"من المؤسسات إلى الاستقلال".. الشارقة تقود حراكاً عالمياً لدمج ذوي الإعاقة الذهنية    جهاز مدينة سفنكس الجديدة ينفذ حملات أمنية لإزالة التعديات والمخالفات بالمدينة    حملات نظافة موسعة استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد فى جنوب سيناء    قادة الدول العربية والاسلامية: عدوان إسرائيل على قطر يقوّض فرص تحقيق السلام    وزير الدفاع الإيطالي: لسنا مستعدين لهجوم من روسيا أو أي دولة أخرى    ترامب يلمح إلى التوصل لاتفاق مع الصين بشأن حظر تيك توك    غرفة عمليات فى الأهلى استعدادًا لاجتماع الجمعية العمومية    رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة القمة    وزير الرياضة يكرم المشاركين فى مسابقة "30" يوم تحدي    مانشستر يونايتد يحسم مصير أموريم بعد الخسارة من السيتي    حريق يلتهم 7 منازل وحظائر مواشى بقرية الحريدية فى المراغة سوهاج    محافظ الدقهلية: 570 حملة و4613 مخالفة تموينية خلال شهر ونصف    أصداء لقاء ريهام عبد الغفور فى صاحبة السعادة مستمر.. اعرف أبرز تصريحاتها    نهال عنبر ومحمد رضوان يحضران حفل ختام مهرجان بردية السينمائى    "سلسلة نمبر وان وإطلالات غريبة".. محمد رمضان ينشر 15 صورة في أمريكا    أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى    احذر هذه المشروبات .. أضرار بالغة تصيب الجهاز الهضمى    وزير الري: المياه عصب الحياة للمشروعات التنموية والعمرانية    جريمة تهز الوراق.. شقيقان ينهيان حياة شقيقتهما والسبب صادم    تسمم 3 شقيقات بسبب وجبة كشري في بني سويف    المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يعقد اجتماعه بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد الشناوي    موفد مشيخة الأزهر ورئيس منطقة الإسماعيلية يتابعان برامج التدريب وتنمية مهارات شيوخ المعاهد    حماس: شعبنا ومقاومته ماضون في الدفاع عن أرضهم    مونشنجلادباخ الألماني ينافس الأهلي على التعاقد مع مدير فني .. مالقصة؟    كيفية قضاء الصلوات الفائتة وهل تجزئ عنها النوافل.. 6 أحكام مهمة يكشف عنها الأزهر للفتوى    خالد الجندي يرد على شبهة "فترة ال 183 سنة المفقودة" في نقل الحديث    في هذه الحالة.. ترامب سيعلن حالة الطوارئ في واشنطن (تفاصيل)    "مدبولي" يعلن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا    تكريم حفظة القرآن الكريم في مركزي كوم أمبو و إدفو ب محافظة أسوان    بسنت النبراوي: أرفض الإغراء .. وصديقتي عايرتني لأني مش بخلف    ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال حملة رقابية بأسيوط    رئيس مجلس الوزراء يقرر مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب لمدة عام    بكين تحقق مع نيفيديا وسط تصاعد التوتر التكنولوجي مع واشنطن    مصدر أمني ينفي ادعاء شخص بتسبب مركز شرطة في وفاة شقيقه    تقديم الخدمات الطبية ل1266 مواطناً ضمن القافلة المجانية بقرية طاهر في كفر الشيخ    بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح توسعات طبية بمستشفى فيديمين المركزي في الفيوم    الفجر بالإسكندرية 5.16.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الثلاثاء 16 سبتمبر 2025    أبرزها مواجهة الزمالك والإسماعيلي، مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري    البنك المركزى يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل "تقرير الاستقرار المالي الإفريقي"    أرباح شركة دومتي تتراجع بنسبة 94% خلال النصف الأول من عام 2025    الدكتور هشام عبد العزيز: الرجولة مسؤولية وشهامة ونفع عام وليست مجرد ذكورة    الاحتلال يكثف إجراءاته بالضفة.. مئات الحواجز والبوابات الحديدية    قوات الاحتلال تتوغل كيلومترًا في الجنوب اللبناني وتفجر منزلًا.. التفاصيل الكاملة    تعليق مفاجئ من آمال ماهر على غناء حسن شاكوش لأغنيتها في ايه بينك وبينها    حاكم يوتا الأمريكية يكشف أسرارًا عن المتهم بقتل تشارلي كيرك.. ما هي؟    طبيب نفسي في ندوة ب«القومي للمرأة»: «لو زوجك قالك عاوزك نانسي عجرم قوليله عاوزاك توم كروز»    رابط نتائج الثالث متوسط 2025 الدور الثاني في العراق    الحكومة تستعد لطرح فرصًا استثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات    نشر الوعي بالقانون الجديد وتعزيز بيئة آمنة.. أبرز أنشطة العمل بالمحافظات    إسماعيل يس.. من المونولوج إلى قمة السينما    قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والتجريبية    البنك الأهلي المصري يتعاون مع «أجروفود» لتمويل و تدريب المزارعين    «التضامن»: صرف «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    رضوى هاشم: اليوم المصرى للموسيقى يحتفى بإرث سيد درويش ب100 فعالية مختلفة    صوفيا فيرجارا تغيب عن تقديم حفل جوائز إيمي 2025.. ما السبب؟    بفرمان النحاس .. برنامج بدنى مكثف لتجهيز أحمد عبد القادر فى الأهلى    رياضة ½ الليل| سر إصابة زيزو.. الأهلي في الفخ.. شكوى جديدة لفيفا.. ودرجات مصر ب «تشيلي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصياغة النهائية لقانون "الحريات النقابية" حظر النقابات علي اساس ديني او سياسي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 08 - 2013

أعلنت الجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة المستشار عبدالحميد بلال المكلفة من وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبوعيطة أنها انتهت من اعداد الصياغة القانونية النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية تمهيدا لمناقشتها اليوم في شكلها النهائي.في اجتماع مع رؤساء الاتحادات العمالية وممثلي منظمات المجتمع المدني بحضور أعضاء اللجنة وأمينها العام كمال عثمان تمهيدا لإحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء وإقراره في جلسة قادمة وفي أسرع وقت
وأضافة اللجنة ان تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به, وإلا تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقتة تتولي توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخري فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف في أموال وممتلكات المنظمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي وفي حالة خلو نظامها الأساسي واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلي صندوق اعانات الطوارئ للعمال.
ومن المقرر ان يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية في موعد غايته60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, ويستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بجميع الحقوق والمزايا المترتبة علي اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو أي صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أي مسمي دون انتقاص, وذلك في حالة ابداء رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلي منظمات أخري.
ونظم المشروع العديد من التعاريف منها العامل والحرفيون والعمال المستقلون والمنشأة وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والعامة وتشكيلاتها وتسري أحكام هذا القانون علي كل من خضع لعلاقات عمل وعلي الأخص العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والعاملون بشركات القطاع العام. والقطاع الخاص والتعاوني والاستثماري والمشترك والعاملون لحسابهم والحرفيون والمهنيون وغير المنتظمين والموسميين والعاملون بفروع الشركات متعددة الجنسيات واصحاب المعاشات والعاملون بالزراعة أو الري أو الصيد والعاملون بالخدمة المنزلية والعاملون المدنيون بالداخلية والعاملون المدنيون بالجيش والعاملون المدنيون بالانتاج الحربي.
ويستثني من تطبيق أحكام المشروع العسكريون العاملون في الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي وللعمل دون تمييز أو إذن الحق في تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام اليها والانسحاب منها ولا يجوز إكراه أي عامل علي الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوي في نفس الوقت.
وحظر المشروع إنشاء منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي, كما حظر علي هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري, ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء علي قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي, كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي.
وتشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية, ويشكل اتحاد النقابات علي المستوي القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية أو من مائة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية, ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا.
ويخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس أو يودع لديها طلب كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعا منهم جميعا, علي ألا يقل عددهم عما هو مبين في هذا القانون, ومبينا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومي وسنه ومحل إقامته وجنسيته, بالإضافة للعديد من الاجراءات, وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أو الايداع.
ويضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسي للمنظمة ويحدد النظام قواعد واجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية, وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر علي الا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة افراد, والا تزيد مدة الدورة النقابية علي أربع سنوات ميلادية.
وتتكون موارد المنظمة النقابية العمالية من اشتراكات الأعضاء وعائد الانشطة الاجتماعية والثقافية التي تمارسها والإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة ويحظر عليها تلقي الإعانات والهيئات والتبرعات من الافراد أو الجهات الأجنبية ويستثني من ذلك جميع أوجه الدعم الفني والتقني وبناء القدرات الذي تتلقاه من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة اليها مصر, وتنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء علي الأقل للمراجعة والرقابة المالية ويتعين علي المنظمة النقابية ان تودع اموالها باحد البنوك أو صناديق التوفير.
وتعني المنظمة النقابية العمالية بالدفاع عن حقوق العمل ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ورفع المستوي الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للعمال, ويحظر علي صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي اجراء من شأنه تعطيل ممارسة الانشطة النقابية العمالية, كما يحظر توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أي جزاء آخر علي عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ممثلي العمال بالمنشأة التي ليست بها منظمة عمالية إلا بناء علي حكم من السلطة القضائية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.