تحطم طائرة شحن عسكرية تركية قرب الحدود بين أذربيجان وجورجيا    حظك اليوم الأربعاء 12 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 12 نوفمبر    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    إصابات في هجوم لمستوطنين إسرائيليين على قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية    وفاة مسن متأثرا بإصابته بضربة "فأس" على يد جاره المزارع في الدقهلية    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك الأخرى قبل بداية تعاملات الأربعاء 12 نوفمبر 2025    تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 نوفمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    «أختي حبيبتي».. محمد إمام يهنئ مي عز الدين بعقد قرانها على أحمد تيمور    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال في ديسمبر المقبل بالمعهد الفرنسي    «إحنا بتوع كلام».. سعد الصغير يكشف سبب غياب شقيق إسماعيل الليثي عن الجنازة    طن الشعير اليوم.. أسعار الأرز والسلع الغذائية الأربعاء 12-11-2025 ب أسواق الشرقية    إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى "دراو وأسوان وأبو سمبل"    بكام الفراخ النهارده؟ أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 12-11-2025    «زي النهارده».. وفاة الفنان محمود عبدالعزيز 12 نوفمبر 2016    «زى النهارده».. استخدام «البنج» لأول مرة في الجراحة 12 نوفمبر 1847    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    رئيس الوزراء: استثمارات قطرية تقترب من 30 مليار دولار في مشروع "علم الروم" لتنمية الساحل الشمالي    أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم وغدًا    تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    نشأت الديهي: بن غفير يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين    ألمانيا تقدم 40 مليون يورو إضافية للمساعدات الشتوية لأوكرانيا    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب "مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بالخانكة    موسكو تحذر من عودة النازية في ألمانيا وتؤكد تمسكها بالمبادئ    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    رياضة ½ الليل| الزمالك يشكو زيزو.. انتصار أهلاوي جديد.. اعتقال 1000 لاعب.. ومصر زعيمة العرب    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يطالبون بتعديل بعض مواد القانون وإعادة تقديمه للبرلمان
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 01 - 2016

بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، الذى تم تطبيقه فى مارس الماضى بقرار من رئيس الجمهورية، لتنظيم الوظائف العامة فى الدولة ابتداء من عملية التعيين مرورا بحقوق وواجبات المعين، تباينت الآراء حول القانون ما بين مؤيد ومعارض وشكلت جدلا واسعا فى الأوساط المجتمعية.
ورصدت « الأهرام» آراء عدد من القانونيين للتعرف على المزايا والعيوب التى تضمنها القانون والتى رأت تعديلها واعادة تقديم القانون للبرلمان مرة أخرى ، حيث يوضح المستشار احمد صقر الوكيل العام للنيابة الإدارية أن قانون الخدمة المدنية أصابه كثير من العيوب التى تعصف به منها مخالفته لنص المادة 14 من الدستور الجديد والتى تقضى بأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وذلك بتنظيم آلية شغل الوظائف العامة عن طريق (امتحان) ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كما ورد فى نص المادة 13 من هذا القانون وبالتالى فإنه يلخص مشوار المتقدم العلمى فى هذا الامتحان ويعصف بالمتفوقين علميا وكان من الأولى أن يقصر عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى ترتيب المتقدمين وفقا لنسبة نجاحهم فى المؤهل العلمى المطلوب للوظيفة فضلا عن التأكد من الشروط العامة اللازمة لشغل الوظائف العامة.
ويقول إن القانون لم يحدد الواجبات التى يجب على الموظف الالتزام بها او المحظورات التى ينأى بنفسه عنها حتى لايتعرض للعقاب التأديبى إذ جاءت العبارات المتعلقة بباب السلوك الوظيفى والتأديب عامة و فضفاضة مما يفتح الباب إلى التنكيل بالموظف العام من قبل رؤسائة مخالفة بذلك نص المادة 95 من الدستور التى تنص على ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون )، إضافة إلى أن القانون تغول على ولاية هيئة قضائية منصوص عليها بالدستور ممثلة فى النيابة الإدارية إذ بسط الدستور للنيابة ولاية عامة فى التحقيق فى جميع المخالفات المالية والإدارية دون تحديد كما ورد بنص المادة 57 من هذا القانون إذ قصرها فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق مالى للدولة أو المساس به وفى المخالفات الإدارية على ما تحيله جهات الإدارة إليها وبالتالى فتح باب الاختيار أمام الجهات الإدارية فيما تحيله للنيابة الإدارية من عدمه وتعطيل دور النيابة فى المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد المالى والإداري.
ويشير المستشار صقر إلى أن القانون المرفوض لم يعالج التفاوت فى الأجور بين أجهزة الدولة المختلفة، واغفل طرفا مهما وهو المواطن بوضع قواعد عامة للموظف يلتزم بها تكفل حصول المواطن على خدمة مميزة فى سهولة ويسر من مرافق الدولة المختلفة مع الالتزام بحسن المعاملة من قبل الموظف العام.
بدوره يشير المستشار احمد مسعود بقضايا الدولة بالجيزة، إلى أن القانون المرفوض تضمن مجموعة من النقاط التى يجب تعديلها لإضفاء التكاملية لذلك القانون الحيوى الذى يهم قطاعا عريضا من موظفى الدولة، فكان واجبا على المشرع أن يحدد اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية وجعله مجلس توصيات وليس صاحب قرارات ومسئول عن تنفيذها، وتحديد معايير اختيار الخبرات.
ويقول إنه جاء قاصرا حين حصر دور لجنة الموارد البشرية فى الدور الاستشارى فقط على عكس ما كان مدرجا بالقانون رقم 47، والذى منح شئون العاملين الاختصاص فى وضع اللائحة التنفيذية للوحدة واستبدال شئون العاملين بلجنة الموارد البشرية المكونة من خمسة من بينهم رئيس النقابة وتنسى وجود أكثر من نقابة داخل المصلحة الواحدة ويجب النص فى اللائحة التنفيذية عضوية رئيس كل نقابة عامة بحد أقصى ثلاث نقابات.
ويلفت المستشار مسعود الانتباه إلى أن المادة الثالثة عشرة أهدرت ما يخص التعيين فى الوظائف العامة وأقرت أسلوب الامتحان للتعيين وترك اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة الامتحان ومكان انعقادها وقواعد الاختبار، ولم يضع القانون قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات وقواعد الشفافية والتظلم مما فتح الباب للواسطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية وإهدار معايير الكفاءة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصة أنه لم يشترط وجود امتحان تحريري.
ويوضح أن المادة الثالثة والعشرين أهملت عنصر الخبرة داخل الوحدة المعلن عن شغل الوظيفة بها وكان الأفضل أن يتم الإعلان داخل الوحدة او تكون الأولوية للعاملين داخل الوحدة، وكان لابد أن توضح اللائحة التنفيذية قواعد لوضع التقرير وأسباب تخفيض التقرير وأيضًا أسلوب إخطار الموظف قبل اقرار التقرير من السلطة المختصة وكيفية التظلم من التقرير.
ويطالب المستشار مسعود بضرورة إعادة النظر فى المادة السابعة والعشرين الخاصة بالفصل التى تؤسس للفصل التعسفى ووضع ضمانات تحمى الموظفين، واغفل القانون فى مادته الثالثة والأربعين تحديد الحد الأقصى لساعات العمل التى يجب تحديدها فى اللائحة التنفيذية.
وقال إن القانون قلص من سلطات النيابة الإدارية فى المادة السابعة والخمسين التى نصت على إلغاء القانون فيها الاختصاص الحالى للنيابة الإدارية بالتحقيق فى جميع المخالفة المالية، ونص القانون الجديد على شرط أن يترتب على المخالفة ضرر مالى يتعذر اقتضاؤه وتحقيقه من الموظف مما يترتب عليه إلغاء دعاوى متعلقة بتقارير فساد رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب إضافة إيقاف التحقيق فى الجهة الإدارية عقب تحويلها للنيابة حتى البت فيها.
ويؤكد المستشار مسعود أن القانون الملغى اغفل تحديد عدد سنوات الخدمة الفعلية، كذلك أغفل وضع مادة خاصة بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة والتسوية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل فى أثناء الخدمة وعدم إقرار العلاوة الدورية لجميع العاملين بالدولة بنسبة 7% من الأجر.
وطالب المستشار مسعود المشرع بضرورة إدخال التعديلات بما لا يخل بالمنظومة المالية بالدولة وعدم إهدار الوقت فى إصدار مشروع جديد منذ البداية وحفظ الحقوق والمزايا والمراكز القانونية التى ترسخت منذ إقراره وفى ظل مزايا تزيد العيوب.
فى المقابل يوضح المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا، أن القانون المرفوض من البرلمان جاء بعدة نقاط أفردته وميزته عن قانون العاملين المدنيين للدولة القديم ، عبر حفظه حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وأن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
ويشير إلى أن القانون امتاز بوضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفيا ومكملا)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالى الأجر، ويقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسير على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، إضافة إلى بناء صف ثانى من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة، باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حاليا)، يكون شغلها بمسابقة لمدة 3 سنوات، وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.
ويقول المستشار عاشور إن القانون نص على إصدار مدونة سلوك لكل جهة يتعين على العاملين الالتزام بأحكامها، ووضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرءوسين، وتضمن جميع العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها.
وينوه المستشار عاشور إلى أن القانون الملغى يشجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى فى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتى تميز علمى بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2,5 % من الأجر الوظيفي، ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وبذلك يكون القانون قد عالج مشكلة الوعاء الادخارى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى كان يسعى له الموظف فى أثناء خدمته ويطالب به بعد إحالته للمعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.