انطلاق امتحانات النقل بمعاهد الغربية الأزهرية    وزير الأوقاف واللواء خالد فودة يضعان حجر أساس أول مجمع ديني ثقافي    رئيس الوزراء يشهد تصدير شحنات كبيرة من مختلف القطاعات الإنتاجية| صور    استقرار سعر الريال السعودي في البنوك المصرية خلال تعاملات السبت    رئيس الوزراء يتفقد مصنع «موبكو» لإنتاج الأسمدة بدمياط    انتخابات رئاسية في 29 يونيو في موريتانيا    دخول 44 شاحنة مساعدات وغاز إلى غزة اليوم    العربي الناصري: الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يكشف دعمها لإسرائيل    مباراة الأهلي ومازيمبي| خروج كوكا مصابًا ونزول متولي.. وتاو يشارك بدلًا من رضا    رئيس الامتحانات: جاري استصدار أوامر الدفع لتوفير خامات تقييم للطلاب    مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالقناطر الخيرية    براءة متهم وانقضاء الدعوى لآخر ب«خلية داعش حلوان»    نجوم المستقبل من مواهب الأوبرا بالجمهورية    تحديات العصر.. مجمع اللغة العربية ينظم مؤتمره الدولي السنوي 22 أبريل    جراح مناظير عام: مرضى السكري أكثر الأشخاص عرضه لتقرح القدم    روسيا تعلن إنشاء مركز أبحاث وإنتاج للطائرات بدون طيار والأنظمة الروبوتية    استقبال 37 جريحا ومريضا فلسطينيا في معبر رفح البري    34 مليون جنيه لتمويل 47 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك» ببني سويف    الزمالك والترجي في بطولة إفريقيا لكرة اليد.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة    السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء سرير يزن طنا من الفضة بقصر محمد علي بالمنيل    «التنورة والفلكلور الواحاتي» في ختام برنامج التوعية التثقيفية بالوادي الجديد    رئيس التمثيل التجاري: مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل الصناعي مع الصين    الصحة تكشف ضوابط وإجراءات أداء مناسك الحج    وصول 23 فلسطينيا من مصابي غزة للعلاج بمستشفيات جامعة أسيوط    غدًا، "حياة كريمة" تنظم قافلة طبية مجانية بقرى المنيرة بواحة الخارجة    اتحاد الكرة يستبعد إقامة ودية بين منتخبي مصر وفرنسا    كلاسيكو الأرض.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة    تأجيل محاكمة المتهمين بقت ل سائق توك توك لسرقته بالإكراه فى القليوبية    ضبط عنصر إجرامى لإدارته ورشة تصنيع أسلحة بالأقصر    للمرة الأولى.. معهد إعداد القادة يستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب    صور.. حضور المئات من طلبة الثانوية العامة بالمراجعات النهائية المجانية    ميدو يوجه رسالة إلى إدارة توتنهام بشأن عمر مرموش    أنشيلوتي قبل لقاء برشلونة: لست متفاجئًا من الاتتقادات والكلاسيكو فرصة للفوز بالدوري    شم النسيم 2024.. اعرف الموعد وسبب الاحتفال وقصة ارتباطه بعيد القيامة    5 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الفطر خلال 24 ساعة.. «شقو» في الصدارة    حكم انفصال الزوجين بدون طلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    تفاصيل استضافة محافظة جنوب سيناء للمسابقة العالمية للقرآن يوليو القادم| خاص    وزير الخارجية: جهود مكثفة من مصر لدعم غزة منذ اندلاع الحرب    وكيل «مطروح الأزهرية» يتفقد فعاليات البرنامج التدريبي للشؤون الوظيفية    تموين العاصمة: ضبط وتحريز 3.5 طن دجاج وبط مجهولة المصدر    مؤسس «أمهات مصر» تعلن مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة    كشف وعلاج ل1300 حالة في 6 تخصصات طبية ضمن حياة كريمة ببني سويف    مخاطرة بحرب إقليمية.. هآرتس تنتقد الهجوم الإسرائيلي على إيران    إياد نصار: بحب الناس بتناديني في الشارع ب «رشيد الطيار»    مفاجأة.. سبب عدم مشاركة صلاح السعدني في مسرحية مدرسة المشاغبين    تموين قنا: ضبط دقيق مجهول المصدر وتحرير محاضر عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي    القابضة للمياه: تحديث المخطط العام حتى 2052 لمواكبة الاحتياجات المستقبلية    اقتصادية النواب: زيادة المكون المحلى خطوة جادة من الحكومة لدعم الصناعة الوطنية    الحكومة: وقف تنفيذ قطع الكهرباء عن الكنائس خلال احتفالات العيد    «يد الأهلي» يواجه أمل سكيكدة الجزائري بكأس الكؤوس    القابضة للمياه: المخطط العام ركيزة أساسية للتطوير لضمان مستقبل مستدام للخدمات    مشوفتش عشيقة المدير نهائيًا.. أقوال شاهدة في قضية رشوة أسوان الكبرى.. فيديو    فضل الذكر: قوة الاستماع والتفكير في ذكر الله    37 شهيدا خلال آخر 24 ساعة مع استمرار قصف الاحتلال لقطاع غزة في اليوم ال 197 من الحرب    كيف أدعو الله بيقين؟ خطوات عملية لتعزيز الثقة بإجابة الدعاء    أدعية الرزق: أهميتها وفوائدها وكيفية استخدامها في الحياة اليومية    خالد منتصر: ولادة التيار الإسلامي لحظة مؤلمة كلفت البلاد الكثير    ناقد رياضي شهير ينتقد شيكابالا وتأثير مشاركاته مع الزمالك .. ماذا قال؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنفرد بنشرالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الحريات النقابية
نشر في بوابة الأهرام يوم 04 - 08 - 2011

يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور عصام شرف مشروع قانون الحريات النقابية بعد أن نوقش علي مدي 4 جلسات من الحوار الاجتماعي بوزارة القوي العاملة والهجرة، ولقي توافق في الرؤي0وقد اعد مشروع القانون ليتواءم مع معايير العمل الدولية ، نظرًا لأن القوانين المنظمة لتشكيل منظمات العمال وأصحاب الأعمال كانت تكرس سيطرة الدولة عليها من حيث التشكيل وإعداد لوائحها الأساسية والرقابة المالية على أموالها مما جعل هذه المنظمات إحدى أجهزة الدولة والمكونة بطريقة لا تتفق والمعايير الدولية، ولم تتمتع بحسن التمثيل ولا بحرية التعبير0وشهد المجتمع المصري خلال السنوات العشر السابقة على ثورة 25 يناير العديد من الإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، ولم يعترف المضربون بالمنظمات القائمة لتمثيلهم في بحث هذه المطالب لفقدان الثقة بها لإدراكهم أنها إحدى أجهزة الدولة، ولم تلجأ إلى الإجراءات النظامية التي وردت في قانون العمل لتنظيم ممارسة حق الإضراب والتي تفرض على المضربين الرجوع إلى منظماتهم للأسباب السالف ذكرها، وأصبحت مصر محل انتقاد دائم من خلال المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية حيث انتهى الأمر إلى وضع مصر على قائمة الدولي المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية لعدم احترامها معايير العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية وتشجيع التفاوض لتحسين شروط وظروف العمل وحل المشكلات العمالية وخاصة أن مصر صدقت على هذه المعايير منذ الخمسينيات من القرن الماضي ، وما سوف يستتبع ذلك من آثار سلبية على اقتصاد مصر ويضعف موقفها التنافسي من تجارة السلع والخدمات وفقًا للاتفاقية الدولية للتجارة الحرة. وجاءت ثورة 25 يناير حيث كان أحد مطالبها التأكيد على حق الأفراد في ممارسة الحرية وحق التعبير الحر، ومن ضمن هذه الحقوق حق تكوين التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني - ومنها النقابات - دون قيود من السلطة، وحق الأفراد في الانضمام إليها من عدمه0 وتنفرد بوابة "الأهرام" بنشر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يؤكد على حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بحرية مطلقة وبدون أي تدخل من الدولة وحقهم في وضع لوائحهم ونظمهم الأساسية واختيار الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة المالية الخاصة بها، كما راعى أيضًا ما صدر من أحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذا محكمة النقض المصرية بخصوص ما ورد على بعض المواد في قانون النقابات رقم (35) لسنة 1976 0
والمشروع المقترح يتكون من 40 مادة، وقد نص في مادته الأولى على العمل بما جاء به من أحكام وإلغاء قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما وُجد في قوانين أخرى0 كما نص في مادته الثانية من مواد الإصدار على عدم إخلال أحكام هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي وردت في اتفاقيات العمل الدولية والعربية0
ونص في مادته الرابعة من مواد الإصدار على الاحتفاظ بالحقوق والمزايا الخاصة لأعضاء المنظمات النقابية العمالية المترتبة على اشتراكهم في صناديق خاصة كصناديق الزمالة وغيرها ، وتم إنشاؤها بمعرفة النقابات التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون، وذلك بحرمانهم أو الانتقاص منها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات النقابية أو نقل عضويتهم منها إلى منظمات نقابية عمالية أخرى0
وقد أكدت المادة الخامسة من مواد الإصدار على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية السابق تشكيلها قبل صدور هذا القانون وكذا جمعيات ومنظمات أصحاب الأعمال على ضرورة قيامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبرت منحلة، وفوضت وزير القوى العاملة والهجرة في إصدار قرار بكيفية توفيق هذه الأوضاع خلال شهر من تاريخ صدور القانون وفقًا للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون0
وقد تناول الباب الأول التعريف والأحكام العامة لكل من العامل والحرفي والمنشأة والعمال المستقلون وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال والمنظمات النقابية واتحاد أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال ومنظمة أصحاب الأعمال وممثلو أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال0 وأكد في المادة الثانية من الأحكام العامة على ثبوت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكّلة وفقًا لأحكام هذا القانون من تاريخ إيداع أوراق التأسيس في الجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بالقانون0 ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول أوراق الإيداع، وفي حالة وجود اعتراض منها فلها أن تلجأ إلى القضاء0
وأكدت المادة الثالثة على حق منظمات العمال وأصحاب الأعمال في التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها0 ونظمت المادة الرابعة الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها.
وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق0 وحددت المادة الخامسة نطاق سريان هذا القانون0 كما استثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العامة في الجيش من نطاق تطبيق هذا القانون.
ونصت المادة السابعة على بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحاكم هذا القانون والنظام العام ولو كان سابقًا العمل به إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقررة فيه، وحظر تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس ديني أو حزبي0
وترك تنظيم موضوع التفرغ النقابي للتشاور والحوار بين الأطراف المعنية في نطاق بحث (قواعد التفرغ) بناءً على توصية منظمة العمل الدولية بهذا الشأن، حيث إن دفع الأجور للنقابيين المتفرغين معمول به في العديد من دول العالم وذلك اعترافًا بدور النقابة في تحقيق التقدم الاجتماعي وترسيخ مبادئ الحوار لتحقيق السلم الاجتماعي، على أن يكون ذلك بموافقة الطرفين، مع تقرير ضمانات للعامل المتفرغ0 وضمانًا لعدم تفتت العمل النقابي بالمنشآت الصغيرة تبنت المادة العاشرة على أحقية العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 250 عاملاً على الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية شرط ألاّ يقل عدد المؤسسين بها عن خمسين عاملاً، كما أعطت للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ذلك الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة.
كما قررت عدم جواز تكوين منظمة أصحاب الأعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء0 كما نصت المادة (11) على أيلولة المبالغ المحكوم بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة ، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية المعنية محكومًا عليها، على أن يخصص 50% منها إلى المنظمة النقابية المعنية، وفي حالة تعدد المنظمات توزع هذه النسبة وفقًا لقواعد التمثيل النسبي الواردة في المادة الرابعة من القانون0
وفوضت الوزير المختص بإصدار قرار بقواعد التصرف في النسبة المخصصة للوزارة0 وفي مجال الحقوق الأساسية والعضوية النقابية في المواد من (12) إلى (16) أكد مشروع القانون المقترح على ما ورد في معايير العمل الدولية والعربية بشأن ما ورد في الحقوق الأساسية والعضوية النقابية من مبادئ0 وأوضح الفصل الثاني من الباب الثاني كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال والمستندات الواجب إيداعها في الجهة الإدارية وألزم الجهة الإدارية بتسليم خطاب للمثل القانوني لفتح حساب للنقابة أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها للمطابع الأميرية، وأوجب على هذه المنظمات نشر لائحة نظامها الأساسي وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية، وألزم الجهة الإدارية الامتناع عن قبول طلب الإيداع في حالة استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون، وعليها عند الاعتراض تسبيب قرارها وعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا للبت في أسباب الاعتراض، وأعطى لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي يقع في دائرتها مقر المنظمة للاعتراض على تكوين هذه المنظمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع بحسبان أن تشكيل هذه المنظمات يخضع بموجب الاختصاص القضائي للقضاء العادي بحسبان أنها منظمات خاصة0 وتناول الباب الثالث البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، حيث تناولت المادة الثامنة عشر ضوابط تشكيل الاتحادات النقابية سواء للعمال أو أصحاب الأعمال على المستوى الجغرافي أو مستوى الصناعة أو التجارة أو على المستوى القومي0
وفي هذا الصدد تناول الحوار الاجتماعي الذي دار حول نص المادة التاسع عشرة ما بين مؤيد لوضع ضوابط لتشكيل هذه المنظمات حتى لا يؤدي ذلك إلى تفتيت العمل النقابي وبين راغب في عدم وضع هذه الضوابط على الإطلاق، إلا أن اللجنة القانونية والفنية وبمشاركة منظمة العمل الدولية رجحت الاتجاه الراغب في عدم وضع ضوابط شديدة في المرحلة الانتقالية تتضمن عدد العمال المنضمين إلى هذه المنظمات وقصرها على عدد المنظمات الراغبة في تشكيل اتحادات دون التطرق إلى عدد أعضائها، وأوجبت على الجهة الإدارية أن تسعى - عن طريق التفاوض الاختياري - إلى التكتل النقابي لتحقيق الوحدة النقابية من خلال التفاوض الاختياري ، وليس جبرًا بمقتضى القانون0 أما بخصوص منظمات أصحاب الأعمال فقد اشترط القانون تكوينها على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي ، أن يكون من خمسة أعضاء على الأقل، أما على المستوى القومي فلابد من توافر عشرة اتحادات لأصحاب الأعمال على الأقل0
كما نظمت باقي المواد كيفية وضع النظام الأساسي لهذه المنظمات وقواعد وإجراءات انتخاب هيئتها التنفيذية بالاقتراح الحر السري المباشر وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، واشترطت أن يكون بالغ سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش - مع استثناء منظمات أصحاب المعاشات من هذا الشرط- وألاّ يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة - ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره- وألا يكون له سلطة توقيع الجزاء أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل، وذلك بخصوص المرشحين لمجالس إدارة المنظمات العمالية0 وتناول الفصل الثاني من الباب الثالث النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال ، حيث أكد المشروع على حق هذه المنظمات في ممارسة كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وإنشاء معاهد التدريب وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف وإنشاء المعاهد لنشر ثقافة العمل والمشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والإفريقية والدولية وتكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة ، أو الانضمام إليها0 ونظم الفصل الثالث الموارد المالية، وأعطاها الحق في إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نوادي رياضية ، ولها قبول الهبات والتبرعات من غير أشخاص وجهات أجنبية وفقًا لما يقرره نظامها الأساسي، أما الهبات والتبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية فقد حظر القانون على المنظمات تلقي التبرعات والمنح إلا إذا كانت ناتجة عن عضويتها في منظمات دولية وبشرط موافقة الوزير المختص في إطار القوانين المعمول بها وبهدف تحقيق أغراض الدعم الفني والتقني، وألزمها بأن يتم صرف مواردها في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها0
كما ألزمها بأن تتضمن لائحة نظامها الأساسي على النظام المالي والمحاسبي وإيداع أموالها في أحد البنوك ، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا لما تنص عليه لائحة نظامها الأساسي. ولها أن تحدد اشتراك العضوية بما لا يزيد عن عشرين جنيهًا شهريًّا0 وتم استحداث نظام للرقابة المالية ذاتيًّا ، يتم بمعرفة لجنة للرقابة المالية من ثلاثة أعضاء يتم انتخابها وقت انتخاب مجلس الإدارة شريطة ألاّ يجمع أعضاءها بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية أو أي عمل إداري بها، وغير قابلة للعزل أثناء فترة الدورة النقابية، ولها حق الرقابة المالية الذاتية على كيفية التصرف في أموال المنظمة ، وحق دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية0وألزمها بإخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد ضمانًا للشفافية0
كما اعتبر مشروع القانون أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني قانون العقوبات0وتضمن الفصل الرابع من الباب الثالث حقوق النشاط النقابي لكل من العمال وأصحاب الأعمال، حيث حظر على صاحب العمل أو ممثله اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية أو القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابي وعدم جواز توقيع عقوبة الفصل من العمل على العامل المنتخب في إحدى مجالس إدارة الهيئات التمثيلية للنقابات أو وقفه عن العمل احتياطيًّا أو تأديبيًّا إلا بناءً على قرار أو حكم صادر من السلطة القضائية المختصة، مع امتداد سريان ذلك على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال في التفاوض مع صاحب العمل أو أي جهات أخرى0 كما أوجبت المادة (31) على أصحاب الأعمال بعدم جواز نقل العامل المنتخب في إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات أو ندبه للعمل في فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي أكثر من أسبوعين بغير موافقته الكتابية على ذلك، وكذلك على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة أو الترشح لإحدى هيئاتها التنفيذية0 وتضمن الباب الرابع المبادئ العامة في تشكيل الاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال وأصحاب الأعمال في المواد من (32) حتى (36)، حيث قرر للنقابات ولمنظمات أصحاب الأعمال حق تكوين الاتحادات فيما بينهم وفقًا لإرادتها سواء كانت اتحادات على مستوى الصناعة أو المهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى الصناعات المتماثلة أو المرتبطة في نطاق جغرافي محدد، كما يكون لها تكوين النقابات والاتحادات على المستوى القومي0
ونظمت المادة (33) طريقة الإيداع ، وحظرت المادة (34) أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو مخالفة النظام العام، ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المصريين0 وأكدت المادة (36) ضمانًا للممارسة الديمقراطية وتحقيق مبدأ الديمقراطية النقابية وتداول العمل النقابي ألا تزيد مدة الدورة النقابية عن أربع سنوات ميلادية.
على أن تتم الانتخابات بالاقتراع السري المباشر وتحت الإشراف القضائي، وتحدد المنظمات النقابية واتحاداتها ومنظمات أصحاب الأعمال واتحادها في أنظمتها الأساسية ذلك0 وتناول الباب الخامس العقوبات، حيث تم استهلاله : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها بالمواد التالية: حيث نصت المادة (37) على معاقبة الممثل القانوني للمنظمة النقابية للعمال أو أصحاب الأعمال في حالة تعمده إعطاء بيانات غير حقيقية فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو المالي المحاسبي بغرامة لا تزيد عن 5000 جنيه0 كما نصت المادة (38) بمعاقبة كل من يخالف أحكام المواد (28، 29، 31) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة0
كما نصت المادة (39) على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (26) و (30) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه0 ورخّصت المادة (40) للمنظمة النقابية حق اللجوء إلى النيابة العامة لإعمال شأنها في تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون أو تحريك الدعوى بالادعاء المباشر، كما أعطت هذا الحق للنيابة العامة أيضًا في حالة مخالفة المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال للمواد (7، 15، 16، 26، 34) من هذا القانون0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.