نائب المحافظ يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية والأسواق بمدينة المنصورة    بعد تعيينه خلفا لوالده.. خروج حشود في إيران دعما للمرشد الجديد مجتبى خامنئي    بيراميدز يعترض على أمين عمر ومحمود عاشور    محافظ البحيرة تقود حملة مفاجئة لضبط الأسواق والقضاء على أي صور للاحتكار    فيرتز يكشف نصيحة محمد صلاح له    راشد أبو العيون: كلمة الرئيس السيسي جسدت الوفاء للشهداء ورسخت مكانة مصر كحامٍ للسلام    «على قد الحب» الحلقة 19 - عودة نيللى كريم .. وشريف سلامة يحاول كشف هوية محمد علي رزق    رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض "نسجيات رمضانية" لطلاب الفنون التطبيقية    القاهرة الإخبارية: الدفاعات الجوية بكردستان العراق تصدت لهجمات عنيفة    إعلان نتائج الطالب والطالبة المثاليين ومهرجاني الأسر والجوالة بجامعة الفيوم    محافظ مطروح وقائد المنطقة الغربية العسكرية يحييان ذكرى يوم الشهيد    أبرز ما قاله لابورتا وفونت في المناظرة الأولى بالحملة الانتخابية لرئاسة برشلونة    تعرف على آخر تطورات سعر الذهب.. عيار 18 ب 8491 جنيها    مصر تُدين بشدة الاعتداءات المُتكررة على دول الخليج العربى والأردن والعراق    وكيل الأزهر: مسابقة الأزهر للقرآن الكريم تعزز ارتباط الطلاب بكتاب الله    عمرو خالد: برنامج عبادي رائع من القرآن للعشر الأواخر    نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى السلام التخصصي    محافظ المنوفية يفاجئ مستشفى قويسنا المركزي ويحيل 224 للتحقيق    لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب    تعرف على غيابات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي    في يوم الشهيد .. محافظ مطروح يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري    عمروخالد: لأحلى ختمة قرآن في حياتك.. 3 أشياء لا تتركها أبدًا    والدة «فطاطري الهرم»: ابني مات وهو بيدافع عن بنتين من السرقة    القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول المسئولية المجتمعية للأفراد    «الرقابة الصحية» تبدأ إعداد المعايير الوطنية لتنظيم مراكز التجميل وعيادات الليزر    الصحة: تقديم خدمات طبية لأكثر من 330 ألف مواطن بعيادات الحميات خلال يناير    خطأ آخر في مسلسل "قطر صغنطوط" يثير الجدل.. اعرف التفاصيل    أوروبا تترقب.. 3 سيناريوهات مقلقة بعد وصول مجبتى خامنئي للحكم    إسرائيل تستقبل 50 طائرة شحن تحمل أسلحة منذ بدء الحرب على إيران    فرنسا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان    برلمانيون: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الشرطة وقود لأجيال المستقبل    صورة اليوم السابع الفائزة بجائزة مصطفى وعلى أمين الصحفية    16 قتيلا و40 جريحًا في غارات إسرائيلية على بلدتين جنوب لبنان    وضع مدرسة خاصة تحت الإشراف المالى بعد وفاة طالب إثر سقوطه من النافذة    حملة أمنية مكبرة.. وفاة عنصر إجرامي هارب من عدة قضايا بقنا    برعاية شيخ الأزهر..انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة "الأزهر للسنة النبوية" في عامها الأول    أوقاف الأقصر تكثف جهود النظافة استعدادا لصلاة التهجد واستقبال المعتكفين.. صور    الطقس غدا.. دافئ نهاراً وشبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 11 درجة    السجن 7 سنوات للسايس قاتل جاره الكهربائي بالشرقية    رفع مخلفات قصب السكر المتراكمة وحملات نظافة وتجميل فى قرى الطود بالأقصر    ميدو: حوافز مالية ضرورية لضمان المنافسة حتى نهاية الدوري المصري الممتاز    طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، حلوى لذيذة وسريعة بعد الإفطار    تعزيزات عسكرية تركية في شمال قبرص تشمل مقاتلات ودفاعات جوية    رأس الأفعى الحلقة 20.. هل سينقلب هارون على محمود عزت؟    الخارجية الأردنية: إصابة أردنيين اثنين فى الإمارات جراء شظايا اعتداءات إيرانية    انقلاب سيارة طماطم بالقرب من جهاز مدينة العاشر من رمضان وإصابة 3 أشخاص.. صور    الاثنين 9 مارس 2026.. ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات    إزاحة الستار عن تمثال فؤاد حداد في بيت الشعر العربي    خبير تربوي: نظام أعمال السنة رفع نسبة حضور الطلاب في رمضان (فيديو)    الرئيس السيسي يشهد احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد .. بث مباشر    حكام مبارايات الجولة ال21 لدوري الكرة النسائية    أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9 مارس 2026    حازم إمام يكشف كواليس جلسة مجلس الزمالك مع ممدوح عباس    محمد معيط: خبطة الحرب الإيرانية ستكون شديدة على اقتصادات الدول.. وصدمة ارتفاع أسعار الطاقة ستطول    عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 9 مارس    "بيبو" الحلقة 4 .. كزبرة يبكي بسبب أصدقائه    المحمودى: عقد رسمى لمعتمد جمال فى الزمالك لنهاية الموسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جريمة الغدر والجدل الدائر حول تفعيله
نشر في القاهرة يوم 26 - 07 - 2011


تعليقا علي ما يحدث قانون جريمة الغدر والجدل الدائر حول تفعيله عقب ثورة يوليو سنة 1925صدر المرسوم بقانون رقم 443لسنة 1925 في شأن جريمة الغدر،? ?وتعدلت بعض احكامه بالقانون رقم 371 لسنة 1935فتحدثت المادة الاولي منه عن أن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ارتكب بعد أول سبتمبر عام 1939فعلا من الأفعال الآتية يعد مرتكبا لجريمة الغدر.ومن بين هذه الافعال المشار إليها بتلك المادة إفساد الحياة السياسية،? ?واستغلال النفوذ من جانب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لأحد أقربائه أو أصهاره،? ?وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو التدخل في شئون العدالة،? ?وعاقبت المادة الثانية من القانون مرتكبي هذه الافعال بالعزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في مجلسي البرلمان والحرمان من الحق في الانتخاب أو الاشتغال بالمهن الحرة لذات المدة المشار اليها، ?مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية، كما حددت المادة الثالثة المحكمة التي تعاقب علي تلك الافعال بأنها تتشكل برئاسة مستشار بمحكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة واربعة ضباط لاتقل رتبة كل منهم عن صاغ يعينهم القائد للقوات المسلحة، كما حددت جهة الادعاء التي ترفع الدعوي إلي المحكمة بأنها لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر العام المنصوص عليها في المادة ?11 ?من الإعلان الدستوري الصادر عام 1935 .لقد صدر هذا القانون عقب ثورة يوليو لظروف خاصة قصدت منه الثورة وقتها تقييد وتكبيل معارضيها ولتأكيد هذا الاتجاه صدر القانون رقم 43 لسنة 1917بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، ونصت المادة الثانية منه علي جواز فرض الحراسة علي أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية علي انه أتي أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو افساد الحياة السياسية،? ?وأجاز القانون المشار إليه لسلطة الادعاء أن تأمر بإيداع مرتكب هذه الافعال بمكان أمين لمدة لاتزيد علي خمس سنوات،? ?ونص القانون في المادة 62منه علي الغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، بمعني أن قانون جريمة الغدر قد ألغي لتعارض نصوصه مع نصوص احكام القانون الاخير ولأنه يتناول جريمة إفساد الحياة السياسية التي كان منصوصا عليها في القانون الأول، ثم صدر القانون رقم59 لسنة 1980الخاص بحماية القيم من العيب وأسند الصلاحيات والمحاكمات الواردة بالقانون 43 لسنة 1917 للمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم،? ?وظلت هذه القوانين جميعها مطبقة إلي أن تم تعديل الدستور السابق في عام 2007وصدر القانون رقم 491 لسنة 2008 الذي ألغي نصوص القانون رقم 43 لسنة 1917 الخاص بتنظيم فرض الحراسة والقانون رقم 5 لسنة 1980بالمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم والتي كانت تعاقب علي تهمة إفساد الحياة السياسية امام محكمة القيم،? ?وعاد الأمر برمته إلي القاضي الطبيعي،وعذرا إذا كنت قد اطلت في بيان التطور التاريخي التشريعي للقوانين الاستثنائية ولكنها مقدمة لازمة للوصول للنتائج التالية. أولا: إن القانون الخاص بجريمة الغدر قد صدر في أعقاب ثورة يوليو في ظروف خاصة لتعقب معارضي الثورة،? ?وأجريت في ظله بعض المحاكمات الاستثنائية امام محاكم مشكلة تشكيلا خاصا يغلب عليها الطابع العسكري عن الطابع المدني للقضاء? ?الطبيعي، وألغي هذا القانون بصدور القانون 43 لسنة 1917الخاص بتنظيم فرض الحراسة الذي عاقب علي تهمة افساد الحياة السياسية الواردة بالقانون الاول، ثم ألغي قانون تنظيم فرض الحراسة هو الآخر وقانون حماية القيم من العيب،? ?وعاد الاختصاص برمته إلي القضاء الطبيعي والمحاكم العادية عن الافعال التي تشكل جرائم في قانون العقوبات الجنائية المكملة له. ثانيا: من? ?غير المجدي الجدل الدائر الآن والبحث عن مدي إمكان تطبيق قانون الغدر من عدمه،? ?خاصة ان القانون المشار اليه أحال إلي قانون العقوبات في العقوبات الأصلية،? ?كما لم تخرج العقوبات التكميلية بذات القانون المتمثلة في العزل من الوظائف العامة والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وعدم إمكان المحكوم عليه في جناية التصرف في أمواله وإدارتها عن مثيلتها في قانون العقوبات للمتهم المحكوم عليه بعقوبة الجناية، وإذا كان لايمكن معاقبة المتهمين بتهمة الإفساد السياسي في قانون العقوبات لكونها عبارة مطاطة تتنافي مع مبدأ شرعية الجرائم العقوبات الذي يفترض انه لاجريمة و لاعقوبة الا بنص، فإن للفساد بصفة عامة أدواته المتمثلة في أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات كتزوير الانتخابات واستخدام البلطجة في منع الناخبين من التوجه لصناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ واستغلال النفوذ للاستيلاء علي أموال الدولة العامة والخاصة وتسهيل استيلاء الآخرين عليها وغيرها من الجرائم التي ترتب عليها افساد الحياة السياسية والاضرار باقتصاد البلاد، فضلا عن جرائم القتل العمدي للمتظاهرين أو الشروع في قتلهم وإحداث عاهات مستديمة بهم،? ?وكلها أفعال معاقب عليها بعقوبات مغلظة تصل إلي حد الإعدام والسجن المؤبد أو المشدد، فضلا عن العقوبات التبعية الملحقة بها كالعزل من الوظيفة العامة ومنع الترشح في المجالس النيابية أو إدارة الاشغال العامة والخاصة والوضع تحت مراقبة الشرطة، وهناك من الاجراءات التحفظية والتدابير والضمانات في قانون الاجراءات الجنائية ما يكفل محاكمة مرتكبيها محاكمة جنائية منصفة أمام القضاء الطبيعي شريطة عدم التدخل في شئون العدالة أو استعجال النتائج أو التحقيقات لأن ذلك من شأنه التأثير علي القضاة وذلك هو الظلم بعينه. ثالثا: إذا كانت الثورة قد قامت بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون في دولة القانون، فمن غير المنطقي المطالبة بالنكوص عن تلك المبادئ والعودة للمحاكم الاستثنائية،? ?أو تطبيق قانون عفي عليه الزمن،خاصة وأن القانون المطلوب تفعيله والرجوع إليه يعاقب علي كل فعل من شأنه التأثير في القضاة اثناء أداء عملهم أو التدخل في شئون العدالة، وإذا كان الثوار قد دعوا في مطالبهم الاخيرة إلي عدم التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري،? ?فكيف تستساغ? ?المطالبة بعد ذلك بالمحاكمات السياسية التي تخلو من أي ضمانات للتقاضي. إن العلم بالقانون إذا كان مفترضا كمبدأ قانوني مستقر فإن استغلال الجهل بأحكامه من قبل? ?غير المتخصصين للترويج لأفكار خاطئة هو كارثة بكل المقاييس، وليس من مصلحة أحد التدخل في عمل القضاء والتشكيك في أحكامه أو النيل من هيبته وهيبة الدولة التي نبغي جميعا استمرارها واستقرارها د.مدحت محمد سعدالدين نائب رئيس محكمة النقض

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.