إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاع العام والخاص (5 أيام بأكتوبر عطلة أسبوعية)    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لموظفي الحكومة في مصر    قمة شرم الشيخ للسلام.. شهادة دولية على ريادة مصر وصوتها العاقل في الشرق الأوسط    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    من البيت.. رابط استخراج الفيش الجنائي مستعجل من الإنترنت (الأسعار والخطوات)    «شغلوا الكشافات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    ترامب يعلن عزمه لقاء زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة المقبلة    طقس خريفي معتدل يسيطر على أجواء مصر اليوم.. وأجواء مائلة للبرودة ليلًا    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    عماد النحاس يكشف عن رأيه في حسين الشحات وعمر الساعي    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    سمير عمر: البوصلة لحل الدولتين عربية وإسلامية.. ومن الخطأ اعتبار أمريكا وحدها اللاعب الرئيسي    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    أسعار الطماطم والبطاطس والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    «الإسكان»: 54 ألف حساب لأصحاب «الإيجار القديم» في أول يوم تقديم    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    لا تدع لسانك يسبقك.. حظ برج العقرب اليوم 14 أكتوبر    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة قنا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم» يرى النور قريبا
يحظر إنشاء النقابات على أساس ديني أو حزبي أو سياسي..
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 08 - 2013

ثلاث سنوات ويزيد، ثلاث حكومات وبرلمان ورئيس منتخبين ولا يزال قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج طيلة هذه الفترة، إلا أن وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، استطاع خلال الساعات القليلة الماضية أن يغير المسار ليخرج القانون إلى النور مجددًا تحت عنوان «قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم».
وخلال حوار استمر لمدة 8 ساعات متصلة مع ممثلي 6 اتحادات والمجتمع المدني، أبرزهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي، تناولت جلسات الحوار المجتمعي مواد القانون المختلف عليها والتي لا تتجاوز 5 أبواب في 35 مادة تخص الانتخابات والعلاقة بين اتحاد العمال والوزارة، وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون الذي سيتم بمقتضاه الانتخابات العمالية.
بدوره، قال وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة: إن هناك توافقًا بين الوزارة والقيادات النقابية بشأن قانون الحريات النقابية حول مجمل نصوص ومواد القانون، مؤكدًا أنه من الأهمية بمكان إنجاز القانون وخروجه إلى النور حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية، ومن ثَمَ ظهور جيل جديد من شباب النقابيين ممثلين عن العمال تمثيلًا حقيقيًّا وقادرين على تحمل المسؤولية ومنتخبين من قواعدهم النقابية.
جاء ذلك عقب اختتام جلسات عقدت خلال الأيام الماضية بحضور القيادات النقابية لمراجعة قانون الحريات النقابية طبقًا لما ورد للوزارة من اللجنة التشريعية بوزارة العدل.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية له أنه سيُحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، وأصدر تعليمات إلى اللجنة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من الترجمة المعتمدة للقانون لإرسالها لمنظمة العمل الدولية، مضيفًا أنه من المقرر أن يخاطب لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية طبقًا لطلب اللجنة في مؤتمر العمل الدولي في دورته الماضية بتقرير كامل عن الموقف الحالي والتقدم المحرز في إنجاز القانون، وذلك تمهيدًا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات.
وأضاف أن المشروع الحالي للقانون أكد على أن تستمر المنظمات النقابية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، مشيرًا إلى أنه سيصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع أطراف الإنتاج في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويتلخص المشروع في أن تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، وإلا تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال 30 يومًا لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال 30 يومًا أخرى، فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف في أموال وممتلكات المنظمة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي وفي حالة خلو نظامها الأساسي واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
كما نظم المشروع العديد من التعريفات منها العامل والحرفيون والعمال المستقلون والمنشأة وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والعامة وتشكيلاتها، على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقات عمل وعلى الأخص العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية والعاملون بالخدمة المنزلية والعاملون المدنيون بالداخلية والعاملون المدنيون بالجيش والعاملون المدنيون بالإنتاج الحربي.
ويستثني من تطبيق أحكام المشروع العسكريون العاملون في الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي وللعمل دون تمييز أو إذن الحق في تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها، ولا يجوز إكراه أي عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوى في نفس الوقت.
وحظر المشروع إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري، ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء على قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي. كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي.
وتشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية، ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية أو من مائة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية، ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملًا.
ويخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس أو يودع لديها طلب كشفًا بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعًا منهم جميعًا على ألا يقل عددهم عما هو مبين في هذا القانون، ومبينًا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومي وسنه ومحل إقامته وجنسيته، بالإضافة للعديد من الإجراءات وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الإخطار أو الإيداع.
ويضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسي للمنظمة ويحدد النظام قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة أفراد، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربع سنوات ميلادية.
كما يحظر عليها تلقي الإعانات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك جميع أوجه الدعم الفني والتقني وبناء القدرات الذي تتلقاه من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة إليها مصر، وتنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية ويتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها بأحد البنوك أو صناديق التوفير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.