الرئيس السيسي يعلن التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد    السيسي يوجه الحكومة بالانتهاء من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : ردا على غارات تزوير عبدالناصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المعركة لازالت مستمرة?!    الصحفيون المصريون يتوافدون فى يوم عرسهم لإجراء انتخابات التجديد النصفى    خالد البلشي يفوز بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية    الحكومة تزف بشرى ل المصريين المقيمين في السعودية والكويت.. التنفيذ اليوم    مسابقة معلمي الحصة 2025.. مواعيد التقديم والشروط    رئيس مياه مطروح يتفقد محطة التحلية بالسلوم.. ويشارك في ملتقى جماهيري مع الأهالي    قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في عيد العمال تعكس الحرص على حقوقهم باعتبارهم شركاء التنمية    روسيا تحث أوبك+ على المساهمة بشكل متكافئ في توازن العرض والطلب    وزير الإسكان ومحافظ السويس يتفقدان رافع مياه السخنة    الذهب يسجل خسارة للأسبوع الثاني مع انحسار التوترات التجارية    وول ستريت تسجل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من بيانات اقتصادية قوية    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. استقرار بعد انخفاض حاد    أزمة "محلات بلبن" لم تنتهي بعد| إجراء عاجل من الفريق كامل الوزير    الأعنف خلال عام 2025.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات خلال الليل على سوريا    بابا من إفريقيا.. هل يحقق الفاتيكان المفاجأة؟    زيلينسكي: أوكرانيا لا تستطيع ضمان سلامة ممثلي الدول خلال إحياء ذكرى الحرب العالمية في موسكو    ترامب لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي لفترة قصيرة في أمريكا    رئيس الوزراء يُشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما    تهديد لن يتبعه تنفيذ ..بقلم : مصطفى منيغ    استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% خلال أبريل    مسئول أمريكي: الولايات المتحدة لا ينبغي أن تدفع لعبور قناة تدافع عنها    أيمن يونس: طريقة لعب بيسيرو لا تُناسب الزمالك في الوقت الحالي    الونش يشارك في مران الزمالك الجماعي قبل مواجهة البنك الأهلي    بعد إقالة جيسوس.. تشافي أبرز المرشحين لتدريب الهلال السعودي    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لآسيا للمرة الأولى في تاريخه    مصر تحصد 11 ميدالية في البطولة الأفريقية للسباحة بالقاهرة    محكمة برازيلية ترفض طلب نيمار تعليق بث «بودكاست» عن حياته    نجيب ساويروس: لا أؤيد قرار رحيل كولر رغم أن خسارة صن داونز كانت مؤلمة    مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة    خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق خلال حملات ضد التلاعب في أسعار الخبز    حقيقة سرقة شخصين يستقلان دراجة نارية لشخص بالإكراه بمطلع كوبرى الدائرى بالجيزة    ضبط عصابة تخصصت فى جلب المخدرات بحوزتهم مواد بأكثر من 20 مليون جنيه في القاهرة    ضبط 39.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    الأرصاد: طقس غداً الأحد مائل للحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    توجيه وزاري باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس    الصور الأولى للحريق الذي اندلع صباح الجمعة في محطة الخصوص الخاصة بالأتوبيس الترددي.    التعليم تمنع أية جهة من زيارة المدارس دون تنسيق وموافقة مسبقة    تكريم رواد النشر العربى    من يوسف وهبي إلى ليلى سليماني.. تعرف على الحضور العربي في لجان مهرجان كان السينمائي    اكتشافات أثرية جديدة بسيناء تكشف عن أسرار حصون الشرق    الرئيس السيسي يتابع مستجدات مشروع تطوير محطة «الزهراء» للخيول العربية    ابجد ..بقلم : صالح علي الجبري    قصة قصيرة بعنوان / صابر..بقلم : محمد علي ابراهيم الجبير    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط    حديث مع الذات ..بقلم : د. رساله الحسن    " قلب سليم " ..شعر / منصور عياد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : هيّا معا نفر إلى الله ?!    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الوطن لازال يحتاج تجديد الفهوم!?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 28-4-2025 في محافظة قنا    الصحة: العقبة الأكبر لمنظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ضعف الوعي ونقص عدد المتبرعين    فحص 415 مواطنا فى قافلة طبية بالإسماعيلية    فحص 700 حالة ضمن قافلتين طبيتين بمركزي الدلنجات وأبو المطامير في البحيرة    هيئة الرعاية الصحية تعلن رفع درجة الاستعداد بمحافظات التأمين الصحي الشامل    مصر تتعاون مع شركة صينية لتصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي محليًا    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد نشوب حرب الموظفين..خبراء يفندون مزايا وعيوب قانون الخدمة المدنية
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 11 - 08 - 2015

موجة غضب تضرب مصر، جراء قانون الخدمة المدنية الجديد الذي صدر في مارس الماضي بالجريدة الرسمية بعد إقراره من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والذي لغى بصدوره قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 1978، أثار جدلا واسعا ببعض مواده التي اعتبرها البعض أنها تنهك الموظف بمزيد من الأعباء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وتظاهر المئات من ممثلي النقابات العمالية والمستقلة، أمام نقابة الصحفيين، احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية الجديد، مطالبين بإلغاء العمل به، 10 أغسطس 2015.
وكان قد بدأ التنفيذ الفعلي لقانون الخدمة المدنية، في بداية يوليو الماضي، ومثال على ذلك قام رئيس مجلس أدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، مصنع 81 الحربي سابقا، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بفصل خمسة موظفين، نظرًا لتغيبهم عن العمل أكثر من 15 يوما.
وما يلي بعض المواد المغضوبة عليها في القانون
قياس الكفاءة المادة (25)
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي وذلك طبقاً للشروط الآتية: " أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين, ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام, ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده, فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم".
المادة (43)
تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية. إجازة بأجر كامل
المادة (44)
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها.
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
المادة (64) السلوك الوظيفي والتأديب
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري .
فيما يتعلق بالإجازات احتفظ القانون للعاملين بحقهم فى الإجازات التى كان يقررها القانون المُلغى رقم 47 لسنة 1978 غير أنه أسقط- لغير سبب يمكن فهمه- الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الإجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل .
وفند بعض الخبراء في تصريحات ل"رصد" مزايا وعيوب القانون....
مزايا القانون
القانون يحارب الواسطة
ويقول الدكتور شعبان عبد الجليل، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن القانون الحالي يحارب الواسطة من خلال المادة 13 والتي تشترط التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وأضاف في تصريح ل"رصد" سيكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومن خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
قياس الكفاءة
أشاد طارق البشري المفكر، بالمادة 25 تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.
وأضاف البشري في تصريح ل"رصد"، أن تلك المادة من القانون، تعمل على زيادة التنافس بين العاملين وبعضهم وتشجعهم على العطاء وتحسين الأداء، فلن يحصل أي موظف على مكافات أو زيادة إلا مع تحسين نفسه.
وفي القانون سيكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
أفاد ذوي الاعاقة والمرأة
ونص على أحقية الموظف من ذوى الإعاقة فى إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وحق المرأة العاملة فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عمليها "بدلاً من ثلاثة أشهر فى القانون رقم 47 لسنة 1978".
العيوب
عدم المساواة بين الموظفيين
ويقول البدري فرغلي أن القانون لم يتطرق للحد الأدنى والأقصى للأجور، خاصة أن التأثيرات الاقتصادية للعدالة في الأجور بين الموظفين بالمؤسسة الواحدة والموظفين بالمؤسسات المختلفة أمر هام، وتعمل على زيادة الإنتاجية للمؤسسة بشكل عام.
وأضاف فرغلي في تصريح ل"رصد" أن القانون لم يساوي بين الموظفين في مكافأة نهاية الخدمة، كما أنه لم يساوي بين الموظفين وبعضهم في الخدمات المقدمة لهم على رأسها الخدمات الطبية.
تقنين الرشوة.
يسمح القانون للموظف بتلقي هدية لا تتعدى قيمتها 300 جنيه، الأمر الذي أكده المستشار احمد سليمان وزير العدل الأسبق، بأنه تقنين للرشوة ، لأنه يترتب عليها الحصول على خدمة من الموظف.
وأضاف سليمان في تصريح ل"رصد أن الهدية للموظف العام لا تختلف عمليا عن الرشوة لأنها ترتبط بطلب خدم٬ لافتا إلى أنه طبقا لقانون العقوبات لا يجوز للموظف العمومى أن يأخذ أى هدايا مهما كانت قيمتها المادية قليلة.
وأضاف سليمان أن المادة (103) من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته٬ يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغ ارمة لا تقل عن ألف جنيه٬ ولاتزيد على ما أعطى أو وعد به.
قانون ضد الصغار
ويقول كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة السابق، أن قانون الخدمة القانونية، أداة قهر وليس ضبط، وكان الأولى على الحكومة ان تضع حد أدنى وأقصى للأجور لتوفير الملايين على مصر.
وأضاف أبوعيطة في تصريح ل"رصد":" إن القانون يعمل على استنزاف أموال العاملين بالدولة خاصة الموظفين الصغار، في حين لم يتضرر كبار موظفي الدولة سواء وزير أو مدير إدارة أو رئيس شركة من ذلك القانون، بخلاف أنه يحمي مؤسسة الرئاسة والوزراء من عواقب القانون، ويميزهم عن غيرهم من الموظفين ويحولهم إلى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.