وافقت لجنة التنمية البشرية برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود وبحضور خالد الازهرى وزير القوى العاملة على تعديل احكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المقدم من الحكوم ة فى شأن تحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس ادارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات .. وقررت اعداد تقرير بشانه واحالته الى الجلسة العامة . وجاء نص المادة الاولى بان يستبدل نصوص البنود 1 , 6 , 7 من المادة 2 , 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شان تحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس ادارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات للنصوص الاتية . كما نصت المادة 2 بند 1 الا يقل عمره عن 21 سنه ميلادية , وبند 6 الا يكون معار او منتدبا او مكلفا او مجندا او فى اجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسى النواب والشورى , وجاء نص البند 7 الحصول على شهادة محو امية حديثة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية. وادخلت اللجنة على المادة 8 تعديلات ليكون شكلها النهائى تجرى الانتخابات لاختيار الاعضاء المنتخبين لمجالس ادارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال تسعين يوم على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون . وتكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين فى مجلس الادارة 4 سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس ادارة الشركات . ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس ادارة الشركة خلال مدة الدورة الانتخابية الا بحكم قضائى صادر من المحكمة التاديبية المختصة . وجاء نص المادة الثانية بعد التعديل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم لتاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة .