خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي    محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو    صور..المصريون يحتفلون ب "عيد وفاء النيل" تقديرًا لعطاء النهر الخالد ودوره في بناء الحضارة المصرية    النيابة العامة تُقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكارتونة البيض في الأسواق السبت 16 أغسطس 2025    السفير الروسي في واشنطن: لا اختراق كبير في قمة ألاسكا    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    بوتين: حرب أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كان ترامب رئيسًا    «مؤشرات إيجابية» بعد نهاية محادثات «الصيغة الضيقة» بين ترامب وبوتين    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    أول رد فعل من ريبيرو على فوز الأهلي أمام فاركو وخطأ مصطفى شوبير    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على فاركو بالدوري؟ (كوميك)    محمد صلاح يتساوى مع كول ويصبح رابع أفضل هداف في تاريخ البريميرليج    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    10 أشخاص من أسرة واحدة.. ننشر أسماء مصابي حادث تسمم ملوي بالمنيا    ليجي سي يتألق في حفل "العلمين الجديدة".. ويسأل الجمهور: حد حافظ "بيتادين"    تكريم هاني شنودة ومشاركة فريق "وسط البلد".. 17 صورة من افتتاح "القلعة للموسيقى والغناء"    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    الكاتب عمر طاهر يروي كواليس لقائه مع الروائي الراحل صنع الله إبراهيم    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    فلسطين.. زوارق الاحتلال تستهدف بإطلاق النار بحر خان يونس جنوب قطاع غزة    ألاسكا تكشف الفرق الكبير بين استقبال بوتين وزيلينسكي    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق القناطر الخيرية    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    أسوشيتد برس: ترامب يستغل اجتماعه مع بوتين لجمع التبرعات    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    ضحى عاصى: صنع الله إبراهيم قدم صورة لفكرة الروائى المشتبك مع قضايا الوطن    غدًا على "إكسترا نيوز".. سامح عاشور في حوار خاص في "ستوديو إكسترا" حول مخطط "إسرائيل الكبرى"    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    انسحاب منخفض الهند.. حالة الطقس اليوم السبت: «أغسطس يُصالح مُحبى الشتاء»    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"99".. كلمة السر في إنقاذ "مبارك" ونجليه
نشر في المصريون يوم 05 - 05 - 2015

فقهاء: نص ملزم وتعديله يحتاج لبرلمان.. وأمر استفزازي لثوار يناير وأهالي الشهداء
أثار أزمة منح الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء مزايا معاملته كالرؤساء السابقين من الدولة حال براءته من جميع التهم المنسوبة إليه وذلك اعتمادًا على نص مواد القانون رقم 99 لسنة 1987 والتي تنص مواده على بعض المزايا التي من المقرر أن تحقق لأي رئيس جمهورية بعد انتهاء فترة توليه مقاليد الحكم وأثيرت تلك الأزمة بعد أن تقدمت سوزان مبارك زوجه الرئيس الأسبق بطلب إلى رئاسة الجمهورية للتمتع بكل امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق إعمالًا بمواد القانون رقم 99 الذي صدر بعهده
المادة الأولى "راتب الرئيس"
تنص المادة الأولى على تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ يحدد راتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريًا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره و21 ألف جنيه شهريًا "وذلك بعد أن قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل هذا القانون بعد ما طرأ على الحياة من متغيرات على الجوانب السياسية والاقتصادية بعد أن كان ينص على تمثيل 12 ألف جنيه فقط.
بالإضافة إلى أن الرئيس الأسبق يستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقًا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون لأي ضرائب أو رسوم".
المادة الثانية "الدولة تتكفل بمسكن الرئيس"
تنص المادة الثانية من القانون على أن تتكفل الدولة دون مقابل مسكنًا ملائمًا يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك".
المادة الثالثة "تغير السكن"
أما المادة الثالثة تشير إلى جواز تغيير المسكن التي تمت الإشارة إليه في المادة السابقة أو إجراء أي تعديل من أي نوع فيه أو في أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه وفى حالة تغيير المسكن بناء على طلبهم، تكفل الدولة لهم بناء على نفقتها مسكنا معدًا الإعداد الملائم لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه، ومفاد ما تقدم أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذي يقيم فيه هو وزوجته من بعده طوال حياتها، ولا يجوز تغيير السكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لهما".
فقهاء يكشفون مدى أحقية عائلة مبارك بالتمتع بالمزايا
وعلى جانب قانوني قال صابر عمار الفقيه القانوني والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن ما صدر من مجلس الدولة حول أحقية عائلة مبارك فى تنفيذ قانون 99 حول تمتعهم بمزايا الرؤساء السابقين أن هناك فروقًا بين أحكام مجلس الدولة والفتوى التى تصدر عن اللجان الخاصة بإدارة الفتوى وقسم التشريع فالأحكام ملزمة لأطرافها للتنفيذ أما الفتوى ليست ملزمة وتعد رأيًا فقط غير ملزم.
وأضاف عمار في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن إدارة الفتوى كانت أمام قانون وتم إفتاؤهم حول تطبيقه من عدمه وقد أجزمت على تطبيقه وإلزامه في حال التقدم ببلاغ وقضية إلى مجلس الدولة فتقضى بضرورة تطبيقه.
وأشار الفقيه القانوني إلى أنه حال رغبة المشرعين في تعديل القانون بناء على متغيرات الحياة السياسية يجب أن يكون هناك مجلس الشعب وبأغلبية معينة يحددها البرلمان ولكنه لم يكن بأثر رجعى على الرؤساء السابقين الا فى حال تغير التشريع والقانون نفسه خاصة بأن القانون الحالى لم يكن ضمن نصوصه استثناء الرؤساء الذين صدر ضدهم احكام قضائية أو قامت ضدهم ثورات شعبية.
فيما أكد المحامى طارق العوضى أن هناك شقين فى القانون الخاصة ب 99 أولهما شق سياسى الذى يعد استفزازًا لجميع القوى الثورية والسياسية التى خرجت للإطاحة بمبارك وبالأخص أهالى الشهداء وتساءل لماذا تقدمت رئاسة الجمهورية من الأساس وأرسلت إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة بطلب سوزان مبارك ومعرفة مدى أحقيتهم فى تطبيق ذلك القانون.
وأضاف العوضى فى تصريحات خاصة ل "المصريون" أنه من الممكن أن يتم تطبيق نفس القانون أيضًا على زوجة الرئيس المعزول محمد مرسى بنفس الامتيازات التي من الممكن أن يتمتع بها عائلة مبارك.
وتابع الفقيه القانونى أن الشق الثانى الخاص بالقانون أنه أمر ملزم على الدولة تنفيذه فى حال صدور قرار وحكم من مجلس الدولة بتنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.