أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوتين قضائيتين على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بعد رفضه تعيين المرآة كقاضية بالمجلس، حيث اعتبر هذا القرار مناهضا للشرعية الدستورية التي ترفض التمييز بين المواطنين على أساس الأصل أو الجنس أو النوع. وذكر المركز المصري في عريضة دعواه أن هذا القرار يمثل صورة صارخة من صور التمييز المجافية للدستور، وأن قرار الجمعية جاء معارضا لعمل المرآة كقاضية بالمجلس لمجرد أنها إمرأة، مؤكدا بأن الدستور الدائم لسنة 1971 نص في المادة 165 منه على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و دراجاتها، و تصدر أحكامها وفقا للقانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. ولفت إلى أن المادة 167 تنص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها، و ينظم طريقة تشكيلها و يبين شروط و إجراءات تعيين أعضائها و طريقة نقلهم، كما تنص المادة 173 بأن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية بهدف رعاية شئونها المشتركة، و يوضح القانون تشكيله و اختصاصاته و قواعد سير العمل به. في غضون ذلك، أكد المحامي خالد على، أحد المشتركين في رفع الدعوى ومدير المركز، على أن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون، لافتا إلى أنه يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، و أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. وأضافت أن الشروط تنص على أن يكون العضو في مجلس الدولة حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب، و ألا يكون متزوجا بأجنبية، مع جواز ذلك بإذن من رئيس الجمهورية والإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية، و ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة، ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة، ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة". و أوضح المركز إن هذه الشروط قد خلت من أي شروط تتطلب أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة رجلا، كما لم يرد في هذه المادة أو في غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، حيث أن الجمعية العمومية بذلك القرار تضع شرطا لم يرد في القانون، وتنشئ قاعدة تحكمية مفادها حرمان المرآة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة دون أن يكون لذلك ركائز في قانون المجلس، وهو ما يدخل هذا القرار في دائرة عدم المشروعية القانونية، ويستوجب وقف تنفيذه وإلغاءه.