تقرير: حماس تعتزم تسليم جثامين 4 رهائن آخرين اليوم    نتنياهو: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق ستفتح أبواب الجحيم    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية ويرفع الغطاء عن المخالفين    ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)    من الوجه البحري إلى حلايب، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم    بعد تحليل المخدرات، قرار عاجل من النيابة ضد سائق التروسيكل المتسبب في وفاة 5 تلاميذ بأسيوط    المطربة ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    قمة «شرم الشيخ للسلام»    «قبّلها أمام الجمهور».. ترامب يمنح أرملة تشارلي كيرك قلادة رئاسية (فيديو)    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم على المتهمين بحرق كنيسة العذراء بكرداسة
نشر في المصريون يوم 06 - 03 - 2018

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضي حيثيات حكمها فى حرق كنيسة العذراء بكرداسة والتي عاقبت فيها كلا من أشرف حلمى أحمد عبدالغنى القهاوى وائل محمود سعد عبد الرحمن الحمامي ومحمود رفاعي أحمد عبد الواحد بطيخ ومحمد عبدالستار محمد كفافى وخضر همام أحمد محمد البرق وعبدالقادر فهيم عبدالقادر الربيعى وشهرته ( عمر فتحي الربيعي ) ومحمد حبشوت عبده محمد القهاوى وحسن عبد العظيم الدسوقى وحاتم السيد ظريف أحمد أبوعز حنيش، وعادل عبد الفتاح محمد عبد السلام ومحمود سعد إبراهيم عبدالمولى ومحمد صلاح محمد محمد نورالدين وصبرى محمد سطوحى إسماعيل حنيش و محمد سامى همام عبدالرؤوف وهانى سعد حنفى سيد أحمد عبد الخالق وجلال حبشوت عبده محمد القهاوى، وأحمد محمد أحمد عبد الواحد الكومى و ياسر مصطفى القهاوى وحسام حمدى عبد الحميد الكوم و طارق شعبان حافظ حسين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهم لما أسند إليهم.ومعاقبة الحدثين محمود أيمن محمود سعد الحمامى و احمد سعيد محمد جاد بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما لما أسند إليه، وبإلزام المتهمين جميعا المحكوم عليهم عدا الطفلين بالمصروفات الجنائية
وقالت الحيثيات إن واقعة الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في انه في يوم 14/8/2013 وعلى اثر قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة الحاصل من التابعين لجماعة الاخوان المسلمين قام المتهمين التابعين لهم والمتعاطفين معهم فى ذات اليوم وهم أشرف حلمى أحمد عبدالغنى القهاوى ، وائل محمود سعد عبدالرحمن الحمامى، محمود رفاعى أحمد عبدالواحد، محمد عبدالستار محمد كفافى، خضر همام احمد محمد البرق، عبدالقادر فهيم عبدالقادر الربيعي وشهرته ( عمر فتحي الربيعي )، محمد حبشوت عبده محمد، حسن عبدالعظيم الدسوقى ، حاتم السيد ظريف أحمد أبوعز، عادل عبدالفتاح محمد عبدالسلام ، محمود سعد عبدالمولى ، محمد صلاح نورالدين ، صبرى محمد سطوحى أبوحنيش ، محمد سامى همام ، محمود أيمن محمود سعد الحمامى ، هانى سعد حنفى ، جلال حبشوت عبده محمد ، احمد محمد احمد عبدالواحد .
وياسر مصطفى القهاوى ، احمد سعيد محمد جاد ، حسام حمدى الكومى ، طارق شعبان حافظ حسنين بالاشتراك فى تجمهر يقدر عدده بحوالي ألف شخص وتوافقوا فيما بينهم علي أحداث و تنفيذ غرض إرهابي حاصلة التأثير علي رجال السلطة العامة في اعمالهم وتكدير الأمن و السكينة العامة وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر وبث الرعب فى نفوسهم وارتكاب جرئم الحريق والاتلاف العمدي للكنائس وسرقة محتوياتها واحرزوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف مرددين عبارات وشعارات مسيئة و معادية للشرطة والجيش فمنهم من قام بتحطيم النوافذ الزجاجية لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة ودلفوا داخلها وسرقوا وأضرموا النيران في محتوياتها فاحرقوها وساعدهم اخرين منهم في ذلك بان احرز احدهم عتله حديدية اتلف بها القفل الحديدي للبوابة الرئيسية للكنيسة فتمكن باقي المتهمين من الدلوف داخلها حيث قاموا بإشعال النيران بها فاتوا عليها في حين قام اخرين منهم بمنع الأهالي من الاقتراب أو التدخل لإطفائها وذلك حتى يقوم هذا الجمع من المتجمهرين بإتمام الحريق وبلوغ مقصدهم من التجمهر وقام اخرين من بينهم بتحريض الاهالي عبر مكبرات صوت المساجد وحثهم على إضرام النار بالكنيسة المشار إليها ردا على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة وأكد راعى الكنيسة / بقطر سعد غطاس أن قيمة التلفيات والمسروقات بلغت ستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيها.
وقالت الحيثيات أن المتهمين اعترفوا بمشاهدة متهمين اخرين من بينهم سبق الحكم عليهم حال إحرازهم أسلحة بيضاء وحجارة وهم يلقونها صوب الكنيسة السالفة وقد أكدت تحريات الشرطة وأقوال راعى الكنيسة المذكور إحراز المتهمين لأسلحة نارية ( افردة خرطوش وأسلحة آلية ) حال هجومهم على الكنيسة سالف الإشارة إليها ، واثاروا الفوضى بالمنطقة وبث الرعب في نفوس المواطنين.
اشتركوا وآخرون مجهولون بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه التأثير على رجال السلطة العامة في أعمالهم مستعملين في ذلك القوة والعنف حال كونهم حاملين أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( شوم – حجارة – زجاجات ملوتوف ) وكذا ارتكاب جرائم الحريق العمدي بإحدى دور العبادة والسرقة والإتلاف العمدي وقد وقعت منهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر الجرائم الآتية :-
وضعوا وآخرون مجهولون النار عمدا بإحدى المباني الغير معدة للسكن بان توجهوا لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم حاملين أسلحة نارية وأدوات (زجاجات ملوتوف ) وتمكن المتهمان السابع والثامن عشر من كسر نافذتها الخلفية وتمكن السادس عشر من كسر القفل الحديدي للبوابة الرئيسة بها ودلفوا وباقي المتهمين داخل الكنيسة وأضرموا النيران بها فاتوا عليها حال قيام المتهمين الثاني عشر والثالث عشر بمنع الأهالي من التدخل لإطفائها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .
و خربوا وآخرون مجهولون مبنى معد لإقامة الشعائر الدينية وهى كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وسرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لإحدى دور العبادة ( كنيسة السيدة العذراء مريم ) حال حملهم لأسلحة ظاهرة وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.
واستندت الحيثيات إلى شهادة الشهود التي أفادت بكسر النافذة الزجاجية للكنيسة محل الواقعة ودلفا داخلها وأضرما النيران في محتوياتها حال قيام المتهم حمدان سمير احمد بحمل (عتله حديدية) اتلف بها قفل البوابة الرئيسية للكنيسة وتمكن وباقي المتهمين من الدلوف داخلها وأضرموا بها النيران فاتوا عليها في الوقت الذي قام فيه المتهمان عبدالرؤوف نجم السنوسى وعبدالله نجم وعبدالوهاب السنوسى بمنع الاهالى من التدخل لإطفائها حتى يتمكن باقي المتهمين من بلوغ مقصدهم بحرق الكنيسة وسرقة محتوياتها وقد اتموا ذلك .
وأوضحت الحيثيات فى حكمها على المتهمين الحدثين انه طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل على انه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.
وكان البين مما سلف انه قد تجاوز عمر كل من الطفلين المتهمين خمس عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة ولم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة سنة بعد وكان مفاد النص المار ذكره أن الشارع بما نص عليه في المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى السجن . ومن ثم فإن القانون رقم 126 لسنة 2008 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن للجريمة بدون حد أدنى ويكون القانون رقم 126 لسنة 2008
وردت المحكمة على دفوع المتهمين وقالت ان الدفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام معهم حال استجوابهم أمام النيابة العامة طبقا لنص المادة 124 إجراءات جنائية فانه مردود عليه بما ثبت باستهلال التحقيقات التي أجريت مع كل منهم من أنها لم تشرع في استجواب اى منهم إلا بعد أن أخطرت نقابة المحامين بالمكان الذى يجرى فيه التحقيق ولم يتيسر حضور اى من المحامين كي يتم الاستجواب في حضوره وكانت حالة السرعة واستجلاء الحقيقة والخشية من ضياع الأدلة هي المسيطرة في هذا الوقت والإحداث مشتعلة وطبقا للجرائم التي يتم التحقيق حولها والتي كانت تستوجب سرعه الإجراء فضلا عن أنه لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوى محامية للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
كما ردت على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم تحقق العلانية في تلك المحاكمات ضماناً لاستقلال القضاء وردع السلطة التنفيذية عن كل أشكال التدخل في شئونها ، وعدم حضور الجمهور جلسات المحاكمة ، ووضع المتهمين داخل قفص زجاجي فمردود عليه بأنه من المقرر وفقاً للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب أن تكون الجلسة علنية ، وتتحقق علنية الجلسة بالوسيلتين الآتيتين :-
السماح لكل شخص دون تمييز بأن يشهد المحكمة وهى تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور سواء حضر أشخاص بالفعل أم لا والسماح بنشر ما يجرى داخل الجلسات من إجراءات بكافة طرق النشر.
وأما بالنسبة للدفع ببطلان القفص الزجاجي والذي وضع فيه المتهمين فقد ثبت لدى المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا القفص الزجاجي الذي صنع خصيصاً لتمكين المحكمة من ضبط الجلسة وإدارتها ومنع الشوشرة من المتهمين ومحاولات تعطيل سير الجلسة وتأخير الفصل في الدعوى ، لم يمنع دخول وخروج الصوت إلى المتهمين وهو ما تأكد من إبداء المتهمين جميعاً لدفاعهم والتحدث إلى المحكمة من داخل القفص خلال تداول جلسات المحاكمة ولم يكن ذلك القفص الزجاجي طوال تلك المحاكمة بمانع من إبداء المتهمين لأقوالهم ودفاعهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.