جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    البنك الزراعي يدعم جهود التنمية الزراعية وتحفيز الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية في الغربية    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    الاحتلال ينسف مباني في حي الشجاعية شرق غزة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    أولوية المرور تشعل مشاجرة بين قائدي سيارتين في أكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: الفيلم الذي لا يعكس الواقع لن يصل للعالمية (صور)    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    البيئة تنظم مؤتمر الصناعة الخضراء الأحد المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص فى قنا إلى 18 شخصا بينهم أطفال    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الخدمة المدنية «إنقاذ» أم «حبل مشنقة»
نشر في الوفد يوم 30 - 08 - 2015

حالة من الارتباك واللغط لاتزال تتواصل بين صفوف العاملين بالجهاز الادارى للدولة بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد والسجال يتصاعد وما بين مؤيد ومعارض للقانون بل شهد الشارع المصرى بعض المظاهرات الرافضة للقانون فى الوقت الذى أكد فيه كثيرون أن القانون جاء لإنصاف الموظفين المعدمين وللحد من سطوة المديرين والمسئولين الكبار فى الجهات الحكومية الإدارية من رفع «سيف» العلاوات وتقارير الكفاية السنوية حول الموظفين وسلطها عليهم وغالبا تكون التظلمات منها «للركب» ولا شك أن القانون به بعض العوار ولكن المحصلة النهائية انه جاء لإنصاف الموظف فما بين مؤيد ومعارض ومواد يطالب البعض بتغييرها تأتى سطور هذا التحقيق الذي يكشف بدقة إذا ما كان القانون جاء كحبل مشنقة لحقوق العاملين في الجهاز الإداري للدولة أم حبل انقاذ لهم.
في بداية جولة استطلاع الآراء من الجانبين المؤيد والرافض والتعرف على أسباب القبول أو الرفض يرى الدكتور عبد النبى عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية أن القانون الجديد «أضر بكل موظفى الدولة من ناحية الدخل على الأقل رغم أن به الكثير من الجوانب الإيجابية والتطوير الرائع الذى يتواكب مع التطورات العالمية مثل الأرشيف الإلكترونى، بالإضافة إلى الإدارة الإلكترونية لكن عند تطبيقه العملى تأكد أن قيمة الزيادة فى دخل أكبر مسئول إدارى فى الدولة لم تتجاوز 95 جنيها وتراوحت قيمة الزيادة للفئات الأخرى ما بين 13 و70 جنيها»، وأضاف أن هناك مخاوف من أن يؤدى تثبيت الدخل لموظف الحكومة مع استمرار ارتفاع الأسعار ونسب التضخم إلى انخفاضات حقيقية كبيرة في دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ورغم تصاعد أصوات الرافضين للقانون، فإن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط نفى بشكل قاطع تراجع الحكومة عن تعديل القانون خلال الفترة المقبلة وأوضح أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام وذلك لأن كل الجهات الثلاث لا تخضع في الأساس لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانين خاصة والقانون سارٍ فقط على من يطبق عليهم قانون 47 ويتمسك العربي بأن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور الإصلاح الإداري وأنه سيتم البدء في تنفيذ الخطة منذ أغسطس 2014 حتى صدر قانون الخدمة في مارس الماضي، وأن جميع الجهات العامة سيطبق عليها القانون الجديد ولا يوجد أي استثناء لأي جهة عدا رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعيين فقط، وأن ما تم هو إصلاح مالي وإداري يحقق العدالة في الأجور ويحد من التشوهات في نظام الأجور في قانون 47 الذي كان يسمح بالتفاوتات، ويؤثر على المعاشات والعلاوات لافتا إلى أن هناك بعض الفئات من مصلحتها إثارة الإشاعات والبلبلة خاصة مع النجاحات الاقتصادية التي تمت مع افتتاح قناة السويس الجديدة.. وأن القانون يضع الإطار التشريعي لخطة الإصلاح الإداري لوضع حد للفساد والمشاكل الإدارية واختبارات التعينات ستتم مرتين فقط سنويا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإخضاع التعيينات لإجراءات تتم في منتهى الشفافية مؤكدا أن القانون يسعى لتقديم خدمة مدنية جيدة للمواطن وليس فقط تنظيم أحوال الموظفين.
وفيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية أوضح وزير التخطيط انها ستكون 5٪ من الأجر الوظيفي مشيراً إلى أنه بِعد الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية كنّا حريصين على الحوار المجتمعي والمشاركة الاجتماعية وأطلقنا مسودة القانون المقترحة وخاطبنا كل فئات المجتمع والنقابات والمجتمع المدني ونشرنا على موقع خاص للتواصل مع كل المجتمع بشأن إعداد اللائحة التنفيذية وعقدنا 36 ندوة ومؤتمرا وورشة عمل لشرح القانون. وأن القانون تم في إطار الفلسفة العامة لسياسة الحكومة في مبدأ الثواب والعقاب وأسلوب التعينات والإصلاح الإداري لافتا إلى أن التعيين على أساس الكفاءة وهو ما تم تطبيقه في قانون الخدمة المدنية مؤكدا أن القانون يرسخ فكرة الكفاءة.
ونفى «العربي» بعض المغالطات التي تروج على القانون ومنها أنه القانون يضع الموظف تحت رحمة المدير، وهذ أمر خطأ، بل على النقيض القانون الجديد يعالج عوار في قانون 47 التعسفي الذي كان يسمح للمدير فقط بتقييم الموظفين، في حين أن القانون الجديد يسمح للموظف لتقييم نفسه وزميله ومديره والمؤسسة التي يعمل فيها من خلال نظام آلي 360 درجة يعمل به في جميع الدول الكبرى..كما أن قانون 47 لسنة 78 يسمح بفصل الموظفين حال حصوله على تقريرين بدرجة ضعيف لمدة عامين، ولكن في القانون الجديد في حال حصول الموظف على تقريرين بتقدير ضعيف يتم نقله إلى وظيفة أخرى، وفي حال حصوله على نفس التقدير حتى الدرجة الرابعة يتم خصم 50% من راتبه، وفي حال حصوله على نفس الدرجة في السنة الخامسة تتم إحالة ملفه إلى الشئون القانونية للبت في الأمر.. ونظام الترقية في قانون 47 كان يتم بعد 7 أو 8 سنوات، في حين أن قانون الخدمة يسمح بترقية الموظف كل 3 سنوات ويحصل على زيادة بنسبة 2.5% من أصل 75% من راتبه الأساسي طبقا للقانون الجديد.
نقابة العاملين آخر من يعلم
من ناحية أخرى قال ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية: إن وزارة التخطيط صاحبة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لم ترسل للنقابة أو ممثليهم دعوات للمشاركة فى صياغة القانون رغم تقدمنا بمشروع قانون أفضل مما تم إقراره، وأوضح بلال أن القانون الجديد به مميزات كثيرة لكن عيوبه قاتلة وكان يستلزم أن يصدر مرفقا بقانون الضريبة على الدخل وإجراء عدة تعديلات أخرى بالتزامن مع القوانين الحالية حتى يكون واقعيا لكنه الآن يعالج بعض القصور ويوجد مشكلات جديدة لم يكن الجهاز الإدارى للدولة يعرفها حيث أقرت المادة 26 بأن الموظف يمكنه التظلم من تقرير الكفاية لكنها قررت عدم البت فى التظلم خلال 60 يوما سيعتبر رفضا للتظلم، وهو ما يمكن تفاديه فى اللائحة التنفيذية للقانون إذا كان لدى الحكومة النية، وتعجب بلال من المادة 29 التى تؤكد أنه لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية فقط ولكن ستكون هناك نسبة بالاختيار تبدأ بنسبة 25% فى أدنى المستويات وتصل إلى 100% فى أعلى المستويات الوظيفية التى تلى مستويات الإدارة العليا فى المستوى الأول، رغم أن الحد الأقصى للاختيار كان 60% للدرجة الأولى وفقا لقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1980 والقانون رقم 31 لسنة 1983.
بينما أثنى ممدوح بلال على نظام الأجور الواردة ببنود القانون خاصة أن العلاوة الدورية السنوية ستكون بنسبة 5% من الأجر الوظيفى والعلاوات الأخرى 2.5% من الأجر الوظيفى، قائلا: هذا شىء جيد لأننا نسعى لأن تكون جميع الزيادات عبارة عن نسب مئوية مرتبطة بالأجر لكن القانون فى مادته 71 حول الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة ما يجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى وبالتالى ستتناقص قيمتها الفعلية بعد سنوات بفعل التضخم أى أن صافى ما سيحصل عليه الموظف الآن من المتوقع أنه لن يتغير عن السابق ولكن الزيادات التى اعتاد عليها سنويا فى المرتب ستقل فى السنوات القادمة إذا تم تثبيت مبلغ الحوافز ومن ضمن الملاحظات على القانون فى مادته 32 التى أقرت عدم جواز زيادة مدة انتداب الموظف عن أربع سنوات ما يؤدى لتشتت الأسر إذا كانت الزوجة منتدبة لمنطقة أو محافظة عمل الزوج للم الشمل.
واكد الدكتور هاني قدري وزير المالية أن الزيادة والتحسن في الحوافز هي تحقيق للمستهدفات وتحقيق الحصيلة لافتا إلى أنه تم حساب الأمر بطريقة إيجابية وأنه في المراحل النهائية لضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة سيتم البدء في إعادة هيكلة المصالح الإيرادية بما يحقق تحسنا إيجابيا في كفاية العمل بالجهاز الإداري.
مواد خلافية في القانون
لعل من المواد الخلافية في القانون الخدمة المدنية هو ما ورد حول الأجر والعلاوات في المادة 37 التي تجيز للسلطة المختصة منح الموظفة علاوة تشجيعية بنسبة 2.5 من أجر الموظف، وذلك طبقاً للشروط الآتية: أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم» المادة (39) تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف وقياس الكفاءة المادة (25) تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكما فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.. وساعات العمل والاجازات المادة (43) تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية وإجازة بأجر كامل المادة (44) يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو أجازة عوضاً عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
اما السلوك الوظيفي والتأديب المادة (64) لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد تم البدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه أو بطريق الحجز الإداري.. وفيما يتعلق بالأجازات احتفظ القانون للعاملين بحقهم فى الأجازات التى كان يقررها القانون المُلغى رقم 47 لسنة 1978 غير أنه أسقط لغير الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الإجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل.. واتخذ القانون اتجاهاً محموداً فيما نص عليه من حق الموظف من ذوى الإعاقة فى أجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة وحق المرأة العاملة فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عمليها «بدلاً عن ثلاثة أشهر فى القانون رقم 47 لسنة 1978».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.