تقدم خالد الازهري، وزير القوى العاملة والهجرة، لمجلس الشورى بمشروع تعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1973 والمعدل بعض أحكامه بالقانون 92 لسنة 1995 بشأن تحديد شروط وإجراءات أنتخابات ممثلى العمال لمجالس إدارات وجهات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. وبدأت التعديلات بالشرط السابع للمادة الثانية من شروط الترشيح التى أكدت على ضرورة أن يكون المترشح يجيد القراءة والكتابة والحصول على شهادة محو أمية حديثة لغير حاملة المؤهلات العلمية بدلا من الإختبارات التى كانت تجريها وزارة القوي العاملة والهجرة وجاء نص التعديل " أن يجيد القراءة والكتابة وبالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية عليهم تقديم شهادة محو الأمية حديثة". وقال الأزهري إن تعديل هذا الشرط لتلافى الطعون التى تٌقدم فى هذا الشأن بإعتبار أن هيئة تعليم الكبار هى الجهة المختصة بإجراء مثل هذه الإختبارات وإصدار شهادات محو الأمية بالإضافة إلى إحترام إرادة الناخبين. وأضاف التعديل أنه "لا يجوز عزل عضو مجلس الادارة المنتخب عن العاملين إلا إذا فقد شرطا من شروط العضوية" وكان نص المادة يقول " وتسقط العضوية من العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الإنتخابية". وأقتصر الشرط الثامن في التعديل إجراء إنتخابات لإختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستين يوما على الأقل من صدور هذا القانون بدلا من إجرائها في ذات الموعد الذى تجرى فيه إنتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 30 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية. وأكد التعديل على أن تكون مدة العضوية ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج إنتخابات ممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات بدلا من أن تكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة مساوية لمدة العضوية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية. وأوضح الأزهري أن تعديل الشرط الثامن من المادة الثانية جاء إستجابة لطلب القاعدة العمالية وإستقرارا للأوضاع بالإضافة إلى عدم وجود مبرر قانونى لإجراء إنتخابات المنظمات النقابية مع إنتخابات إختيار ممثلى العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة وأن لكل منهما قانون ينظمه ويختلف عن الأخر فيما يتعلق بشروط العضوية والترشيح والإنتخابات والإختصاصات.