تقدم خالد الازهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، لمجلس الشورى بمشروع تعديل بعض احكام القانون 73 لسنة 1973 والمعدل بعض احكامة بالقانون 92 لسنة 1995 بشأن تحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلى العمال لمجلس ادارات وجهات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. وطالب الوزير بتعديل المادة الثانية والخاصة بتحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلى العاملين بمجلس ادارات وجهات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخيرية ومبرارته فى التعديل لتلافى الطعون التى تقدم فى هذا الشأن بإعتبار ان هيئة تعليم الكبار هى الجهة المختصة بإجراء مثل هذه الاختبارات وإصدار شهادات محو الامية احتراما لإرادة الناخبين ، وبالاخص البند رقم 7 ليعدل بأن يجيد القراءة والكتابة. وبالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية عليهم تقديم شهادة محو الامية (حديثة)، وتسقط العضوية من العضو المنتخب اذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية ولا يجوز عزل عضو مجلس الادارة المنتخب عن العاملين إلا اذا فقد شرطا من شروط العضوية. وبرر الازهرى طلباته بتعديل تلك المواد استجابة لطلب القاعدة العمالية وعدم وجود مبرر قانونى لإجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات مجالس ادارات الشركات خاصة وان لكل منهما قانون ينظمه ويختلف عن الاخر خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية والترشيح والانتخابات وكذا الاختصاصات. وكانت المادة الاساسية فى القانون تحدد عدد من الشروط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة وهي الا يقل عمره عن 21 سنة والايكون محجورا عليه، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او فى جنحة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره، أو سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة 15 يوما من مرتبه مالم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون. وتتضمن شروط الترشح ايضا الايكون بحكم عمله قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن فى حكمهم، وألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى اجازة خاصة بدون مرتب ولايعتبر من قبيل ذلك التفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلس الشعب والشورى. بالإضافة الى اجادة القراءة والكتابة وتثبت هذه الاجادة بالنسبة الى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة والهجرة. وتسقط العضوية من العضو المنتخب اذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية. كما طالب الأزهري بتعديل تحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلى العاملين بمجلس ادارات وجهات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكان التعديل للمادة 8 والتى نصها تجرى الانتخابات لاختيار الاعضاء المنتخبين بمجالس ادارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس ادارة المنظمات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 30 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية. وتكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين فى مجلس الادارة مساوية لمدة العضوية لمجالس ادارة المنظمات النقابية العمالية ،لتصبح بعد التعديل تجرى الانتخابات لاختيار الاعضاء المنتخبين بمجالس ادارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستين يوما على الاقل من صدور هذا القانون. وتكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين فى مجلس الادارة 3 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس ادارة الشركات.