محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات    تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المحررين الاقتصاديين ل26 أغسطس    ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 22% في النصف الأول من 2025    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي في مرحلة التخطيط ورأيت من الأفضل عدم حضوري    بوساطة أمريكية، مباحثات سورية إسرائيلية في باريس    3 قرارات غريبة، بيراميدز يفتح النار على التحكيم بعد التعادل مع المصري    اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: إنجاز لم يتحقق من قبل    والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل    شديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    ب 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية ل "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء    بعد الإسماعيلي.. بيراميدز منتقدا التحكيم: 4 حالات طرد فى 3 مباريات فقط بالدورى    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    الداخلية: شائعة الإخوان بفيديو مفبرك محاولة يائسة لضرب الاستقرار    وسام أبو علي: أبحث عن الإنجازات الفردية والجماعية مع كولومبوس كرو    الإسماعيلي: لن نصمت على أخطاء الحكام تجاهنا    ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني    مصطفي الشهدي يدير مباراة الزمالك ومودرن سبورت    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح    نقابة الصحفيين تعلن المرشحون للفوز بجائزة محمد عيسى الشرقاوي «للتغطية الخارجية»    «كنت بفرح بالهدايا زي الأطفال».. أنوسة كوتة تستعيد ذكريات زوجها الراحل محمد رحيم في عيد ميلاده    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    عملية «الحصاد».. حكاية «تكنيك نازي» تستخدمه إسرائيل لقتل الفلسطينيين في غزة    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    تنفيذ حكم الإعدام في قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه    عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه بعد تأييد النقض    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    على غرار الضفة.. جيش إسرائيل يسرق 200 رأس غنم من بلدة سورية    مع اقتراب تنفيذ اعترافه بفلسطين.. نتنياهو يجدد هجومه على ماكرون    «بعملك غنوة مخصوص».. مصطفى قمر في أحدث ظهور مع عمرو دياب    شاهد.. رد فعل فتاة في أمريكا تتذوق طعم «العيش البلدي المصري» لأول مرة    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    «تصرف غريب ورفيق جديد».. كيف ظهر يورتشيتش من مدرجات بيراميدز والمصري؟    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    صيانة وتشجير قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. الشرقية ترفع شعار الانضباط والجمال    رجال الإطفاء بين الشجاعة والمخاطر: دراسة تكشف ارتفاع إصابتهم بأنواع محددة من السرطان    الرقابة على الصادرات: 24.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر في النصف الأول من 2025    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون للنقابات العمالية: حظر إنشاء منظمات على أساس ديني أو تشكيلات عسكرية وأحكامه لا تسري على العسكريين والمجندين
نشر في صدى البلد يوم 01 - 06 - 2013

* مشروع قانون للنقابات العمالية بعد عدة جلسات من الحوار المجتمعي
* حظر إنشاء منظمات عمالية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي
* تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري محظور
* إحالة الدعاوى أو الطعون من المحاكم إلى مجلس الدولة
* حق النقابات والاتحادات العمالية في إبداء الرأي في القوانين والتشريعات عند وضعها أو تعديلها
* عدم الإخلال بمزايا الاشتراك في صناديق الادخار أو الزمالة
* توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية في موعد غايته 12 شهرا
* لجنة مستقلة تشرف على جميع مراحل الانتخابات دون أن يكون لأعضائها الحق في الترشيح
* أحكامه لا تسري على العسكريين والمجندين المكلفين بالخدمة العامة في الجيش أو الشرطة
علم "صدى البلد" أنه بعد مناقشات مستفيضة وحوارات ساخنة في عدة جلسات من الحوار المجتمعي البناء، تم الخروج بمشروع قانون للنقابات العمالية وسوف تحيله الحكومة إلى مجلس الشورى قريبا تمهيدا لمناقشته وإصداره.
الحوارات استمرت ما يقرب من شهرين، عقدها وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، بمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وممثلي العمال كافة، وأصحاب الأعمال في مصر، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية.
استحدث مشروع القانون مادة مقترحة وهى: علي المحكمة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة إعلان أمر الإحالة للخصوم مع تكليفهم بالحضور في الموعد المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
واستحدث المشروع نصا يقول: "لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والمزايا بأعضاء المنظمات النقابية والمترتبة على اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أي مسمى بحرمانهم منه أو انتقاص من حقوقهم بها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم من المنظمات النقابية المنشأة بهذه الصناديق إلى منظمات أخرى".
وتضمن المشروع حظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري.
واستحدث مشروع القانون حق النقابات العامة والاتحادات العامة العمالية في إبداء الرأي في القوانين والتشريعات المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها، وإنشاء وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، والمشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية واستضافة الوفود النقابية العربية والأفريقية والدولية والمشاركة في تكوين الاتحادات العربية والأفريقية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها.
ونصت التعديلات على أنه المنظمات النقابية الحالية توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون في موعد غايته اثنا عشر شهرا من تاريخ نشر القرارات التنفيذية في الوقائع المصرية، وأن تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخرى وإلا اعتبرت المنظمة كأن لم تكن ويتم التصرف في أموالها وأملاكها وفق ما نصت عليه لائحتها ونظامها الأساسي.
وعلى الجمعية العمومية للمنظمة النقابية انتخاب لجنة مستقلة تشرف على جميع مراحل الانتخابات دون أن يكون لأعضائها الحق في الترشيح. ولا يخل ذلك بحق المنظمة بممارسة نشاطها النقابي خلال فترة توفيق الأوضاع.
وتتكون تشكيلات المنظمة النقابية طبقا لهذا المشروع من الجمعية العمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية أو ما يحل محلها تحت أي مسمى آخر.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية المشكلة وفقا لأحكام هذه القانون بالإخطار أو الإيداع لأوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية المختصة مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بهذا القانون.
ويكون للمنظمة النقابية حق تمثيل أعضائها في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وعند تعدد المنظمات المشاركة يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبي لكل منظمة نقابية بحسب عدد عضويتها وتختار كل منظمة ممثليها في الفريق، على أن يكون رئيس الفريق من المنظمات - وهذا ما استحدثه مشروع القانون - الأكثر تمثيلا ويكون التفاوض على المستوى القومي للاتحادات العامة فقط، ويحدد الوزير المختص معايير التمثيل النسبي.
وعدا العسكريين والمجندين المكلفين بالخدمة العامة في الجيش أو الشرطة، تسري أحكام هذا القانون على كل العاملين لحسابهم الخاص أو الحرفيين والعمالة غير المنتظمة والموسميين والعاملين بالزراعة والري والصيد وأصحاب المعاشات والعاملين بالخدمة المنزلية.
وتم حذف عبارة " النظام العام" من المادتين "10" و"11"، كما تم حذف عبارة " للمنضمين أو غير المنضمين إليها" في المادة "13"، وتم أيضا حذف العبارة الأخيرة من المادة "20" وهى: "وعند تعدد الفروع للمنشأة يجب مراعاة التمثيل النسبي الجغرافي وفقا لعدد أعضاء المنظمة في كل فرع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.