نوعية كفر الشيخ تحصد 11 جائزة بملتقى الإبداع السابع    الإدارة والجدارة    6 بروتوكولات « حماية وتمكين»    وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة ملفات عمل هيئة التنمية السياحية    محافظ أسوان يستقبل سفير كندا ووفد «الفاو» لتعزيز التعاون المشترك    استراتيجية متكاملة لتحلية مياه البحر    «الذهب الأصفر» يزداد بريقًا    توتر داخل إسرائيل بعد إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة شمال غزة    ترامب يوقع مشروع قانون الإنفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية    بوتين في اتصال مع نظيره الصيني: شراكتنا مثالية    الرياضية: الهلال يوافق على رحيل داروين نونيز إلى الدوري التركي    زلزال أمنى.. سقوط 327 تاجر سموم وتنفيذ 66 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة    تاجرت بحفيدها فى الشوارع.. سقوط جدة القليوبية المتهمة باستغلال طفل فى التسول    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    البطولات النسائية تتصدر خريطة مسلسلات المتحدة فى رمضان 2026 ب 9 أعمال    وزير الصحة يبحث مع وفد الشركات السويدية تعزيز الشراكات الاستراتيجية    محافظ الجيزة: رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى 6 أكتوبر المركزى إلى 31 سريرا    شكوك حول مشاركة ثنائي الهلال أمام الأخدود    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    رعاية وتأهيل    أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026    مديرة صندوق النقد: واثقون من صرف شريحة تمويل لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    تفاصيل.. الداخلية تضرب بؤرا إجرامية خطيرة بالمحافظات    تحرير 120 محضرًا تموينيا فى أسيوط    مصرع 15 مهاجرا بعد اصطدام قارب بسفينة خفر سواحل قبالة اليونان    وزير الثقافة يسلم قطر شارة ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال58    هل ما زالت هناك أغانٍ مجهولة ل«أم كلثوم»؟!    فضيحة تسريب جديدة في قضية إبستين.. وزارة العدل الأمريكية تقر بوجود أخطاء جسيمة في تنقيح الملفات    ارتفاع البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء وسط تحسن فى التداولات    رمضان 2026| السحور أكثر من مجرد وجبة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    دليل التظلمات في الجيزة.. كيفية الاعتراض على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 والرسوم المطلوبة    رضا عبدالعال: بن رمضان صفقة فاشلة.. والشناوي يتحمل هدف البنك    "القاهرة الإخبارية": فلسطينيون ينهون إجراءات العودة إلى غزة عبر معبر رفح    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    "انتي زي بنتي"، سائق ينكر أمام النيابة اتهامه بالتحرش بطالبة في القاهرة الجديدة    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    عبدالغفار يبحث مع وفد سويدي توسيع الاستثمارات ودعم التأمين الصحي الشامل    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    استكمال محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. اليوم    الرئيس السيسى يستقبل نظيره التركى رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية اليوم    اليوم.. الزمالك «المنتشي» يسعى لقطع التيار عن كهرباء الإسماعيلية    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون للنقابات العمالية: حظر إنشاء منظمات على أساس ديني أو تشكيلات عسكرية وأحكامه لا تسري على العسكريين والمجندين
نشر في صدى البلد يوم 01 - 06 - 2013

* مشروع قانون للنقابات العمالية بعد عدة جلسات من الحوار المجتمعي
* حظر إنشاء منظمات عمالية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي
* تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري محظور
* إحالة الدعاوى أو الطعون من المحاكم إلى مجلس الدولة
* حق النقابات والاتحادات العمالية في إبداء الرأي في القوانين والتشريعات عند وضعها أو تعديلها
* عدم الإخلال بمزايا الاشتراك في صناديق الادخار أو الزمالة
* توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية في موعد غايته 12 شهرا
* لجنة مستقلة تشرف على جميع مراحل الانتخابات دون أن يكون لأعضائها الحق في الترشيح
* أحكامه لا تسري على العسكريين والمجندين المكلفين بالخدمة العامة في الجيش أو الشرطة
علم "صدى البلد" أنه بعد مناقشات مستفيضة وحوارات ساخنة في عدة جلسات من الحوار المجتمعي البناء، تم الخروج بمشروع قانون للنقابات العمالية وسوف تحيله الحكومة إلى مجلس الشورى قريبا تمهيدا لمناقشته وإصداره.
الحوارات استمرت ما يقرب من شهرين، عقدها وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، بمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وممثلي العمال كافة، وأصحاب الأعمال في مصر، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية.
استحدث مشروع القانون مادة مقترحة وهى: علي المحكمة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة إعلان أمر الإحالة للخصوم مع تكليفهم بالحضور في الموعد المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
واستحدث المشروع نصا يقول: "لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والمزايا بأعضاء المنظمات النقابية والمترتبة على اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أي مسمى بحرمانهم منه أو انتقاص من حقوقهم بها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم من المنظمات النقابية المنشأة بهذه الصناديق إلى منظمات أخرى".
وتضمن المشروع حظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري.
واستحدث مشروع القانون حق النقابات العامة والاتحادات العامة العمالية في إبداء الرأي في القوانين والتشريعات المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها، وإنشاء وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، والمشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية واستضافة الوفود النقابية العربية والأفريقية والدولية والمشاركة في تكوين الاتحادات العربية والأفريقية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها.
ونصت التعديلات على أنه المنظمات النقابية الحالية توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون في موعد غايته اثنا عشر شهرا من تاريخ نشر القرارات التنفيذية في الوقائع المصرية، وأن تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخرى وإلا اعتبرت المنظمة كأن لم تكن ويتم التصرف في أموالها وأملاكها وفق ما نصت عليه لائحتها ونظامها الأساسي.
وعلى الجمعية العمومية للمنظمة النقابية انتخاب لجنة مستقلة تشرف على جميع مراحل الانتخابات دون أن يكون لأعضائها الحق في الترشيح. ولا يخل ذلك بحق المنظمة بممارسة نشاطها النقابي خلال فترة توفيق الأوضاع.
وتتكون تشكيلات المنظمة النقابية طبقا لهذا المشروع من الجمعية العمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية أو ما يحل محلها تحت أي مسمى آخر.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية المشكلة وفقا لأحكام هذه القانون بالإخطار أو الإيداع لأوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية المختصة مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بهذا القانون.
ويكون للمنظمة النقابية حق تمثيل أعضائها في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وعند تعدد المنظمات المشاركة يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبي لكل منظمة نقابية بحسب عدد عضويتها وتختار كل منظمة ممثليها في الفريق، على أن يكون رئيس الفريق من المنظمات - وهذا ما استحدثه مشروع القانون - الأكثر تمثيلا ويكون التفاوض على المستوى القومي للاتحادات العامة فقط، ويحدد الوزير المختص معايير التمثيل النسبي.
وعدا العسكريين والمجندين المكلفين بالخدمة العامة في الجيش أو الشرطة، تسري أحكام هذا القانون على كل العاملين لحسابهم الخاص أو الحرفيين والعمالة غير المنتظمة والموسميين والعاملين بالزراعة والري والصيد وأصحاب المعاشات والعاملين بالخدمة المنزلية.
وتم حذف عبارة " النظام العام" من المادتين "10" و"11"، كما تم حذف عبارة " للمنضمين أو غير المنضمين إليها" في المادة "13"، وتم أيضا حذف العبارة الأخيرة من المادة "20" وهى: "وعند تعدد الفروع للمنشأة يجب مراعاة التمثيل النسبي الجغرافي وفقا لعدد أعضاء المنظمة في كل فرع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.