سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نص تعديلات قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة ل"الشورى".. الحبس والغرامة 50 ألف جنيه لمن يعطى أو يحصل على أموال لارتكاب جنحة.. وإعادة تعريف جريمة التعذيب
حصلت "فيتو"، على مشروع القانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والذى قدمته الحكومة إلى مجلس الشورى وتمت إحالته الى اللجنة التشريعية بالمجلس؛ لإعداد تقرير حوله تمهيدا لإصداره من المجلس. مشروع القانون، وحسبما ذكرت مذكرته الإيضاحية عالج فى مادته الأولى ظاهرة تمويل الجرائم بشتى صورها والتى انتشرت عقب الثورة بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، بحيث توسعة فى تجريم تمويل أى جناية أو جنحة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محدودة من الجرائم الإرهابية. أشارت المذكرة إلى أن المشروع أضاف تعديلا على المادة 113 مكررا إضافة صور أخرى للاعتداء على أموال الشركات المساهمة وتجريمها وهى حصول أى رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى هذه الشركات أو مديرها على ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة، كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة إلى السجن إذا ارتبطت كل الجرائم الواردة بهذه المادة. وأوضحت أن المشروع أدخل تعديلات على جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات بمقتضاها أعاد بناء النموذج القانونى لهذه الجريمة بما يتماشى مع التعريف الوارد لها فى اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، كما تم تغليظ العقوبة على جريمة التعذيب ليعاقب مرتكبها وجوبا بالسجن المشدد، مع إضافة معاقبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه بذات عقوبة الفاعل الأصلى. وتنص التعديلات على: المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام 98( د)، 113مكرر، 126، 128، 129،280، 290 من قانون العقوبات النصوص الآتية: ماده 98(د): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى أموالا أو منافع من أى نوع كانت لارتكاب أى جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.. ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط فى ذلك. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة، وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها. ماده (113) مكرر: كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقه كانت أو حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالحبس مده لا تزيد على خمس سنين وتكون العقوبة السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنيه التملك. ماده (126): يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بأحداث إيذاء جسدى أو نفسى به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب. وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا، واستثناءً من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق هذه الماده النزول عن العقوبة التالية مباشره للعقوبة المقررة للجريمة. ماده (128): إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العمومين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو دون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس. ماده (129): كل موظف أو مستخدم عمومى أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس -أو أمر بها- اعتمادا على وظيفته، بان أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ماده (280): كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه إذا قام الجانى بإخفاء مكان المجنى عليه عمن له الحق فى معرفته. فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه تكون العقوبه السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه. فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاء بدنى أو نفسى بالمجنى عليه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجانى بعقوبة القتل العمد.
ماده (290): كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطه غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه. الماده الثانية: يستبدل بنصوص المواد أرقام (63) فقرة ثالثة، (64) ، (154) فقرة أخيرة ، (162) (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: ماده (63) فقرة ثالثة: وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام123, 126, 127, 128, 129, 280من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها.
ماده (64): إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه إذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن. ومع ذلك يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه بإصدار قرار بندب قاضى للتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 123, 126, 127 , 128, 129, 280 من قانون العقوبات. وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حاله صدور قرار بذلك. ماده (154): ويعلن الأمر للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية، وإذا توفى أحدهما يكون الإعلان للورثة جمله فى محل إقامته.
ماده (162): للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعويين الجنائية والمدنية إلا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفتة أو بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (123), (126), (127), (128), (129), (280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن فى الدعويين الجنائية والمدنية. مادة (210): للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعويين الجنائية والمدنية إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها مالك تكن من الجرائم المشار إليها فى المواد أرقام (123),(126),(127),(128),(129),(280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن فى الدعويين المدنية والجنائية. ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد غايته عشره أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحقوق المدنية بالأمر. ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق. الماده الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.