أثارت واقعة طالب يذبح كلبًا بوحشية بالمنوفية، غضب عارم على صفحات «السوشيال ميديا»، مطالبين بمحاسبة "محمد.ع.ا" من قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية، بعد أن وثّق بالصور عملية ذبح لكلب معلقاً عليها «عايشينها بالإجرام.. كلب فدا الشيطان». قال همام إبراهيم، المحامي والخبير القانوني، إنه بالرغم من ذكر الحيوانات في 3 قوانين مصرية (العقوبات - الزراعة - البيئة)، وفي المادة 45 من الدستور المصري، الذي أقره استفتاء يناير 2014، إلاّ أنه لا توجد عقوبة تجرم قتل أو تعذيب الحيوانات الضالة، حيث أن القانون جرّم فقط قتل الحيوانات ذات النفع المملوكة للغير، بينما كفل الدستور الرفق بالحيوانات دون تجريم قتلها. وتابع الخبير القانوني، أن الماده 45 من الدستور نصت على "أن الدولة تكفل الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون"، بينما بينت المادة 355 من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا"، ولذلك فإن الحيوانات الضالة "مالهاش دية" -على حد وصفه-. بينما كان للخبير القانوني "عماد أحمد" رأي آخر وهو أن عقوبة إيذاء الحيوانات الضالة تصل إلى 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز ال200 جنيه، مستشهدًا بنص المادة رقم 357 من قانون العقوبات "أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدًا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة وغير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا. وفي عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذي لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.