«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتقدم بمشروع قانون النقابات العمالية الجديد لمجلس الشعب

تقدمت الحكومة لمجلس الشعب بمشروع قانون الحريات النقابية‏,‏ والذي يهدف إلي انشاء نقابات للعاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة‏.‏ وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية, ومنشآت القطاع الخاص والتعاوني والعاملين المدنيين في الشرطة والانتاج الحربي والقطاع الاستثماري والمشترك وعمال الزراعة, وكذلك عمال الخدمة المنزلية والعاملين لحسابهم والعمال المؤقتين وأصحاب المعاشات, ولا تسري أحكام هذا القانون علي العسكريين والمجندين في الجيش والشرطة ولا علي النقابات المهنية.
ويتيح مشروع القانون للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها500 عامل علي الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن مائة عامل.
وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيهم عن هذا الرقم الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم علي مستوي المهنة أو الحرفة.
ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن10 أعضاء.
ويتضمن مشروع القانون السماح للعمال واصحاب الأعمال الحق في تكوين منظمات يختارونها أو الانضمام إليها بشرط ألا تخالف النظام العام.
ولا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها ولا يجوز الاكراه علي الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها, ويحظر القانون التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأي اسباب بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي, أو ما يخالف النظام العام, ويحظر القانون علي النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية, وكذلك ممارسة النشاط السياسي.
واجاز القانون في مادته رقم19 تكوين اتحادات نقابية بناء علي طلب10 نقابات عمالية ويجوز تشكيل الاتحادات العامة للعمال علي المستوي الوطني, بناء علي طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.
ويحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد واجراءات انتخاب أجهزتها وهيئاتها التنفيذية والتمثيلية, بما يكفل حق الاقتراع الحد السري المباشر وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخابات لجميع اعضائه.
ويشترط فيمن يرشح نفسه لهذه الأجهزة أن يكون بالغ سن الرشد, كامل الأهلية ويجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد بلغ السن القانونية للمعاش, ويستثني من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات, وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتنص المادة25 من مشروع القانون علي أن للنقابات العمالية واتحاداتها واتحاد اصحاب الأعمال الحق في انشاء معاهد التدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات, واصدار الصحف والمجلات وفقا للأحكام والقوانين المعمول بها.
كما يسمح القانون لمثل هذه المنظمات بالمشاركة في فعاليات المؤتمرات الدولية, واستضافة الوفود الدولية والعربية والإفريقية.
وتنص المادة26 من مشروع القانون علي أنه للنقابة أو للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية وانشاء وإدارة صناديق الادخار أو الزمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية, وغيرها من الأنشطة التي تقدم خدمتها للعمال ويجيز القانون لمثل هذه المنظمات قبول الهبات والتبرعات من غير الأجانب, ويستثني من ذلك الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة جهة الاختصاص ولها أن تحدد اشتراكات العضوية بما لا يزيد علي50 جنيها شهريا وتخضع أموال هذه المنظمات للرقابة المحاسبية باعتبار أن أموالها في حكم الأموال العامة.
كما تنص المادة28 والتي تتناول حقوق النشاط النقابي للعمال واصحاب الأعمال علي أنه لا يجوز لصاحب العمل, أو من يمثله اتخاذ أي اجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية, ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بأنشطتهم سواء الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات, أو اجراء الانتخابات في مواقع العمل بما لا يؤثر علي سير العمل بالمنشأة, كذلك الحصول علي المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدي طلبها وفقا لأحكام قانون العمل.
كما تنص المادة29 من المشروع علي أنه يحظر علي صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي علي إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال, أو تمييز بينهم بسبب نشاطهم النقابي.
وتعد من الأعمال المحظورة علي صاحب العمل الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه لنقابة معينة. كذلك انهاء خدمة عامل بسبب انضمامه لنقابة أو التمييز في الأجر أو المزايا العينية بسبب هذا الانضمام. أو اكراه النقابيين علي مواقفهم التفاوضية, أو تغيير انتمائهم النقابي, أو محاولة حثهم علي تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغير الانتماء النقابي مقابل مزايا مادية أو عينية.
وتنص المادة30 علي عدم جواز توقيع عقوبة الفصل علي العامل المنتخب في احد مجالس الهيئات التمثيلية في النقابات ووقفه عن العمل احتياطيا أو تأديبيا إلا بناء علي قرار, أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة.
ولا يجوز وفقا للمادة31 من هذا المشروع بقانون نقل العامل المنتخب في إحدي الهيئات التمثيلية للنقابات أو ندبه للعمل في فرع أخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي لأكثر من اسبوعين بغير موافقته الكتابية علي ذلك.
ويسري هذا النص علي كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل للعمال كما يسري علي العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة أو المشرع لإحدي هيئاتها التنفيذية في أثناء فترة التحضير أو الترشيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.