محافظ أسيوط يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ويعلن إنشاء 3 أقسام للحروق بالمستشفيات    ارتفاع سعر الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 7-2-2026    ترامب يحتفي بصعود مؤشر داو جونز ويتوقع وصوله إلى 100 ألف نقطة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية والقناة الناقلة    الأرصاد تحذر: موجة حارّة غير معتادة والذروة غدا    تيفاني ترامب وزوجها يزوران مقبرتي توت عنخ آمون ونفرتاري بالبر الغربي بالأقصر    الرئيس التركي أردوغان يبحث مع ملك الأردن عبدالله استقرار المنطقة خلال زيارته إسطنبول    تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 9 مايو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    الإعلام الأمني بالعراق: تسلمنا 2250 عنصرا إرهابيا من سوريا وبدأنا إجراءات تصنيفهم قضائيا    محافظة القدس تهاجم افتتاح نفق طريق الحجاج: مشروع استيطاني برواية مزيفة    السودان : معارك طاحنة حول منطقة السلك جنوب النيل الأزرق    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية فى "سملا وعلم الروم" ومدينة رأس الحكمة الجديدة    معرض التضامن بالدقهلية يجمع 50 عارضًا من ذوي الهمم والمرأة الريفية (فيديو وصور)    مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) سندرلاند.. المحاولة الأخطر    شعبة الدواجن: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي والفائض سينعكس على انخفاض الأسعار    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    تجديد حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة لإدارة عيادة تجميل بالقاهرة الجديدة    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    1000 أخصائي اجتماعي يشاركون في حملة لدعم المناخ النفسي بالمدارس    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    كيف يُستخدم الجلد المتبرع به لعلاج الحروق العميقة والقرح المزمنة؟ عضو بالأطباء يشرح    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    تأثير التوتر وقلة النوم على زيادة الوزن وطرق علاجها    معتمد جمال يركز على الجوانب الخططية قبل لقاء زيسكو بالكونفدرالية    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    خبير علاقات دولية: مجلس السلام خطوة للأمام ومصر تقود مشروعاً متكاملاً لدعم غزة    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    الزمالك يرفض اللعب ب9 لاعبين فى مواجهات قبل نهائى دورى سوبر الطائرة    مدرب بيراميدز يتفقد أرضية ملعب مباراة ريفرز يونايتد    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    السكك الحديدية: بدء تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أسعار الأسماك اليوم 7 فبراير.. «البلطي» يبدأ من 60 جنيهًا للكيلو    تحرك برلماني لتأسيس «بنك وطني للأنسجة» وتيسير التبرع بعد الوفاة    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : جريمة غش اللحوم وتزيف أختامها
نشر في الزمان المصري يوم 15 - 06 - 2013

مات الضمير .. وانعدمت المبادئ حاولت الثورة بكل معانيها السامية إن توقظه .. لكنه رفض أن يعود إلى عقول وقلوب التجار الجشعين من يتاجرون بصحة الشعب المغلوب على أمره المطحون من الفقر .. المريض من مافيا الأدوية والأغذية أغرب جرائم غياب الضمير هو غش اللحوم تقول الإحصائيات الرسمية عن قضايا الغش في الأسواق خطيرة ومرعبة وتؤكد أنها في تزايد مستمر حيث بلغ عدد المخالفات الغذائية إلي أكثر من نصف مليون قضية سنوياً وأن المصانع المسجلة رسمياً تنتج 20% فقط من الإنتاج الغذائي و80% تنتجها المصانع العشوائية!! لايختلف اثنان علي أن الغش التجاري تحول إلي ظاهرة خطيرة وأصبحت تمثل كابوساً مخيفاً لكافة طبقات الشعب المصري.. ومن أهم صور الغش التجاري تلك التي تتعلق بصحة الإنسان وهي الأغذية الفاسدة أو الإدارية المغشوشة والمستلزمات الطبية الملوثة والتي تؤدي إلي إصابة المواطنين بشتي الأمراض بل إلي وفاة الكثيرين منهم وهو ما يحدث يومياً. ويمكن القول إنه رغم جهود مباحث التموين في ضبط الآلاف من القضايا في مجال الغش التجاري سنوياً من بينها مطاعم شهيرة وفنادق خمس نجوم تقدم وجبات لحوم وأسماك منتهية الصلاحية وبعضها يقدم لحوم الكلاب والقطط والحمير والخنازير علي أنها لحوم بلدية دون وازع من ضمير أو أخلاق إلا أن الظاهرة مستمرة. ظاهرة انتشار الأغذية الفاسدة بالأسواق تتزايد في ظل قانون عاجز عن مواجهة أباطرة الأغذية الفاسدة لأن عقوباته هزيلة وثغراته يستغلها التجار لجلب وترويج سمومهم علي المواطنين الأبرياء من أجل تحقيق الثراء السريع علي حساب صحة المواطن المصري البسيط.. نعم ظاهرة انتشار الأغذية الفاسدة تتزايد لعدم وجود رقابة حكومية علي ما يمس صحة الإنسان.. الظاهرة تتزايد لعدم وجود قانون فاعل لحماية المستهلك.. الظاهرة تتزايد لعدم وجود دور للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال حماية المستهلك. رغم أن قانون الغش التجاري عدل 6 مرات آخرها عام 1994.. ورغم صدور قوانين أخري وقرارات وزارية بتنظيم وحماية بعض السلع الغذائية المختلفة مثل الألبان ومنتجاتها إلا أن جميع هذه القوانين وتلك القرارات لم تكن رادعة لمحاربة جرائم الغش والتدليس. أعتقد أن الجميع يتفق معي علي أن بيع وترويج الأغذية الفاسدة أو الأدوية المغشوشة أو استيراد المنتجات منتهية الصلاحية جريمة خطيرة لا تقل عن جريمة الإتجار وجلب المخدرات فكلها سموم تفتك بصحة الإنسان المصري لذلك لابد من تغليظ عقوبة المتهمين بترويج وبيع الأغذية الفاسدة لتصل إلي الإعدام شنقاً وهي نفس العقوبة التي توقع علي تجار المخدرات. ويمكن القول إن عصابات الأغذية الفاسدة تستغل الثغرات الموجودة في قانون الغش التجاري لترويج سمومهم علي المواطنين البسطاء فإذا نظرنا إلي عقوبات قانون الغش التجاري المعمول بها حالياً نجد أنها غير رادعة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي علي هذه الظاهرة الخطيرة فالمادة الثانية من القانون تنص علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبية أو من المنتجات الصناعية أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية كانت منتهية الصلاحية أو فاسدة مع علمه بذلك".المادة السابقة من القانون تؤكد أن العقوبات هزيلة ولا تتناسب مع الجرم المرتكب.. فعقوبة من يبيع أغذية فاسدة أو أدوية مغشوشة أو لحم كلاب وخنزير وقطط وحمير عمداً هي جنحة عقوبتها الحبس وقد تكون مع إيقاف التنفيذ!! ولعل أخطر المواد في قانون الغش التجاري تلك المادة التي تعاقب التاجر الذي يبيع الأغذية الفاسدة وأدت إلي وفاة شخص أو أكثر بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من 50 إلي 100 ألف جنيه. وخطورة هذه المادة أنها لم تحدد عدد الأشخاص ألقتلي بمعني أنه في حالة وفاة ألف شخص مثلاً نتيجة تناولهم أغذية فاسدة يتم معاقبة التاجر بنفس العقوبة وهي الأشغال الشاقة المؤبدة. ورغم أن تغليظ العقوبات في مجال الغش التجاري مطلب مهم وعاجل حرصاً علي صحة وحياة المواطن المصري إلا أن ذلك ليس هو الحل الوحيد لمواجهة عصابات بيع وترويج الأغذية الفاسدة فهناك العديد من الإجراءات الأخرى يجب تفعيلها لمحاربة عصابات قتل البشر منها تشديد الإجراءات الأمنية علي كافة المنافذ الجمركية والمواني لعدم تهريب أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية من الخارج إلي داخل البلاد كما يجب إعدام الأغذية الفاسدة تحت إشراف الأجهزة الرقابية المختلفة حتى لا تكون عملية الإعدام علي الورق فقط!!وقد انتهت إحكام محكمة النقض في كثير من أحكامها علي نحو سالف البيان إلي إن عقوبة جريمة الغش هي :-
. * عقوبة جريمة الغش
إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس تجرى بأنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة في العود " . و إذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس و نشر الحكم و لصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم في جريمة غش لبن الذي سبق الحكم عليه في جريمة غش مكيال ، فإذا هي اقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1740 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )
يكفى لتحقق الغش أن يضاف إلى الشئ مادة غريبة و أن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه . و لا يهم تعيين المادة الغريبة التي استعملت في الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التي يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم .
( الطعن رقم 844 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
تزوير الأختام *** أركان الجريمة
إذا تعرض الحكم إلى جريمة استعمال المتهم ختماً مقلداً مع علمه بتقليده – التى دانه بها – فى قوله " أما تهمة استعمال الختم المقلد التي وجهتها النيابة إلى المتهم فهى ثابتة قبله من اعترافه بملكية اللحوم و من ضبطها بمحله عقب ذبحها بفترة وجيزة و عليها الختم المقلد ، مما يؤيد علم المتهم بمكان الختم المزيف و مبادرته إلى استعماله بوضع بصمته على اللحوم المضبوطة " فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة استعمال الختم المقلد مع علمه بتقليده ، و فيما قاله الحكم عن هذه الجريمة ما يكفى فى بيان علم المتهم بالتقليد .
( الطعن رقم 304 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/6 )
لذا لقد دق الناقوس ويلزم العمل بوعي وادراك لدرء الاخطار عن الانسان المصري المستهدف من خلال اعداد معامل رقابية مجهزة باحدث وسائل الكشف عن المسببات الممرضة والبقايا الضارة في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة ويديرها اطقم متخصصة ومدربة وتعمل علي تنفيذ اجراءات رقابية صارمة مدعمة بالتشريعات اللازمة وبشرط ن تبدأ تلك الاجراءات من المزرعة حيث يعيش الحيوان الذي هو اساس القضية بالنسبة للحيوانات المحلية ويستلزم ذلك تكوين فريق عمل اساسه من الاطباء المتخصصين في الصحة العامة للانسان والحيوان مما يسمي في البلاد المتقدمة فريق مكافحة الامراض لكي يعد قاعدة معلوماتية مبنية علي الدراسات الميدانية في الحيون والانسان ووضع اولويات للبدء حسب الاهمية الاقتصادية وحجم الفاقد بشرط ان تضمن استمرارية العمل لمتابعة الواقع والمتغيرات. كل ذلك يتم مع الاتصال بالهيئات الدولية العاملة في هذا المجال وطلب المساعدة والتي ستكون مجدية اذا تقدمنا بدراسات ذات قيمة تمس المصالح العامة وصحة الانسان وتولي اهتمام خاصا للمجازر وتطورها وهناك دراسات قدمت في هذا المجال للمجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية يمكن ان تحسن كثيرا من الاداء الصحي لو اهتممنا بتنفيذ التوصيات كما يجب ان نهتم بما يسمي بالكشف عن المتبقيات الضارة في المنتجات الحيوانية وعمل التشريع اللازم والاهتمام بمجال لحوم الدواجن حيث تخضع لمعالجات دوائية عشوائية مكثفة خلال فترة تربيتها القصيرة.ومن ثم يتضح مقدار العبء الذي يجب ان نستعد له لان كثيرا من بلاد العالم اعدت دراسات مستفيضة لتلك المتغيرات مع اعداد الكوادر القادرة علي التعامل مع تلك المستحدثات العلمية والتقنية لان التغيير مذهل والوقت يمر سريعا ولايرحم من لم يستعد.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.