بعد جدل استمر نحو 26 شهرًا منذ إطلاق إعلان الحريات النقابية في مصر ومناقشات في لجان واجتماعات وحوارات مجتمعية وجلسات لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس الشعب المنحل – ظهرت مؤخرا بارقة أمل نحو التوصل لمشروع قانون جديد لتنظيم النقابات العمالية سعيا لان يرى النور خلال الفترة القادمة. فبعد قيام كل القوى والاتحادات العمالية، بتقديم مشروعات القوانين التي اقترحتها حول تنظيم النقابات والحريات النقابية إلى اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة عقدت خمس حوارات مجتمعية على مدار الشهرين الماضي والحالي بمشاركة ممثلين عن إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية، حيث من المقرر أن تحسم خلال الأيام المقبلة المسودة النهائية لمشروع القانون مع الانتهاء من 90% من المناقشات حول مواد المشروع، حيث من المرجح حسم المشروع النهائي للقانون خلال الأسبوع القادم. تأخر الانتهاء من مسودة المشروع جاءت نتيجة لوجود 4 مواد خلافية وهي الخاصة بتعريفات النقابات والعمال وصاحب العمل والتمويل الأجنبي للمنظمات النقابية والعدد المحدد من الأعضاء لتأسيس النقابة بالإضافة للصناديق الخاصة. وقد كشفت مصادر بلجنة إعداد المشروع عن أن هناك اتفاقًا من جانب التنظيمات الرسمية والمستقلة على رفض مبدأ التمويل الأجنبي وأن آلية صياعتها في المشروع فيجري مناقشتها. وتضمنت ملامح المشروع أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتنسيق مع المنظمات النقابية فى موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. كما تضمن أن تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالإخطار أو إيداع أوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية المختصة مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بهذا القانون. واستحدث المشروع مادة جديدة ضمن مواد الإصدار، وهى أن على المحكمة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة، وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلان أمر الإحالة للخصوم مع تكليفهم بالحضور فى الموعد المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى". وأكد المشروع القانون أن يكون للمنظمة النقابية حق تمثيل أعضائها فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل وعند تعدد المنظمات المشاركة يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب عدد عضويتها وتختار كل منظمة ممثليها فى الفريق، وعلى أن يكون رئيس الفريق من المنظمات الأكثر تمثيلا". وأشار القانون إلى أنة عدا العسكريين العاملين فى الجيش أو الشرطة تسرى أحكام هذا القانون على كل من عمل لدى الغير بأجر، وكذا تسرى أحكام هذا القانون على كل من العاملين غير المنتظمين والموسميين، والعاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات وأصحاب المعاشات والعاملين بالزراعة أو الرى أو الصيد والعاملين بالخدمة المنزلية". وأكد القانون أن "للعمال الحق -دون تمييز أو أذن- فى تكوين منظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها والانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحدد وفقًا للنظام الأساسى لهذه المنظمات". وتكون مدة الدورة النقابية لا تزيد على أربعة سنوات ميلادية ويحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية قواعد وإجراءات أنتخاب أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية من بين اعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الأقتراع السرى المباشر على أن تتضمن شروط الترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية، أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية وأن يجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد بلغ السن القانونية لأستحقاق المعاش ويستثنى من هذا الشرط المنظمات النقابية لصحاب المعاشات وألا يكون قد سبق الحكم علية فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة، ما لم يكن قد رد آلية اعتباره وألا يكون لة سلطة اعتماد الجزاءأو مفوضا فى بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية. كما نظم المشروع الآليات المنظمة للأنشطة النقابية الاجتماعية والعقوبات ضد من يعطي بيانات غير سليمة، وكذلك صاحب العمل الذي يخالف القانون بشأن القيام بحظر التنظيم النقابي، كما استحدث المشروع صفة جديدة لممثلي العمال وإسباغ الحماية القانونية عليهم طيقا لما ورد بالاتفاقية 135 ويحق للمنظمة النقابية التدخل في جميع الدعاوى الخاصة بالدفاع عن مصالح أعضائها.