محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول للمرحلة الأولى بالصف الأول الثانوي العام    (CIB) يتسلم تكريمًا من اتحاد بنوك مصر تقديرًا لدور قطاعه القانوني في دعم قضايا القطاع المصرفي    المنيا تستعيد 6000 فدان بعد 30 عاما من التعديات: مشروع بيئي وتنموي يُبعث من جديد في الظهير الصحراوي    استشهاد 67 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع اليوم الأربعاء    نجم آرسنال وبرشلونة السابق ينضم إلى جهاز أرني سلوت في ليفربول    تصادم بين سيارة نقل وميكروباص على الطريق الإقليمي بالصف (صور)    ننشر النص الكامل لتعديلات قانون التعليم الجديد    حالة الطقس غدا الخميس 3-7-2025 في محافظة الفيوم    الجونة يعلن رحيل محمد مصطفى عن قطاع الناشئين    الشعب الجمهوري: انتخابات الشيوخ تأكيد على نضوج التجربة الديمقراطية وتعزيز لمناخ الاستقرار السياسي    الإيقاف يحرم بيلينجهام من مواجهة شقيقه جود في مباراة ريال مدريد ودورتموند بكأس العالم للأندية    حادث غرق الحفار ادم مارين 12 بالبحر الأحمر يكشف فشل أجهزة حكومة الانقلاب    فيلم "ريستارت" لتامر حسني يقترب من 85 مليون جنيه في 5 أسابيع    مصر تحصد ذهبية كأس العالم للشطرنج تحت 12 عاما بجورجيا    استمرار الكشف الطبي على المتقدمين للترشح ب انتخابات مجلس الشيوخ في الشرقية    حصاد البورصة خلال أسبوع.. هبوط المؤشر الرئيسى ليغلق عند مستوى 32820.49 نقطة    وزيرة البيئة تكرّم أبطال المناخ من المزارعين.. وتؤكد دعم الدولة ل شهادات الكربون    التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان (التفاصيل )    أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى زد    مصر تصدر أول مواصفة دولية للتمر المجدول.. ومطالب بزيادة المساحة المزروعة للتصدير    «النواب» يسأل الحكومة عن إرسالها قانون التعليم متأخرًا.. و«فوزي»: هناك إصلاحات و«الوقت مزنوق»    تغيرات مناخية غير متوقعة.. أمطار الصيف من الإسكندرية للقاهرة وسط اتهامات ب الكيمتريل وتأثير مثلث نيكسوس    حالة الطقس اليوم في السعودية وتحذيرات من تأثير العوالق الترابية على حركة المرور    فرق الطوارئ تواصل سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع وميادين المنوفية    سفارة كندا في القاهرة تحتفل بالعيد الوطني بحضور دبلوماسي    تحولات مهمة ونفقات غير متوقعة.. اعرف حظ برج الجوزاء في يوليو 2025    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    يوم عاشوراء 2025.. كل ما تريد معرفته عن موعده وفضل صيامه    الصين: تربطنا بمصر شراكة استراتيجية.. وزيارة رئيس الوزراء تشيانج لتنمية العلاقة والتعاون    منظومة التأمين الصحى الشامل تدخل يومها الثاني في أسوان.. و13 منفذًا لخدمة المستفيدين    تحتوي على مواد خطرة وقابلة للاشتعال.. إزالة وإخلاء مخازن مخالفة في الطالبية ب الجيزة    زيارة مفاجئة تكشف سوء حالة النظافة ب مستشفى بلقاس في الدقهلية    خطوة واحدة تفصل الزمالك عن إعلان التعاقد مع الفلسطينى آدم كايد    مانشستر سيتى يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 28 يوليو    غلق 4 محلات بدمنهور فى البحيرة لمخالفة تعليمات ترشيد الكهرباء    وزير الأوقاف يجتمع بقيادات وزارة شئون المسلمين بالفلبين لبحث مذكرات التفاهم    سيكو سيكو يتخطى ال 188 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات    الإعلام الحكومى بغزة يدعو لفتح تحقيق جنائى بشأن استهداف منتظرى المساعدات    حزب المصريين: خطاب 3 يوليو نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث    فضل شاكر يدعم شيرين عبد الوهاب برسالة مؤثرة: «مارح نتركك»    محافظ الفيوم يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والدبلومات للعام الدراسي 2026/2025    كشف لغز مقتل فتاه على يد والدتها بمركز أخميم بسوهاج    409 مشروع تخرج بختام العام الجامعي بكلية الألسن جامعة قناة السويس    ندوة أدبية ب«روض الفرج» تحتفي بسيد درويش شاعرًا    "إعلام المنوفية" تفوز في مسابقة الإبداع الاعلامي وتناقش مشاريع تخرج الدفعة 2025/2024    "الزراعة" تستعرض تقريرا حول الجهود البحثية والخدمية والميدانية ل"بحوث الصحراء" خلال يونيو    3 مصابين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية بالسويس    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط    شهادات جنود الاحتلال.. قتل متعمد وجرائم حرب فى غزة    "عمل تمثيلية وإحساسنا كان كوبري".. مفاجأة جديدة بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي    رئيس «المصالح الإيرانية»: طهران لن تتنازل عن شرط موافقة الكونجرس على أي «اتفاق نووي»    عالم سعودي يكشف عن 4 مراتب لصيام عاشوراء: المرتبة الأولى الأفضل    رئيس جامعة المنيا يفاجئ مستشفيات الجامعة بعد منتصف الليل للاطمئنان على انتظام العمل    آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين    وزارة البترول: تفعيل خطة الطوارئ فور انقلاب بارج بحري بخليج السويس    التشكيل الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في مونديال الأندية    من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء    أمين «البحوث الإسلامية»: الهجرة النبويَّة تأسيسٌ لمجتمع قيمي ينهض على الوعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر إنشاء منظمات نقابية علي أساس ديني اوحزبي او سياسي
الاهرام ينشر الصياغة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 08 - 2013

بعد عامين من الجدل انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة المستشار عبدالحميد بلال المكلفة من كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة من اعداد الصياغة القانونية النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية تمهيدا لمناقشتها اليوم في شكلها النهائى.
في اجتماع مع رؤساء الاتحادات العمالية وممثلي منظمات المجتمع المدني بحضور أعضاء اللجنة وأمينها العام كمال عثمان تمهيدا لإحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء وإقراره في جلسة قادمة وفي أسرع وقت ونص المشروع الذي ينفرد الأهرام بنشره ان تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به, وإلا تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقتة تتولي توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخري فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف في أموال وممتلكات المنظمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي وفي حالة خلو نظامها الأساسي واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلي صندوق اعانات الطوارئ للعمال.
ومن المقرر ان يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية في موعد غايته60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, ويستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بجميع الحقوق والمزايا المترتبة علي اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو أي صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أي مسمي دون انتقاص, وذلك في حالة ابداء رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلي منظمات أخري.
ونظم المشروع العديد من التعاريف منها العامل والحرفيون والعمال المستقلون والمنشأة وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والعامة وتشكيلاتها وتسري أحكام هذا القانون علي كل من خضع لعلاقات عمل وعلي الأخص العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والعاملون بشركات القطاع العام. والقطاع الخاص والتعاوني والاستثماري والمشترك والعاملون لحسابهم والحرفيون والمهنيون وغير المنتظمين والموسميين والعاملون بفروع الشركات متعددة الجنسيات واصحاب المعاشات والعاملون بالزراعة أو الري أو الصيد والعاملون بالخدمة المنزلية والعاملون المدنيون بالداخلية والعاملون المدنيون بالجيش والعاملون المدنيون بالانتاج الحربي.
ويستثني من تطبيق أحكام المشروع العسكريون العاملون في الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي وللعمل دون تمييز أو إذن الحق في تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام اليها والانسحاب منها ولا يجوز إكراه أي عامل علي الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوي في نفس الوقت.
وحظر المشروع إنشاء منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي, كما حظر علي هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري, ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء علي قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي, كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي.
وتشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية, ويشكل اتحاد النقابات علي المستوي القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية أو من مائة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية, ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا.
ويخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس أو يودع لديها طلب كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعا منهم جميعا, علي ألا يقل عددهم عما هو مبين في هذا القانون, ومبينا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومي وسنه ومحل إقامته وجنسيته, بالإضافة للعديد من الاجراءات, وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أو الايداع.
ويضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسي للمنظمة ويحدد النظام قواعد واجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية, وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر علي الا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة افراد, والا تزيد مدة الدورة النقابية علي أربع سنوات ميلادية.
وتتكون موارد المنظمة النقابية العمالية من اشتراكات الأعضاء وعائد الانشطة الاجتماعية والثقافية التي تمارسها والإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة ويحظر عليها تلقي الإعانات والهيئات والتبرعات من الافراد أو الجهات الأجنبية ويستثني من ذلك جميع أوجه الدعم الفني والتقني وبناء القدرات الذي تتلقاه من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة اليها مصر, وتنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء علي الأقل للمراجعة والرقابة المالية ويتعين علي المنظمة النقابية ان تودع اموالها باحد البنوك أو صناديق التوفير.
وتعني المنظمة النقابية العمالية بالدفاع عن حقوق العمل ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ورفع المستوي الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للعمال, ويحظر علي صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي اجراء من شأنه تعطيل ممارسة الانشطة النقابية العمالية, كما يحظر توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أي جزاء آخر علي عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ممثلي العمال بالمنشأة التي ليست بها منظمة عمالية إلا بناء علي حكم من السلطة القضائية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.