تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الغدر: هل يُصلح «المرسوم» ما أفسده مبارك؟
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 09 - 2011

تجددت الدعوة فى أعقاب ثورة 25 يناير إلى الاحتكام لنصوص ومواد قانون الغدر، الذى صدر فى أعقاب ثورة 23 يوليو سنة 1952‏، لمحاكمة رموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وعارض البعض ذلك، مؤكدين إلغاء القانون، بما لا يمكن العمل به. ولكن خرج عدد من المحامين، الذين قالوا إن هذا القانون لم يلغ بعد، ولم تصدر قوانين أخرى تجبه.
وفق ما طرأ على هذا القانون من تعديل عام 1953، نجد المادة الأولى تتحدث عن أن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ارتكب، بعد أول سبتمبر 1939‏، فعلا من الأفعال الواردة بالقانون، يعد مرتكبا لجريمة الغدر. ومن بين الأفعال المشار إليها بتلك المادة: إفساد الحياة السياسية، واستغلال النفوذ من جانب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لأحد أقربائه أو أصهاره، وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة أو التدخل فى شؤون العدالة.
وكان قانون الغدر قد صدر عقب ثورة يوليو عام 1952 لظروف خاصة، بهدف تحجيم معارضى الثورة ومنعهم من العمل السياسى، ولتأكيد هذا المسعى صدر القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، ثم صدر القانون رقم 95 لسنة 1980 الخاص بحماية القيم من العيب، وأسند الصلاحيات والمحاكمات الواردة بالقانون 34 لسنة 1971 للمدعى الاشتراكى ومحكمة القيم. وظلت هذه القوانين جميعها مطبقة إلى أن تم تعديل الدستور السابق فى عام 2007، وصدر القانون رقم 194 لسنة 2008، الذى ألغى نصوص القانون رقم 34 لسنة 1971 الخاص بتنظيم فرض الحراسة، والقانون رقم 95 لسنة 1980 الخاص بالمدعى الاشتراكى ومحكمة القيم، والتى كانت تعاقب على تهمة إفساد الحياة السياسية أمام محكمة القيم، ليعود الأمر برمته إلى القاضى الطبيعى والمحاكم العادية عن الأفعال التى تشكل جرائم فى قانون العقوبات والقوانين الجنائية المكملة له.
وفى ظل قانون الغدر، فى أعقاب ثورة يوليو، أجريت عدد من المحاكمات الاستثنائية أمام محاكم مشكلة تشكيلا خاصا، يغلب عليها الطابع العسكرى عن الطابع المدنى للقضاء الطبيعى. ويرى البعض أن ما ارتكبه النظام السابق من جرائم جديدة فى نوعها يستدعى وضع قانون جديد، مثل جريمة إفساد الحياة السياسية على مدار 30 عاما، ومشروع الثوريث، وتفصيل القوانين، والتعديلات الدستورية المشبوهة، التى وضعها النظام السابق، وانتشار البطالة، وسوء الحالة الصحية وانتشار الأمراض، والسياسات التعليمية الفاشلة، وبيع أراضى الدولة بثمن بخس لأنصار النظام، وبيع القطاع العام وخصخصته، وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس. كما أن محكمة الغدر محكمة سياسية استثنائية، كانت مرهونة بفترة زمنية محددة مستمدة من ظروف إنشائها وطبيعة الجرائم التى تختص بنظرها، بالإضافة إلى أن قانون الغدر لا يطبق إلا على الجرائم التى وقعت فى الماضى، فى الفترة من أول سبتمبر 1939 وحتى 22 ديسمبر 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 344 لسنة 1952، ويمتنع استمرار تطبيقه على الجرائم التى ترتكب بعد العمل به.
وكان من عادة الثورات فى مختلف أنحاء العالم أن تصدر التشريعات والإجراءات التى تستمد شرعيتها من الثورة، وتحمى بها نفسها من الثورة المضادة، وهى موقوتة دائمًا بزوال أسبابها ودواعيها. فعقب ثورة 23 يوليو 1952 أصدر مجلس قيادة الثورة عدة تشريعات لحماية الثورة من عناصر الثورة المضادة، منها القانون رقم 46 لسنة 1952 فى شأن تطهير الإدارة الحكومية، الذى ألغى وحل محله القانون 130 لسنة 1952 بشأن تطهير الأداة الحكومية المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1952.
وتتشكل محاكم الغدر وفقا للقانون برئاسة مستشار من محكمة النقض، وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
وخضع لمحاكمات الغدر عدد من رموز الحياة السياسية فى مصر قبل ثورة يوليو 1952، كان أشهرهم فؤاد سراج الدين، زعيم حزب الوفد، وكريم ثابت، المستشار الصحفى للملك فاروق.
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيراً أو غيره، وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان، أو أحد المجالس البلدية أو القروية، أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة، أو له صفة نيابية عامة، وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
( أ) عملاً من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين.
(ب) استغلال النفوذ، ولو بطريق الإيهام، للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(ه) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية:
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ه) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الرأى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى.
مادة 3
يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن «الصاغ» يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة.
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة 4
ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما، مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و91 و97 من القانون المذكور.
ويحدد رئيس المحكمة اليوم، الذى تنظر فيه الدعوى على أن يكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد فى كل مرة على أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5
إذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره.
مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 7
فيما عدا الأحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاة وردهم.
وفى نظر الدعوى وفى الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة. لذلك فى قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد.
مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك.
مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)
قانون الغدر 2011
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور عصام شرف، من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953. ووجه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بطرح القانون للحوار المجتمعى، وموافاة وزارة العدل بأى ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه، وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وفيما يلى نص التعديل:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011.. بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر والمعدل.. بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953.. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953 وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى:-
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 النصوص الآتية:
مادة 2:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بأحدها:-
أ- العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب–سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
ج- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة «ب» من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
د- الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ه–الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة، سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة 3:
تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع إجراءات المحاكمة، وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 4:
ترفع دعاوى الغدر، بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
المادة الثانية :
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.