سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد موافقة اتحاد عمال مصر عليه القوي العاملة تنتهي من إعداد مشروع قانون المنظمات العمالية وتحيله لمجلس الوزراء مخاطبة العمل الدولية لرفع مصر من قائمة الملاحظات ومهلة للنقابات لتوفيق أوضاعها
إنتهت وزارة القوي العاملة والهجرة من إعداد وصياغة مشروع قانون النقابات العمالية بعد موافقة كافة الاتحاد العمالية و|إقراره بما فيها اتحاد عمال مصر خلال الجلسة التي عقدها الوزير مساء أمس والتي إنتهت بالموافقة علي القانون بعد تعديل بعض مواده وقد تم تغير إسم القانون ليصبح قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ومن المقرر أن يحيله الوزير لمجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه ليرفع بعد ذلك للرئيس المؤقت لإقراره. وأكد كمال أبو عيطه وزير القوي العاملة والهجرة، أن الجلسة شهدت هناك توافق بين القوى العمالية والقيادات النقابية بشأن القانون حول مجمل نصوصه ومواده وأنه من الأهمية بمَكان إنجاز القانون وخروجه إلى النور حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية.. ومن ثَمَ ظهور جيل جديد من شباب النقابيين ممثلون عن العمال تمثيلاً حقيقيًا وقادرين على تحمل المسئولية ومنتخبين من قواعدهم النقابية.. الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار الأوضاع العمالية والإنطلاق إلى آفاق أرحب من الاستقرار في علاقات العمل، وهو الأمر الذي يُعد من أهم مطالب الثورة ومكتسباتها. ومن جانبه أكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة أن الوزير من المقرر أن يخاطب لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية طبقًا لطلب اللجنة في مؤتمر العمل الدولي في دروته الماضية بتقرير كامل عن الموقف الحالي والتقدم المحرز في إنجاز القانون، وذلك تمهيدًا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، وأضاف أن المشروع الحالي للقانون أكد على أن تستمر المنظمات النقابية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، وأنه من المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع أطراف الإنتاج في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وقد نظم مشروع القانون توفيق أوضاع المنظمات النقابية العمالية الحالية خلال عام من بدء العمل بالقانون وحظر تطبيق القانون على العسكريين العاملين فى الجيش ورجال الشرطة. كما حظر إنشاء منظمات نقابيه على أساس دينى أو حزبى أو سياسى او عرقى أو تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات . واكد انه لا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية الا من جمعيتها العموميه اوحكم قضائى .وان تكون مدة الدورة النقابيه أربع سنوات والاتحاد العام للعمال يتشكل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعيه أوالجغرافيه أو من مائة وخمسين نقابة عمالية كما حظر تلقى الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ولا يجوز توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية الا بحكم قضائي .