«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم ملامح وبنود قانون "الحريات النقابية والعمالية " بعد إقراره من الوزارة
نشر في البوابة يوم 25 - 08 - 2013

وافق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و6 اتحادات أخرى، وممثلو منظمات المجتمع المدني، على مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية، بعد أن انتهت اللجنة التشريعية بالوزارة، برئاسة المستشار عبدالحميد بلال، المكلفة من كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تمهيدًا لإحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء، وإقراره في جلسة قادمة وفي أسرع وقت، وإرساله أيضًا إلى لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية، طبقًا لطلب اللجنة الدولية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو الماضي .
ويتلخص المشروع في أن تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، وألا تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يومًا لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخرى، فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة، ويتم التصرف في أموال وممتلكات المنظمة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وفي حالة خلو نظامها الأساسي واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلي صندوق إعانات الطوارئ للعمال .
ومن المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون، بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية في موعد غايته60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمي، ويستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بجميع الحقوق والمزايا المترتبة علي اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو أي صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أي مسمي دون انتقاص, وذلك في حالة ابداء رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلي منظمات أخري .
ونظم المشروع العديد من التعاريف منها العامل والحرفيون والعمال المستقلون والمنشأة وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والعامة وتشكيلاتها، وتسري أحكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقات عمل وعلى الأخص العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام والقطاع الخاص والتعاوني والاستثماري والمشترك والعاملون لحسابهم والحرفيون والمهنيون وغير المنتظمين والموسميون والعاملون بفروع الشركات متعددة الجنسيات، وأصحاب المعاشات والعاملون بالزراعة أو الري أو الصيد، والعاملون بالخدمة المنزلية والعاملون المدنيون بالداخلية والعاملون المدنيون بالجيش والعاملون المدنيون بالإنتاج الحربي .
ويستثنى من تطبيق أحكام المشروع، العسكريون العاملون في الجيش، ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وللعامل دون تمييز أو إذن الحق في تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها ولا يجوز إكراه أي عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوى في نفس الوقت .
وحظر المشروع إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري، ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء على قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي، كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أية قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي .
وتشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية، ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية، أو من مئة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية، ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا .
ويخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس، أو يودع لديها طلب كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعا منهم جميعا، على ألا يقل عددهم عما هو مبين في هذا القانون، ومبينا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومي وسنه ومحل إقامته وجنسيته، بالإضافة للعديد من الإجراءات، وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو الإيداع .
ويضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسي للمنظمة، ويحدد النظام قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية، بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة أفراد، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربع سنوات ميلادية .
وتتكون موارد المنظمة النقابية العمالية من اشتراكات الأعضاء وعائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تمارسها والإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة ويحظر عليها تلقي الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية، ويستثنى من ذلك جميع أوجه الدعم الفني والتقني وبناء القدرات التي تتلقاها من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة إليها مصر، وتنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية، ويتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها بأحد البنوك أو صناديق التوفير .
وتعني المنظمة النقابية العمالية بالدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل، وأحكام الاستخدام، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للعمال، ويحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية.
كما يحظر توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أي جزاء آخر على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية، أو ممثلي العمال بالمنشأة التي ليست بها منظمة عمالية، إلا بناءً على حكم من السلطة القضائية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.