كيتي بيري وبيلي إيليش ومشاهير يطالبون الأمريكيين بالتحرك بعد واقعتَي القتل في مينيسوتا    ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية    ولي العهد السعودي يؤكد لبزشكيان رفض استخدام أجواء المملكة لأي هجمات على إيران    السلطات الأمريكية تفرج عن معتقل أدى احتجازه لاستدعاء مدير وكالة الهجرة للمثول أمام المحكمة    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    كسر حاجز 5200 دولار للأوقية| الذهب يُحطم الأرقام القياسية ويسجل أعلى سعر في تاريخه    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    كومو يقصي فيورنتينا من كأس إيطاليا ويفوز عليه بملعبه 3-1    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد|"الوطن" تنشر فتوى أحقية مبارك في التمتع بمزايا الرؤساء السابقين
نشر في الوطن يوم 04 - 05 - 2015

تنفرد "الوطن" بنشر فتوى رئاسة الجمهورية التي توصي بأحقية الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك من بعده طوال حياتها في الاحتفاظ بكل المزايا المقررة للرؤساء السابقين.
وقال مصدر قضائي بفتوى الرئاسة، إن الفتوى صدرت قبل صدور حكم البراءة ل"مبارك" وكانت أثناء صدور أحكام قضائية ضده وتم الطعن عليها، وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك تقدمت بطلب إلى رئاسة الجمهورية للتمتع بكل امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق، وبدورها أرسلت الرئاسة طلبًا إلى فتوى الرئاسة بمجلس الدولة لأخذ الرأي القانوني.
وأضاف المصدر، أن طلب الفتوى كان لزوجة الرئيس السابق فقط سوزان مبارك، وبالتالى فهي لها الحق أن تتمتع بكل الامتيازات التي نص عليها القانون إذا أدين زوجها فى قضايا أم لا، وتعجب المصدر من إدراج اسم الرئيس السابق في الفتوى إلى جانب زوجته في ظل عدم صدور أحكام قضائية ضده أو حتى حصوله على البراءة، وتابع أن الفتوى تعود إلى جهة الإدارة وهي رئاسة الجمهورية وهي لها الحق في تنفيذها من عدمه.
وقالت الفتوى إنه بناء على طلب رئاسة الجمهورية، بمدى جواز تمتع حرم الرئيس السابق (محمد حسني السيد مبارك) بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990 وبصفة خاصة العمالة اللازمة للخدمات المعاونة بفئاتها المختلفة، ومدى جواز استمرار بعض الأصناف من عهدة مخازن الرئاسة بمنزل الرئيس السابق لزوم الإعاشة، وذلك في ظل حكم الإدانة الصادر بحق الرئيس السابق - بجلسة 2/6/2012 - في القضيتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
وأضافت الفتوى أن الرئيس السابق (محمد حسني السيد مبارك) تخلى عن منصب رئيس الجمهورية في 11/2/2011، وبتاريخ 2/6/2012 حكمت المحكمة في الجنايتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى. وقمت بمخاطبتنا للإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز تمتع حرم الرئيس السابق بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990 في ظل حكم الإدانة الصادر بحقه.
وتابعت: "وفي إطار بحث الموضوع طلبنا موافاتنا بما إذا كان تم الطعن بالنقض في الحكم المشار إليه من عدمه، وما انتهى إليه ذلك الطعن، وورد إلينا بتاريخ 8/4/2013 كتابكم المرفق به شهادة رسمية من الجدول الجنائي بإدارة الطعون الجنائية بمحكمة النقض، والمتضمنة أنه تم الطعن علي الحكم بالنقض بالطعن رقم 5334 لسنة 82 ق، وبجلسة 13/1/2013 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه (إلغاؤه) وبإعادة المحاكمة".
وأوضحت أنه من حيث المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية تنص على أن "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12000 جنيه سنويًا، وبدل التمثيل بمبلغ 12000 جنيه سنويًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقًا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون لأي ضرائب أو رسوم".
وأضافت الفتوى أن المادة الثانية منه تنص على أن "تكفل الدولة دون مقابل مسكنًا ملائمًا يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك".
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه "لا يجوز تغيير المسكن المشار إليه في المادة السابقة أو إجراء تعديل من أي نوع فيه أو في أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه وفي حالة تغيير المسكن بناء علي طلبهم، تكفل الدولة لهم بناء علي نفقتها مسكنا معدًا الإعداد الملائم لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه،ومفاد ما تقدم أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذي يقيم فيه هو وزوجته من بعده طوال حياتها، ولا يجوز تغيير السكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لهما".
وانتهت الفتوى إلى أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الرئيس السابق (محمد حسني السيد مبارك) تخلى عن منصب رئيس الجمهورية في 11/2/2011، ومن ثم فإنه يستحق الاحتفاظ بكل المزايا المقررة للرؤساء السابقين، ومنها أن يظل محتفظًا بمسكنه الذي يقيم فيه - بما فيه من أصناف لزوم الإعاشة، وما تتطلبه الإقامة به من حراسة وأمن وعمالة لازمة للرعاية - هو وزوجته من بعده طوال حياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.