براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    د. هاني أبو العلا يكتب : استثمار الطاقات.. شعار ترفعه جامعة الفيوم    مسئول إيرانى: مفاعل ديمونا قد يكون هدفا مشروعًا حال تطور الحرب    انطلاقة جديدة لمطار الأقصر الدولي نحو العالمية    "سي إن إن": ترامب لا يخطط حاليا لعمل عسكري إضافي داخل إيران    وكالة إيرنا الايرانية: إطمئنوا..لم يحدث تسرب اشعاعي بعد ضرب منشآتنا النووية    إعلام إلاحتلال: أمريكا قصفت مفاعل فوردو الإيراني ب30 طن متفجرات    سي إن إن: ترامب لا يخطط حاليا لعمل عسكري إضافي داخل إيران    ريمونتادا على أنغام السامبا| فلومينينسي يحقق فوزًا صعبًا على أولسان في كأس العالم للأندية    التعليم تعلن عن رغبتها في التعاقد مع 9354 معلم لغة إنجليزية    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    «مدبولي»: ملتزمون بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا    أخبار 24 ساعة.. نقل بعض رؤساء لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة على سير اللجان    مان سيتي ضد العين.. جوارديولا: مباريات مونديال الأندية صعبة ومتكافئة    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات    هل سيتم رفع سعر رغيف الخبز؟.. وزير التموين يجيب    يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    حقيقة تداول نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية قبل اعتمادها رسمياً    انتهاء عمليات البحث أسفل ركام عقار حدائق القبة النهار بعد استخراج كافة الجثث    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    زيزى مصطفى والدة منة شلبى تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى.. زينة تصور مشاهدها فى الشيطان شاطر.. نجوم أحمد وأحمد يتصدرون البوسترات الدعائية قبل طرحه.. كريم الشناوى يصرح بدعم الكاتب عبد الرحيم كمال للام شمسية    وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى نقابة المهن التمثيلية فى حضور أشرف زكى    الصحف المصرية.. تحركات متسارعة وبرامج انتخابية طموحة    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    الخطيب يوجه رسالة طارئة للاعبي الأهلي.. سيف زاهر يكشف    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (تحديث الآن)    استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الهجمات على إيران    سعر البصل والليمون والخضروات بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    استمرت لأكثر من 12 عامًا.. «مصالحات الأزهر» تنهي خصومة ثأرية بأسيوط بين «آل الشهاينة» و«آل العقل»    يقتلان شقيقهما بعد إدعاء زوجته تعديه جنسيًا على ابنته في بنى سويف    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    «المحامين» تدعو ل«وقفة احتجاجية» غدًا وتواصل استطلاع الآراء حول «رسوم التقاضي»    فلامنجو والبايرن أول المتأهلين لدور ال 16    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    «موازين» يطلق فعاليات دورته ال 20 تحت شعار «إيقاعات العالم»    «المشروع X» يواصل الصدارة.. و«في عز الضهر» إيرادات ضعيفة    «هو عارف الحقيقة».. محمد بركات يرد على تصريحات ميدو بعد هجومه على الأهلي    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    الزمالك ينهي اتفاقه مع شركة ملابس جديدة    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    نقابة الأطباء تنعى الدكتورة نشوى بدوي شهيدة الواجب: رحلت وبقيت رسالتها تحيا بيننا    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    ننشر حيثيات وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتقدم بمشروع قانون النقابات العمالية الجديد لمجلس الشعب

تقدمت الحكومة لمجلس الشعب بمشروع قانون الحريات النقابية‏,‏ والذي يهدف إلي انشاء نقابات للعاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة‏.‏ وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية, ومنشآت القطاع الخاص والتعاوني والعاملين المدنيين في الشرطة والانتاج الحربي والقطاع الاستثماري والمشترك وعمال الزراعة, وكذلك عمال الخدمة المنزلية والعاملين لحسابهم والعمال المؤقتين وأصحاب المعاشات, ولا تسري أحكام هذا القانون علي العسكريين والمجندين في الجيش والشرطة ولا علي النقابات المهنية.
ويتيح مشروع القانون للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها500 عامل علي الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن مائة عامل.
وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيهم عن هذا الرقم الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم علي مستوي المهنة أو الحرفة.
ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن10 أعضاء.
ويتضمن مشروع القانون السماح للعمال واصحاب الأعمال الحق في تكوين منظمات يختارونها أو الانضمام إليها بشرط ألا تخالف النظام العام.
ولا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها ولا يجوز الاكراه علي الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها, ويحظر القانون التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأي اسباب بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي, أو ما يخالف النظام العام, ويحظر القانون علي النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية, وكذلك ممارسة النشاط السياسي.
واجاز القانون في مادته رقم19 تكوين اتحادات نقابية بناء علي طلب10 نقابات عمالية ويجوز تشكيل الاتحادات العامة للعمال علي المستوي الوطني, بناء علي طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.
ويحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد واجراءات انتخاب أجهزتها وهيئاتها التنفيذية والتمثيلية, بما يكفل حق الاقتراع الحد السري المباشر وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخابات لجميع اعضائه.
ويشترط فيمن يرشح نفسه لهذه الأجهزة أن يكون بالغ سن الرشد, كامل الأهلية ويجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد بلغ السن القانونية للمعاش, ويستثني من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات, وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتنص المادة25 من مشروع القانون علي أن للنقابات العمالية واتحاداتها واتحاد اصحاب الأعمال الحق في انشاء معاهد التدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات, واصدار الصحف والمجلات وفقا للأحكام والقوانين المعمول بها.
كما يسمح القانون لمثل هذه المنظمات بالمشاركة في فعاليات المؤتمرات الدولية, واستضافة الوفود الدولية والعربية والإفريقية.
وتنص المادة26 من مشروع القانون علي أنه للنقابة أو للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية وانشاء وإدارة صناديق الادخار أو الزمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية, وغيرها من الأنشطة التي تقدم خدمتها للعمال ويجيز القانون لمثل هذه المنظمات قبول الهبات والتبرعات من غير الأجانب, ويستثني من ذلك الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة جهة الاختصاص ولها أن تحدد اشتراكات العضوية بما لا يزيد علي50 جنيها شهريا وتخضع أموال هذه المنظمات للرقابة المحاسبية باعتبار أن أموالها في حكم الأموال العامة.
كما تنص المادة28 والتي تتناول حقوق النشاط النقابي للعمال واصحاب الأعمال علي أنه لا يجوز لصاحب العمل, أو من يمثله اتخاذ أي اجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية, ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بأنشطتهم سواء الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات, أو اجراء الانتخابات في مواقع العمل بما لا يؤثر علي سير العمل بالمنشأة, كذلك الحصول علي المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدي طلبها وفقا لأحكام قانون العمل.
كما تنص المادة29 من المشروع علي أنه يحظر علي صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي علي إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال, أو تمييز بينهم بسبب نشاطهم النقابي.
وتعد من الأعمال المحظورة علي صاحب العمل الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه لنقابة معينة. كذلك انهاء خدمة عامل بسبب انضمامه لنقابة أو التمييز في الأجر أو المزايا العينية بسبب هذا الانضمام. أو اكراه النقابيين علي مواقفهم التفاوضية, أو تغيير انتمائهم النقابي, أو محاولة حثهم علي تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغير الانتماء النقابي مقابل مزايا مادية أو عينية.
وتنص المادة30 علي عدم جواز توقيع عقوبة الفصل علي العامل المنتخب في احد مجالس الهيئات التمثيلية في النقابات ووقفه عن العمل احتياطيا أو تأديبيا إلا بناء علي قرار, أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة.
ولا يجوز وفقا للمادة31 من هذا المشروع بقانون نقل العامل المنتخب في إحدي الهيئات التمثيلية للنقابات أو ندبه للعمل في فرع أخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي لأكثر من اسبوعين بغير موافقته الكتابية علي ذلك.
ويسري هذا النص علي كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل للعمال كما يسري علي العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة أو المشرع لإحدي هيئاتها التنفيذية في أثناء فترة التحضير أو الترشيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.