مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    حي شرق بمحافظة الإسكندرية يحث المواطنين على بدء إجراءات التصالح    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 مايو 2024 في البورصة والأسواق    3 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزل بحي الصفطاوي شمال غزة    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    العالم يتأهب ل«حرب كبرى».. أمريكا تحذر مواطنيها من عمليات عسكرية| عاجل    حسين هريدى: الهدف الإسرائيلى من حرب غزة السيطرة على الحدود المصرية الفلسطينية    تعرف على حكم مباراة الأهلي والجونة فى الدوري الممتاز    "أفشة يقترب من الرحيل".. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة عن مصير نجم الأهلي    «توخوا الحذر».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم وموعد عودة الأمطار في مصر    التموين تتحفظ على 2 طن أسماك فاسدة    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    شيرين عبد الوهاب تبكي أثناء غناء «كدة يا قلبي» بحفل الكويت    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. السبت 4 مايو 2024    هيثم نبيل يكشف علاقته بالمخرج محمد سامي: أصدقاء منذ الطفولة    المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي: أفلام المسافة صفر مهمتها حفظ حكاية غزة    المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإذاعى أحمد أبو السعود    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    «صلت الفجر وقطعتها».. اعترافات مثيرة لقاتلة عجوز الفيوم من أجل سرقتها    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    "ارتفع 140جنيه".. سعر الذهب بختام تعاملات الأمس    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    ملف يلا كورة.. اكتمال مجموعة مصر في باريس.. غيابات القطبين.. وتأزم موقف شيكابالا    سيدات سلة الأهلي| فريدة وائل: حققنا كأس مصر عن جدارة    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها عند -B    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    مصرع طفلين إثر حادث دهس في طريق أوتوستراد حلوان    احتراق فدان قمح.. ونفوق 6 رؤوس ماشية بأسيوط    أمن القليوبية يضبط «القط» قاتل فتاة شبرا الخيمة    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    السودان وتشاد.. كيف عكرت الحرب صفو العلاقات بين الخرطوم ونجامينا؟ قراءة    تصريح دخول وأبشر .. تحذير من السعودية قبل موسم الحج 2024 | تفاصيل    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    استقرار سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق في بداية الأسبوع السبت 4 مايو 2024    شيرين عبد الوهاب : النهاردة أنا صوت الكويت    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    الخطيب يهنئ «سيدات سلة الأهلي» ببطولة الكأس    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    فريق طبي يستخرج مصباحا كهربائيا من رئة طفل    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتقدم بمشروع قانون النقابات العمالية الجديد لمجلس الشعب

تقدمت الحكومة لمجلس الشعب بمشروع قانون الحريات النقابية‏,‏ والذي يهدف إلي انشاء نقابات للعاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة‏.‏ وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية, ومنشآت القطاع الخاص والتعاوني والعاملين المدنيين في الشرطة والانتاج الحربي والقطاع الاستثماري والمشترك وعمال الزراعة, وكذلك عمال الخدمة المنزلية والعاملين لحسابهم والعمال المؤقتين وأصحاب المعاشات, ولا تسري أحكام هذا القانون علي العسكريين والمجندين في الجيش والشرطة ولا علي النقابات المهنية.
ويتيح مشروع القانون للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها500 عامل علي الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن مائة عامل.
وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيهم عن هذا الرقم الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم علي مستوي المهنة أو الحرفة.
ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن10 أعضاء.
ويتضمن مشروع القانون السماح للعمال واصحاب الأعمال الحق في تكوين منظمات يختارونها أو الانضمام إليها بشرط ألا تخالف النظام العام.
ولا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها ولا يجوز الاكراه علي الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها, ويحظر القانون التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأي اسباب بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي, أو ما يخالف النظام العام, ويحظر القانون علي النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية, وكذلك ممارسة النشاط السياسي.
واجاز القانون في مادته رقم19 تكوين اتحادات نقابية بناء علي طلب10 نقابات عمالية ويجوز تشكيل الاتحادات العامة للعمال علي المستوي الوطني, بناء علي طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.
ويحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد واجراءات انتخاب أجهزتها وهيئاتها التنفيذية والتمثيلية, بما يكفل حق الاقتراع الحد السري المباشر وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخابات لجميع اعضائه.
ويشترط فيمن يرشح نفسه لهذه الأجهزة أن يكون بالغ سن الرشد, كامل الأهلية ويجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد بلغ السن القانونية للمعاش, ويستثني من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات, وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتنص المادة25 من مشروع القانون علي أن للنقابات العمالية واتحاداتها واتحاد اصحاب الأعمال الحق في انشاء معاهد التدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات, واصدار الصحف والمجلات وفقا للأحكام والقوانين المعمول بها.
كما يسمح القانون لمثل هذه المنظمات بالمشاركة في فعاليات المؤتمرات الدولية, واستضافة الوفود الدولية والعربية والإفريقية.
وتنص المادة26 من مشروع القانون علي أنه للنقابة أو للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية وانشاء وإدارة صناديق الادخار أو الزمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية, وغيرها من الأنشطة التي تقدم خدمتها للعمال ويجيز القانون لمثل هذه المنظمات قبول الهبات والتبرعات من غير الأجانب, ويستثني من ذلك الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة جهة الاختصاص ولها أن تحدد اشتراكات العضوية بما لا يزيد علي50 جنيها شهريا وتخضع أموال هذه المنظمات للرقابة المحاسبية باعتبار أن أموالها في حكم الأموال العامة.
كما تنص المادة28 والتي تتناول حقوق النشاط النقابي للعمال واصحاب الأعمال علي أنه لا يجوز لصاحب العمل, أو من يمثله اتخاذ أي اجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية, ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بأنشطتهم سواء الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات, أو اجراء الانتخابات في مواقع العمل بما لا يؤثر علي سير العمل بالمنشأة, كذلك الحصول علي المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدي طلبها وفقا لأحكام قانون العمل.
كما تنص المادة29 من المشروع علي أنه يحظر علي صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي علي إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال, أو تمييز بينهم بسبب نشاطهم النقابي.
وتعد من الأعمال المحظورة علي صاحب العمل الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه لنقابة معينة. كذلك انهاء خدمة عامل بسبب انضمامه لنقابة أو التمييز في الأجر أو المزايا العينية بسبب هذا الانضمام. أو اكراه النقابيين علي مواقفهم التفاوضية, أو تغيير انتمائهم النقابي, أو محاولة حثهم علي تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغير الانتماء النقابي مقابل مزايا مادية أو عينية.
وتنص المادة30 علي عدم جواز توقيع عقوبة الفصل علي العامل المنتخب في احد مجالس الهيئات التمثيلية في النقابات ووقفه عن العمل احتياطيا أو تأديبيا إلا بناء علي قرار, أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة.
ولا يجوز وفقا للمادة31 من هذا المشروع بقانون نقل العامل المنتخب في إحدي الهيئات التمثيلية للنقابات أو ندبه للعمل في فرع أخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي لأكثر من اسبوعين بغير موافقته الكتابية علي ذلك.
ويسري هذا النص علي كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل للعمال كما يسري علي العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة أو المشرع لإحدي هيئاتها التنفيذية في أثناء فترة التحضير أو الترشيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.