بشكل نهائي، أقرت اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء، مشروع قانون الحريات النقابية وأحالته إلى المجلس لرفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره وإصداره. ويتضمن مشروع القانون الذى تنفرد «الأهرام» بنشر أهم بنوده حق العاملين فى المنشآت التى يعمل بها 250 عاملا على الأقل فى تشكيل نقابة عمالية، شريطة ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين، كما يحق للعاملين بالمنشآت التى يقل فيها العدد عن 250 تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة، أو الحرفة، إلا أن المشروع نص على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال تكوين منظمة إذا قل عدد المؤسسين عن 10 أعضاء. ويقضى المشروع بأن لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها التنظيمية والمالية والإدارية، لكن يحظر التمييز فى الحقوق النقابية وحقوق العمل لأى أسباب، كما يجب ألا يتضمن النظام الأساسى للنقابة، أو قواعد الانضمام إليها أى تمييز بسبب اختلاف اللون، أو الجنس، أو الدين، أو حتى الوضع الاجتماعي، أو الرأى السياسي. ومنع المشروع حرمان العمال من الاستفادة من حقوقهم ومزاياهم عند الانسحاب من منظمة نقابية والانضمام لأخري، ونص على أنه يحق للعمال ولأصحاب الأعمال دون تمييز، أو دون إذن، تكوين منظمات عمالية يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات على ألا تخالف النظام العام.
وطبقا للمشروع، فإن أحكامه لا تسرى على العسكريين العاملين أو المجندين للخدمة العامة فى الجيش والشرطة، كما يحظر تشكيل نقابات أو منظمات أعمال على أساس سياسى أو حزبي، ويمنع أيضا تشكيل سرايا أو تشكيلات عسكرية، أو ميليشيات ذات طابع عسكري. وحسب المشروع، فإنه لا يجوز حرمان أى عامل أو صاحب عمل من حقه فى الاشتراك فى تأسيس نقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التى يختارها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته، أو الانسحاب منها. وصرح المستشار عبدالحميد بلال رئيس اللجنة التى شكلها د. أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة لإعداد المشروع، بأنه تم إدخال 14 تعديلا على المشروع كان قد تقدم بها اتحاد عمال مصر فى أثناء المناقشة، كما تم إدخال تعديلين من جانب أعضاء اللجنة التشريعية، وذلك بعد الحوار المجتمعى الذى استمر شهرين.