بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    ننشر لكم اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محافظة المنيا    أسعار الذهب والفضة في محافظة أسوان الأربعاء 28 يناير 2026    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    المالية: نعمل على تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتيسير حركة التجارة    حادث مينيابوليس.. واشنطن بوست: تحقيق حكومي أمريكي لا يشير لتلويح أليكس بريتي بسلاح    بث مباشر الآن دون تقطيع.. دوري أبطال أوروبا برشلونة ضد كوبنهاجن شاهد مجانًا الآن    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    كيم جونغ أون يعلن خطط "المرحلة التالية" لتعزيز الردع النووي الكوري الشمالي    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر دون إصابات    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"99".. كلمة السر في إنقاذ "مبارك" ونجليه
نشر في المصريون يوم 05 - 05 - 2015

فقهاء: نص ملزم وتعديله يحتاج لبرلمان.. وأمر استفزازي لثوار يناير وأهالي الشهداء
أثار أزمة منح الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء مزايا معاملته كالرؤساء السابقين من الدولة حال براءته من جميع التهم المنسوبة إليه وذلك اعتمادًا على نص مواد القانون رقم 99 لسنة 1987 والتي تنص مواده على بعض المزايا التي من المقرر أن تحقق لأي رئيس جمهورية بعد انتهاء فترة توليه مقاليد الحكم وأثيرت تلك الأزمة بعد أن تقدمت سوزان مبارك زوجه الرئيس الأسبق بطلب إلى رئاسة الجمهورية للتمتع بكل امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق إعمالًا بمواد القانون رقم 99 الذي صدر بعهده
المادة الأولى "راتب الرئيس"
تنص المادة الأولى على تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ يحدد راتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريًا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره و21 ألف جنيه شهريًا "وذلك بعد أن قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل هذا القانون بعد ما طرأ على الحياة من متغيرات على الجوانب السياسية والاقتصادية بعد أن كان ينص على تمثيل 12 ألف جنيه فقط.
بالإضافة إلى أن الرئيس الأسبق يستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقًا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون لأي ضرائب أو رسوم".
المادة الثانية "الدولة تتكفل بمسكن الرئيس"
تنص المادة الثانية من القانون على أن تتكفل الدولة دون مقابل مسكنًا ملائمًا يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك".
المادة الثالثة "تغير السكن"
أما المادة الثالثة تشير إلى جواز تغيير المسكن التي تمت الإشارة إليه في المادة السابقة أو إجراء أي تعديل من أي نوع فيه أو في أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه وفى حالة تغيير المسكن بناء على طلبهم، تكفل الدولة لهم بناء على نفقتها مسكنا معدًا الإعداد الملائم لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه، ومفاد ما تقدم أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذي يقيم فيه هو وزوجته من بعده طوال حياتها، ولا يجوز تغيير السكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لهما".
فقهاء يكشفون مدى أحقية عائلة مبارك بالتمتع بالمزايا
وعلى جانب قانوني قال صابر عمار الفقيه القانوني والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن ما صدر من مجلس الدولة حول أحقية عائلة مبارك فى تنفيذ قانون 99 حول تمتعهم بمزايا الرؤساء السابقين أن هناك فروقًا بين أحكام مجلس الدولة والفتوى التى تصدر عن اللجان الخاصة بإدارة الفتوى وقسم التشريع فالأحكام ملزمة لأطرافها للتنفيذ أما الفتوى ليست ملزمة وتعد رأيًا فقط غير ملزم.
وأضاف عمار في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن إدارة الفتوى كانت أمام قانون وتم إفتاؤهم حول تطبيقه من عدمه وقد أجزمت على تطبيقه وإلزامه في حال التقدم ببلاغ وقضية إلى مجلس الدولة فتقضى بضرورة تطبيقه.
وأشار الفقيه القانوني إلى أنه حال رغبة المشرعين في تعديل القانون بناء على متغيرات الحياة السياسية يجب أن يكون هناك مجلس الشعب وبأغلبية معينة يحددها البرلمان ولكنه لم يكن بأثر رجعى على الرؤساء السابقين الا فى حال تغير التشريع والقانون نفسه خاصة بأن القانون الحالى لم يكن ضمن نصوصه استثناء الرؤساء الذين صدر ضدهم احكام قضائية أو قامت ضدهم ثورات شعبية.
فيما أكد المحامى طارق العوضى أن هناك شقين فى القانون الخاصة ب 99 أولهما شق سياسى الذى يعد استفزازًا لجميع القوى الثورية والسياسية التى خرجت للإطاحة بمبارك وبالأخص أهالى الشهداء وتساءل لماذا تقدمت رئاسة الجمهورية من الأساس وأرسلت إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة بطلب سوزان مبارك ومعرفة مدى أحقيتهم فى تطبيق ذلك القانون.
وأضاف العوضى فى تصريحات خاصة ل "المصريون" أنه من الممكن أن يتم تطبيق نفس القانون أيضًا على زوجة الرئيس المعزول محمد مرسى بنفس الامتيازات التي من الممكن أن يتمتع بها عائلة مبارك.
وتابع الفقيه القانونى أن الشق الثانى الخاص بالقانون أنه أمر ملزم على الدولة تنفيذه فى حال صدور قرار وحكم من مجلس الدولة بتنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.