قالت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، إنها سوف تتقدم بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 357 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، لتجريم التسميم أو الاتجار في الحيوانات الأليفة بقصد الغذاء سواء كانت مستأنسة أو متروكة. وينص التعديل "على أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه من قتل حيوانًا عمدًا، أو سم أو تاجر بقصد الغذاء في حيوان من الحيوانات الأليفة، سواء كانت مستأنسة أو متروكة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا". وأضافت هنري، أن التعديل التشريعي يستهدف مواجهة إجراءات بعض الأجهزة المحلية في المحافظات بقتل الكلاب الضالة، وسط أنباء عن شروع الحكومة في تصدير تلك الكلاب لعدد من الدول التي تسمح بتناولها، فضلًا عن تصدير جلود الحمير لبعض الدول. كانت سفارة كوريا الجنوبية لدى مصر نفت ما تناولته وسائل إعلام مصرية، بشأن استيرادها الكلاب الضالة ضمن الدول التي تتناول لحومها، بهدف تقليص أزمة انتشار الكلاب في شوارع مصر؛ عوضًا عن قتلها. في السياق نفسه، عارض النائب محمد زايد، عضو مجلس الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية, ما طالبت به النائبة ، بفرض غرامة 10 آلاف جنيه على من يقوم بقتل حيوان أو سمه, لأن "الكلاب ليست حيوانات أليفة". وأوضح ل"المصريون"، أن "هناك بعض الشوارع تمتلئ ببعض الحيوانات التي تسمى بالأليفة، وهي في الأصل حيوانات ضالة تهدد المواطن". وأشار إلى أن "الحكومة كانت حتى فترة قريبة تقوم بقتل الكلاب وإطلاق النار عليها, وعندما توقفت عن ذلك زاد تكاثر تلك الحيوانات بطريقة كبيرة". وقال إن "هناك حيوانات تقوم بعقر المارة في الشوارع؛ مما تتسبب في تعرض المواطنين للحوادث, والعمل على التخلص منها سوف يقلل تلك الحوادث". من جانبه، قال الدكتور يوسف ممدوح شلبي، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، والهيئة العامة للخدمة البيطرية سابقًا, إن "المجتمع يرفض قتل الحيوانات الأليفة سواء كانت مملوكة للمواطن أو حيوانات ضالة", موضحًا أن قتل الحيوان أمر مرفوض وعمل غير إنساني وغير مسموح به. وأضاف ل"المصريون"، أن "أسلوب التخلص من الحيوانات عن طريق قتلها سواء بالسم أو طرق أخرى كان يحدث في ظل عدم وجود رقابة من جمعية الرفق بالحيوانات، أما الآن فهناك من يدافع عنها في مصر وخارجها، وأصبح الاهتمام بالحيوانات قضية عالمية". وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري, إلى أن "هناك طرقًا حتى لا تتكاثر تلك الحيوانات الضالة مثل الكلاب والقطط مثل التطعيم؛ حتى لا تسبب أزمة، وفي إزعاج المواطنين، وخاصة في الأماكن العشوائية". أما عن تجريم بيع الحيوانات، فأكد شلبي, أن "بيع الحيوانات والتجارة فيها أمر عادي، حيث إن مصر تستورد حيوانات أليفة مثل الكلاب والقطط خاصة في السلالات النادرة، وذلك لتحسين السلالة من أجل التربية". وأضاف أن "مصر في الوقت ذاته تقوم بتصدير الحيوانات، وذلك ليس لأكلها، ولكن للتربية أو عمل تجارب علمية عليها", موضحًا أنه "على سبيل المثال مصر تستورد كلابًا بوليسية للاستعانة بها في وزارة الداخلية سواء لكشف المخدرات أو المفرقعات, وفي نفس الوقت تقوم الدولة بتحسين تلك السلالات". وأشار إلى أن "مصر لا يوجد بها قانون يعاقب من يقوم بقتل الحيوان", متمنيًا أن "يكون هناك تشريع وقانون يعاقب من يقوم بذلك, وما تطالب به النائبة نادية هنري بفرض 10 آلاف جنيه على من يقوم بقتل الحيوانات الأليفة أمر مقبول، أما تطبيقها على البيع أمر مرفوض". وحدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة على هذه الجرائم حيث تكون بالحبس مدة لا تزيد على سنة مع الشغل، وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أي نوع من أنواع المواشي. وشمل القانون كل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض. كما نصت المادة رقم 356 من ذات القانون، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلًا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات. ونصت المادة 357 من القانون ذاته، على عقوبة لا تزيد على الحبس 6 أشهر مع الشغل، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدًا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررًا كبيرًا.