وافقت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة عبد العظيم محمود وبحضور خالد الأزهري وزير القوى العاملة، على تعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المقدم من الحكومة بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات، وقررت اللجنة إعداد تقرير بشأنه وإحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته في أقرب وقت. ونصت المادة الاولى على أن تستبدل نصوص البنود 1، 6، 7 من المادة 2، 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات للنصوص الآتية. نصت المادة 2 بند 1 على ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، وبند 6 ألا يكون معارا او منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسي النواب والشورى، وجاء نص البند 7 الحصول على شهادة محو أمية حديثة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية. وأدخلت اللجنة على المادة 8 تعديلا ليكون نصها النهائي "تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين لمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات. ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس إدارة الشركة خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي صادر من المحكمة التأديبية المختصة. وجاء نص المادة الثانية بعد التعديل ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة.