136 سفارة وقنصلية جاهزة لتصويت المصريين المقيمين بالخارج بانتخابات الشيوخ    محافظ القليوبية يكرم 44 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية    محافظ سوهاج يبحث استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ ويؤكد ضرورة حسم ملفات التصالح والتقنين    البورصة ترتفع فوق مستوى 34 ألف نقطة مجددا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)    فلسطين: فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين بالسلطة انحياز فاضح لإسرائيل    كندا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين سبتمبر المقبل    مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم روسي على مدينة كراماتورسك الأوكرانية    هاآرتس الإسرائيلية تحتفي ب"الإرهابية".. كيف علق إعلام الاحتلال علي مظاهرات سفارة مصر    الصحة العالمية: غزة تشهد أسوأ سيناريو للمجاعة    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    توتنهام يسعى لضم بالينيا من بايرن ميونخ    ريبيرو يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي.. شوبير يكشف التفاصيل    يامال يفتتح رصيده بالقميص 10 في فوز كاسح لبرشلونة بكوريا الجنوبية    بمشاركة جيوكيريس.. أرسنال يخسر من توتنهام وديًا    جدول ولائحة الموسم الجديد لدوري الكرة النسائية    مديرية أمن الإسكندرية تعلن الحركة الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الشرطة    التحقيق فى واقعة تعدى زوج على زوجته بسبب قضية خلع بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    معاقبة شقيق المجني عليه "أدهم الظابط" بالسجن المشدد في واقعة شارع السنترال بالفيوم    وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية    وزير الثقافة يشارك باحتفالية سفارة المملكة المغربية بمناسبة عيد العرش    ياسر السقاف يخلف مصطفى الآغا في تقديم برنامج الحلم على MBC    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    وكيل صحة شمال سيناء يبدأ مهامه باجتماع موسع لوضع خطة للنهوض بالخدمات الطبية    طريقة عمل الدونتس في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    المشدد 3 سنوات ل سائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة    تعرف على كليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها في العام الدراسي الجديد    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    محافظ المنوفية: تكريم الدفعة الرابعة لمتدربي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    صبا مبارك وحلم الأمومة الذي يواجه خطر الفقد في 220 يوم    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    "يحاول يبقى زيهم".. هشام يكن يعلق على ظهوره في إعلان صفقة الزمالك الجديدة    البورصة: تغطية الطرح العام للشركة الوطنية للطباعة 23.60 مرة    تعليقا على دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية.. رئيس حزب العدل: ليس غريبا على الإخوان التحالف مع الشيطان من أجل مصالحها    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    البابا تواضروس يشارك في ندوة ملتقى لوجوس الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى
نشر في 25 يناير يوم 09 - 08 - 2011

حصلت «المصرى اليوم» على المسودة الأخيرة لمشروع قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد انتهاء مناقشته فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
تنص أبرز مواد القانون، ولأول مرة، على إخضاع العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة لمواد القانون. وألغى مشروع القانون قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات النقابية.
ويحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال، أو تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى.
ونص القانون فى مادته الأولى على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات، كما أكد القانون فى المادة الثانية ضرورة عدم الإخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التى وردت فى اتفاقيات العمل العربية والدولية.
وشددت المادة الخامسة على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية وكذلك منظمات أصحاب الأعمال الناشئة قبل إصدار القانون، بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون فى مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدوره وإلا تم اعتبارها منشآت منحلة.
واستثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العاملة بالجيش من نطاق تطبيق هذا القانون بخلاف العاملين المدنيين. وأكد القانون فى مادته السابعة بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه.
وأوضح القانون، فى الفصل الثانى من الباب الثانى، كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال وإلزام الجهة الإدارية بتسليم خطاب للممثل القانونى لفتح حساب سواء للنقابة أو الإتحاد.
وفى الفصل الثالث أعطى القانون الحق فى إنشاء صناديق ادخار أو زمالة، وللنقابة الحق فى قبول الهبات والتبرعات من غير الجهات الأجنبية، التى حظر القانون تلقى التبرعات والمنح منها.
وشمل الباب الأول التعريفات المستخدمة فى المواد القانونية والأحكام العامة لكل من العامل والحرفى والمنشأة والعمال المستقلين وصاحب العمل والنقابة العمالية واتحادات النقابية العامة واتحاد أصحاب الأعمال وجمعياتهم.
وشرح الباب الثانى «فصل الأحكام العامة» فى 10 مواد تحديد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية، التى اشترط فيها ثلاثية التشاور والمفاوضة الجماعية واللجان المنصوص عليها فى العمل وفقا للتمثيل النسبى لعدد المنضمين إليها، ومن خلال التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة العضوية.
كما يسرى هذا القانون، ولأول مرة، على العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة. وحظر القانون فى المادة السابعة من الباب الثانى تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى، وإعفاء النقابة من جميع الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة فى جميع مراحل التقاضى والمتعلقة بأحكام هذا القانون.
ويشرح الباب الثانى طرق تكوين النقابات، ويتضمن 6 مواد عملت على تعريف الحقوق الأساسية وشكل العضوية النقابية، وحظرت على النقابات التابعة للأحزاب السياسية تنظيم ميليشيات ذات طابع عسكرى. وأشارت المادة 17 إلى ضرورة إيداع الأوراق المطلوبة لاستيفاء الجهة الإدارية المختصة لإنشاء أو تأسيس النقابات والاتحادات.
كما اعتبر القانون أموال هذه التنظيمات فى حكم الأموال العامة، وفى حالة ارتكاب أى جريمة يعاقب عليها بقانون الباب الرابع من قانون العقوبات، وحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال.
وشدد القانون على عدم توقيع عقوبة الفصل أو النقل أو الوقف عن العمل احتياطياً أو تأديبياً إلا بقرار صادر عن السلطة القضائية المختصة، وجاءت المادة 36 لضمان مبدأ الديمقراطية وتداول العمل النقابى، وحددت مدة الدورة النقابية ب4 سنوات ميلادية، على أن تتم الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر وتحت إشراف قضائى.
ونص القانون، فى الباب الأخير، على العقوبات الخاصة بمخالفة نصوصه من خلال عدد من العقوبات المالية، مؤكدا عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المماثلة.
وشددت المادة 29 من الفصل الرابع على صاحب العمل بعدم إكراه العامل بأى وسيلة تنطوى على إجبار مادى أو معنوى أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابى، محذرا من إكراه الأعضاء النقابيين وتقديم مزايا مادية أو عينية أو إنهاء خدمة العامل أو النقابى لتغيير مواقفه التفاوضية أو تغيير انتمائه النقابى، ولم يحدد القانون فى العديد من عقوباته حدا أنى للعقوبة، بينما تراوحت الحدود القصوى بين 5 آلاف و100 ألف جنيه.
وفى هذا الصدد، قال أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة إن قانون الحريات النقابية سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء لإقراره، وذلك بعد أن وافقت عليه «33» منظمة أهلية ونقابية وجميع قوى الإنتاج ممثلين عن العمال ورجال الأعمال والحكومة ممثلة فى الوزارة.
كان أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد نظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على قانون الحريات النقابية، ومطالبين بإقالة البرعى باعتباره يعمل على تفتيت الحركة النقابية، رغم أن القانون استعان ب17 مادة قدمها الاتحاد الرسمى فى قانون الحريات الجديد من أصل 40 مادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.