جاهزية المقار الانتخابية بفايد في الإسماعيلية لاستقبال الناخبين (صور)    وزيرة التضامن توجه باستصلاح 5 آلاف فدان وزراعتها بالنخيل في الوادي الجديد    لليوم ال23.. «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر نوفمبر 2025    ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فى وزير الخارجية يبحث مع عددٍ من نظرائه الوضع بالسودان ولبنان    هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان يقيل رئيس شعبة العمليات السابق من خدمة الاحتياط    نتنياهو: قضينا على الطبطبائي القائد الكبير في حزب الله    واشنطن تستعد ل «عمليات عسكرية» ضد فنزويلا    الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يتأخر بهدف أمام زد في الشوط الأول    الأرصاد الجوية: انخفاض الحرارة 7ْ درجات غدا.. وأمطار رعدية تضرب بعض المحافظات    غدا، جلسة محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل    يسرا: أحب الدراما التليفزيونية وأحاول اللحاق بسباق رمضان المقبل    نصائح مهمة تحمى طفلك من العدوى المنتشرة فى وقتنا الحالى    جامعة دمنهور تحصد 12 ميدالية في بارالمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية تحت شعار "أنت الحياة"    هل كان السبت الممتاز..حقًا؟    سعر مواد البناء مساء اليوم 23-11-2025    إقالات بالجملة تطال قيادات في الجيش الإسرائيلي    «إعدام الأسرى الفلسطينيين».. لماذا الآن؟    «مسعود شومان»: سيناء كنز إبداعي يحتاج إلى رعاية واستثمار ثقافي واع    هل يجوز جمع الصلاة مع أخرى بسبب الدروس؟.. أمين الفتوى يجيب    نائب بالشيوخ: الانتخابات البرلمانية محطة حاسمة في مسار البناء الوطني    سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم    المستشارة أمل عمار تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 غدا    شيرين عبد الوهاب: لن أعتزل أنا قوية    مخرج «الحياة بعد سهام» نمير عبد المسيح: صنعت الفيلم لحاجتي الماسة إلى الحكي عن علاقتي بأبي وأمي    نائب رئيس حزب المؤتمر: مشاركة المواطنين في انتخابات النواب 2025 واجب وطني    محافظ بورسعيد: عمليات على مدار الساعة خلال يومي الانتخابات    عودة النصر للسيارات.. انطلاقة صناعية جديدة تقودها الربحية والتطوير الشامل    ضبط سائق ميكروباص خالف الحمولة القانونية بعد تداول فيديو بالفيوم    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    الصحة العالمية تكرم الزميلة أمل علام لفوزها بجائزة AMR Media    الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول    تأجيل محاكمة 17 متهما بخلية العجوزة    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    وصول إسلام كابونجا نقابة الموسيقيين للتحقيق معه.. صور    تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان المتوقع في قمة الدوري الإيطالي    فيديو.. إكسترا نيوز: تكدس غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح البري    بأمر النائب العام.. متابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمر    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"99".. كلمة السر في إنقاذ "مبارك" ونجليه
نشر في المصريون يوم 05 - 05 - 2015

فقهاء: نص ملزم وتعديله يحتاج لبرلمان.. وأمر استفزازي لثوار يناير وأهالي الشهداء
أثار أزمة منح الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء مزايا معاملته كالرؤساء السابقين من الدولة حال براءته من جميع التهم المنسوبة إليه وذلك اعتمادًا على نص مواد القانون رقم 99 لسنة 1987 والتي تنص مواده على بعض المزايا التي من المقرر أن تحقق لأي رئيس جمهورية بعد انتهاء فترة توليه مقاليد الحكم وأثيرت تلك الأزمة بعد أن تقدمت سوزان مبارك زوجه الرئيس الأسبق بطلب إلى رئاسة الجمهورية للتمتع بكل امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق إعمالًا بمواد القانون رقم 99 الذي صدر بعهده
المادة الأولى "راتب الرئيس"
تنص المادة الأولى على تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ يحدد راتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريًا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره و21 ألف جنيه شهريًا "وذلك بعد أن قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل هذا القانون بعد ما طرأ على الحياة من متغيرات على الجوانب السياسية والاقتصادية بعد أن كان ينص على تمثيل 12 ألف جنيه فقط.
بالإضافة إلى أن الرئيس الأسبق يستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقًا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون لأي ضرائب أو رسوم".
المادة الثانية "الدولة تتكفل بمسكن الرئيس"
تنص المادة الثانية من القانون على أن تتكفل الدولة دون مقابل مسكنًا ملائمًا يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك".
المادة الثالثة "تغير السكن"
أما المادة الثالثة تشير إلى جواز تغيير المسكن التي تمت الإشارة إليه في المادة السابقة أو إجراء أي تعديل من أي نوع فيه أو في أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه وفى حالة تغيير المسكن بناء على طلبهم، تكفل الدولة لهم بناء على نفقتها مسكنا معدًا الإعداد الملائم لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه، ومفاد ما تقدم أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذي يقيم فيه هو وزوجته من بعده طوال حياتها، ولا يجوز تغيير السكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لهما".
فقهاء يكشفون مدى أحقية عائلة مبارك بالتمتع بالمزايا
وعلى جانب قانوني قال صابر عمار الفقيه القانوني والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن ما صدر من مجلس الدولة حول أحقية عائلة مبارك فى تنفيذ قانون 99 حول تمتعهم بمزايا الرؤساء السابقين أن هناك فروقًا بين أحكام مجلس الدولة والفتوى التى تصدر عن اللجان الخاصة بإدارة الفتوى وقسم التشريع فالأحكام ملزمة لأطرافها للتنفيذ أما الفتوى ليست ملزمة وتعد رأيًا فقط غير ملزم.
وأضاف عمار في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن إدارة الفتوى كانت أمام قانون وتم إفتاؤهم حول تطبيقه من عدمه وقد أجزمت على تطبيقه وإلزامه في حال التقدم ببلاغ وقضية إلى مجلس الدولة فتقضى بضرورة تطبيقه.
وأشار الفقيه القانوني إلى أنه حال رغبة المشرعين في تعديل القانون بناء على متغيرات الحياة السياسية يجب أن يكون هناك مجلس الشعب وبأغلبية معينة يحددها البرلمان ولكنه لم يكن بأثر رجعى على الرؤساء السابقين الا فى حال تغير التشريع والقانون نفسه خاصة بأن القانون الحالى لم يكن ضمن نصوصه استثناء الرؤساء الذين صدر ضدهم احكام قضائية أو قامت ضدهم ثورات شعبية.
فيما أكد المحامى طارق العوضى أن هناك شقين فى القانون الخاصة ب 99 أولهما شق سياسى الذى يعد استفزازًا لجميع القوى الثورية والسياسية التى خرجت للإطاحة بمبارك وبالأخص أهالى الشهداء وتساءل لماذا تقدمت رئاسة الجمهورية من الأساس وأرسلت إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة بطلب سوزان مبارك ومعرفة مدى أحقيتهم فى تطبيق ذلك القانون.
وأضاف العوضى فى تصريحات خاصة ل "المصريون" أنه من الممكن أن يتم تطبيق نفس القانون أيضًا على زوجة الرئيس المعزول محمد مرسى بنفس الامتيازات التي من الممكن أن يتمتع بها عائلة مبارك.
وتابع الفقيه القانونى أن الشق الثانى الخاص بالقانون أنه أمر ملزم على الدولة تنفيذه فى حال صدور قرار وحكم من مجلس الدولة بتنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.