أرسلت الأمانة العامة لمجلس لنواب، اليوم الثلاثاء، مذكرة أسباب رفض المجلس للقانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف إعلاميًا بالخدمة المدنية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد أن وقع عليها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس مرفقًا بها تقرير لجنة القوى العامة ومضابط الجلسات الخاصة بالقانون. وكشفت مصادر برلمانية، أن المذكرة التي تم إرسالها من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، تضمنت 20 بندًا منها أن القانون بُنيت فلسفته على أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة هم المسئولون عن ترهل الجهاز بالمخالفة للحقائق، وبعيدًا عن جوهر المشكلة المتعلقة بالسياسات وضرورة تصحيحها وهو ما أغفله القانون. وأشارت المصادر إلى أن المذكرة تناولت عدم دستورية القانون بعد أن نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون، وهو ما يخالف المواد9 و14و53، من الدستور وإهدارا للعدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. كما شملت المذكرة أيضًا أن القانون يفتح باب المحسوبية والتودد والتقرب للمسئول ويضيع الفرص على أصحاب الكفاءات من خلال إعطاء الرئيس المباشر في العمل التحكم في وضع تقارير الكفاءة السنوية في المواد 26 و27 و28 من القرار بقانون دون ضوابط ودون لجان واعتماد أسلوب الترقيات أسلوبًا مغايرًا لما كان عليه، حيث بدأ من 25%، كذلك تجميد القانون لبند الأجور فلا تزيد في أول يوليو إلا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي فقط رغم أن العاملون كانوا يعولون على هذا القانون لإحياء ميت ولكن جاء لإعدام ميت". كما تناولت المذكرة أيضًا المادة (64) من القانون والتي جاءت لتشيع الفساد وتزيد من حدته حيث وضعت عبارة "يجوز بعد التحقيق في المخالفات التي يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات، إلغاء محو الجزاءات"، أي عدم التوبة، وهذا خلاف لما استقر عليه رأى المحكمة الدستورية العليا، وهو أنه لأبدية في العقوبة، فضلا عن محاولة نفس المادة تقليص صلاحيات النيابة الإدارية، إذ ابتدع القانون معيارًا جديدًا لتحديد المخالفات التي يترتب عليها ضرر مالي يتعذر اقتضاؤه من الموظف، فضلًا عن أن تلك المادة تشجع ضعاف النفوس على ارتكاب مخالفات مالية تقدر بالملايين ثم يفرض علية غرامة لا تتعدى ال20 ألف جنيه فقط. كما تناولت المذكرة التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية إلى أن القانون الذي تم رفضه قد حدد ساعات العمل الأسبوعية بألا تقل عن 35 ساعة، لكن لم ينص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل كما لم ينص على المقابل المادي لعدد ساعات العمل التي تزيد عن الحد الأدنى وتم إحالة تحديد المقابل المادي للساعات الزائدة لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالماد 40، وأيضًا حدد القانون مدة الانتداب بأن لا تزيد عن 4 سنوات فقط لا غير، مما يؤدى إلى تشتت الأسر. كما تضمنت أيضًا المذكرة العديد من العيوب داخل مواد القانون ومنها على سبيل المثال المادة 26 التي تطلق يد الإدارة في التنكيل بالعاملين ولا تلزمها بالرد على تظلماتهم، فضلاً عن ربط القانون استمرار الموظف في وظيفته وكذلك حصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية، وإنه من الممكن فصل الموظف استنادًا إلى تقارير الكفاية.