حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بخدمات مكتب شكاوى المرأة    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    الثلاثاء 31 مارس 2026.. الدولار يقلص مكاسبه بختام تعاملات اليوم    مد مهلة عرض القوائم المالية السنوية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تزور مجزر العامرية الآلي وتقيل مدير الطب البيطري بالإسكندرية    بعد شائعة الميكروب.. خطوات تأمين مياه الشرب «من المحطة إلى الحنفية»    محافظ مطروح يوجه بتشغيل النصف الخرسانى لطريق سيوة    تصعيد جديد.. إسرائيل توقف تعاونها العسكري مع فرنسا    الأمم المتحدة تطالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    الناطق باسم القسام يحث حزب الله على استكمال المهمة وتكثيف جهوده لأسر جنود إسرائيليين    توريس يقترب من قيادة هجوم إسبانيا أمام مصر    خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري    إقالة أدو من تدريب غانا قبل شهرين من كأس العالم 2026    600 دولار مكافأة فورية من رئيس اتحاد الكونغ فو ل عمر فتحي صاحب إنجاز بطولة العالم    «التعليم» تكشف موعد بدء العام الدراسي الجديد 2027    ضبط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بمحافظة دمياط    دون أموال.. السيطرة على حريق نشب داخل سيارة لتغذية الATM    مصرع شاب تحت عجلات القطار أمام محطة الطيرية بالبحيرة    الداخلية تضبط نصف طن مخدرات و104 قطع سلاح بقيمة 81 مليون جنيه    تعليم القليوبية يطلق الاستعدادات النهائية لاختبارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    «صحة القاهرة» تقدم 1255 خدمة طبية مجانية بصقر قريش خلال يومين    تحرير 20 محضرا لمحال وأنشطة تجارية لمخالفة مواعيد الغلق في الشرقية    بالصور.. نائب محافظ القاهرة يغلق سنتر تعليمي بشارع العباسية    الرقم صادم.. هذه هي إيرادات فيلم برشامة خلال أسبوعين عرض    في ذكرى مرور 62 عاما على إذاعة القرآن الكريم.. الوطنية للإعلام تكرم عائلات كبار القراء    نسمة يوسف إدريس: بطلة رواية «غواية» نسخة أكثر جرأة من شخصيتي    «بيت الزكاة والصدقات» يرفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية إلى 1000 جنيه    محافظ أسوان: التصالح فى مخالفات البناء أولوية قصوى    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    «القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    الإسعاف الإسرائيلي: 8 إصابات بعد رشقة صاروخية إيرانية    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    جيهان زكي تستعرض أمام «ثقافة النواب» خطة تطوير العمل الثقافي    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم أسباب رفض قانون الخدمة المدنية
فى المذكرة المرسلة من البرلمان ل"السيسي"
نشر في المصريون يوم 07 - 02 - 2016

أكدت مصادر برلمانية أن المذكرة التي سيتم أرسلها من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى الرئيس عيد الفتاح السيسي، حول أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لن تخرج عن تلك الأسباب منها على سبيل المثال لا الحصر، أن القانون بنيت فلسفته على أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة هم المسئولين عن ترهل الجهاز بالمخالفة للحقائق وبعيدا عن جوهر المشكلة المتعلقة بالسياسات وضرورة تصحيحها وهو ما أغفلة القانون.
كما ستتناول المذكرة عدم دستورية القانون بعد أن نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون وهو ما يخالف المواد9و14و53 من الدستور وإهدارا للعدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
أيضا يفتح القانون باب المحسوبية والتودد والتقرب للمسئول ويضيع الفرص على أصحاب الكفاءات من خلال أعطاء الرئيس المباشر فى العمل التحكم فى وضع تقارير الكفاءة السنوية فى المواد26و27و28 من القرار بقانون دون ضوابط ودون لجان واعتماد أسلوب الترقيات أسلوبا مغايرا لما كان عليه حيث بدأ من 25% إلى أن وصل إلى 100% بالاختيار، كذلك تجميد القانون لبند الأجور فلا تزيد فى أول يوليو إلا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي فقط رغم أن العاملون كانوا يعولون على هذا القانون لإحياء ميت ولكن جاء لإعدام ميت.
أيضا جاءت المادة (64) من القانون لتشيع الفساد وتزيد من حدته حيث وضعت عبارة "يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التي يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات، إلغاء محو الجزاءات "أي عدم التوبة، وهذا خلاف لما أستقر علية رأي المحكمة الدستورية العليا وهو أنة لا أبدية فى العقوبة" فضلا عن محاولة نفس المادة تقليص صلاحيات النيابة الإدارية، إذ أبتدع القانون معيارا جديدا لتحديد المخالفات التي يترتب عليها ضرر مالي يتعذر اقتضائه من الموظف فضلا عن أن تلك المادة تشجع ضعاف النفوس على ارتكاب مخالفات مالية تقدر بالملايين ثم يفرض علية غرامة لا تتعدى ال 20 ألف جنيه فقط.
كما ستتناول المذكرة التي سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية إلى أن القانون الذي تم رفضه قد حدد ساعات العمل الأسبوعية بأن لا تقل عن 35 ساعة ،لكن لم ينص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل كما لم ينص على المقابل المادي لعدد ساعات العمل التي تزيد عن الحد الأدنى وتم إحالة تحديد المقابل المادي للساعات الزائدة لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالماد 40.
أيضا حدد القانون مدة الانتداب بأن لا تزيد عن 4 سنوات فقط لا غير مما يؤدى إلى تشتت الأسر.
كما ستتضمن المذكرة العديد من العيوب داخل مواد القانون ومنها على سبيل المثال المادة 26 التى تطلق يد الادارة فى التنكيل بالعاملين ولا تلزمها بالرد على تظلماتهم فضلا عن ربط القانون أستمرار الموظف فى وظيفته وكذلك حصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية، وانه من الممكن فصل الموظف استنادا إلى تقارير الكفاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.