تقدم خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إلى مجلس الشورى بمشروع تعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1973، المعدل بعض أحكامه بالقانون 92 لسنة 1995، بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال لمجلس إدارة وجهات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. جاء التعديل على المادة الثانية من القانون، حيث أبقى على 6 شروط كما هي فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وأدخل تعديلا على الشرط السابع ليكون: "أن يجيد القراءة والكتابة، وبالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية عليهم تقديم شهادة محو أمية حديثة". وتسقط العضوية من العضو المنتخب إذا فقد شرطا من شروط الترشيح خلال الدورة الانتخابية، ولا يجوز عزل عضو مجلس الإدارة المنتخب عن العاملين إلا إذا فقد شرطا من شروط العضوية. وأوضح الوزير أن من مبررات التعديل تلافي الطعون التي تقدم في هذا الشأن باعتبار أن هيئة تعليم الكبار هي الجهة المختصة بإجراء مثل هذه الاختبارات، وإصدار شهادات محو الأمية احتراما لإرادة الناخبين، حيث كان النص الموجود حاليا أن تجري وزارة القوى العاملة والهجرة امتحان غير الحاصلين علي مؤهلات دراسية تثبت فيه إجادة القراءة والكتابة. أما التعديل الثاني المقترح علي القانون المذكور فيجري على المادة الثامنة، حيث نص علي إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها في القانون خلال ستين يوما علي الأقل من صدور هذا القانون، وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في مجالس الإدارة ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات. وذكر الوزير أن من مبررات تعديل هذه المادة أنها جاءت استجابة لطلب القاعدة العمالية واستقرارا للأوضاع، وعدم وجود مبرر قانوني لإجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات ممثلي العاملين بمجلس إدارة الشركات، وأن لكل منهما قانونا ينظمه ويختلف عن الآخر، خصوصا فيما يتعلق بشروط العضوية والترشيح والانتخابات، وكذا الاختصاصات.