أبو عيطة : المشروع سيعرض على مجلس الوزراء فى أول إجتماع وسترسل نسخة منه إلى لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية القانون حظر إنشاء منظمات نقابية علي أساس ديني أو حزبي أو سياسي وستثنى تطبيقه العسكريون و الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء السلك الدبلوماسي المشروع اعترف بخدم المنازل لأول مرة المشروع منع حل المنظمات النقابية إلا بناء علي قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي. لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي
ثلاث سنوات ويزيد ، ثلاث حكومات وبرلمان منتخب ورئيس منتخب ولا ويظل قانون الحريات لنقابية حبيس الادراج طيلة هذه الفترة أمس استطاع وزير القوى العاملة والهجرة كمال ابو عيطة الانتهاء من المذكرة الاخيرة والنهائية لنص قانون من مشروع قانون الحريات النقابية " والذي حصلت التحرير علي نسخة منه " تحت عنوان " قانون المنظمات النقابية العمالية و حماية حق التنظيم " هذا وبعد جلسة حوار استمرت لمدة 8 ساعات متصلة مع ممثلى 6 اتحادات وممثلي المجتمع المدني ابرزهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي ، تناولت جلسات الحوار المجتمعي مواد القانون المختلف عليها والتي لا تتجاوز 5 ابواب في 35 مادة تخص الانتخابات والعلاقة بين اتحاد العمال والوزارة ، وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون الذى سيتم بمقتضاه الانتخابات العمالية وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطه من جانبه قال ، أن هناك توافق بين القوى العمالية والقيادات النقابية بشأن قانون الحريات النقابية في حول مجمل نصوص ومواد القانون وأنه من الأهمية بمَكان إنجاز القانون وخروجه إلى النور حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية. ومن ثَمَ ظهور جيل جديد من شباب النقابيين ممثلون عن العمال تمثيلاً حقيقيًا وقادرين على تحمل المسئولية ومنتخبين من قواعدهم النقابية. الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار الأوضاع العمالية والإنطلاق إلى آفاق أرحب من الاستقرار في علاقات العمل، وهو الأمر الذي يُعد من أهم مطالب الثورة ومكتسباتها. جاء ذلك عقب اختتام الجلسة التي عقدها مساء أمس بحضور القيادات النقابية لمراجعة قانون الحريات النقابية طبقًا لما ورد للوزارة من اللجنة التشريعية بوزارة العدل وأكد الوزير في تصريحات صحفية له أمس أنه سيُحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، وأصدر تعليمات إلى اللجنة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من الترجمة المعتمدة للقانون لإرسالها لمنظمة العمل الدولية مضيفا أنه من المقرر أن يخاطب لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية طبقًا لطلب اللجنة في مؤتمر العمل الدولي في دروته الماضية بتقرير كامل عن الموقف الحالي والتقدم المحرز في إنجاز القانون، وذلك تمهيدًا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، وأضاف أن المشروع الحالي للقانون أكد على أن تستمر المنظمات النقابية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، مشيراً إلى أنه سيصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع أطراف الإنتاج في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويتلخص المشروع فى ان تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به, وإلا تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقتة تتولي توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخري فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف في أموال وممتلكات المنظمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي وفي حالة خلو نظامها الأساسي واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلي صندوق اعانات الطوارئ للعمال. المشروع نظم العديد من التعريفات منها العامل والحرفيون والعمال المستقلون والمنشأة وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والعامة وتشكيلاتها وتسري أحكام هذا القانون علي كل من خضع لعلاقات عمل وعلي الأخص العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية والعاملون بالخدمة المنزلية والعاملون المدنيون بالداخلية والعاملون المدنيون بالجيش والعاملون المدنيون بالانتاج الحربي. ويستثني من تطبيق أحكام المشروع العسكريون العاملون في الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي وللعمل دون تمييز أو إذن الحق في تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام اليها والانسحاب منها ولا يجوز إكراه أي عامل علي الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوي في نفس الوقت. وحظر المشروع إنشاء منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي, كما حظر علي هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري, ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء علي قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي. كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي. وتشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية, ويشكل اتحاد النقابات علي المستوي القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية أو من مائة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية, ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا. ويخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس أو يودع لديها طلب كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعا منهم جميعا , علي ألا يقل عددهم عما هو مبين في هذا القانون, ومبينا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومي وسنه ومحل إقامته وجنسيته , بالإضافة للعديد من الاجراءات, وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أو الايداع. ويضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسي للمنظمة ويحدد النظام قواعد واجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية, وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر علي الا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة افراد, والا تزيد مدة الدورة النقابية علي أربع سنوات ميلادية.
ويحظر عليها تلقي الإعانات والهيئات والتبرعات من الافراد أو الجهات الأجنبية ويستثني من ذلك جميع أوجه الدعم الفني والتقني وبناء القدرات الذي تتلقاه من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة اليها مصر, وتنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء علي الأقل للمراجعة والرقابة المالية ويتعين علي المنظمة النقابية ان تودع اموالها باحد البنوك أو صناديق التوفير.