أسعار اللحوم اليوم السبت 6-12-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بالأقصر    سعر الذهب في محافظه اسوان اليوم السبت 6 ديسمبر 2025،    رغم إغلاق ترامب مجالها الجوي، فنزويلا تستقبل طائرة ترحيل أمريكية    الطقس اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. انخفاض حاد في الحرارة وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    أولى جلسات محاكمة عصام صاصا فى مشاجرة ملهى ليلى.. اليوم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة الضرائب الكبرى    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    "قتل اختياري".. مسلسل يفتح جرحًا إنسانيًا عميقًا ويعود بقضية تهز الوجدان    ميرتس يدعو لتقاسم أوروبي موحّد لمخاطر الأصول الروسية المجمدة    ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد    «توخيل» يطمئن جماهير إنجلترا: جاهزون لمواجهة كرواتيا وغانا وبنما في المونديال    منتخب مصر الأول يستعد لكأس للأمم الإفريقية بالمغرب    منتخب «طولان» جاهز للإمارات في كأس العرب اليوم    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    مروة قرعوني تمثل لبنان بلجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي بدورته 25    بشرى سارة بشأن ضريبة التصرفات العقارية.. وزير المالية يكشف التفاصيل    محاكمة كبرى لعمالقة السيارات الأوروبية في لندن.. بسبب التلاعب    إجراءات صارمة بعد فيديو السخرية من مدرسة الإسكندرية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية    عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)    «آخرساعة» تكشف المفاجأة.. أم كلثوم تعلمت الإنجليزية قبل وفاتها ب22 عامًا!    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    بدائل طبيعية للمكمّلات.. أطعمة تمنحك كل الفائدة    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    شاهد لحظة نقل الطفل المتوفى بمرسى المعديات فى بورسعيد.. فيديو    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    النائب عادل زيدان: التسهيلات الضريبية تدعم الزراعة وتزيد قدرة المنتج المصري على المنافسة    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    أحمد مجاهد ل العاشرة: شعار معرض الكتاب دعوة للقراءة ونجيب محفوظ شخصية العام    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    مسئول أمريكى: قوة الاستقرار الدولية فى غزة قد تُصبح واقعًا أوائل عام 2026    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتقدم بمشروع قانون النقابات العمالية الجديد لمجلس الشعب

تقدمت الحكومة لمجلس الشعب بمشروع قانون الحريات النقابية‏,‏ والذي يهدف إلي انشاء نقابات للعاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة‏.‏ وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية, ومنشآت القطاع الخاص والتعاوني والعاملين المدنيين في الشرطة والانتاج الحربي والقطاع الاستثماري والمشترك وعمال الزراعة, وكذلك عمال الخدمة المنزلية والعاملين لحسابهم والعمال المؤقتين وأصحاب المعاشات, ولا تسري أحكام هذا القانون علي العسكريين والمجندين في الجيش والشرطة ولا علي النقابات المهنية.
ويتيح مشروع القانون للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها500 عامل علي الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن مائة عامل.
وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيهم عن هذا الرقم الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم علي مستوي المهنة أو الحرفة.
ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن10 أعضاء.
ويتضمن مشروع القانون السماح للعمال واصحاب الأعمال الحق في تكوين منظمات يختارونها أو الانضمام إليها بشرط ألا تخالف النظام العام.
ولا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها ولا يجوز الاكراه علي الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها, ويحظر القانون التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأي اسباب بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي, أو ما يخالف النظام العام, ويحظر القانون علي النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية, وكذلك ممارسة النشاط السياسي.
واجاز القانون في مادته رقم19 تكوين اتحادات نقابية بناء علي طلب10 نقابات عمالية ويجوز تشكيل الاتحادات العامة للعمال علي المستوي الوطني, بناء علي طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.
ويحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد واجراءات انتخاب أجهزتها وهيئاتها التنفيذية والتمثيلية, بما يكفل حق الاقتراع الحد السري المباشر وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخابات لجميع اعضائه.
ويشترط فيمن يرشح نفسه لهذه الأجهزة أن يكون بالغ سن الرشد, كامل الأهلية ويجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد بلغ السن القانونية للمعاش, ويستثني من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات, وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتنص المادة25 من مشروع القانون علي أن للنقابات العمالية واتحاداتها واتحاد اصحاب الأعمال الحق في انشاء معاهد التدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات, واصدار الصحف والمجلات وفقا للأحكام والقوانين المعمول بها.
كما يسمح القانون لمثل هذه المنظمات بالمشاركة في فعاليات المؤتمرات الدولية, واستضافة الوفود الدولية والعربية والإفريقية.
وتنص المادة26 من مشروع القانون علي أنه للنقابة أو للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية وانشاء وإدارة صناديق الادخار أو الزمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية, وغيرها من الأنشطة التي تقدم خدمتها للعمال ويجيز القانون لمثل هذه المنظمات قبول الهبات والتبرعات من غير الأجانب, ويستثني من ذلك الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة جهة الاختصاص ولها أن تحدد اشتراكات العضوية بما لا يزيد علي50 جنيها شهريا وتخضع أموال هذه المنظمات للرقابة المحاسبية باعتبار أن أموالها في حكم الأموال العامة.
كما تنص المادة28 والتي تتناول حقوق النشاط النقابي للعمال واصحاب الأعمال علي أنه لا يجوز لصاحب العمل, أو من يمثله اتخاذ أي اجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية, ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بأنشطتهم سواء الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات, أو اجراء الانتخابات في مواقع العمل بما لا يؤثر علي سير العمل بالمنشأة, كذلك الحصول علي المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدي طلبها وفقا لأحكام قانون العمل.
كما تنص المادة29 من المشروع علي أنه يحظر علي صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي علي إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال, أو تمييز بينهم بسبب نشاطهم النقابي.
وتعد من الأعمال المحظورة علي صاحب العمل الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه لنقابة معينة. كذلك انهاء خدمة عامل بسبب انضمامه لنقابة أو التمييز في الأجر أو المزايا العينية بسبب هذا الانضمام. أو اكراه النقابيين علي مواقفهم التفاوضية, أو تغيير انتمائهم النقابي, أو محاولة حثهم علي تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغير الانتماء النقابي مقابل مزايا مادية أو عينية.
وتنص المادة30 علي عدم جواز توقيع عقوبة الفصل علي العامل المنتخب في احد مجالس الهيئات التمثيلية في النقابات ووقفه عن العمل احتياطيا أو تأديبيا إلا بناء علي قرار, أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة.
ولا يجوز وفقا للمادة31 من هذا المشروع بقانون نقل العامل المنتخب في إحدي الهيئات التمثيلية للنقابات أو ندبه للعمل في فرع أخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي لأكثر من اسبوعين بغير موافقته الكتابية علي ذلك.
ويسري هذا النص علي كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل للعمال كما يسري علي العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة أو المشرع لإحدي هيئاتها التنفيذية في أثناء فترة التحضير أو الترشيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.