التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصياغة النهائية لقانون "الحريات النقابية" حظر النقابات علي اساس ديني او سياسي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 08 - 2013

أعلنت الجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة المستشار عبدالحميد بلال المكلفة من وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبوعيطة أنها انتهت من اعداد الصياغة القانونية النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية تمهيدا لمناقشتها اليوم في شكلها النهائي.في اجتماع مع رؤساء الاتحادات العمالية وممثلي منظمات المجتمع المدني بحضور أعضاء اللجنة وأمينها العام كمال عثمان تمهيدا لإحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء وإقراره في جلسة قادمة وفي أسرع وقت
وأضافة اللجنة ان تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به, وإلا تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقتة تتولي توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخري فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف في أموال وممتلكات المنظمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي وفي حالة خلو نظامها الأساسي واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلي صندوق اعانات الطوارئ للعمال.
ومن المقرر ان يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية في موعد غايته60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, ويستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بجميع الحقوق والمزايا المترتبة علي اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو أي صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أي مسمي دون انتقاص, وذلك في حالة ابداء رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلي منظمات أخري.
ونظم المشروع العديد من التعاريف منها العامل والحرفيون والعمال المستقلون والمنشأة وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والعامة وتشكيلاتها وتسري أحكام هذا القانون علي كل من خضع لعلاقات عمل وعلي الأخص العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والعاملون بشركات القطاع العام. والقطاع الخاص والتعاوني والاستثماري والمشترك والعاملون لحسابهم والحرفيون والمهنيون وغير المنتظمين والموسميين والعاملون بفروع الشركات متعددة الجنسيات واصحاب المعاشات والعاملون بالزراعة أو الري أو الصيد والعاملون بالخدمة المنزلية والعاملون المدنيون بالداخلية والعاملون المدنيون بالجيش والعاملون المدنيون بالانتاج الحربي.
ويستثني من تطبيق أحكام المشروع العسكريون العاملون في الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي وللعمل دون تمييز أو إذن الحق في تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام اليها والانسحاب منها ولا يجوز إكراه أي عامل علي الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوي في نفس الوقت.
وحظر المشروع إنشاء منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي, كما حظر علي هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري, ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء علي قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي, كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي.
وتشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية, ويشكل اتحاد النقابات علي المستوي القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية أو من مائة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية, ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا.
ويخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس أو يودع لديها طلب كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعا منهم جميعا, علي ألا يقل عددهم عما هو مبين في هذا القانون, ومبينا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومي وسنه ومحل إقامته وجنسيته, بالإضافة للعديد من الاجراءات, وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أو الايداع.
ويضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسي للمنظمة ويحدد النظام قواعد واجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية, وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر علي الا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة افراد, والا تزيد مدة الدورة النقابية علي أربع سنوات ميلادية.
وتتكون موارد المنظمة النقابية العمالية من اشتراكات الأعضاء وعائد الانشطة الاجتماعية والثقافية التي تمارسها والإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة ويحظر عليها تلقي الإعانات والهيئات والتبرعات من الافراد أو الجهات الأجنبية ويستثني من ذلك جميع أوجه الدعم الفني والتقني وبناء القدرات الذي تتلقاه من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة اليها مصر, وتنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء علي الأقل للمراجعة والرقابة المالية ويتعين علي المنظمة النقابية ان تودع اموالها باحد البنوك أو صناديق التوفير.
وتعني المنظمة النقابية العمالية بالدفاع عن حقوق العمل ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ورفع المستوي الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للعمال, ويحظر علي صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي اجراء من شأنه تعطيل ممارسة الانشطة النقابية العمالية, كما يحظر توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أي جزاء آخر علي عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ممثلي العمال بالمنشأة التي ليست بها منظمة عمالية إلا بناء علي حكم من السلطة القضائية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.