قدمت نادية هنري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 357 من قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1938، لتجريم سم أو الاتجار بقصد الغذاء الحيوانات الأليفة، سواء كانت مستأنسة أو متروكة. وجاء نص التعديل: يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتتجاوز عشرة آلاف جنيه من قتل عمدًا، أو سم أو الاتجار بقصد الغذاء حيوانًا من الحيوانات الأليفة، سواء كانت مستأنسة أو متروكة غير المذكورة في المادة 355، أو أضر به ضررًا كبيرا. وتباينت أنباء أخيرًا حول قيام مصر بتصدير الكلاب لعدد من الدول التي تسمح بتناولها، فضلًا عن أنباء حول تصدير جلود الحمير لبعض الدول الأخرى.