تقدم وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري لمجلس الشورى بمشروع تعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1973. ويشمل المشروع تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال لمجالس إدارات وجهات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. ونصت التعديلات على أن يشترط في من يترشح ألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يكون قد حكم عليه في جنحة أو جناية مخلة بالشرف وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه . وتضمن مشروع القانون ألا يكون المتقدم من السعاة والفراشين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم كذلك ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك التفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلس الشعب والشورى وأن يجيد القراءة والكتابة.
وأسقط مشروع القانون العضوية من العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية "ولا يجوز عزل عضو مجلس الإدارة المنتخب عن العاملين إلا إذا فقد شرطا من شروط العضوية".
وفصل القانون انتخابات ممثلي العمال بالشركات عن انتخابات التنظيم النقابي وتقرر أن تجرى بعد 60 يوماً من صدور القانون وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات.