تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين.. خطوة جديدة لدمج الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية    إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه فى الغربية إلى المفتي    باكستان تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على التوتر القائم مع الهند    الأمن يضبط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات في الغربية    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح المركز التكنولوجي بمدينة ببا    استشهاد فلسطينية في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة    الصورة الأولي للطالبة المتوفيه إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق    قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي    زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة    البحرين تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا    الزمالك يستأنف استعداداته لمجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة    مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد    من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟    رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد    ستبقى بيننا زمالة ومودة.. البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين    "عروض قتالية".. الداخلية تنظم احتفالية بتخريج الدفعة التاسعة من معاهد معاوني الأمن | فيديو وصور    بسبب الغش.. طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في أكتوبر    هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب    «الرقابة الصحية» تعلن منح الاعتماد ل24 منشأة صحية وفقا لمعايير «جهار»    قلبك في خطر.. احذر 5 علامات إذ ظهرت على جسمك اذهب للطبيب فورا    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    الإدارة العامة للمرور: ضبط 37462 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    في يومها العالمي.. وزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي    بيراميدز يتفوق على الأهلي بروح ال+90.. كيف ساهمت الأهداف القاتلة في صراع الصدارة؟    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو    الأهلي يدرس استعادة أحمد عابدين بعد تألقه مع منتخب الشباب    وكيل تعليم البحيرة يتابع التقييمات الأسبوعية بمدارس المحمودية    توريد 104 آلاف و310 أطنان قمح بصوامع أسوان    بدء اجتماع لجنة الإسكان بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم    الصاروخ اليمني اجتاز كل منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بمختلف أنواعها    مصادر: استشهاد 45 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي في 24 ساعة    نائب محافظ دمياط توجِّه بسرعة التدخل لدعم المتضررين من الأمطار    ضبط 800 كاوتش سيارات بدون فواتير بالشرقية    إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمطرية    انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في السعودية 14 مايو    الإييجار القديم.. ينتظر الفرج النائب شمس الدين: ملتزمون بإنهاء الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى    إياد نصار: كريم عبد العزيز مجنون نجاح وهذه كواليس «المشروع x»    «أهل مصر» فى دمياط.. و«مصر جميلة» بالبحيرة    لبلبة: «بفهم عادل إمام من نظرة عنيه»    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة    خالد عيش: سرعة الفصل في القضايا العمالية خطوة حاسمة لتحقيق العدالة    «الشيوخ» يحيل تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من «النواب»    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي سيدفع مليار شخص بالعالم إلى تنمية المهارات    حساب بنكي لتيسير عمليات التبرع لصالح مستشفيات جامعة القاهرة    وكيل صحة البحيرة: الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة    كندة علوش تروي تفاصيل انطلاقتها الفنية: "ولاد العم" أول أفلامي في مصر| فيديو    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم على المتهمين بحرق كنيسة العذراء بكرداسة
نشر في المصريون يوم 06 - 03 - 2018

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضي حيثيات حكمها فى حرق كنيسة العذراء بكرداسة والتي عاقبت فيها كلا من أشرف حلمى أحمد عبدالغنى القهاوى وائل محمود سعد عبد الرحمن الحمامي ومحمود رفاعي أحمد عبد الواحد بطيخ ومحمد عبدالستار محمد كفافى وخضر همام أحمد محمد البرق وعبدالقادر فهيم عبدالقادر الربيعى وشهرته ( عمر فتحي الربيعي ) ومحمد حبشوت عبده محمد القهاوى وحسن عبد العظيم الدسوقى وحاتم السيد ظريف أحمد أبوعز حنيش، وعادل عبد الفتاح محمد عبد السلام ومحمود سعد إبراهيم عبدالمولى ومحمد صلاح محمد محمد نورالدين وصبرى محمد سطوحى إسماعيل حنيش و محمد سامى همام عبدالرؤوف وهانى سعد حنفى سيد أحمد عبد الخالق وجلال حبشوت عبده محمد القهاوى، وأحمد محمد أحمد عبد الواحد الكومى و ياسر مصطفى القهاوى وحسام حمدى عبد الحميد الكوم و طارق شعبان حافظ حسين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهم لما أسند إليهم.ومعاقبة الحدثين محمود أيمن محمود سعد الحمامى و احمد سعيد محمد جاد بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما لما أسند إليه، وبإلزام المتهمين جميعا المحكوم عليهم عدا الطفلين بالمصروفات الجنائية
وقالت الحيثيات إن واقعة الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في انه في يوم 14/8/2013 وعلى اثر قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة الحاصل من التابعين لجماعة الاخوان المسلمين قام المتهمين التابعين لهم والمتعاطفين معهم فى ذات اليوم وهم أشرف حلمى أحمد عبدالغنى القهاوى ، وائل محمود سعد عبدالرحمن الحمامى، محمود رفاعى أحمد عبدالواحد، محمد عبدالستار محمد كفافى، خضر همام احمد محمد البرق، عبدالقادر فهيم عبدالقادر الربيعي وشهرته ( عمر فتحي الربيعي )، محمد حبشوت عبده محمد، حسن عبدالعظيم الدسوقى ، حاتم السيد ظريف أحمد أبوعز، عادل عبدالفتاح محمد عبدالسلام ، محمود سعد عبدالمولى ، محمد صلاح نورالدين ، صبرى محمد سطوحى أبوحنيش ، محمد سامى همام ، محمود أيمن محمود سعد الحمامى ، هانى سعد حنفى ، جلال حبشوت عبده محمد ، احمد محمد احمد عبدالواحد .
وياسر مصطفى القهاوى ، احمد سعيد محمد جاد ، حسام حمدى الكومى ، طارق شعبان حافظ حسنين بالاشتراك فى تجمهر يقدر عدده بحوالي ألف شخص وتوافقوا فيما بينهم علي أحداث و تنفيذ غرض إرهابي حاصلة التأثير علي رجال السلطة العامة في اعمالهم وتكدير الأمن و السكينة العامة وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر وبث الرعب فى نفوسهم وارتكاب جرئم الحريق والاتلاف العمدي للكنائس وسرقة محتوياتها واحرزوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف مرددين عبارات وشعارات مسيئة و معادية للشرطة والجيش فمنهم من قام بتحطيم النوافذ الزجاجية لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة ودلفوا داخلها وسرقوا وأضرموا النيران في محتوياتها فاحرقوها وساعدهم اخرين منهم في ذلك بان احرز احدهم عتله حديدية اتلف بها القفل الحديدي للبوابة الرئيسية للكنيسة فتمكن باقي المتهمين من الدلوف داخلها حيث قاموا بإشعال النيران بها فاتوا عليها في حين قام اخرين منهم بمنع الأهالي من الاقتراب أو التدخل لإطفائها وذلك حتى يقوم هذا الجمع من المتجمهرين بإتمام الحريق وبلوغ مقصدهم من التجمهر وقام اخرين من بينهم بتحريض الاهالي عبر مكبرات صوت المساجد وحثهم على إضرام النار بالكنيسة المشار إليها ردا على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة وأكد راعى الكنيسة / بقطر سعد غطاس أن قيمة التلفيات والمسروقات بلغت ستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيها.
وقالت الحيثيات أن المتهمين اعترفوا بمشاهدة متهمين اخرين من بينهم سبق الحكم عليهم حال إحرازهم أسلحة بيضاء وحجارة وهم يلقونها صوب الكنيسة السالفة وقد أكدت تحريات الشرطة وأقوال راعى الكنيسة المذكور إحراز المتهمين لأسلحة نارية ( افردة خرطوش وأسلحة آلية ) حال هجومهم على الكنيسة سالف الإشارة إليها ، واثاروا الفوضى بالمنطقة وبث الرعب في نفوس المواطنين.
اشتركوا وآخرون مجهولون بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه التأثير على رجال السلطة العامة في أعمالهم مستعملين في ذلك القوة والعنف حال كونهم حاملين أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( شوم – حجارة – زجاجات ملوتوف ) وكذا ارتكاب جرائم الحريق العمدي بإحدى دور العبادة والسرقة والإتلاف العمدي وقد وقعت منهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر الجرائم الآتية :-
وضعوا وآخرون مجهولون النار عمدا بإحدى المباني الغير معدة للسكن بان توجهوا لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم حاملين أسلحة نارية وأدوات (زجاجات ملوتوف ) وتمكن المتهمان السابع والثامن عشر من كسر نافذتها الخلفية وتمكن السادس عشر من كسر القفل الحديدي للبوابة الرئيسة بها ودلفوا وباقي المتهمين داخل الكنيسة وأضرموا النيران بها فاتوا عليها حال قيام المتهمين الثاني عشر والثالث عشر بمنع الأهالي من التدخل لإطفائها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .
و خربوا وآخرون مجهولون مبنى معد لإقامة الشعائر الدينية وهى كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وسرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لإحدى دور العبادة ( كنيسة السيدة العذراء مريم ) حال حملهم لأسلحة ظاهرة وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.
واستندت الحيثيات إلى شهادة الشهود التي أفادت بكسر النافذة الزجاجية للكنيسة محل الواقعة ودلفا داخلها وأضرما النيران في محتوياتها حال قيام المتهم حمدان سمير احمد بحمل (عتله حديدية) اتلف بها قفل البوابة الرئيسية للكنيسة وتمكن وباقي المتهمين من الدلوف داخلها وأضرموا بها النيران فاتوا عليها في الوقت الذي قام فيه المتهمان عبدالرؤوف نجم السنوسى وعبدالله نجم وعبدالوهاب السنوسى بمنع الاهالى من التدخل لإطفائها حتى يتمكن باقي المتهمين من بلوغ مقصدهم بحرق الكنيسة وسرقة محتوياتها وقد اتموا ذلك .
وأوضحت الحيثيات فى حكمها على المتهمين الحدثين انه طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل على انه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.
وكان البين مما سلف انه قد تجاوز عمر كل من الطفلين المتهمين خمس عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة ولم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة سنة بعد وكان مفاد النص المار ذكره أن الشارع بما نص عليه في المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى السجن . ومن ثم فإن القانون رقم 126 لسنة 2008 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن للجريمة بدون حد أدنى ويكون القانون رقم 126 لسنة 2008
وردت المحكمة على دفوع المتهمين وقالت ان الدفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام معهم حال استجوابهم أمام النيابة العامة طبقا لنص المادة 124 إجراءات جنائية فانه مردود عليه بما ثبت باستهلال التحقيقات التي أجريت مع كل منهم من أنها لم تشرع في استجواب اى منهم إلا بعد أن أخطرت نقابة المحامين بالمكان الذى يجرى فيه التحقيق ولم يتيسر حضور اى من المحامين كي يتم الاستجواب في حضوره وكانت حالة السرعة واستجلاء الحقيقة والخشية من ضياع الأدلة هي المسيطرة في هذا الوقت والإحداث مشتعلة وطبقا للجرائم التي يتم التحقيق حولها والتي كانت تستوجب سرعه الإجراء فضلا عن أنه لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوى محامية للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
كما ردت على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم تحقق العلانية في تلك المحاكمات ضماناً لاستقلال القضاء وردع السلطة التنفيذية عن كل أشكال التدخل في شئونها ، وعدم حضور الجمهور جلسات المحاكمة ، ووضع المتهمين داخل قفص زجاجي فمردود عليه بأنه من المقرر وفقاً للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب أن تكون الجلسة علنية ، وتتحقق علنية الجلسة بالوسيلتين الآتيتين :-
السماح لكل شخص دون تمييز بأن يشهد المحكمة وهى تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور سواء حضر أشخاص بالفعل أم لا والسماح بنشر ما يجرى داخل الجلسات من إجراءات بكافة طرق النشر.
وأما بالنسبة للدفع ببطلان القفص الزجاجي والذي وضع فيه المتهمين فقد ثبت لدى المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا القفص الزجاجي الذي صنع خصيصاً لتمكين المحكمة من ضبط الجلسة وإدارتها ومنع الشوشرة من المتهمين ومحاولات تعطيل سير الجلسة وتأخير الفصل في الدعوى ، لم يمنع دخول وخروج الصوت إلى المتهمين وهو ما تأكد من إبداء المتهمين جميعاً لدفاعهم والتحدث إلى المحكمة من داخل القفص خلال تداول جلسات المحاكمة ولم يكن ذلك القفص الزجاجي طوال تلك المحاكمة بمانع من إبداء المتهمين لأقوالهم ودفاعهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.