* مشروع قانون للنقابات العمالية بعد عدة جلسات من الحوار المجتمعي * حظر إنشاء منظمات عمالية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي * تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري محظور * إحالة الدعاوى أو الطعون من المحاكم إلى مجلس الدولة * حق النقابات والاتحادات العمالية في إبداء الرأي في القوانين والتشريعات عند وضعها أو تعديلها * عدم الإخلال بمزايا الاشتراك في صناديق الادخار أو الزمالة * توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية في موعد غايته 12 شهرا * لجنة مستقلة تشرف على جميع مراحل الانتخابات دون أن يكون لأعضائها الحق في الترشيح * أحكامه لا تسري على العسكريين والمجندين المكلفين بالخدمة العامة في الجيش أو الشرطة علم "صدى البلد" أنه بعد مناقشات مستفيضة وحوارات ساخنة في عدة جلسات من الحوار المجتمعي البناء، تم الخروج بمشروع قانون للنقابات العمالية وسوف تحيله الحكومة إلى مجلس الشورى قريبا تمهيدا لمناقشته وإصداره. الحوارات استمرت ما يقرب من شهرين، عقدها وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، بمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وممثلي العمال كافة، وأصحاب الأعمال في مصر، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية. استحدث مشروع القانون مادة مقترحة وهى: علي المحكمة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة إعلان أمر الإحالة للخصوم مع تكليفهم بالحضور في الموعد المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. واستحدث المشروع نصا يقول: "لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والمزايا بأعضاء المنظمات النقابية والمترتبة على اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أي مسمى بحرمانهم منه أو انتقاص من حقوقهم بها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم من المنظمات النقابية المنشأة بهذه الصناديق إلى منظمات أخرى". وتضمن المشروع حظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري. واستحدث مشروع القانون حق النقابات العامة والاتحادات العامة العمالية في إبداء الرأي في القوانين والتشريعات المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها، وإنشاء وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، والمشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية واستضافة الوفود النقابية العربية والأفريقية والدولية والمشاركة في تكوين الاتحادات العربية والأفريقية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها. ونصت التعديلات على أنه المنظمات النقابية الحالية توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون في موعد غايته اثنا عشر شهرا من تاريخ نشر القرارات التنفيذية في الوقائع المصرية، وأن تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخرى وإلا اعتبرت المنظمة كأن لم تكن ويتم التصرف في أموالها وأملاكها وفق ما نصت عليه لائحتها ونظامها الأساسي. وعلى الجمعية العمومية للمنظمة النقابية انتخاب لجنة مستقلة تشرف على جميع مراحل الانتخابات دون أن يكون لأعضائها الحق في الترشيح. ولا يخل ذلك بحق المنظمة بممارسة نشاطها النقابي خلال فترة توفيق الأوضاع. وتتكون تشكيلات المنظمة النقابية طبقا لهذا المشروع من الجمعية العمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية أو ما يحل محلها تحت أي مسمى آخر. وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية المشكلة وفقا لأحكام هذه القانون بالإخطار أو الإيداع لأوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية المختصة مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بهذا القانون. ويكون للمنظمة النقابية حق تمثيل أعضائها في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وعند تعدد المنظمات المشاركة يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبي لكل منظمة نقابية بحسب عدد عضويتها وتختار كل منظمة ممثليها في الفريق، على أن يكون رئيس الفريق من المنظمات - وهذا ما استحدثه مشروع القانون - الأكثر تمثيلا ويكون التفاوض على المستوى القومي للاتحادات العامة فقط، ويحدد الوزير المختص معايير التمثيل النسبي. وعدا العسكريين والمجندين المكلفين بالخدمة العامة في الجيش أو الشرطة، تسري أحكام هذا القانون على كل العاملين لحسابهم الخاص أو الحرفيين والعمالة غير المنتظمة والموسميين والعاملين بالزراعة والري والصيد وأصحاب المعاشات والعاملين بالخدمة المنزلية. وتم حذف عبارة " النظام العام" من المادتين "10" و"11"، كما تم حذف عبارة " للمنضمين أو غير المنضمين إليها" في المادة "13"، وتم أيضا حذف العبارة الأخيرة من المادة "20" وهى: "وعند تعدد الفروع للمنشأة يجب مراعاة التمثيل النسبي الجغرافي وفقا لعدد أعضاء المنظمة في كل فرع".