25 نوفمبر 2025.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه لليوم السادس    الثلاثاء 25 نوفمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    وزير التعليم: ، جهود حثيثة لإعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة    أكسيوس: ترامب أبلغ مستشاريه نيته التواصل مباشرة مع مادورو    واشنطن تدرج جماعة كارتل دي لوس سولس الفنزويلية على قائمة الإرهاب    مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني ل "الفجر":الحرب والانقسامات تهدد السودان... والحل السياسي الفوري هو الطريق لإنهاء الأزمة(حوار)    بدء جلسة محاكمة رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير    عاجل- الأرصاد تكشف استمرار تدفق السحب الممطرة وفرص أمطار رعدية وسيول على عدة محافظات    نيابة دمياط تواصل تحقيقاتها مع المرشح لانتخابات النواب عصام بشتو و12 من مرافقيه بعد اقتحام قسم فارسكور    عبداللطيف: نعتز بالعلاقات المصرية الإيطالية الراسخة بمجال التعليم الفني والتي امتدت لعقود    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    التشيك تنصح رعاياها بمغادرة فنزويلا فى أقرب وقت    تنسيقية شباب الأحزاب : توافد الناخبين بمدرسة أجهور الصغرى ثانى أيام انتخابات النواب    محافظ شمال سيناء: المواطنون قدموا صورة مشرفة خلال انتخابات النواب    رومانيا تنشر طائرات مقاتلة بعد اختراق مسيرتين مجالها الجوي    في اتصال هاتفي.. ترامب لرئيسة وزراء اليابان: اتصلي بي في أي وقت    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    السلة يكشف كواليس وقرارات أحداث مباراة الاتحاد والأهلي بنهائي دوري المرتبط    تشكيل الهلال المتوقع أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا    شوبير: جلسة منتظرة بين الأهلى وديانج لحسم ملف التجديد    التمثيل التجاري: 17.378 مليار دولار أمريكي حجم التجارة بين مصر والصين    إقبال كبير للناخبين فى الدائرة الخامسة بالغربية    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ القليوبية يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة اليوم الثاني    وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    عثمان ديمبلي: علمت بالفوز بالكرة الذهبية في هذا التوقيت    الاستعلام عن الحالة الصحية ل 11 عاملا أصيبوا في انقلاب سيارة على طريق السويس    وكيلهما: الجزار كان قريبا من الأهلي.. وتوروب لم يطلب رحيل أحمد رضا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة الأقصر    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل الأفضل لتوروب مع الأهلي حتى الآن    محافظ المنوفية: انتظام عملية التصويت وفتح اللجان لانتخابات مجلس النواب في يومها الثاني    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في سوق العبور للجملة    الصحة: تقديم 22 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    إزالة 327 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات    انطلاقة قوية للتصويت بشبرا الخيمة.. تنظيم محكم وحضور لافت من المواطنين    احتفالية بجامعة القاهرة الأهلية بمناسبة اليوم العالمى للسكرى    محامي المجنى عليهم في واقعة مدرسة سيدز الدولية: النيابة أكدت تطابق اعترافات المتهمين مع أقوال الأطفال    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    بعد أزمة نقابة الموسيقيين، نجل مصطفى كامل يدعم والده برسالة مثيرة    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    "درش" يشعل سباق رمضان 2026... ومصطفى شعبان يعود بدور صادم يغيّر قواعد الدراما    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني شرقي مدينة غزة    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    10 حقائق مذهلة عن ثوران بركان هايلي غوبي.. البركان الذي استيقظ بعد 10 آلاف عام    محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    اليوم| أولى جلسات محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 08 - 2011

حصلت «المصرى اليوم» على المسودة الأخيرة لمشروع قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد انتهاء مناقشته فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
تنص أبرز مواد القانون، ولأول مرة، على إخضاع العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة لمواد القانون. وألغى مشروع القانون قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات النقابية.
ويحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال، أو تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى.
ونص القانون فى مادته الأولى على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات، كما أكد القانون فى المادة الثانية ضرورة عدم الإخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التى وردت فى اتفاقيات العمل العربية والدولية.
وشددت المادة الخامسة على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية وكذلك منظمات أصحاب الأعمال الناشئة قبل إصدار القانون، بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون فى مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدوره وإلا تم اعتبارها منشآت منحلة.
واستثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العاملة بالجيش من نطاق تطبيق هذا القانون بخلاف العاملين المدنيين. وأكد القانون فى مادته السابعة بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه.
وأوضح القانون، فى الفصل الثانى من الباب الثانى، كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال وإلزام الجهة الإدارية بتسليم خطاب للممثل القانونى لفتح حساب سواء للنقابة أو الإتحاد.
وفى الفصل الثالث أعطى القانون الحق فى إنشاء صناديق ادخار أو زمالة، وللنقابة الحق فى قبول الهبات والتبرعات من غير الجهات الأجنبية، التى حظر القانون تلقى التبرعات والمنح منها.
وشمل الباب الأول التعريفات المستخدمة فى المواد القانونية والأحكام العامة لكل من العامل والحرفى والمنشأة والعمال المستقلين وصاحب العمل والنقابة العمالية واتحادات النقابية العامة واتحاد أصحاب الأعمال وجمعياتهم.
وشرح الباب الثانى «فصل الأحكام العامة» فى 10 مواد تحديد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية، التى اشترط فيها ثلاثية التشاور والمفاوضة الجماعية واللجان المنصوص عليها فى العمل وفقا للتمثيل النسبى لعدد المنضمين إليها، ومن خلال التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة العضوية.
كما يسرى هذا القانون، ولأول مرة، على العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة. وحظر القانون فى المادة السابعة من الباب الثانى تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى، وإعفاء النقابة من جميع الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة فى جميع مراحل التقاضى والمتعلقة بأحكام هذا القانون.
ويشرح الباب الثانى طرق تكوين النقابات، ويتضمن 6 مواد عملت على تعريف الحقوق الأساسية وشكل العضوية النقابية، وحظرت على النقابات التابعة للأحزاب السياسية تنظيم ميليشيات ذات طابع عسكرى. وأشارت المادة 17 إلى ضرورة إيداع الأوراق المطلوبة لاستيفاء الجهة الإدارية المختصة لإنشاء أو تأسيس النقابات والاتحادات.
كما اعتبر القانون أموال هذه التنظيمات فى حكم الأموال العامة، وفى حالة ارتكاب أى جريمة يعاقب عليها بقانون الباب الرابع من قانون العقوبات، وحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال.
وشدد القانون على عدم توقيع عقوبة الفصل أو النقل أو الوقف عن العمل احتياطياً أو تأديبياً إلا بقرار صادر عن السلطة القضائية المختصة، وجاءت المادة 36 لضمان مبدأ الديمقراطية وتداول العمل النقابى، وحددت مدة الدورة النقابية ب4 سنوات ميلادية، على أن تتم الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر وتحت إشراف قضائى.
ونص القانون، فى الباب الأخير، على العقوبات الخاصة بمخالفة نصوصه من خلال عدد من العقوبات المالية، مؤكدا عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المماثلة.
وشددت المادة 29 من الفصل الرابع على صاحب العمل بعدم إكراه العامل بأى وسيلة تنطوى على إجبار مادى أو معنوى أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابى، محذرا من إكراه الأعضاء النقابيين وتقديم مزايا مادية أو عينية أو إنهاء خدمة العامل أو النقابى لتغيير مواقفه التفاوضية أو تغيير انتمائه النقابى، ولم يحدد القانون فى العديد من عقوباته حدا أنى للعقوبة، بينما تراوحت الحدود القصوى بين 5 آلاف و100 ألف جنيه.
وفى هذا الصدد، قال أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة إن قانون الحريات النقابية سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء لإقراره، وذلك بعد أن وافقت عليه «33» منظمة أهلية ونقابية وجميع قوى الإنتاج ممثلين عن العمال ورجال الأعمال والحكومة ممثلة فى الوزارة.
كان أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد نظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على قانون الحريات النقابية، ومطالبين بإقالة البرعى باعتباره يعمل على تفتيت الحركة النقابية، رغم أن القانون استعان ب17 مادة قدمها الاتحاد الرسمى فى قانون الحريات الجديد من أصل 40 مادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.