فرجاني ساسي يسجل هدفا لتونس أمام نامبيا في تصفيات كأس العالم    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    قبل انطلاق قمة شرم الشيخ.. الدولار يتراجع أمام الجنيه ويفقد 18 قرشًا    منال عوض تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل مواجهة التلوث البلاستيكي    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    الرئيس السيسي يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    نقل 154 أسيرا فلسطينيا محررا إلى مصر ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    أغرب ضيف بشرم الشيخ.. سر حضور رئيس الفيفا في قمة السلام؟    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    إصابة 8 أشخاص في تصادم مروع بين ميكروباص وتروسيكل بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي    «ارمي نفسي في النار عشانه».. سيدة تنقذ طفلها من الغرق في ترعة بالغربية    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    إلهام شاهين لاليوم السابع عن قمة شرم الشيخ: تحيا مصر عظيمة دايما    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    أفشة ينشر صوراً بالزي المغربي بصحبة الصقر والسد العالى    الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر    قمة شرم الشيخ| ندى ثابت: الاتفاق يؤكد دور مصر المحوري في الدفاع عن الاستقرار الإقليمي    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    إعلام إسرائيلى: ترامب يعقد اجتماع عمل مع نتنياهو فى الكنيست    رئيس هيئة إتقان: وضع معايير اعتماد برامج التعليم الفنى استندت لمرجعيات عالمية    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    «أننا أمام محك حقيقي».. ماذا قال رينار قبل مواجهة السعودية والعراق؟    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام» بمناسبة خطابه في المجلس (صور)    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    القوات الإسرائيلية تداهم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    استمرار تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بالشرقية    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    عبد المنعم سعيد: الطريق لدولة فلسطينية موجود في خطة ترامب    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم ملامح وبنود قانون "الحريات النقابية والعمالية " بعد إقراره من الوزارة
نشر في البوابة يوم 25 - 08 - 2013

وافق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و6 اتحادات أخرى، وممثلو منظمات المجتمع المدني، على مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية، بعد أن انتهت اللجنة التشريعية بالوزارة، برئاسة المستشار عبدالحميد بلال، المكلفة من كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تمهيدًا لإحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء، وإقراره في جلسة قادمة وفي أسرع وقت، وإرساله أيضًا إلى لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية، طبقًا لطلب اللجنة الدولية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو الماضي .
ويتلخص المشروع في أن تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، وألا تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يومًا لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخرى، فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة، ويتم التصرف في أموال وممتلكات المنظمة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وفي حالة خلو نظامها الأساسي واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلي صندوق إعانات الطوارئ للعمال .
ومن المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون، بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية في موعد غايته60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمي، ويستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بجميع الحقوق والمزايا المترتبة علي اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو أي صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أي مسمي دون انتقاص, وذلك في حالة ابداء رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلي منظمات أخري .
ونظم المشروع العديد من التعاريف منها العامل والحرفيون والعمال المستقلون والمنشأة وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والعامة وتشكيلاتها، وتسري أحكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقات عمل وعلى الأخص العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام والقطاع الخاص والتعاوني والاستثماري والمشترك والعاملون لحسابهم والحرفيون والمهنيون وغير المنتظمين والموسميون والعاملون بفروع الشركات متعددة الجنسيات، وأصحاب المعاشات والعاملون بالزراعة أو الري أو الصيد، والعاملون بالخدمة المنزلية والعاملون المدنيون بالداخلية والعاملون المدنيون بالجيش والعاملون المدنيون بالإنتاج الحربي .
ويستثنى من تطبيق أحكام المشروع، العسكريون العاملون في الجيش، ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وللعامل دون تمييز أو إذن الحق في تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها ولا يجوز إكراه أي عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوى في نفس الوقت .
وحظر المشروع إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري، ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء على قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي، كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أية قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي .
وتشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية، ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية، أو من مئة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية، ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا .
ويخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس، أو يودع لديها طلب كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعا منهم جميعا، على ألا يقل عددهم عما هو مبين في هذا القانون، ومبينا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومي وسنه ومحل إقامته وجنسيته، بالإضافة للعديد من الإجراءات، وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو الإيداع .
ويضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسي للمنظمة، ويحدد النظام قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية، بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة أفراد، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربع سنوات ميلادية .
وتتكون موارد المنظمة النقابية العمالية من اشتراكات الأعضاء وعائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تمارسها والإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة ويحظر عليها تلقي الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية، ويستثنى من ذلك جميع أوجه الدعم الفني والتقني وبناء القدرات التي تتلقاها من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة إليها مصر، وتنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية، ويتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها بأحد البنوك أو صناديق التوفير .
وتعني المنظمة النقابية العمالية بالدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل، وأحكام الاستخدام، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للعمال، ويحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية.
كما يحظر توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أي جزاء آخر على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية، أو ممثلي العمال بالمنشأة التي ليست بها منظمة عمالية، إلا بناءً على حكم من السلطة القضائية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.