هند الضاوي: ترامب أساء لصورة البنتاجون واصطدم بالمؤسسة العسكرية الأمريكية    تعرف على غيابات الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    إغلاق باب التقديم في مسابقة «Y-Champions» للوعي المالي غير المصرفي    اللجنة النقابية بالوفد تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    إسرائيل تعتقل 250 مشاركًا في أسطول الصمود وتحتجزهم في السجون    "الإغاثة الطبية في غزة": المستشفيات تنهار تحت القصف والاحتلال يحاصر الطواقم الطبية    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    ضبط مخزن سري للسلع التموينية المدعمة في برج العرب بالإسكندرية    سيد محمود ل«الشروق» بعد جدل رفائيل كوهين: لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ تفرق بين الصهيوني واليهودي    ليلى علوي وإلهام شاهين وفردوس عبدالحميد أبرز حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    عمرو زكي يرد على شائعات مرضه: أنا بخير وبصحة جيدة    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    أليسون بيكر يغيب عن ليفربول 6 أسابيع للإصابة    تأخير الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الشتوى 2025 فى هذا الموعد    ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم «فيها إيه يعني» أول أيام عرضه    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    «ديستوبيا روبلوكس»| أطفالنا في خطر.. شهادات مرعبة من داخل الغرف المغلقة    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، ألذ طعم وأسهل وصفة    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بالشرقية    وائل السرنجاوي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة في دمنهور    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    استخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات في الشرقية بالمجان    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتقدم بمشروع قانون النقابات العمالية الجديد لمجلس الشعب

تقدمت الحكومة لمجلس الشعب بمشروع قانون الحريات النقابية‏,‏ والذي يهدف إلي انشاء نقابات للعاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة‏.‏ وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية, ومنشآت القطاع الخاص والتعاوني والعاملين المدنيين في الشرطة والانتاج الحربي والقطاع الاستثماري والمشترك وعمال الزراعة, وكذلك عمال الخدمة المنزلية والعاملين لحسابهم والعمال المؤقتين وأصحاب المعاشات, ولا تسري أحكام هذا القانون علي العسكريين والمجندين في الجيش والشرطة ولا علي النقابات المهنية.
ويتيح مشروع القانون للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها500 عامل علي الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن مائة عامل.
وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيهم عن هذا الرقم الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم علي مستوي المهنة أو الحرفة.
ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن10 أعضاء.
ويتضمن مشروع القانون السماح للعمال واصحاب الأعمال الحق في تكوين منظمات يختارونها أو الانضمام إليها بشرط ألا تخالف النظام العام.
ولا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها ولا يجوز الاكراه علي الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها, ويحظر القانون التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأي اسباب بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي, أو ما يخالف النظام العام, ويحظر القانون علي النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية, وكذلك ممارسة النشاط السياسي.
واجاز القانون في مادته رقم19 تكوين اتحادات نقابية بناء علي طلب10 نقابات عمالية ويجوز تشكيل الاتحادات العامة للعمال علي المستوي الوطني, بناء علي طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.
ويحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد واجراءات انتخاب أجهزتها وهيئاتها التنفيذية والتمثيلية, بما يكفل حق الاقتراع الحد السري المباشر وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخابات لجميع اعضائه.
ويشترط فيمن يرشح نفسه لهذه الأجهزة أن يكون بالغ سن الرشد, كامل الأهلية ويجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد بلغ السن القانونية للمعاش, ويستثني من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات, وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتنص المادة25 من مشروع القانون علي أن للنقابات العمالية واتحاداتها واتحاد اصحاب الأعمال الحق في انشاء معاهد التدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات, واصدار الصحف والمجلات وفقا للأحكام والقوانين المعمول بها.
كما يسمح القانون لمثل هذه المنظمات بالمشاركة في فعاليات المؤتمرات الدولية, واستضافة الوفود الدولية والعربية والإفريقية.
وتنص المادة26 من مشروع القانون علي أنه للنقابة أو للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية وانشاء وإدارة صناديق الادخار أو الزمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية, وغيرها من الأنشطة التي تقدم خدمتها للعمال ويجيز القانون لمثل هذه المنظمات قبول الهبات والتبرعات من غير الأجانب, ويستثني من ذلك الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة جهة الاختصاص ولها أن تحدد اشتراكات العضوية بما لا يزيد علي50 جنيها شهريا وتخضع أموال هذه المنظمات للرقابة المحاسبية باعتبار أن أموالها في حكم الأموال العامة.
كما تنص المادة28 والتي تتناول حقوق النشاط النقابي للعمال واصحاب الأعمال علي أنه لا يجوز لصاحب العمل, أو من يمثله اتخاذ أي اجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية, ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بأنشطتهم سواء الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات, أو اجراء الانتخابات في مواقع العمل بما لا يؤثر علي سير العمل بالمنشأة, كذلك الحصول علي المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدي طلبها وفقا لأحكام قانون العمل.
كما تنص المادة29 من المشروع علي أنه يحظر علي صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي علي إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال, أو تمييز بينهم بسبب نشاطهم النقابي.
وتعد من الأعمال المحظورة علي صاحب العمل الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه لنقابة معينة. كذلك انهاء خدمة عامل بسبب انضمامه لنقابة أو التمييز في الأجر أو المزايا العينية بسبب هذا الانضمام. أو اكراه النقابيين علي مواقفهم التفاوضية, أو تغيير انتمائهم النقابي, أو محاولة حثهم علي تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغير الانتماء النقابي مقابل مزايا مادية أو عينية.
وتنص المادة30 علي عدم جواز توقيع عقوبة الفصل علي العامل المنتخب في احد مجالس الهيئات التمثيلية في النقابات ووقفه عن العمل احتياطيا أو تأديبيا إلا بناء علي قرار, أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة.
ولا يجوز وفقا للمادة31 من هذا المشروع بقانون نقل العامل المنتخب في إحدي الهيئات التمثيلية للنقابات أو ندبه للعمل في فرع أخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي لأكثر من اسبوعين بغير موافقته الكتابية علي ذلك.
ويسري هذا النص علي كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل للعمال كما يسري علي العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة أو المشرع لإحدي هيئاتها التنفيذية في أثناء فترة التحضير أو الترشيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.