مصادر فلسطينية: صدى الانفجارات والقصف وصل من قطاع غزة إلى جنوب الضفة الغربية    4 أهداف لريبيرو مع الأهلي أمام المحلة .. ماعلاقة الزمالك والمصري؟    رسميًا.. القادسية الكويتي يعلن تعاقده مع كهربا    شيكابالا يتحدث عن.. احتياجات الزمالك.. العودة لدوري الأبطال.. ومركز السعيد    بهاء الخطيب.. ذبحة صدرية أودت بحياة الفنان الشاب    تنسيق جامعة الأزهر 2025.. مؤشرات القبول والحد الأدنى المتوقع لكليات البنين والبنات (موعد ورابط التسجيل)    تنسيق المرحلة الثالثة، الأخطاء الشائعة عند تسجيل الرغبات وتحذير من الرقم السري    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتين بالخليل ومدينة قلقيلية    "وول ستريت جورنال": البنتاجون يمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي    في 12 مقاطعة ب موسكو.. الدفاع الروسية تُسقط 57 مسيرة أوكرانية    تصل كييف خلال 6 أسابيع.. إدارة ترامب توافق على بيع 3350 صاروخا بعيد المدى ل أوكرانيا    فرنسا تستدعى السفيرة الإيطالية بعد تصريحات نائب رئيس الحكومة الإيطالية ضد ماكرون    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اندثار بعض الوظائف.. والحل التوجه لمهن جديدة    بينهم مصريون.. بنك HSBC يُغلق حسابات 1000 من أثرياء الشرق الأوسط    عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر وفقًا للقانون    الظهور الأول لمودريتش.. ميلان يسقط أمام كريمونيزي في افتتاحية الدوري الإيطالي    فينجادا: حزنت من انتقال زيزو إلى الأهلي.. والكرة المصرية تعاني من عدم الاحترافية    محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث غرق شاطئ أبو تلات بمستشفى العامرية    تفاصيل مصرع طفلة في انهيار سقف منزل قديم بالغربية    خسوف القمر الكلي.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية بارزة في 7 سبتمبر.. فيديو    انقلاب سيارة محملة بالزيت على الطريق الدولي ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتأمين الطريق    للحفاظ على عمر البطارية.. نصائح مهمة لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون    وداعًا للبطاريات.. خلايا شمسية جديدة تشغل الأجهزة من إضاءة الغرف    مروة ناجي تتألق في أولى مشاركاتها بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    بالصور.. ليلى علوي وأحمد العوضي وإلهام شاهين في الساحل الشمالي    الكاتب سامح فايز يعتذر لصاحب دار عصير الكتب بعد 3 أعوام من الخلافات    شاب بريطاني لم يغمض له جفن منذ عامين- ما القصة؟    وزير الصحة: نضمن تقديم الخدمات الصحية لجميع المقيمين على رض مصر دون تمييز    خلال اشتباكات مع قوات الأمن.. مقتل تاجر مخدرات شديد الخطورة في الأقصر    مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط بسوهاج    مهرجان القلعة.. أحمد جمال يطوي الصفحة الأخيرة للدورة 33 (صور)    في المباراة ال 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا    قصف مدفعي جديد يستهدف وسط غزة    وزير الإسكان يتابع موقف عدد من المشروعات بمطروح    رسميًا.. موعد المولد النبوي 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص والبنوك    برشلونة يقلب تأخره لفوز أمام ليفانتي بالدوري الاسباني    «قولتله نبيع زيزو».. شيكابالا يكشف تفاصيل جلسته مع حسين لبيب    مستثمرون يابانيون: مصر جاذبة للاستثمار ولديها موارد تؤهلها للعالمية    تاليا تامر حسني: التنمّر ليس مزحة.. إنه ألم حقيقي يدمّر الثقة بالنفس (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 محليًا وعالميًا    قلق عن الأحوال المادية.. حظ برج العقرب اليوم 24 أغسطس    لا صحة لوقوع خطأ طبي.. محمود سعد يوضح تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام    وسط ترقب وهتاف.. الجمهور ينتظر تامر حسني بحماس في مهرجان مراسي (صور)    رسميًا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 أغسطس 2025    «المصري اليوم» في جولة داخل أنفاق المرحلة الأولى للخط الرابع ل«المترو»    محافظ شمال سيناء يوجه بتشغيل قسم الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى العريش العام    إحالة المتغيبين في مستشفى الشيخ زويد المركزى إلى التحقيق العاجل    "سلامة قلبك".. مستشفى جديد لعلاج أمراض وجراحة القلب للأطفال مجانًا بالمحلة الكبري    "كنت بشوفهم بيموتوا قدامي".. شهادة ناجية من فاجعة غرق طالبات سوهاج بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية    «أوقاف المنيا» تعلن بدء احتفال المولد النبوي غدًا الأحد 24 أغسطس    تعرف على استعدادات تعليم كفر الشيخ للعام الدراسي الجديد    هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي للحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف تدرب قلبك على الرضا بما قسمه الله لك؟.. يسري جبر يجيب    أوقاف الدقهلية تبدأ اختبارات أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم    هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟.. أمين الفتوى يجيب    الجندي يشدد على ضرورة تطوير أساليب إعداد وإخراج المحتوى العلمي لمجمع البحوث الإسلاميَّة    حصاد الأسبوع    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد نشوب حرب الموظفين..خبراء يفندون مزايا وعيوب قانون الخدمة المدنية
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 11 - 08 - 2015

موجة غضب تضرب مصر، جراء قانون الخدمة المدنية الجديد الذي صدر في مارس الماضي بالجريدة الرسمية بعد إقراره من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والذي لغى بصدوره قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 1978، أثار جدلا واسعا ببعض مواده التي اعتبرها البعض أنها تنهك الموظف بمزيد من الأعباء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وتظاهر المئات من ممثلي النقابات العمالية والمستقلة، أمام نقابة الصحفيين، احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية الجديد، مطالبين بإلغاء العمل به، 10 أغسطس 2015.
وكان قد بدأ التنفيذ الفعلي لقانون الخدمة المدنية، في بداية يوليو الماضي، ومثال على ذلك قام رئيس مجلس أدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، مصنع 81 الحربي سابقا، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بفصل خمسة موظفين، نظرًا لتغيبهم عن العمل أكثر من 15 يوما.
وما يلي بعض المواد المغضوبة عليها في القانون
قياس الكفاءة المادة (25)
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي وذلك طبقاً للشروط الآتية: " أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين, ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام, ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده, فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم".
المادة (43)
تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية. إجازة بأجر كامل
المادة (44)
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها.
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
المادة (64) السلوك الوظيفي والتأديب
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري .
فيما يتعلق بالإجازات احتفظ القانون للعاملين بحقهم فى الإجازات التى كان يقررها القانون المُلغى رقم 47 لسنة 1978 غير أنه أسقط- لغير سبب يمكن فهمه- الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الإجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل .
وفند بعض الخبراء في تصريحات ل"رصد" مزايا وعيوب القانون....
مزايا القانون
القانون يحارب الواسطة
ويقول الدكتور شعبان عبد الجليل، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن القانون الحالي يحارب الواسطة من خلال المادة 13 والتي تشترط التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وأضاف في تصريح ل"رصد" سيكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومن خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
قياس الكفاءة
أشاد طارق البشري المفكر، بالمادة 25 تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.
وأضاف البشري في تصريح ل"رصد"، أن تلك المادة من القانون، تعمل على زيادة التنافس بين العاملين وبعضهم وتشجعهم على العطاء وتحسين الأداء، فلن يحصل أي موظف على مكافات أو زيادة إلا مع تحسين نفسه.
وفي القانون سيكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
أفاد ذوي الاعاقة والمرأة
ونص على أحقية الموظف من ذوى الإعاقة فى إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وحق المرأة العاملة فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عمليها "بدلاً من ثلاثة أشهر فى القانون رقم 47 لسنة 1978".
العيوب
عدم المساواة بين الموظفيين
ويقول البدري فرغلي أن القانون لم يتطرق للحد الأدنى والأقصى للأجور، خاصة أن التأثيرات الاقتصادية للعدالة في الأجور بين الموظفين بالمؤسسة الواحدة والموظفين بالمؤسسات المختلفة أمر هام، وتعمل على زيادة الإنتاجية للمؤسسة بشكل عام.
وأضاف فرغلي في تصريح ل"رصد" أن القانون لم يساوي بين الموظفين في مكافأة نهاية الخدمة، كما أنه لم يساوي بين الموظفين وبعضهم في الخدمات المقدمة لهم على رأسها الخدمات الطبية.
تقنين الرشوة.
يسمح القانون للموظف بتلقي هدية لا تتعدى قيمتها 300 جنيه، الأمر الذي أكده المستشار احمد سليمان وزير العدل الأسبق، بأنه تقنين للرشوة ، لأنه يترتب عليها الحصول على خدمة من الموظف.
وأضاف سليمان في تصريح ل"رصد أن الهدية للموظف العام لا تختلف عمليا عن الرشوة لأنها ترتبط بطلب خدم٬ لافتا إلى أنه طبقا لقانون العقوبات لا يجوز للموظف العمومى أن يأخذ أى هدايا مهما كانت قيمتها المادية قليلة.
وأضاف سليمان أن المادة (103) من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته٬ يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغ ارمة لا تقل عن ألف جنيه٬ ولاتزيد على ما أعطى أو وعد به.
قانون ضد الصغار
ويقول كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة السابق، أن قانون الخدمة القانونية، أداة قهر وليس ضبط، وكان الأولى على الحكومة ان تضع حد أدنى وأقصى للأجور لتوفير الملايين على مصر.
وأضاف أبوعيطة في تصريح ل"رصد":" إن القانون يعمل على استنزاف أموال العاملين بالدولة خاصة الموظفين الصغار، في حين لم يتضرر كبار موظفي الدولة سواء وزير أو مدير إدارة أو رئيس شركة من ذلك القانون، بخلاف أنه يحمي مؤسسة الرئاسة والوزراء من عواقب القانون، ويميزهم عن غيرهم من الموظفين ويحولهم إلى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.