى عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته. ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوى فى ذات الوقت. مادة (5): يحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو سياسى أو مخالف الآداب العامة ، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى. ولا يجوز للسلطات حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. مادة (6): يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسى ،كما يحظر أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق الإنسان أو حقوق العمال أو الحريات الأساسية للعمل . مادة (7): تشكل النقابة العامة أو اتحاد النقابات بما لا يقل عن عشرين نقابة عمالية أو لجنة نقابية ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومى أو الاتحاد العام للعمال بما لا يقل عن عشرة من النقابات العامة أو اتحاد النقابات أو من مائة وخمسين نقابة عمالية أو لجنة نقابية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لنقابات عامة أو اتحادات. ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل لجنة نقابية أو نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً. وفى جميع الأحوال يحق للمنظمات النقابية العمالية أن تقرر عملها المشترك وتوحد صفها وجهودها بمختلف الأشكال المتاحة. الباب الثاني: تأسيس المنظمات النقابية العمالية ونظامها الأساسي والموارد والرقابة المالية الفصل الأول تأسيس المنظمات النقابية العمالية مادة (8) : يخطر الممثل القانونى للمنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس الجهة الإدارية المختصة أو يودع لديها طلب إنشاء المنظمة مرفقاً به المستندات التالية: 1.كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعاً منهم جميعاً ،على ألا يقل عددهم عما هو مبين فى هذا القانون، ومبيناً به أسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته . 2.كشف مدون به أسم المنظمة تحت التأسيس على ألا يكون متطابقاً مع أسم آخر فى نطاق مركز تسجيلها الجغرافى وعدد أعضاء الجمعية العمومية لها مبيناً به أسم كل منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته وتوقيعه وما يفيد استمرار علاقة العمل بين العضو وجهة عمله. 3.عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة. 4.عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس. 5.عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته وأسم الممثل القانونى للمنظمة. 6.عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية على أن تكون إحداهما مصدقًا عليها من الشهر العقارى. 7.ملخص النظام الأساسى والذى سيتم نشره بالوقائع المصرية. 8.إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة ومصدقاً عليه فى الشهر العقارى بأن تكوين المنظمة قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون. 9.فى حالة تأسيس المنظمات النقابية العامة يضاف إلى ما سبق أسم المنشأة التى يمثلها وذلك بكشف يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة يحوى أسماء أعضاء الجمعية العمومية وأيضاً الكشوف التى تحوى أسماء أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العمالية المنضمة . ويكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان مقر الجهة الإدارية المختصة ، كما يكون الإيداع لدى الإدارة المعنية فى الجهة الإدارية المختصة. مادة (9) : إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الإخطار أو الإيداع عدم اكتمال أو عدم صحة المستندات المشار إليها فى المادة السابقة ، عليها إخطار الممثل القانونى للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى حالة عدم الاستجابة ، خلال أسبوع من تاريخ علم الوصول، وجب عليها الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة المختصة. مادة (10) : تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو الإيداع ، دون اعتراض الجهة الإدارية أو صدور حكم برفض الاعتراض ،وعلى الجهة الإدارية المختصة بمجرد تحقق أى من الحالتين تسليم الممثل القانونى للمنظمة المستندات الدالة على ثبوت شخصيتها الاعتبارية وهى: أ- إيصال تمام الإخطار أو الإيداع للطلب والمستندات. ب- خطاب لفتح حساب للمنظمة بالبنك الذى تحدده الجهة الطالبة. ج- خطاب موجه للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لتنشر ملخص لائحة النظام الأساسى للمنظمة وتاريخ تكوينها ومقرها وممثلها القانونى بجريدة الوقائع المصرية على أن تكون جميع تلك المستندات ممهورة بخاتم الجهة الإدارية المختصة . فإذا رفضت الجهة الإدارية تسليم المستندات المذكورة يحق للممثل القانونى اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بالنشر. الفصل الثانى النظام الأساسى مادة (11):يضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسى للمنظمة موقعًا منهم ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها ، وعلى الأخص ما يلى : 1- أسمها المميز عن غيرها ، ومقرها ، ونطاق عملها ، وأغراضها . 2- شروط اكتساب العضوية وفقدها ،وانتهائها ، والاشتراكات الشهرية التى يسددها الأعضاء . 3- هيكلها التنظيمي ، وأجهزتها التنفيذية. 4- نظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانياتها . 5- قواعد تعديل نظامها الأساسى ، وحلها ، واندماجها ، أو انضمامها إلى تنظيمات نقابية أخرى وتصفية أو أيلولة أموالها وممتلكاتها بعد الحل أو الاندماج أو الانضمام . وذلك كله بما لا يخالف أحكام هذا القانون. مادة (12) :يحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية ، وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السرى المباشر ،على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية عن خمسة أفراد ، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربع سنوات ميلادية. ويشترط فيمن يترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلى : 1.أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية. 2.أن يجيد القراءة و الكتابة. 3.ألا يكون قد أحيل إلى التقاعد و يستثنى من هذا الشرط المنظمات النقابية لأصحاب المعاشات. 4.ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 5.ألا تكون له سلطة اعتماد الجزاء أو مفوضًا فى بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية العمالية. مادة (13):إذا طرأ تعديل على النظام الأساسى للمنظمة، بموجب قرار من جمعيتها العمومية ، يتقدم ممثلها بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانونى للمنظمة للجهة الإدارية المختصة ، ويرفق التعديل بملف المنظمة المودع بالجهة الإدارية بعد قيده فى السجل المعد لذلك ، وتسليم الممثل القانونى للمنظمة خطابًا من الجهة الإدارية المختصة للمطابع الأميرية لتنشر ملخص التعديل بالوقائع المصرية. الفصل الثالث الموارد والرقابة المالية مادة (14): تتكون موارد المنظمة النقابية العمالية مما يلى: أ- اشتراكات الأعضاء . ب- عائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التى تمارسها. ج- الإعانات والهبات و التبرعات غير المشروطة ، التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة، من الهيئات و المؤسسات المصرية . د- الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى للمنظمة. ويحظر عليها تلقى الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاها من الاتحادات الدولية والمنظمات المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وفق أحكام القانون. ويتم صرف موارد المنظمات النقابية العمالية فى الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها. مادة (15):للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو إضراب ، أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقدم خدماتها للعمال . مادة(16): تنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية تعد تقريرها لها كما تخضع ميزانيتها لمحاسب قانونى معتمد يعين من قبلها لمدة لا تزيد عن عامين غير قابلة للتجديد، وعلى المحاسب القانونى إرسال صورة معتمدة من الميزانية التى يعدها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها وإخطار المنظمة بنتيجة المراجعة خلال شهرين من تاريخ إرسالها وإلا اعتبرت معتمدة. وللجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى أن يقوم بمراجعة أية مخالفات حال وجودها لدى المنظمة. ويحق لكل عضو فى الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة المراقبة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفة ولا يحول ذلك دون حقه فى التقاضى. مادة (17):يتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير ، ولها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التى ينص عليها نظامها الأساسى ، وتعتبر أموال هذه المنظمات فى حكم الأموال العامة فى حالة ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات. الباب الثالث حقوق والتزامات المنظمات النقابية العمالية وأعضائها مادة (18): للمنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح العمال الناشئة عن علاقات العمل ، ولها التدخل فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل وكذا فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون. ويمثل رئيس مجلس الإدارة المنظمة أمام القضاء وفى صلتها بالغير . مادة (19) : للمنظمة النقابية العمالية حق تمثيل أعضائها فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل ، وعند تعدد المنظمات يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية عمالية لايقل عدد أعضاؤها عن 10% من العاملين بالمنشأة وتختار كل منظمة ممثليها فى الفريق على أن يكون رئيس الفريق من المنظمة الأكثر تمثيلا ويكون التفاوض على المستوى القومى للاتحادات العامة فقط. ويحدد الوزير المختص بقرار منه معايير التمثيل النسبى والمنظمة الأكثر تمثيلاً . مادة (20): لكل منظمة نقابية عمالية جمعية عمومية ،تتكون من جميع أعضائها ، وهى السلطة العليا التى ترسم سياسات المنظمة وتشرف على كافة شئونها طبقاً للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لكل منها . مادة (21) : تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية رئيس وأعضاء مجلس إداراتها وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد والضوابط التى يحددها النظام الأساسى لكل منها. مادة (22): للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وكيفية التصرف فى أموالها وممتلكاتها فى هذه الحالة وفقًا للضوابط والشروط الواردة فى نظامها الأساسى، ولكل ذى مصلحة الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من صدور قرار الحل. مادة (23): يكون للمنظمة النقابية العمالية مجلس إدارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئى للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها. ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وجميع الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المادية والعينية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا ، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ، وتعتبر إصابة عضو النقابة أثناء وبسبب مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل. ويجب أن يكون عدد الأعضاء المتفرغين كليًا عضوًا واحدًا لإجمالى أعضاء جمعية عمومية أكثر من خمسمائة عضو إلى ألف عضو ، وعضوًا واحدًا لكل ألف عامل بعد ذلك بحد أقصى خمسة أعضاء على مستوى المنشأة. مادة (24) : تباشر المنظمة النقابية العمالية النشاط النقابى الذى يكفل تحقيق أغراضها وعلى الأخص : 1.الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. 2.تحسين شروط وظروف العمل و أحكام الاستخدام. 3.رفع المستوى الثقافى والاجتماعى والصحى والاقتصادى للعمال . 4.رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم. 5.إبداء الرأى فى القوانين واللوائح المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها. 6.تنظيم الاجتماعات و الاحتفالات وإنشاء وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية الخاصة بها، وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها. 7.إنشاء مراكز متخصصة لنشر ثقافة العمل والتدريب المهنى لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن. 8.المشاركة فى تكوين الاتحادات العربية والأفريقية والدولية العمالية أو الانضمام إليها ، وكذا المشاركة فى فاعليات المؤتمرات التى تنظمها ،واستضافة الوفود النقابية. 9.المشاركة فى خدمة المجتمع وفقاً للقواعد والمعايير الواردة في نظامها الأساسى . ويتعين على صاحب العمل أو من يمثله تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالنشاط النقابي . مادة (25):تعتبر مدة الدورات التدريبية والتثقيفية التى تعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها ، وكذا مدة المهام النقابية سواء فى الداخل أو الخارج مأمورية بأجر كامل يستحق عنها عضو المنظمة النقابية جميع العلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافأة الإنتاج كما لو كان يؤدى العمل فعلاً. مادة (26):يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية الآتية :- 1.الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة. 2.إجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل فى موعد مسبق متفق عليه مع صاحب العمل وبما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة. 3.الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقًا لأحكام قانون العمل. مادة (27) : يحظر على صاحب العمل القيام بأى من الأعمال الآتية :- 1.الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية. 2.التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية أو ممارسة نشاط نقابى مشروع. 3.إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابى. 4.تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم أو تغيير انتمائهم النقابى. مادة (28):يحظر توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أى جزاء آخر على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ممثلى العمال بالمنشأة التى ليس بها منظمة نقابية عمالية إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة . كما يحظر نقل العامل المنتخب فى إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات العمالية، أو ندبه للعمل فى أى فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الأصلى بغير موافقة كتابية منه على ذلك. وتسرى الأحكام السابقة على المرشح لعضوية المنظمة النقابية العمالية خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة. مادة (29): يتم البدء فى التحقيق مع العامل المنتخب بعد إخطار منظمته النقابية العمالية التى ينتمى إليها بالتحقيق بخطاب مسجل بعلم الوصول مبينا به تاريخ التحقيق ومكانه والمخالفة المنسوبة إليه ، وللمنظمة حق حضور التحقيقات مع العامل و توكيل محام للدفاع عنه ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى توكيل محام آخر لحضور التحقيق. مادة (30) : لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون . الباب الرابع الإعفاءات والمزايا مادة (31) : تعفى المنظمات النقابية العمالية من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة( 32): مع عدم الإخلال بأية مزايا أو إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر، تعفى المنظمات النقابية العمالية من : 1- الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة بالنسبة للعقارات التى تمتلكها أو تستأجرها والضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية. 2- الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من أدوات وآلات ومهمات ومعدات وسيارات أتوبيس وميكروباص وسيارات إسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وغيرها من قطع الغيار اللازمة لها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية . ولا يجوز التصرف فى كل ما ذكر بالفقرة السابقة إلا بعد مضى عشر سنوات من تاريخ شرائها وإلا تستحق عليها الضرائب والرسوم. 3- ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها. 4- الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية العمالية أو تعديل نظامها الداخلى ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها. 5- جميع رسوم الشهر والتوثيق والتصديق على التوقيعات التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة للعقود والمحررات التى تكون طرفاً فيها. الباب الخامس العقوبات مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية :- المادة 33:يعاقب كل ممثل قانونى لمنظمة نقابية عمالية أعطى عمداً بيانات غير حقيقية تتعلق بالنظام الأساسى أو المالى أو المحاسبى للمنظمة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه . المادة 34 :يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يعطل أيًا من الأنشطة النقابية المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة و تضاعف الغرامة في حالة العود. المادة 35 :يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادتين (27) ، (28) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ويستحق العامل أجره الشامل وملحقاته وكامل حقوقه الوظيفية حتى تنفيذ الحكم القضائى المشار إليه بالمادة (28) من هذا القانون . المادة 36 :تعاقب كل منظمة نقابية عمالية تلقت أموالاً من جهة أجنبية بالمخالفة للحظر المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه مع مصادرة الأموال المتبرع بها. المادة 37 :يؤول مبلغ الغرامة المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (34)، (35) إلى الجهة الإدارية المختصة على أن تخصص نسبة 75% منها إلى المنظمة النقابية المعنية. أخبار مصر- البديل