أكد د.صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي ولجنة إعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تعليقاً علي ما تناولته العديد من وسائل الإعلام عن ضبط نائب أثناء قيامه بالغش في امتحانات التعليم المفتوح في جامعة الفيوم أن النائب في البرلمان له نوعان من الحصانة. الأولي قررها الدستور والثانية اللائحة. أوضح أن المادة "112" من الدستور تضمنت حصانة موضوعية حينما نصت علي أن النائب لا يسأل عما يبديه من آراء في المجلس أو لجانه. أما المادة "113" فتحدثت عن الحصانة الإجرائية في غير حالات التلبس. حيث نصت علي أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير أدوار الانعقاد تختص هيئة مكتب المجلس بإصدار الإذن في كل الأحوال يلزم البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي خلال 30 يوماً علي الأكثر وإلا عدا الطلب مقبولاً. أما عن الحصانة التي تضمنتها اللائحة الداخلية وهي حصانة إدارية تضمنتها المادتان "362" و"363".. حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التأديب ضد عضو المجلس الذي يعمل في الجهاز الإداري أو الحكومي للدولة إلا بموافقة المجلس . يتوقف هنا د.صلاح فوزي ليقول: ولكن ماذا عن وضع النائب الطالب؟!.. ويجيب: الأمر هنا مختلف ولم يواجهه لا الدستور ولا اللائحة وهنا يجب إعمال قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. حيث يوجد فصل كامل عن تأديب الطلاب والغش والشغب. وبالتالي أري أنه يتم تطبيق إجراءات المادتين "362" و"363" من اللائحة. حيث يرسل الوزير المختص "وهو هنا وزير التعليم العالي" إلي رئيس مجلس النواب حتي تتمكن الجامعة من التحقيق معه. معني هذا أن حال الطالب النائب مثله مثل حال الموظف الإداري الذي يخضع لتحقيق إداري يتطلب إذن المجلس. كانت وسائل الإعلام قد تناولت واقعة تحرير محضر لعضو مجلس النواب عن دائرة طامية الفيوم محسن أبوسمنة أثناء أدائه للامتحانات بالتعليم المفتوح بجامعة الفيوم.