تعرف على الخطأ الطبي الجسيم وفقا للقانون    "قومي المرأة" ينظم لقاء تعريفيا بمبادرة "معا بالوعي نحميها" بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس    الشوارع غرقت.. كسر خط مياه شرب فى مدينة طور سيناء    انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية وسط جنين    زيزو يكشف متى وقع للأهلي ويحسم الجدل حول قيمة عقده (فيديو)    12 مصابا في حادثين بطريق الواحات والعبور    تعليمات مهمة من " التعليم" لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف عليها    الشركة المنفذة لحفل "هولوجرام العندليب" في موازين ترد على بيان أسرة المطرب الراحل    مجلس الوزراء: التوجيه بالمتابعة المستمرة لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية    لموظفي العام والخاص.. موعد انتهاء إجازة في عيد الأضحى 2025؟    بسمة على وجوه المسنين    الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر:الجمهورية الجديدة سمحت للأحزاب بممارسة دورها الحقيقى    مها الصغير: رفضت فرصة للتمثيل أمام أحمد زكي.. وأستعد لإقامة معرض فني للوحاتي    قوافل ومبادرات صحية تجوب المنوفية في ثاني أيام العيد.. صور    استمرار أعمال التجميل ورفع المخلفات بميادين الإسماعيلية    تقرير: ايران تكشف إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في التاريخ ضد إسرائيل    رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    الصين توافق على تصدير بعض المعادن النادرة قبل المحادثات مع الولايات المتحدة    مصدر بالنقل: الأتوبيس الترددي أصبح واقعًا وعقوبات مرورية رادعة تنتظر المخالفات (خاص)    القاهرة الإخبارية: شرطة الاحتلال تعتدي على المتظاهرين وسط تل أبيب    الحجاج يخلدون رحلتهم الإيمانية في مشاهد مصورة.. سيلفى فى الحرم بين لحظة الخشوع وذاكرة الكاميرا    سبورت: برشلونة يقدم عرضًا لشتيجن مقابل الرحيل هذا الصيف    استعدادات مكثفة لتأمين مركز أسئلة الثانوية الأزهرية في كفر الشيخ    لبنان يحذر مواطنيه من التواصل مع متحدثي الجيش الإسرائيلي بأي شكل    كل عام ومصر بخير    عيّد بصحة.. نصائح مهمة من وزارة الصحة للمواطنين حول أكل الفتة والرقاق    البابا تواضروس يلتقي شباب الإسكندرية بمنتدى كنيسة العذراء بسموحة يوليو المقبل    حركة فتح: مصر تؤدي دورًا محوريًا في القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية    سلمى صادق واندريا بيكيا وشريف السباعى فى أمسية ثقافية بالأكاديمية المصرية بروما    أحمد موسى: قالوا زيزو مش إمام عاشور ولن يبيع الزمالك.. وفي الآخر مع الأهلي بميامي    إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الزمالك بخطة تطويرية شاملة.. تعرف عليها    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار فى البحيرة    هدية العيد    "أكلات العيد".. طريقة تحضير الأرز بالمزالكيا    اللحوم بين الفوائد والمخاطر.. كيف تتجنب الأمراض؟    بعد تخطي إعلان زيزو 40 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. الشركة المنفذة تكشف سبب استخدام ال«ai»    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها ل محمد السنوار    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان    رونالدو يعلن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    لبنان.. حريق في منطقة البداوي بطرابلس يلتهم 4 حافلات    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    محمد سلماوي: صومعتي تمنحني هدوءا يساعدني على الكتابة    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    شعبة الدواجن تعلن هبوط أسعار الفراخ البيضاء 25% وتؤكد انخفاض الهالك    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    وزير الزراعة يتابع أعمال لجان المرور على شوادر وأماكن بيع الأضاحي وجهود توعية المواطنين    إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025.. مادة الكيمياء (فيديو)    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يطالبون بتعديل بعض مواد القانون وإعادة تقديمه للبرلمان
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 01 - 2016

بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، الذى تم تطبيقه فى مارس الماضى بقرار من رئيس الجمهورية، لتنظيم الوظائف العامة فى الدولة ابتداء من عملية التعيين مرورا بحقوق وواجبات المعين، تباينت الآراء حول القانون ما بين مؤيد ومعارض وشكلت جدلا واسعا فى الأوساط المجتمعية.
ورصدت « الأهرام» آراء عدد من القانونيين للتعرف على المزايا والعيوب التى تضمنها القانون والتى رأت تعديلها واعادة تقديم القانون للبرلمان مرة أخرى ، حيث يوضح المستشار احمد صقر الوكيل العام للنيابة الإدارية أن قانون الخدمة المدنية أصابه كثير من العيوب التى تعصف به منها مخالفته لنص المادة 14 من الدستور الجديد والتى تقضى بأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وذلك بتنظيم آلية شغل الوظائف العامة عن طريق (امتحان) ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كما ورد فى نص المادة 13 من هذا القانون وبالتالى فإنه يلخص مشوار المتقدم العلمى فى هذا الامتحان ويعصف بالمتفوقين علميا وكان من الأولى أن يقصر عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى ترتيب المتقدمين وفقا لنسبة نجاحهم فى المؤهل العلمى المطلوب للوظيفة فضلا عن التأكد من الشروط العامة اللازمة لشغل الوظائف العامة.
ويقول إن القانون لم يحدد الواجبات التى يجب على الموظف الالتزام بها او المحظورات التى ينأى بنفسه عنها حتى لايتعرض للعقاب التأديبى إذ جاءت العبارات المتعلقة بباب السلوك الوظيفى والتأديب عامة و فضفاضة مما يفتح الباب إلى التنكيل بالموظف العام من قبل رؤسائة مخالفة بذلك نص المادة 95 من الدستور التى تنص على ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون )، إضافة إلى أن القانون تغول على ولاية هيئة قضائية منصوص عليها بالدستور ممثلة فى النيابة الإدارية إذ بسط الدستور للنيابة ولاية عامة فى التحقيق فى جميع المخالفات المالية والإدارية دون تحديد كما ورد بنص المادة 57 من هذا القانون إذ قصرها فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق مالى للدولة أو المساس به وفى المخالفات الإدارية على ما تحيله جهات الإدارة إليها وبالتالى فتح باب الاختيار أمام الجهات الإدارية فيما تحيله للنيابة الإدارية من عدمه وتعطيل دور النيابة فى المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد المالى والإداري.
ويشير المستشار صقر إلى أن القانون المرفوض لم يعالج التفاوت فى الأجور بين أجهزة الدولة المختلفة، واغفل طرفا مهما وهو المواطن بوضع قواعد عامة للموظف يلتزم بها تكفل حصول المواطن على خدمة مميزة فى سهولة ويسر من مرافق الدولة المختلفة مع الالتزام بحسن المعاملة من قبل الموظف العام.
بدوره يشير المستشار احمد مسعود بقضايا الدولة بالجيزة، إلى أن القانون المرفوض تضمن مجموعة من النقاط التى يجب تعديلها لإضفاء التكاملية لذلك القانون الحيوى الذى يهم قطاعا عريضا من موظفى الدولة، فكان واجبا على المشرع أن يحدد اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية وجعله مجلس توصيات وليس صاحب قرارات ومسئول عن تنفيذها، وتحديد معايير اختيار الخبرات.
ويقول إنه جاء قاصرا حين حصر دور لجنة الموارد البشرية فى الدور الاستشارى فقط على عكس ما كان مدرجا بالقانون رقم 47، والذى منح شئون العاملين الاختصاص فى وضع اللائحة التنفيذية للوحدة واستبدال شئون العاملين بلجنة الموارد البشرية المكونة من خمسة من بينهم رئيس النقابة وتنسى وجود أكثر من نقابة داخل المصلحة الواحدة ويجب النص فى اللائحة التنفيذية عضوية رئيس كل نقابة عامة بحد أقصى ثلاث نقابات.
ويلفت المستشار مسعود الانتباه إلى أن المادة الثالثة عشرة أهدرت ما يخص التعيين فى الوظائف العامة وأقرت أسلوب الامتحان للتعيين وترك اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة الامتحان ومكان انعقادها وقواعد الاختبار، ولم يضع القانون قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات وقواعد الشفافية والتظلم مما فتح الباب للواسطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية وإهدار معايير الكفاءة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصة أنه لم يشترط وجود امتحان تحريري.
ويوضح أن المادة الثالثة والعشرين أهملت عنصر الخبرة داخل الوحدة المعلن عن شغل الوظيفة بها وكان الأفضل أن يتم الإعلان داخل الوحدة او تكون الأولوية للعاملين داخل الوحدة، وكان لابد أن توضح اللائحة التنفيذية قواعد لوضع التقرير وأسباب تخفيض التقرير وأيضًا أسلوب إخطار الموظف قبل اقرار التقرير من السلطة المختصة وكيفية التظلم من التقرير.
ويطالب المستشار مسعود بضرورة إعادة النظر فى المادة السابعة والعشرين الخاصة بالفصل التى تؤسس للفصل التعسفى ووضع ضمانات تحمى الموظفين، واغفل القانون فى مادته الثالثة والأربعين تحديد الحد الأقصى لساعات العمل التى يجب تحديدها فى اللائحة التنفيذية.
وقال إن القانون قلص من سلطات النيابة الإدارية فى المادة السابعة والخمسين التى نصت على إلغاء القانون فيها الاختصاص الحالى للنيابة الإدارية بالتحقيق فى جميع المخالفة المالية، ونص القانون الجديد على شرط أن يترتب على المخالفة ضرر مالى يتعذر اقتضاؤه وتحقيقه من الموظف مما يترتب عليه إلغاء دعاوى متعلقة بتقارير فساد رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب إضافة إيقاف التحقيق فى الجهة الإدارية عقب تحويلها للنيابة حتى البت فيها.
ويؤكد المستشار مسعود أن القانون الملغى اغفل تحديد عدد سنوات الخدمة الفعلية، كذلك أغفل وضع مادة خاصة بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة والتسوية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل فى أثناء الخدمة وعدم إقرار العلاوة الدورية لجميع العاملين بالدولة بنسبة 7% من الأجر.
وطالب المستشار مسعود المشرع بضرورة إدخال التعديلات بما لا يخل بالمنظومة المالية بالدولة وعدم إهدار الوقت فى إصدار مشروع جديد منذ البداية وحفظ الحقوق والمزايا والمراكز القانونية التى ترسخت منذ إقراره وفى ظل مزايا تزيد العيوب.
فى المقابل يوضح المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا، أن القانون المرفوض من البرلمان جاء بعدة نقاط أفردته وميزته عن قانون العاملين المدنيين للدولة القديم ، عبر حفظه حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وأن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
ويشير إلى أن القانون امتاز بوضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفيا ومكملا)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالى الأجر، ويقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسير على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، إضافة إلى بناء صف ثانى من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة، باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حاليا)، يكون شغلها بمسابقة لمدة 3 سنوات، وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.
ويقول المستشار عاشور إن القانون نص على إصدار مدونة سلوك لكل جهة يتعين على العاملين الالتزام بأحكامها، ووضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرءوسين، وتضمن جميع العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها.
وينوه المستشار عاشور إلى أن القانون الملغى يشجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى فى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتى تميز علمى بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2,5 % من الأجر الوظيفي، ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وبذلك يكون القانون قد عالج مشكلة الوعاء الادخارى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى كان يسعى له الموظف فى أثناء خدمته ويطالب به بعد إحالته للمعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.