كاد الدستور المصرى لعام 2014 يخرج للنور بدون كلمة تتحدث عن الحيوان إلا باعتباره «ثروة» يجب الحفاظ عليها، لأغراض الطعام والتجارة، إلا أن العديد من المراسلات والنداءات من محبى الحيوانات بوجود مادة خاصة بالرفق بالحيوانات، جعلت اللجنة تضيف جملة: «والرفق بالحيوان» على استحياء فى ذيل المادة (45) من الفصل الثانى الخاص بالمقومات الاقتصادية! «اجتمعنا معاً وأصدرنا عدداً من التوصيات حول الوضع القانونى للحيوانات فى مصر لعل وعسى يؤخذ بها» يتحدث أحمد الشربينى، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات الرفق بالحيوان، مشيراً إلى وجود أربع مواد تتحدث عن العقوبات المتعلقة بالتعدى على الحيوانات فى مصر بقانون العقوبات. تعاقب مادة 321 مكرر كل من عثر على شىء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه أو إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه أو غرامة لا تجاوز مائة جنيه، أما مادة 355، فتعاقب بالحبس مع الشغل من قتل عمداً بدون مقتضى حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرراً كبيراً، وكل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة، أو سمكاً من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجناة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وأن كل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه. كما أن هناك مادة جامعة مانعة بالقانون هى المادة 357، التى تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، كل من قتل عمداً أو سم حيواناً مستأنساً أو أضر به دون مقتضى ضرراً كبيراً، يؤكد «الشربينى» أن محامياً جيداً بإمكانه تخفيض العقوبة عادة إلى الغرامة وبالتالى ينتهى الأمر بدفع مائتى جنيه مقابل جريمة بشعة كالقتل بالسم أو الضرب أو التعذيب. يتساءل «الشربينى»: «هل يتصور أحد أنه لا يوجد نيابة متخصصة فى أمور رعاية الحيوان حتى الآن، وأنه لم يصدر بعد قانون الرفق بالحيوان وقانون التجارب على الحيوان تفعيلاً لنص المادة 45 من الدستور المصرى، وأن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لا يشمل مراقبة محلات بيع الحيوانات الأليفة التى ترتكب كل أنواع المخالفات والقسوة بحق الحيوانات دون رقيب أو مجيب؟!».