الحصول علي شهادة محو أمية حديثة لتلافي الطعون 4 سنوات مدة عضوية المنتخبين في مجالس الإدارة لا يجوز عزل العضو المنتخب خلال مدة الدورة أحالت الحكومة إلي مجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل نص المادة (2) من القانون 73 لسنة 1973 الذي اعدته وزارة القوي العاملة والهجرة في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995. تضمن المشروع اقتراح التعديلات الآتية: لما كانت احكام القانون المني تنص علي أن بلوغ سن الرشد تكون عند إتمام سن الواحد والعشرين ميلادية ، وإتساقا مع تلك الأحكام ، فإن إضافة لفظ ميلادية في نهاية الفقرة رقم (1) من المادة (2) يزيل اللبس عند تفسير وتطبيق القانون، كما يتناغم مع أحكام القانوني المدني. إن الدستور ديسمبر 2012 قد استبدل بمجلس الشعب مجلس النواب، فإن الوزارة تواكب هذا الدستور وتعديل عبارة مجلس الشعب في البند (6) من المادة (2) من القانون 73 لسنة 1973 إلي مجلس النواب. إن إجراء امتحان لغير الحاصلين علي مؤهلات دراسية بواسطة وزرة القوي العاملة والهجرة وفقا لنص المادة (2) من القانون المشار إليه يترتب عليه الكثير من المشاكل والتي تنتهي إلي رفع طعون قضائية، فإن الوزارة تقترح النص المذكور للاستعاضة عنه بنص يستوجب تقديم شهادة محو أمية بالنسبة لغير الحاصلين علي مؤهلات دراسية لحسم هذه المشاكل ولتلافي الطعون التي تقدم في هذا الشأن باعتبار أن هيئة تعليم الكبار هي الجهة المختصة بإجراء مثل هذه الاختبارات وإصدار شهادات محو الأمية. أما عن مبررات تعديل المادة الثامنة من القانون ، فإن ربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس ادارة المنظمات النقابية المنصوص بالقانون رقم 35 سنة 1976 ترتب عليه العديد من المشاكل منها مد الدورة الانتخابية بسبب طلب تعديل القانون 35 رغم عدم ارتباطه بقانون الانتخابات حال استقل كل قانون بفئة بذاتها واختلاف شروط الترشيح والعضوية والاختصاصات، فضلا عن طلب القاعدة العمالية لهذا التعديل واحتراما لإدارة الناخبين وعدم التعسف في استخدام حق العزل إلا بعد الرجوع إلي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بمالها من نظر قانوني ثاقب وحيادية تامة في إبداء الآراء. وبشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العاملين بمجلس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة اقترح مشروع القانون بالنسبة للبند (7) من المادة (2) الحصول علي شهادة محو أمية حديثة بالنسبة لغير الحاصلين علي مؤهلات دراسية ، وذلك لتلافي الطعون التي تقدم في هذا الشأن باعتبار أن هيئة تعليم الكبار هي الجهة المختصة بإجراء مثل هذه الاختبارات وإصدار شهادات محو الأمية. وبالنسبة للمادة (8) يقترح المشروع إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوما علي الأقل من صدور هذا القانون ، وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات. وهذا التعديل يأتي - كما يقول المشروع- استجابة لطلب القاعدة العمالية واستقرارا للأوضاع وعدم وجود مبرر قانوني لإجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات، خاصة وأن لكل منهما قانون ينظمه ويختلف عن الآخر خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية والترشيح والانتخابات وكذا الاختصاصات. كما تضمنت التعديلات أنه لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس إدارة الشركة خلال مدة الدورة الانتخابية إلا إذا ارتكب أفعالا من شأنها الإضرار بمصالح الشركة وذلك بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، وذلك احتراما لإرادة الناخبين ومراعاة عم التعسف في استخدام حق العزل إلا بعد الرجوع إلي جهة محايدة واللجوء إلى إدارة الفتوى المختصة بغرض سرعة البت.