مصطفى الفقي: هندسة المشهد السياسي ليست أمرًا سلبيًا وهذا ما فعله مبارك    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء فرز أصوات الناخبين بالفيوم.. صور    البترول تحقق في واقعة سقوط برج أحد أجهزة الحفر بالصحراء الغربية    ضياء السيد: توروب صنع منظومة دفاعية ذكية، والسوبر جاء في وقته للأهلي    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب"مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    من هو أحمد تيمور عريس مى عز الدين؟.. صور    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    مراسل إكسترا نيوز بالبحيرة ل كلمة أخيرة: المرأة تصدرت المشهد الانتخابي    «هيبقى كل حياتك وفجأة هيختفي ويسيبك».. رجل هذا البرج الأكثر تلاعبًا في العلاقات    بالصور.. مي عزالدين تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد تيمور    كريم عبدالعزيز يوجّه رسالة مؤثرة لوالده: «اتعلمنا منه الفن»    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    فتح: فرنسا تلعب دورا مهما فى دفع جهود حل شامل للقضية الفلسطينية    هل يشارك الجيش التركي ب«عمليات نوعية» في السودان؟    تقرير لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر يؤكد فشل المخابرات العسكرية الإسرائيلية    كريم عبدالعزيز يوجه رسالة لوالده عن جائزة الهرم الذهبي: «علمني الحياة وإن الفن مش هزار»    رئيس العربية للتصنيع: شهادة الآيرس تفتح أبواب التصدير أمام مصنع سيماف    تهديد ترامب بإقامة دعوى قضائية ضد بي بي سي يلقي بالظلال على مستقبلها    هند الضاوي: أبو عمار ترك خيارين للشعب الفلسطيني.. غصن الزيتون أو البندقية    ضبط أخصائي تربيه رياضية ينتحل صفة طبيب لعلاج المرضى ببنى سويف    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاه الأسكندرية    الوطنية للانتخابات": بدء غلق بعض اللجان الفرعية وانطلاق الفرز.. وإصابة موظف بالنيابة الإدارية بإعياء شديد    الجارديان: صلاح خطأ سلوت الأكبر في ليفربول هذا الموسم    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    ديشامب يوضح موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي    المخرج عمرو عابدين: الفنان محمد صبحي بخير.. والرئيس السيسي وجّه وزير الصحة لمتابعة حالته الصحية    الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية العاشرة للجامعات ببرشلونة    هؤلاء يشاركون أحمد السقا فى فيلم هيروشيما والتصوير قريبا    الصين تحث الاتحاد الأوروبي على توفير بيئة أعمال نزيهة للشركات الصينية    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    إبداعات مصرية تضىء روما    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    انقطاع التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ غدا    نقل جثمان نجل مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين ونجل شقيقته لمحافظة قنا    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    مأساة على الطريق الزراعي.. سيارة تدهس عابر طريق وتودي بحياته في لحظات    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية مدينة نصر    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية ومالي الحاسمة للتأهل في كأس العالم للناشئين 2025    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يطالبون بتعديل بعض مواد القانون وإعادة تقديمه للبرلمان
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 01 - 2016

بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، الذى تم تطبيقه فى مارس الماضى بقرار من رئيس الجمهورية، لتنظيم الوظائف العامة فى الدولة ابتداء من عملية التعيين مرورا بحقوق وواجبات المعين، تباينت الآراء حول القانون ما بين مؤيد ومعارض وشكلت جدلا واسعا فى الأوساط المجتمعية.
ورصدت « الأهرام» آراء عدد من القانونيين للتعرف على المزايا والعيوب التى تضمنها القانون والتى رأت تعديلها واعادة تقديم القانون للبرلمان مرة أخرى ، حيث يوضح المستشار احمد صقر الوكيل العام للنيابة الإدارية أن قانون الخدمة المدنية أصابه كثير من العيوب التى تعصف به منها مخالفته لنص المادة 14 من الدستور الجديد والتى تقضى بأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وذلك بتنظيم آلية شغل الوظائف العامة عن طريق (امتحان) ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كما ورد فى نص المادة 13 من هذا القانون وبالتالى فإنه يلخص مشوار المتقدم العلمى فى هذا الامتحان ويعصف بالمتفوقين علميا وكان من الأولى أن يقصر عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى ترتيب المتقدمين وفقا لنسبة نجاحهم فى المؤهل العلمى المطلوب للوظيفة فضلا عن التأكد من الشروط العامة اللازمة لشغل الوظائف العامة.
ويقول إن القانون لم يحدد الواجبات التى يجب على الموظف الالتزام بها او المحظورات التى ينأى بنفسه عنها حتى لايتعرض للعقاب التأديبى إذ جاءت العبارات المتعلقة بباب السلوك الوظيفى والتأديب عامة و فضفاضة مما يفتح الباب إلى التنكيل بالموظف العام من قبل رؤسائة مخالفة بذلك نص المادة 95 من الدستور التى تنص على ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون )، إضافة إلى أن القانون تغول على ولاية هيئة قضائية منصوص عليها بالدستور ممثلة فى النيابة الإدارية إذ بسط الدستور للنيابة ولاية عامة فى التحقيق فى جميع المخالفات المالية والإدارية دون تحديد كما ورد بنص المادة 57 من هذا القانون إذ قصرها فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق مالى للدولة أو المساس به وفى المخالفات الإدارية على ما تحيله جهات الإدارة إليها وبالتالى فتح باب الاختيار أمام الجهات الإدارية فيما تحيله للنيابة الإدارية من عدمه وتعطيل دور النيابة فى المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد المالى والإداري.
ويشير المستشار صقر إلى أن القانون المرفوض لم يعالج التفاوت فى الأجور بين أجهزة الدولة المختلفة، واغفل طرفا مهما وهو المواطن بوضع قواعد عامة للموظف يلتزم بها تكفل حصول المواطن على خدمة مميزة فى سهولة ويسر من مرافق الدولة المختلفة مع الالتزام بحسن المعاملة من قبل الموظف العام.
بدوره يشير المستشار احمد مسعود بقضايا الدولة بالجيزة، إلى أن القانون المرفوض تضمن مجموعة من النقاط التى يجب تعديلها لإضفاء التكاملية لذلك القانون الحيوى الذى يهم قطاعا عريضا من موظفى الدولة، فكان واجبا على المشرع أن يحدد اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية وجعله مجلس توصيات وليس صاحب قرارات ومسئول عن تنفيذها، وتحديد معايير اختيار الخبرات.
ويقول إنه جاء قاصرا حين حصر دور لجنة الموارد البشرية فى الدور الاستشارى فقط على عكس ما كان مدرجا بالقانون رقم 47، والذى منح شئون العاملين الاختصاص فى وضع اللائحة التنفيذية للوحدة واستبدال شئون العاملين بلجنة الموارد البشرية المكونة من خمسة من بينهم رئيس النقابة وتنسى وجود أكثر من نقابة داخل المصلحة الواحدة ويجب النص فى اللائحة التنفيذية عضوية رئيس كل نقابة عامة بحد أقصى ثلاث نقابات.
ويلفت المستشار مسعود الانتباه إلى أن المادة الثالثة عشرة أهدرت ما يخص التعيين فى الوظائف العامة وأقرت أسلوب الامتحان للتعيين وترك اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة الامتحان ومكان انعقادها وقواعد الاختبار، ولم يضع القانون قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات وقواعد الشفافية والتظلم مما فتح الباب للواسطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية وإهدار معايير الكفاءة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصة أنه لم يشترط وجود امتحان تحريري.
ويوضح أن المادة الثالثة والعشرين أهملت عنصر الخبرة داخل الوحدة المعلن عن شغل الوظيفة بها وكان الأفضل أن يتم الإعلان داخل الوحدة او تكون الأولوية للعاملين داخل الوحدة، وكان لابد أن توضح اللائحة التنفيذية قواعد لوضع التقرير وأسباب تخفيض التقرير وأيضًا أسلوب إخطار الموظف قبل اقرار التقرير من السلطة المختصة وكيفية التظلم من التقرير.
ويطالب المستشار مسعود بضرورة إعادة النظر فى المادة السابعة والعشرين الخاصة بالفصل التى تؤسس للفصل التعسفى ووضع ضمانات تحمى الموظفين، واغفل القانون فى مادته الثالثة والأربعين تحديد الحد الأقصى لساعات العمل التى يجب تحديدها فى اللائحة التنفيذية.
وقال إن القانون قلص من سلطات النيابة الإدارية فى المادة السابعة والخمسين التى نصت على إلغاء القانون فيها الاختصاص الحالى للنيابة الإدارية بالتحقيق فى جميع المخالفة المالية، ونص القانون الجديد على شرط أن يترتب على المخالفة ضرر مالى يتعذر اقتضاؤه وتحقيقه من الموظف مما يترتب عليه إلغاء دعاوى متعلقة بتقارير فساد رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب إضافة إيقاف التحقيق فى الجهة الإدارية عقب تحويلها للنيابة حتى البت فيها.
ويؤكد المستشار مسعود أن القانون الملغى اغفل تحديد عدد سنوات الخدمة الفعلية، كذلك أغفل وضع مادة خاصة بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة والتسوية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل فى أثناء الخدمة وعدم إقرار العلاوة الدورية لجميع العاملين بالدولة بنسبة 7% من الأجر.
وطالب المستشار مسعود المشرع بضرورة إدخال التعديلات بما لا يخل بالمنظومة المالية بالدولة وعدم إهدار الوقت فى إصدار مشروع جديد منذ البداية وحفظ الحقوق والمزايا والمراكز القانونية التى ترسخت منذ إقراره وفى ظل مزايا تزيد العيوب.
فى المقابل يوضح المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا، أن القانون المرفوض من البرلمان جاء بعدة نقاط أفردته وميزته عن قانون العاملين المدنيين للدولة القديم ، عبر حفظه حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وأن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
ويشير إلى أن القانون امتاز بوضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفيا ومكملا)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالى الأجر، ويقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسير على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، إضافة إلى بناء صف ثانى من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة، باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حاليا)، يكون شغلها بمسابقة لمدة 3 سنوات، وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.
ويقول المستشار عاشور إن القانون نص على إصدار مدونة سلوك لكل جهة يتعين على العاملين الالتزام بأحكامها، ووضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرءوسين، وتضمن جميع العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها.
وينوه المستشار عاشور إلى أن القانون الملغى يشجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى فى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتى تميز علمى بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2,5 % من الأجر الوظيفي، ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وبذلك يكون القانون قد عالج مشكلة الوعاء الادخارى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى كان يسعى له الموظف فى أثناء خدمته ويطالب به بعد إحالته للمعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.