تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير لطلاب الثانوية العامة غير مسجلي الرغبات: «لن تدخلوا كليات القمة»    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين شمال خان يونس    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل مطعم بولاية مونتانا الأمريكية    علي معلول يعلن انضمامه ل الصفاقسي التونسي (صورة)    يونس: شحاتة قادر على التطور..وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    محافظ سوهاج يطمئن على مصابى حريق مطعم بميدان الشبان ويوجه بدعم طبى عاجل    مشاجرة بين عمال محال تجارية بشرق سوهاج.. والمحافظ يتخذ إجراءات رادعة    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان وعمال الفير ووركس بكفالة 50 ألف جنيه    حيل مذهلة لتحضير فنجان قهوة تركي لا ينسى (كلمة السر في الثلج)    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد حريق المطعم    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    الزمالك يحسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعقد يمتد لأربع سنوات    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    بيراميدز يستهدف صفقة محلية سوبر (تفاصيل)    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    حماس: اتهامات ترامب باطلة وفندتها الأمم المتحدة    ماسك يؤكد وجود شخصيات ديمقراطية بارزة في "قائمة إبستين"    زفاف إلى الجنة، عريس الحامول يلحق ب"عروسه" ووالدتها في حادث كفر الشيخ المروع    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار وانخفاض درجات الحرارة    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    مفاجأة عمرو دياب لجمهور العلمين في ختام حفله: مدفع يطلق «تي شيرتات» وهدايا (صور)    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    انتخابات الشيوخ 2025| استمرار التصويت للمصريين بالخارج داخل 14 بلد وغلق الباب في باقي الدول    الشيخ محمد أبو بكر بعد القبض على «أم مكة» و«أم سجدة»: ربنا استجاب دعائى    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد|"الوطن" تنشر فتوى أحقية مبارك في التمتع بمزايا الرؤساء السابقين
نشر في الوطن يوم 04 - 05 - 2015

تنفرد "الوطن" بنشر فتوى رئاسة الجمهورية التي توصي بأحقية الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك من بعده طوال حياتها في الاحتفاظ بكل المزايا المقررة للرؤساء السابقين.
وقال مصدر قضائي بفتوى الرئاسة، إن الفتوى صدرت قبل صدور حكم البراءة ل"مبارك" وكانت أثناء صدور أحكام قضائية ضده وتم الطعن عليها، وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك تقدمت بطلب إلى رئاسة الجمهورية للتمتع بكل امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق، وبدورها أرسلت الرئاسة طلبًا إلى فتوى الرئاسة بمجلس الدولة لأخذ الرأي القانوني.
وأضاف المصدر، أن طلب الفتوى كان لزوجة الرئيس السابق فقط سوزان مبارك، وبالتالى فهي لها الحق أن تتمتع بكل الامتيازات التي نص عليها القانون إذا أدين زوجها فى قضايا أم لا، وتعجب المصدر من إدراج اسم الرئيس السابق في الفتوى إلى جانب زوجته في ظل عدم صدور أحكام قضائية ضده أو حتى حصوله على البراءة، وتابع أن الفتوى تعود إلى جهة الإدارة وهي رئاسة الجمهورية وهي لها الحق في تنفيذها من عدمه.
وقالت الفتوى إنه بناء على طلب رئاسة الجمهورية، بمدى جواز تمتع حرم الرئيس السابق (محمد حسني السيد مبارك) بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990 وبصفة خاصة العمالة اللازمة للخدمات المعاونة بفئاتها المختلفة، ومدى جواز استمرار بعض الأصناف من عهدة مخازن الرئاسة بمنزل الرئيس السابق لزوم الإعاشة، وذلك في ظل حكم الإدانة الصادر بحق الرئيس السابق - بجلسة 2/6/2012 - في القضيتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
وأضافت الفتوى أن الرئيس السابق (محمد حسني السيد مبارك) تخلى عن منصب رئيس الجمهورية في 11/2/2011، وبتاريخ 2/6/2012 حكمت المحكمة في الجنايتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى. وقمت بمخاطبتنا للإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز تمتع حرم الرئيس السابق بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990 في ظل حكم الإدانة الصادر بحقه.
وتابعت: "وفي إطار بحث الموضوع طلبنا موافاتنا بما إذا كان تم الطعن بالنقض في الحكم المشار إليه من عدمه، وما انتهى إليه ذلك الطعن، وورد إلينا بتاريخ 8/4/2013 كتابكم المرفق به شهادة رسمية من الجدول الجنائي بإدارة الطعون الجنائية بمحكمة النقض، والمتضمنة أنه تم الطعن علي الحكم بالنقض بالطعن رقم 5334 لسنة 82 ق، وبجلسة 13/1/2013 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه (إلغاؤه) وبإعادة المحاكمة".
وأوضحت أنه من حيث المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية تنص على أن "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12000 جنيه سنويًا، وبدل التمثيل بمبلغ 12000 جنيه سنويًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقًا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون لأي ضرائب أو رسوم".
وأضافت الفتوى أن المادة الثانية منه تنص على أن "تكفل الدولة دون مقابل مسكنًا ملائمًا يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك".
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه "لا يجوز تغيير المسكن المشار إليه في المادة السابقة أو إجراء تعديل من أي نوع فيه أو في أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه وفي حالة تغيير المسكن بناء علي طلبهم، تكفل الدولة لهم بناء علي نفقتها مسكنا معدًا الإعداد الملائم لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه،ومفاد ما تقدم أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذي يقيم فيه هو وزوجته من بعده طوال حياتها، ولا يجوز تغيير السكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لهما".
وانتهت الفتوى إلى أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الرئيس السابق (محمد حسني السيد مبارك) تخلى عن منصب رئيس الجمهورية في 11/2/2011، ومن ثم فإنه يستحق الاحتفاظ بكل المزايا المقررة للرؤساء السابقين، ومنها أن يظل محتفظًا بمسكنه الذي يقيم فيه - بما فيه من أصناف لزوم الإعاشة، وما تتطلبه الإقامة به من حراسة وأمن وعمالة لازمة للرعاية - هو وزوجته من بعده طوال حياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.