كلمة طفلة فلسطينية بمستشفى العريش تثير إعجاب وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    "تسلا" تقدم تخفيضات بنسبة 40% لشركات تأجير السيارات بسبب ضعف الطلب    مصر تتصدر نمو السياحة الإقليمية في الربع الأول من 2025    قبول طلاب المرحلة الثانية بالثانوي العام في سوهاج بحد أدنى 233 درجة    زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية جزء من الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا    بينهم نتنياهو.. تفاصيل استدعاء مراقب إسرائيل العام مسئولين لبحث إخفاقات 7 أكتوبر    عبر تقنية زوم.. أوسكار رويز يجتمع مع رؤساء اللجان الفرعية    موناكو يعطل انتقال لاعبه إلى الأهلي السعودي    ندوات توعوية للطلاب وأولياء الأمور بمدارس الفيوم حول نظام البكالوريا المصرية    سقوط سائق "توك توك" خالف المرور وسار عكس الاتجاه في الإسكندرية    وكيل تعليم الفيوم يناقش آليات لجنة الندب والنقل مع إدارة التنسيق العام والفني بالمديرية    "تموين الإسكندرية" تضبط أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء    لبنى عسل: المهرجانات تعكس القوة الشاملة.. والليلة هشام عباس يتألق من القلعة    باحث: إسرائيل ترفض الصفقات الجزئية وتواصل الحرب لتحقيق مخطط الشرق الأوسط الجديد    «درويش» يشعل شباك التذاكر.. 12.5 مليون جنيه في 5 أيام    نيشان مع شام الذهبي بكواليس حفل أصالة في بيروت    "بيئة القصيم" تدشّن نقطة بيع ضمن مشروع توطين مهنة الزراعة بالمملكة    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    «الرقابة الصحية»: الإسكندرية مؤهلة لتكون نموذجًا رائدًا في تطبيق التأمين الصحي الشامل    نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام بعد غلق استاد القاهرة الدولي    قبل لقاء زيلينسكي وقادة أوروبيين.. ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن «النعسان»    المسلماني ونجل أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل بماسبيرو    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    محافظ الوادي الجديد يتفقد تقدم أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    سعر الفضة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025.. بكم الإيطالي الآن؟    الأعلى للإعلام يعلن انطلاق الدورة التدريبية ال61 للصحفيين الأفارقة    جنايات الفيوم تبرء عامل من تهمة حيازة مخدرات وسلاح أبيض    جوارديولا يثير الشكوك حول مستقبل نجم مانشستر سيتي    موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية    وسيلة رقمية لمواجهة الجريمة ب«عقول اصطناعية».. ما هو مركز العمليات الأمنية الجديد؟ (فيديو)    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    إزالة 53 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة    إيهاب توفيق وكنعان الفلسطينية في محكي القلعة 33    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    اختبارات للمرشحين للعمل بالأردن في مجالات الزراعة.. صور    إجراء فحص طبى ل907 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بقرية الحنفى فى بلطيم    "بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بعصى خشبية أمام محل تجاري في الإسكندرية    رئيس "الوطنية للانتخابات" يزور النيابة الإدارية: خط الدفاع الأول ضد الفساد المالي والإداري    يعالج الكبد الدهني في هذه الحالة فقط- "FDA" توافق على دواء جديد    وزير الأوقاف ينعى صابر عبدالدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء    نشرة أخبار ال«توك شو» من «المصري اليوم».. متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن سرقة الأعضاء البشرية.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الخدمة المدنية «إنقاذ» أم «حبل مشنقة»
نشر في الوفد يوم 30 - 08 - 2015

حالة من الارتباك واللغط لاتزال تتواصل بين صفوف العاملين بالجهاز الادارى للدولة بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد والسجال يتصاعد وما بين مؤيد ومعارض للقانون بل شهد الشارع المصرى بعض المظاهرات الرافضة للقانون فى الوقت الذى أكد فيه كثيرون أن القانون جاء لإنصاف الموظفين المعدمين وللحد من سطوة المديرين والمسئولين الكبار فى الجهات الحكومية الإدارية من رفع «سيف» العلاوات وتقارير الكفاية السنوية حول الموظفين وسلطها عليهم وغالبا تكون التظلمات منها «للركب» ولا شك أن القانون به بعض العوار ولكن المحصلة النهائية انه جاء لإنصاف الموظف فما بين مؤيد ومعارض ومواد يطالب البعض بتغييرها تأتى سطور هذا التحقيق الذي يكشف بدقة إذا ما كان القانون جاء كحبل مشنقة لحقوق العاملين في الجهاز الإداري للدولة أم حبل انقاذ لهم.
في بداية جولة استطلاع الآراء من الجانبين المؤيد والرافض والتعرف على أسباب القبول أو الرفض يرى الدكتور عبد النبى عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية أن القانون الجديد «أضر بكل موظفى الدولة من ناحية الدخل على الأقل رغم أن به الكثير من الجوانب الإيجابية والتطوير الرائع الذى يتواكب مع التطورات العالمية مثل الأرشيف الإلكترونى، بالإضافة إلى الإدارة الإلكترونية لكن عند تطبيقه العملى تأكد أن قيمة الزيادة فى دخل أكبر مسئول إدارى فى الدولة لم تتجاوز 95 جنيها وتراوحت قيمة الزيادة للفئات الأخرى ما بين 13 و70 جنيها»، وأضاف أن هناك مخاوف من أن يؤدى تثبيت الدخل لموظف الحكومة مع استمرار ارتفاع الأسعار ونسب التضخم إلى انخفاضات حقيقية كبيرة في دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ورغم تصاعد أصوات الرافضين للقانون، فإن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط نفى بشكل قاطع تراجع الحكومة عن تعديل القانون خلال الفترة المقبلة وأوضح أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام وذلك لأن كل الجهات الثلاث لا تخضع في الأساس لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانين خاصة والقانون سارٍ فقط على من يطبق عليهم قانون 47 ويتمسك العربي بأن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور الإصلاح الإداري وأنه سيتم البدء في تنفيذ الخطة منذ أغسطس 2014 حتى صدر قانون الخدمة في مارس الماضي، وأن جميع الجهات العامة سيطبق عليها القانون الجديد ولا يوجد أي استثناء لأي جهة عدا رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعيين فقط، وأن ما تم هو إصلاح مالي وإداري يحقق العدالة في الأجور ويحد من التشوهات في نظام الأجور في قانون 47 الذي كان يسمح بالتفاوتات، ويؤثر على المعاشات والعلاوات لافتا إلى أن هناك بعض الفئات من مصلحتها إثارة الإشاعات والبلبلة خاصة مع النجاحات الاقتصادية التي تمت مع افتتاح قناة السويس الجديدة.. وأن القانون يضع الإطار التشريعي لخطة الإصلاح الإداري لوضع حد للفساد والمشاكل الإدارية واختبارات التعينات ستتم مرتين فقط سنويا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإخضاع التعيينات لإجراءات تتم في منتهى الشفافية مؤكدا أن القانون يسعى لتقديم خدمة مدنية جيدة للمواطن وليس فقط تنظيم أحوال الموظفين.
وفيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية أوضح وزير التخطيط انها ستكون 5٪ من الأجر الوظيفي مشيراً إلى أنه بِعد الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية كنّا حريصين على الحوار المجتمعي والمشاركة الاجتماعية وأطلقنا مسودة القانون المقترحة وخاطبنا كل فئات المجتمع والنقابات والمجتمع المدني ونشرنا على موقع خاص للتواصل مع كل المجتمع بشأن إعداد اللائحة التنفيذية وعقدنا 36 ندوة ومؤتمرا وورشة عمل لشرح القانون. وأن القانون تم في إطار الفلسفة العامة لسياسة الحكومة في مبدأ الثواب والعقاب وأسلوب التعينات والإصلاح الإداري لافتا إلى أن التعيين على أساس الكفاءة وهو ما تم تطبيقه في قانون الخدمة المدنية مؤكدا أن القانون يرسخ فكرة الكفاءة.
ونفى «العربي» بعض المغالطات التي تروج على القانون ومنها أنه القانون يضع الموظف تحت رحمة المدير، وهذ أمر خطأ، بل على النقيض القانون الجديد يعالج عوار في قانون 47 التعسفي الذي كان يسمح للمدير فقط بتقييم الموظفين، في حين أن القانون الجديد يسمح للموظف لتقييم نفسه وزميله ومديره والمؤسسة التي يعمل فيها من خلال نظام آلي 360 درجة يعمل به في جميع الدول الكبرى..كما أن قانون 47 لسنة 78 يسمح بفصل الموظفين حال حصوله على تقريرين بدرجة ضعيف لمدة عامين، ولكن في القانون الجديد في حال حصول الموظف على تقريرين بتقدير ضعيف يتم نقله إلى وظيفة أخرى، وفي حال حصوله على نفس التقدير حتى الدرجة الرابعة يتم خصم 50% من راتبه، وفي حال حصوله على نفس الدرجة في السنة الخامسة تتم إحالة ملفه إلى الشئون القانونية للبت في الأمر.. ونظام الترقية في قانون 47 كان يتم بعد 7 أو 8 سنوات، في حين أن قانون الخدمة يسمح بترقية الموظف كل 3 سنوات ويحصل على زيادة بنسبة 2.5% من أصل 75% من راتبه الأساسي طبقا للقانون الجديد.
نقابة العاملين آخر من يعلم
من ناحية أخرى قال ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية: إن وزارة التخطيط صاحبة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لم ترسل للنقابة أو ممثليهم دعوات للمشاركة فى صياغة القانون رغم تقدمنا بمشروع قانون أفضل مما تم إقراره، وأوضح بلال أن القانون الجديد به مميزات كثيرة لكن عيوبه قاتلة وكان يستلزم أن يصدر مرفقا بقانون الضريبة على الدخل وإجراء عدة تعديلات أخرى بالتزامن مع القوانين الحالية حتى يكون واقعيا لكنه الآن يعالج بعض القصور ويوجد مشكلات جديدة لم يكن الجهاز الإدارى للدولة يعرفها حيث أقرت المادة 26 بأن الموظف يمكنه التظلم من تقرير الكفاية لكنها قررت عدم البت فى التظلم خلال 60 يوما سيعتبر رفضا للتظلم، وهو ما يمكن تفاديه فى اللائحة التنفيذية للقانون إذا كان لدى الحكومة النية، وتعجب بلال من المادة 29 التى تؤكد أنه لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية فقط ولكن ستكون هناك نسبة بالاختيار تبدأ بنسبة 25% فى أدنى المستويات وتصل إلى 100% فى أعلى المستويات الوظيفية التى تلى مستويات الإدارة العليا فى المستوى الأول، رغم أن الحد الأقصى للاختيار كان 60% للدرجة الأولى وفقا لقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1980 والقانون رقم 31 لسنة 1983.
بينما أثنى ممدوح بلال على نظام الأجور الواردة ببنود القانون خاصة أن العلاوة الدورية السنوية ستكون بنسبة 5% من الأجر الوظيفى والعلاوات الأخرى 2.5% من الأجر الوظيفى، قائلا: هذا شىء جيد لأننا نسعى لأن تكون جميع الزيادات عبارة عن نسب مئوية مرتبطة بالأجر لكن القانون فى مادته 71 حول الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة ما يجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى وبالتالى ستتناقص قيمتها الفعلية بعد سنوات بفعل التضخم أى أن صافى ما سيحصل عليه الموظف الآن من المتوقع أنه لن يتغير عن السابق ولكن الزيادات التى اعتاد عليها سنويا فى المرتب ستقل فى السنوات القادمة إذا تم تثبيت مبلغ الحوافز ومن ضمن الملاحظات على القانون فى مادته 32 التى أقرت عدم جواز زيادة مدة انتداب الموظف عن أربع سنوات ما يؤدى لتشتت الأسر إذا كانت الزوجة منتدبة لمنطقة أو محافظة عمل الزوج للم الشمل.
واكد الدكتور هاني قدري وزير المالية أن الزيادة والتحسن في الحوافز هي تحقيق للمستهدفات وتحقيق الحصيلة لافتا إلى أنه تم حساب الأمر بطريقة إيجابية وأنه في المراحل النهائية لضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة سيتم البدء في إعادة هيكلة المصالح الإيرادية بما يحقق تحسنا إيجابيا في كفاية العمل بالجهاز الإداري.
مواد خلافية في القانون
لعل من المواد الخلافية في القانون الخدمة المدنية هو ما ورد حول الأجر والعلاوات في المادة 37 التي تجيز للسلطة المختصة منح الموظفة علاوة تشجيعية بنسبة 2.5 من أجر الموظف، وذلك طبقاً للشروط الآتية: أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم» المادة (39) تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف وقياس الكفاءة المادة (25) تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكما فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.. وساعات العمل والاجازات المادة (43) تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية وإجازة بأجر كامل المادة (44) يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو أجازة عوضاً عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
اما السلوك الوظيفي والتأديب المادة (64) لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد تم البدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه أو بطريق الحجز الإداري.. وفيما يتعلق بالأجازات احتفظ القانون للعاملين بحقهم فى الأجازات التى كان يقررها القانون المُلغى رقم 47 لسنة 1978 غير أنه أسقط لغير الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الإجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل.. واتخذ القانون اتجاهاً محموداً فيما نص عليه من حق الموظف من ذوى الإعاقة فى أجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة وحق المرأة العاملة فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عمليها «بدلاً عن ثلاثة أشهر فى القانون رقم 47 لسنة 1978».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.