طلاب جامعة الإسكندرية في أول ماراثون رياضي صيفي    لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 وأخبار السوق العالمي    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من مواسير قرية الأبطال وتطهير الشبكات    عاجل| حماس: إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة    لقاءات على هامش القمة    الصحة العالمية: ثلثا مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب العمليات العسكرية    الشهادة الإعدادية 2024.. فرحة بين الطلاب بختام ماراثون الامتحانات في القاهرة    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    حريق داخل وحدة سكنية في بورفؤاد    «نقل النواب» تناقش موازنة سكك حديد مصر.. و«الإقتصادية» تفتح ملف «قناة السويس»    خامنئى يصلى على جثمان الرئيس الإيرانى الراحل والوفد المرافق له    "يريد اقتسامها مع منافسيه".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي    لمواليد 22 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    اتفاق على عقد منتدى السياحة الأفريقية بشرم الشيخ «سنويًا»    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    خبيرة تغذية تنصح بعدم شرب الماء بعد الوجبات مباشرة    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري لبدء موسم الحج البري    جامعة عين شمس تحصد 3 جوائز لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه    إسبانيا تلحق بالنرويج وأيرلندا وتعترف بالدولة الفلسطينية    فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح    على البساط الوردى «فرانكلين» و«دوجلاس» فى كان!    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    مواعيد مباريات الأربعاء 22 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. ودورة الترقي    اليوم.. انطلاق الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز    5 أسباب رئيسية للإصابة بالربو ونصائح للوقاية    طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان الهندسة والحاسب الآلي    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    حملة لإزالة مزرعة العاشر للإنتاج الحيوانى والداجنى وتربية الخيول والنعام فى الشرقية    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    النقض تنظر طعن "سفاح الإسماعيلية" على حكم إعدامه.. اليوم    51 مباراة دون هزيمة.. ليفركوزن يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في موسم استثنائي    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    «نادٍ صعب».. جوميز يكشف ماذا قال له فيريرا بعد توليه تدريب الزمالك    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    67.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوي العاملة: الحكومة تحيل مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية لمجلس الدولة
تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره..
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 07 - 2016

أحالت الحكومة لمجلس الدولة مشروع بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره، علي أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقاً لأحكامه.
وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرا إلي أن المشروع يتوائم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي .
وأعطي المشروع للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأوضح الوزير أن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدى أو حزبي أو عرقي، أو سياسي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، أو ميليشيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، أو ديني، أو عقائدي، أو سياسي، أو عرقي، أو الاشتراك في أي منه ، كذلك حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخر.
ولا يسري أحكام القانون علي العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، إنما يسري علي العاملين المدنيين في الدولة، والوحدات المحلية والمصالح، والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاوني، والاستثماري، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية .
وأكد القانون علي أنه لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته.
وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
ونص القانون حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.
وأعطي للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة.
كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.
وأعطي لها الحق في إنشاء، وإدارة المؤسسات الثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والتعاونية، والصحية، والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية، ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة، بأغلبية أعضائها، بالموافقة على الإنشاء، وإقتراح النظام الأساسي، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف المالي عليها.
كذلك المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين، واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، وإبداء الرأي فيها، وذلك عند إعدادها أو تعديلها، وفي إجراء المفاوضة الجماعية ،وإبرام عقود العمل المشتركة، واتفاقات العمل الجماعية، فضلا عن مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وتنظيم الاجتماعات، والاحتفالات، وإصدار الصحف، والمجلات، والمطبوعات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والمشاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها .
كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية حق المشاركة في المجالات العمالية العربية الإقليمية، والدولية، وإقامة الندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات العمالية، والنقابية سواء كانت على المستوى الإقليمي، أو الدولي، والمشاركة فيها، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات، وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب، وإنشاء صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية ، ولها إنشاء النوادي الرياضية، والمصايف، وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية ، ورفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي.
وحظر القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي، أوالامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية.
ونص القانون علي عدم جواز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد.
ونص القانون علي أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات- بغير مقابل- مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.
وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة، منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات، أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات ، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانوناً إبلاغها لذوى الشأن.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم ( 52 ) من هذا القانون.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة (54) من هذا القانون، ويُحكم بمصادرة أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
موضوعات متعلقة
وزير القوى العاملة: فرحة العيد بالتواصل مع الأقارب وإعطاء العيدية للأطفال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.