فؤاد أباظة: القائمة الوطنية داعمة لجهود الدولة المصرية    حزب المؤتمر: وضعنا خطط عمل مشتركة للوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين    الكهرباء: عودة 5 وحدات غازية للعمل بمحطة الشباب المركبة بالإسماعيلية    ضبط مستأجرين تعتدوا على مالكة شقة وابنتها بالدقهلية (صور)    عراقجي عن تصريحات إسرائيل بالقضاء على النووي الإيراني: ما الذي يدخنه نتنياهو؟    السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي: تعزيز التكامل القاري ودعم السلم والأمن أولويات مصر في إفريقيا    استشهاد صحفيين يرفع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى أكثر من 230 منذ بدء العدوان    إعلام إيراني: لا صحة لإغلاق المجال الجوي الإيراني مجددا    ترامب يسلم كأس العالم للأندية إلى تشيلسي.. ويحتفل مع اللاعبين «صور»    كأس العالم للأندية 2025.. بالمر الأفضل.. سانشيز أحسن حارس.. وتتويج دوي    أول رد فعل ل وسام أبوعلي بعد بيان الأهلي ببقائه    فقد أعصابه.. إنريكي يعتدي على جواو بيدرو بعد خسارة نهائي كأس العالم للأندية    ريال مدريد يهنىء تشيلسي بعد الحصول على كأس العالم للأندية    الطب الشرعي يُجري أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة برلماني سابق    الداخلية تصدر بيانا بشأن ملابسات وفاة برلماني سابق في المنوفية    العظمى في القاهرة 35 مئوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 14 يوليو 2025    اللواء مدحت قريطم: ترخيص التوك توك ضرورة أمنية وتنظيمية لا تحتمل التأجيل    سر موتهم لا يزال مجهولًا.. دفن الجثة الرابعة للأشقاء المتوفين بالمنيا    مع السقا وفهمي.. لاعب الأهلي يشاهد فيلم "أحمد وأحمد" (صورة)    حدث بالفن | عزاء المخرج سامح عبدالعزيز ونقل لطفي لبيب إلى المستشفى    "ليه ميدخلش بالجلابية؟".. رسالة غاضبة من وائل شيتوس إلى مسؤولي الأندية    ثروت عكاشة رئيسا لنادي أدب أسيوط    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    تشيلسي يتوّج بطلًا لكأس العالم للأندية 2025 بعد ثلاثية تاريخية في شباك باريس سان جيرمان    نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية    «بيألف وملوش علاقة بالإعلام».. متحدث الزمالك يشن هجومًا ناريًا ضد مذيع قناة النهار    سعر البصل والطماطم والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 14 يوليو 2025    نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية بقرية القبابات والقرى التابعة لها بمركز أطفيح    زاخاروفا: القضية الأوكرانية أولوية في الاجتماع بين لافروف وروبيو    الإكوادور تعرض مكافأة 100 ألف دولار للقبض على نائب متهم باغتصاب قاصر    تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند    مواعيد وشروط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2025–2026    لا يحتاج لإنترنت ويعمل بال«بلوتوث».. مؤسس «تويتر» ينافس «واتساب» بتطبيق جديد    80 رحلة يوميا.. مواعيد قيام القطارات من محطة بنها إلى مختلف المحافظات الإثنين 14 يوليو    الجيش اللبناني يوقف 10 أشخاص في قضاء "المتن الأعلى" لحيازتهم أسلحة وذخائر    مساعد وزير الداخلية الأسبق: ترخيص «التوك توك» ضرورة أمنية (فيديو)    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    الفنادق: تدريب 80 ألف عامل بفئتي 3 و4 نجوم خلال 3 سنوات    نقيب الصحفيين: التدريب على القضايا الدينية مسئولية وطنية لمواجهة التشويه والتطرف    محمد على رزق يتحدث عن أول لقاء مع الراحل محمود عبدالعزيز.. ماذا قال؟    صداع قد يتطلب منك الراحة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 يوليو    4 أبراج «عندهم بُعد نظر».. حكماء يفكرون خارج الصندوق وبارعون في فهم الناس    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. شروط القبول والالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية    وزير الزراعة: أضفنا 3.5 مليون فدان خلال 3 سنوات.. والدورة الزراعية لا تصلح لكل المناطق    طبيب مصري: أجريت 375 عملية في غزة.. وأدركت هناك قيمة جراحة الشبكية    قد تحميك من أمراض القلب والسرطان.. خبراء يستعرضون فوائد تناول الشمام في الصيف    ساعد في علاج حالة نادرة عانى منها الزوج.. الذكاء الاصطناعي يحقق حلم الأمومة لسيدة بعد انتظار 18 عاما    تعظيم سلام لوزارة الداخلية    عادات صحية واظبي عليها يوميا للحصول على جسم رشيق    "ستوديو إكسترا" يعرض استغاثة محمد شوقى.. ووزارة الصحة تستجيب بسرعة    رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش الحوكمة الإلكترونية لنظم الصيانة بالجامعة    ما حكم الصلاة ب«الهارد جل»؟.. أمينة الفتوى توضح    هل يجوز المسح على الطاقية أو العمامة عند الوضوء؟.. عالم أزهري يوضح    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج طب وجراحة حلوان    ذكري رحيل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق.. تعرف على أهم الكتب التي تناولت سيرتها    وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي    لماذا زار وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الدولة؟ (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزير التموين يستهدف حماية المستهلك
نشر في المصريون يوم 17 - 12 - 2017

يأتي قرار وزير التموين بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعيه ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترج للمستهلك وحقيقة السلعة وتصنيفها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

يأتي إلزام التجار والمنتجين بكتابة السعر على كل سلعة يتم بيعها في الأسواق، حرصا على حرية وتوعية المواطن في المفاضلة بين الأسعار، وضبط تأثير التضخم على الأسعار في الأسواق، واحترام حق المستهلك في الإعلان عن سعر السلعة. لان وزارة التموين لن تلجأ إلى تطبيق نظام التسعيرة الجبرية في الوقت الحالي، وأن مصر تتبع اقتصاد السوق الحر، وتحدد الأسعار وفق آليات العرض والطلب.

أن التسعيرة الجبرية غير موجودة بقاموس الحكومة المصرية، ما عدا بعض السلع المحددة أسعارها جبريا، مثل رغيف الخبز، والسجائر، والأدوية، والمحروقات، وما دون ذلك مما يحدده نظام العرض والطلب. أن المستهلك العادي سوف يشعر بالاطمئنان حال تطبيق القرار، لأنه سوف يشترى السلعة بنفس السعر المكتوب عليها، وبالتالي يتم منع أي تلاعب بين مصدر إنتاج السلعة وبين المستهلك.

إن قرار وزير التموين من القرارات الرائعة التي طال انتظارها خلال الفترة الماضية خاصة مع نمو الاستغلال داخل السوق والبيع لأكثر من سعر للسلعة الواحدة. في الاماكن الواحدة أن المهم حاليًا هو أن يتم الاتفاق على الآليات التي يتم من خلالها تطبيق القرار، بأن يكون هناك اتفاق ما بين وزارة التموين و الغرف التجارية حول الأسعار التقديرية والمحددة للسلع المختلفة حتى لا يعطي القرار الفرصة لأي من التجار رفع أسعار السلع المختلفة بصورة مبالغ بها ردًا على القرار.

أن بعض التجار يرون القرار على أنه عودة لتفعيل التسعيرة الجبرية ويمنع الاقتصاد الحر، ولهذا فقد حاول البعض خلال الفترة الماضية منع تطبيقه، إلا أنه في واقع الأمر القرار ما هو إلا تفعيل لحق من حقوق المستهلك في معرفة سعر السلعة ومواجهة استغلاله من التجار. أنه يجب وضع آليات لضمان تطبيق قرار تدوين سعر السلعة الغذائية على العبوة من خلال تطبيق فعلي للعقوبات على المخالفين وإيجاد العديد من الآليات للتطبيق، فعلى سبيل المثال يمكن زيادة عدد مفتشي التموين والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووضع خطوط ساخنة للإبلاغ عن التجار المخالفين.

لذلك يعتبر هذا القرار جاء في وقتة تمامًا حيث ناديت وطالبت طوال الفترة الماضية جهات حماية المستهلك المطالبة بتفعيله داخل الأسواق المختلفة خاصة مع اتجاه بعض التجار إلى بيع السلع التجارية بأكثر من سعر في أكثر من مكان للسلعة الواحدة، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة الاستغلال للمواطنين داخل السوق خاصة خلال فترة ما بعد تعويم الجنيه. أن القانون الجديد يسمح للمستهلك بمطالبة البائع بالفاتورة الأساسية التي اشترى بها المنتج، لان فكرة وضع الأسعار على السلع من خلال المصانع قوبل برفض شديد من اتحاد الغرف التجارية. وضع الأسعار على السلع لا يعني أننا نطبق التسعيرة الجبرية لأننا في اقتصاد حر، أن الحكومة تمتلك أدوات رقابية على السوق لكنها "متواضعة".

لذلك كان القرار

من منطلق حق المواطن معرفة سعر السلعة التي سيشتريها وان يكون السعر مدونا على السلعة لان الأمم المتحدة تنظم حق المعرفة للمواطن فيما يتعلق بالسلعة وطالبت بتفعيل كتابة الأسعار على السلع الغذائية. لان التجار اعترضوا على التطبيق بدعوى التخلص من المخزون بالإضافة إلى الضغوطات من أصحاب المصالح والتي يهمها أن يظل السوق في حالة فوضى.

لذلك اتي دور الدولة بفرض سيطرتها على الاسعار وتفعيل كتابة السعر على السلعة لان ذلك حق أصيل للمواطن ومعمول به في كل دول العالم بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمصنعة والمستوردة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بكتابة سعر البيع للمستهلك علي كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو بالإضافة إلي كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة والتي تحدد المنتج والمواصفة القياسية . مع حظر كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.. ومنح القرار مهلة حتي آخر ديسمبر لكافة الجهات التي تتعامل علي هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها »سعر البيع للمستهلك »،

علي أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة علي واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر ويتم تطبيق العقوبات علي المخالفين لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م و التي تتضمن الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات والغرامة بما لا يقل عن 300 جنيه وبما لا يزيد علي ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .

لذلك سيكون علي البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك علي الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.. مع إلزام التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة بالاحتفاظ بالمستندات الدالة علي مصدر حيازتهم لها سواء تاجرا أو موزعا آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر آخر..

كما يقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

. مع الزام المورد بأن يقدم إلي الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته. ومن جانبهم اكد بعض التجار والمنتجين ان القرار الجديد يسبب زيادة في التكلفة بتحملهم تكاليف الطباعة وعدم القدرة علي التمييز بين المنتج المحلي والتصدير وتفاوت قيمة نقل البضائع من منطقة إلي أخري

وانه علي المنتجين أو المستوردين اعطاء فواتير للموزعين تحدد الاسعار للتصنيع والبيع للمستهلكين لأحكام الرقابة ومنع الدخلاء علي النشاط التجاري.

حقوق المستهلك:

حق الأمان: للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تُشكل ضرراً على صحته وسلامته.

حق المعرفة: للمستهلك الحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك بصورة سليمة وتعينه في إدراك حقوقه الأساسية ومسؤولياته.

حق الاختيار: الحق في الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.

حق الاستماع إلى آرائه: أن تُمثَّل مصالح المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية ويُأخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات.

حق إشباع احتياجاته الأساسية: للمستهلك الحق في الحصول على السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

حق التعويض: للمستهلك الحق في تسوية عادلة لمطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أية ممارسات تضر بالمستهلك. حق العيش في بيئة سليمة: للمستهلك الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر.

الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس القومي للعمال والفلاحين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.