انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    ترامب يعلن موعد اللقاء المرتقب مع زهران ممداني في البيت الأبيض    إسلام الكتاتني يكتب: المتحف العظيم.. ونظريات الإخوان المنحرفة    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أسامة العرابي: رواية شغف تبني ذاكرة نسائية وتستحضر إدراك الذات تاريخيًا    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    أول تعليق من الأمم المتحدة على زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    الجبهة الوطنية: محمد سليم ليس مرشحًا للحزب في دائرة كوم أمبو ولا أمينًا لأسوان    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    حجز الإعلامية ميرفت سلامة بالعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    بينهم 5 أطفال.. حبس 9 متهمين بالتبول أمام شقة طليقة أحدهم 3 أيام وغرامة 5 آلاف جنيه في الإسكندرية    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    معتذرًا عن خوض الانتخابات.. محمد سليم يلحق ب كمال الدالي ويستقيل من الجبهة الوطنية في أسوان    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    الذكاء الاصطناعي يمنح أفريقيا فرصة تاريخية لبناء سيادة تكنولوجية واقتصاد قائم على الابتكار    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية قبل ختام تعاملات الأسبوع    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصياغة النهائية لقانون "الحريات النقابية" حظر النقابات علي اساس ديني او سياسي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 08 - 2013

أعلنت الجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة المستشار عبدالحميد بلال المكلفة من وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبوعيطة أنها انتهت من اعداد الصياغة القانونية النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية تمهيدا لمناقشتها اليوم في شكلها النهائي.في اجتماع مع رؤساء الاتحادات العمالية وممثلي منظمات المجتمع المدني بحضور أعضاء اللجنة وأمينها العام كمال عثمان تمهيدا لإحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء وإقراره في جلسة قادمة وفي أسرع وقت
وأضافة اللجنة ان تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به, وإلا تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقتة تتولي توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخري فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف في أموال وممتلكات المنظمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي وفي حالة خلو نظامها الأساسي واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلي صندوق اعانات الطوارئ للعمال.
ومن المقرر ان يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية في موعد غايته60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, ويستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بجميع الحقوق والمزايا المترتبة علي اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو أي صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أي مسمي دون انتقاص, وذلك في حالة ابداء رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلي منظمات أخري.
ونظم المشروع العديد من التعاريف منها العامل والحرفيون والعمال المستقلون والمنشأة وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والعامة وتشكيلاتها وتسري أحكام هذا القانون علي كل من خضع لعلاقات عمل وعلي الأخص العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والعاملون بشركات القطاع العام. والقطاع الخاص والتعاوني والاستثماري والمشترك والعاملون لحسابهم والحرفيون والمهنيون وغير المنتظمين والموسميين والعاملون بفروع الشركات متعددة الجنسيات واصحاب المعاشات والعاملون بالزراعة أو الري أو الصيد والعاملون بالخدمة المنزلية والعاملون المدنيون بالداخلية والعاملون المدنيون بالجيش والعاملون المدنيون بالانتاج الحربي.
ويستثني من تطبيق أحكام المشروع العسكريون العاملون في الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي وللعمل دون تمييز أو إذن الحق في تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام اليها والانسحاب منها ولا يجوز إكراه أي عامل علي الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوي في نفس الوقت.
وحظر المشروع إنشاء منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي, كما حظر علي هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري, ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء علي قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي, كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي.
وتشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية, ويشكل اتحاد النقابات علي المستوي القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية أو من مائة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية, ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا.
ويخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس أو يودع لديها طلب كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعا منهم جميعا, علي ألا يقل عددهم عما هو مبين في هذا القانون, ومبينا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومي وسنه ومحل إقامته وجنسيته, بالإضافة للعديد من الاجراءات, وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أو الايداع.
ويضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسي للمنظمة ويحدد النظام قواعد واجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية, وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر علي الا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة افراد, والا تزيد مدة الدورة النقابية علي أربع سنوات ميلادية.
وتتكون موارد المنظمة النقابية العمالية من اشتراكات الأعضاء وعائد الانشطة الاجتماعية والثقافية التي تمارسها والإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة ويحظر عليها تلقي الإعانات والهيئات والتبرعات من الافراد أو الجهات الأجنبية ويستثني من ذلك جميع أوجه الدعم الفني والتقني وبناء القدرات الذي تتلقاه من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة اليها مصر, وتنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء علي الأقل للمراجعة والرقابة المالية ويتعين علي المنظمة النقابية ان تودع اموالها باحد البنوك أو صناديق التوفير.
وتعني المنظمة النقابية العمالية بالدفاع عن حقوق العمل ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ورفع المستوي الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للعمال, ويحظر علي صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي اجراء من شأنه تعطيل ممارسة الانشطة النقابية العمالية, كما يحظر توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أي جزاء آخر علي عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ممثلي العمال بالمنشأة التي ليست بها منظمة عمالية إلا بناء علي حكم من السلطة القضائية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.