«عمليات التعليم» تتابع وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 للجان الامتحانية    ليلة دامية.. إسرائيل تتلقى ضربات إيرانية موجعة تكبدها خسائر غير مسبوقة    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025    طقس اليوم الأحد 15 يونيو.. بدء انخفاض طفيف في درجات الحرارة    كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الأحد    «كنت رقم 1».. وسام أبوعلي يكشف مفاجأة عن أزمة ركلة جزاء الأهلي    إشادة قوية من المطربة أنغام على أداء محمد الشناوي أمام إنتر ميامي الأمريكي    الأردن يُطلق صفارات الإنذار وسط تصاعد التوترات الإقليمية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 15 يونيو    برواتب تصل ل12 ألف جنيه.. العمل تعلن وظائف جديدة بشركة أدوية بالإسماعيلية    250 مصابا و8 قتلى بصواريخ إيران.. سلطات إسرائيل تقيم مركزا للتعرف على الجثث    اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد    دعاء امتحانات الثانوية العامة.. أشهر الأدعية المستحبة للطلاب قبل دخول اللجان    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الأحد 15 يونيو    "زيزو الأعلى".. تعرف على تقييمات لاعبي الأهلي خلال الشوط الأول أمام إنتر ميامي    نقابة الموسيقيين تحذر مطربي المهرجانات والشعبي بسبب الراقصات    «المركزى» يُقر خطة تحويل «إنكلود» لأكبر صندوق إقليمي في التكنولوجيا المالية    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    حارس إنتر ميامي الأفضل في افتتاح مونديال الأندية أمام الأهلي    إعلام إسرائيلي: مصرع 5 وأكثر من 100 مصاب جراء القصف الإيراني على تل أبيب    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    تجاوز 63%.. مؤشر تشغيل القروض للودائع يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    السينما والأدب.. أبطال بين الرواية والشاشة لجذب الجمهور    ذكريات مؤثرة لهاني عادل: كنت بابكي وإحنا بنسيب البيت    مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    رقم تاريخي ل زيزو مع الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    سبب دمارًا كبيرًا.. شاهد لحظة سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (فيديو)    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟.. رابط الاستعلام برقم الجلوس    "رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها    "العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    ضبط كوكتيل مخدرات وأسلحة آلية.. سقوط عصابة «الكيف» في قبضة مباحث دراو بأسوان    سوريا تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران    بداية العام الهجري الجديد 1447.. عبارات مميزة لرسائل تهنئة وأجمل الأدعية    السفارة الأمريكية في البحرين تدعو موظفيها إلى توخي الحذر عقب الهجوم على إيران    القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان    شهادة أم وضابطين وتقارير طبية.. قائمة أدلة تُدين المتهم في واقعة مدرسة الوراق (خاص)    إصابة سيدتين وطفل في انقلاب ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" بالوادي الجديد    كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات    بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية    نتناولها يوميًا وترفع من نسبة الإصابة بأمراض الكلى.. أخطر طعام على الكلى    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. صحة الفيوم تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 18 ألف مواطن خلال عيد الأضحى    بدأت في القاهرة عام 2020| «سيرة» وانكتبت.. عن شوارع مدن مصر القديمة    جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر بكافة الكليات لطلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادات المعادلة    أسرار صراع المحتوى «العربي - العبري» في الفضاء الاصطناعي    النيابة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت" للتوعية الرقمية    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    كأس العالم للأندية| «ريبيرو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي    إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في دمنهور (صور)    فرصة للراحة والانفصال.. حظ برج الدلو اليوم 15 يونيو    رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق: لا تأثيرات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر    سر دموع عبد الفتاح الجرينى على الهواء فى "صندوق الذكريات" ب"آخر الأسبوع"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى
نشر في 25 يناير يوم 09 - 08 - 2011

حصلت «المصرى اليوم» على المسودة الأخيرة لمشروع قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد انتهاء مناقشته فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
تنص أبرز مواد القانون، ولأول مرة، على إخضاع العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة لمواد القانون. وألغى مشروع القانون قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات النقابية.
ويحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال، أو تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى.
ونص القانون فى مادته الأولى على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات، كما أكد القانون فى المادة الثانية ضرورة عدم الإخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التى وردت فى اتفاقيات العمل العربية والدولية.
وشددت المادة الخامسة على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية وكذلك منظمات أصحاب الأعمال الناشئة قبل إصدار القانون، بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون فى مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدوره وإلا تم اعتبارها منشآت منحلة.
واستثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العاملة بالجيش من نطاق تطبيق هذا القانون بخلاف العاملين المدنيين. وأكد القانون فى مادته السابعة بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه.
وأوضح القانون، فى الفصل الثانى من الباب الثانى، كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال وإلزام الجهة الإدارية بتسليم خطاب للممثل القانونى لفتح حساب سواء للنقابة أو الإتحاد.
وفى الفصل الثالث أعطى القانون الحق فى إنشاء صناديق ادخار أو زمالة، وللنقابة الحق فى قبول الهبات والتبرعات من غير الجهات الأجنبية، التى حظر القانون تلقى التبرعات والمنح منها.
وشمل الباب الأول التعريفات المستخدمة فى المواد القانونية والأحكام العامة لكل من العامل والحرفى والمنشأة والعمال المستقلين وصاحب العمل والنقابة العمالية واتحادات النقابية العامة واتحاد أصحاب الأعمال وجمعياتهم.
وشرح الباب الثانى «فصل الأحكام العامة» فى 10 مواد تحديد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية، التى اشترط فيها ثلاثية التشاور والمفاوضة الجماعية واللجان المنصوص عليها فى العمل وفقا للتمثيل النسبى لعدد المنضمين إليها، ومن خلال التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة العضوية.
كما يسرى هذا القانون، ولأول مرة، على العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة. وحظر القانون فى المادة السابعة من الباب الثانى تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى، وإعفاء النقابة من جميع الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة فى جميع مراحل التقاضى والمتعلقة بأحكام هذا القانون.
ويشرح الباب الثانى طرق تكوين النقابات، ويتضمن 6 مواد عملت على تعريف الحقوق الأساسية وشكل العضوية النقابية، وحظرت على النقابات التابعة للأحزاب السياسية تنظيم ميليشيات ذات طابع عسكرى. وأشارت المادة 17 إلى ضرورة إيداع الأوراق المطلوبة لاستيفاء الجهة الإدارية المختصة لإنشاء أو تأسيس النقابات والاتحادات.
كما اعتبر القانون أموال هذه التنظيمات فى حكم الأموال العامة، وفى حالة ارتكاب أى جريمة يعاقب عليها بقانون الباب الرابع من قانون العقوبات، وحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال.
وشدد القانون على عدم توقيع عقوبة الفصل أو النقل أو الوقف عن العمل احتياطياً أو تأديبياً إلا بقرار صادر عن السلطة القضائية المختصة، وجاءت المادة 36 لضمان مبدأ الديمقراطية وتداول العمل النقابى، وحددت مدة الدورة النقابية ب4 سنوات ميلادية، على أن تتم الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر وتحت إشراف قضائى.
ونص القانون، فى الباب الأخير، على العقوبات الخاصة بمخالفة نصوصه من خلال عدد من العقوبات المالية، مؤكدا عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المماثلة.
وشددت المادة 29 من الفصل الرابع على صاحب العمل بعدم إكراه العامل بأى وسيلة تنطوى على إجبار مادى أو معنوى أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابى، محذرا من إكراه الأعضاء النقابيين وتقديم مزايا مادية أو عينية أو إنهاء خدمة العامل أو النقابى لتغيير مواقفه التفاوضية أو تغيير انتمائه النقابى، ولم يحدد القانون فى العديد من عقوباته حدا أنى للعقوبة، بينما تراوحت الحدود القصوى بين 5 آلاف و100 ألف جنيه.
وفى هذا الصدد، قال أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة إن قانون الحريات النقابية سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء لإقراره، وذلك بعد أن وافقت عليه «33» منظمة أهلية ونقابية وجميع قوى الإنتاج ممثلين عن العمال ورجال الأعمال والحكومة ممثلة فى الوزارة.
كان أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد نظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على قانون الحريات النقابية، ومطالبين بإقالة البرعى باعتباره يعمل على تفتيت الحركة النقابية، رغم أن القانون استعان ب17 مادة قدمها الاتحاد الرسمى فى قانون الحريات الجديد من أصل 40 مادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.