«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"99".. كلمة السر في إنقاذ "مبارك" ونجليه
نشر في المصريون يوم 05 - 05 - 2015

فقهاء: نص ملزم وتعديله يحتاج لبرلمان.. وأمر استفزازي لثوار يناير وأهالي الشهداء
أثار أزمة منح الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء مزايا معاملته كالرؤساء السابقين من الدولة حال براءته من جميع التهم المنسوبة إليه وذلك اعتمادًا على نص مواد القانون رقم 99 لسنة 1987 والتي تنص مواده على بعض المزايا التي من المقرر أن تحقق لأي رئيس جمهورية بعد انتهاء فترة توليه مقاليد الحكم وأثيرت تلك الأزمة بعد أن تقدمت سوزان مبارك زوجه الرئيس الأسبق بطلب إلى رئاسة الجمهورية للتمتع بكل امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق إعمالًا بمواد القانون رقم 99 الذي صدر بعهده
المادة الأولى "راتب الرئيس"
تنص المادة الأولى على تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ يحدد راتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريًا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره و21 ألف جنيه شهريًا "وذلك بعد أن قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل هذا القانون بعد ما طرأ على الحياة من متغيرات على الجوانب السياسية والاقتصادية بعد أن كان ينص على تمثيل 12 ألف جنيه فقط.
بالإضافة إلى أن الرئيس الأسبق يستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقًا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون لأي ضرائب أو رسوم".
المادة الثانية "الدولة تتكفل بمسكن الرئيس"
تنص المادة الثانية من القانون على أن تتكفل الدولة دون مقابل مسكنًا ملائمًا يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك".
المادة الثالثة "تغير السكن"
أما المادة الثالثة تشير إلى جواز تغيير المسكن التي تمت الإشارة إليه في المادة السابقة أو إجراء أي تعديل من أي نوع فيه أو في أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه وفى حالة تغيير المسكن بناء على طلبهم، تكفل الدولة لهم بناء على نفقتها مسكنا معدًا الإعداد الملائم لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه، ومفاد ما تقدم أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذي يقيم فيه هو وزوجته من بعده طوال حياتها، ولا يجوز تغيير السكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لهما".
فقهاء يكشفون مدى أحقية عائلة مبارك بالتمتع بالمزايا
وعلى جانب قانوني قال صابر عمار الفقيه القانوني والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن ما صدر من مجلس الدولة حول أحقية عائلة مبارك فى تنفيذ قانون 99 حول تمتعهم بمزايا الرؤساء السابقين أن هناك فروقًا بين أحكام مجلس الدولة والفتوى التى تصدر عن اللجان الخاصة بإدارة الفتوى وقسم التشريع فالأحكام ملزمة لأطرافها للتنفيذ أما الفتوى ليست ملزمة وتعد رأيًا فقط غير ملزم.
وأضاف عمار في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن إدارة الفتوى كانت أمام قانون وتم إفتاؤهم حول تطبيقه من عدمه وقد أجزمت على تطبيقه وإلزامه في حال التقدم ببلاغ وقضية إلى مجلس الدولة فتقضى بضرورة تطبيقه.
وأشار الفقيه القانوني إلى أنه حال رغبة المشرعين في تعديل القانون بناء على متغيرات الحياة السياسية يجب أن يكون هناك مجلس الشعب وبأغلبية معينة يحددها البرلمان ولكنه لم يكن بأثر رجعى على الرؤساء السابقين الا فى حال تغير التشريع والقانون نفسه خاصة بأن القانون الحالى لم يكن ضمن نصوصه استثناء الرؤساء الذين صدر ضدهم احكام قضائية أو قامت ضدهم ثورات شعبية.
فيما أكد المحامى طارق العوضى أن هناك شقين فى القانون الخاصة ب 99 أولهما شق سياسى الذى يعد استفزازًا لجميع القوى الثورية والسياسية التى خرجت للإطاحة بمبارك وبالأخص أهالى الشهداء وتساءل لماذا تقدمت رئاسة الجمهورية من الأساس وأرسلت إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة بطلب سوزان مبارك ومعرفة مدى أحقيتهم فى تطبيق ذلك القانون.
وأضاف العوضى فى تصريحات خاصة ل "المصريون" أنه من الممكن أن يتم تطبيق نفس القانون أيضًا على زوجة الرئيس المعزول محمد مرسى بنفس الامتيازات التي من الممكن أن يتمتع بها عائلة مبارك.
وتابع الفقيه القانونى أن الشق الثانى الخاص بالقانون أنه أمر ملزم على الدولة تنفيذه فى حال صدور قرار وحكم من مجلس الدولة بتنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.