معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    المركزي الكندي يدرس الانتظار حتى يوليو لخفض معدل الفائدة    هجوم سيبراني على شركة سي دي كي جلوبال مزود البرمجيات لتجار السيارات في أنحاء أمريكا    لأول مرة فى تاريخ الحج ..حرمان 300 ألف مسلم من الفريضة وهذا مافعله "بن سلمان " مع ضيوف الرحمن ؟    كندا تبدأ بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية    الخارجية الروسية تنفى وجود اتصالات منتظمة حول قمة السلام    هآرتس: قيادات أمنية وعسكرية انتقدوا في اجتماعات مغلقة مطلب إسقاط حكم حماس وتدمير قدراتها    أرقام قياسية من توقيع نوير وشاكيري ضمن أبرز لقطات سادس أيام يورو 2024    الرئيس القبرصي: لسنا منخرطين في أي صراع عسكري.. وتصريحات نصر الله غير واقعية    سويسرا تقترب من بلوغ ثمن نهائي أمم أوروبا بتعادلها مع اسكتلندا    الحلم الأوروبي يهدد الصفقة.. يلا كورة يكشف موقف الأهلي من ضم بلعيد في الصيف    تطورات جديدة| صدام في اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة    ترقي الممتاز.. منتخب السويس يستضيف سبورتنج في الدورة الرباعية    وزير الرياضة ينعي مشجع نادي الزمالك    شاكيري يحقق رقمًا قياسيًا في يورو 2024 بعد هدفه الرائع أمام إسكتلندا    تفاصيل جريمة قتل اب لأبنته فى المنيا    تفاصيل انتشال جثة غريق بسبب الهروب من الحرارة بالمنيا    مصادر: معظم الحجاج المتوفين من غير النظاميين ولم يحصلوا على تراخيص    مصرع شخصين وإصابة آخر صدمتهم سيارة بطريق الواحات الصحراوى    وفاة الناقد الأدبي محمود عبدالوهاب    فرقة أعز الناس.. سارة جمال تغني "ألف ليلة وليلة" في "معكم منى الشاذلي"    توني كروس بعد التأهل: من النادر أن نفوز بأول مباراتين في بطولة كبرى    ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 456 مليار جنيه    «المهن التعليمية» تنظم يوما طبيا مجانيا للمعلمين وأسرهم    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 20 يونيو 2024    إقامة نهائى كأس الجزائر بين المولودية وشباب بلوزداد فى عيد الاستقلال    من فستان الفرح للكفن.. وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا    ضبط مسجل خطر بحوزته 2 كيلو «حشيش» و200 جرام «شابو» في الأقصر    السديس يوصي زائري المسجد النبوي باغتنام أوقات رحلة الحج الإيمانية    المكسيك تعلن حالة التأهب تحسبا للعاصفة الإستوائية "ألبرتو"    الجيش الإسرائيلي يواجه مشاكل كبيرة في تعبئة المزيد من الجنود    حظك اليوم| برج الجدي الخميس 20 يونيو.. «ثق بقدراتك»    حظك اليوم| برج الدلو 20 يونيو.. « الابتكار يزدهر بالأصالة»    حظك اليوم| برج الحوت 20 يونيو.. «يومًا مثاليًا للمهام الفنية»    حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 20 يونيو 2024    د.حماد عبدالله يكتب: " قهاوي " المهنيين " و"مقاهي" " المثقفين " !!!!    أول ظهور للفنانة جميلة عوض في شهر العسل من ايطاليا (صور وفيديوهات)    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية: تلقينا 1500 شكوى واستفسار منذ مطلع الأسبوع الجاري    بورصة الدواجن اليوم بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الخميس 20 يونيو 2024    ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس (تفاصيل)    منتخب مصر للشباب يهزم الكويت برباعية نظيفة    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    إحالة مديرى مستشفى "ساقلتة" و"أخميم" للتحقيق لتغيبهما عن العمل فى العيد    بخطوات سهلة.. طريقة عمل كفتة داود باشا    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    إجازات شهر يوليو 2024.. تصل إلى 11 يومًا    النائب العام يلتقي نظيره الصيني على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو    ما حكم ترك طواف الوداع لمن فاجأها الحيض؟.. الإفتاء توضح    هل ينتهي الغياب المتكرر دون إذن إلى فصل الموظف من العمل؟    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    تنسيق الثانوية العامة 2024.. تعرف على درجات القبول في جميع المحافظات    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جريمة الغدر والجدل الدائر حول تفعيله
نشر في القاهرة يوم 26 - 07 - 2011


تعليقا علي ما يحدث قانون جريمة الغدر والجدل الدائر حول تفعيله عقب ثورة يوليو سنة 1925صدر المرسوم بقانون رقم 443لسنة 1925 في شأن جريمة الغدر،? ?وتعدلت بعض احكامه بالقانون رقم 371 لسنة 1935فتحدثت المادة الاولي منه عن أن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ارتكب بعد أول سبتمبر عام 1939فعلا من الأفعال الآتية يعد مرتكبا لجريمة الغدر.ومن بين هذه الافعال المشار إليها بتلك المادة إفساد الحياة السياسية،? ?واستغلال النفوذ من جانب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لأحد أقربائه أو أصهاره،? ?وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو التدخل في شئون العدالة،? ?وعاقبت المادة الثانية من القانون مرتكبي هذه الافعال بالعزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في مجلسي البرلمان والحرمان من الحق في الانتخاب أو الاشتغال بالمهن الحرة لذات المدة المشار اليها، ?مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية، كما حددت المادة الثالثة المحكمة التي تعاقب علي تلك الافعال بأنها تتشكل برئاسة مستشار بمحكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة واربعة ضباط لاتقل رتبة كل منهم عن صاغ يعينهم القائد للقوات المسلحة، كما حددت جهة الادعاء التي ترفع الدعوي إلي المحكمة بأنها لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر العام المنصوص عليها في المادة ?11 ?من الإعلان الدستوري الصادر عام 1935 .لقد صدر هذا القانون عقب ثورة يوليو لظروف خاصة قصدت منه الثورة وقتها تقييد وتكبيل معارضيها ولتأكيد هذا الاتجاه صدر القانون رقم 43 لسنة 1917بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، ونصت المادة الثانية منه علي جواز فرض الحراسة علي أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية علي انه أتي أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو افساد الحياة السياسية،? ?وأجاز القانون المشار إليه لسلطة الادعاء أن تأمر بإيداع مرتكب هذه الافعال بمكان أمين لمدة لاتزيد علي خمس سنوات،? ?ونص القانون في المادة 62منه علي الغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، بمعني أن قانون جريمة الغدر قد ألغي لتعارض نصوصه مع نصوص احكام القانون الاخير ولأنه يتناول جريمة إفساد الحياة السياسية التي كان منصوصا عليها في القانون الأول، ثم صدر القانون رقم59 لسنة 1980الخاص بحماية القيم من العيب وأسند الصلاحيات والمحاكمات الواردة بالقانون 43 لسنة 1917 للمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم،? ?وظلت هذه القوانين جميعها مطبقة إلي أن تم تعديل الدستور السابق في عام 2007وصدر القانون رقم 491 لسنة 2008 الذي ألغي نصوص القانون رقم 43 لسنة 1917 الخاص بتنظيم فرض الحراسة والقانون رقم 5 لسنة 1980بالمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم والتي كانت تعاقب علي تهمة إفساد الحياة السياسية امام محكمة القيم،? ?وعاد الأمر برمته إلي القاضي الطبيعي،وعذرا إذا كنت قد اطلت في بيان التطور التاريخي التشريعي للقوانين الاستثنائية ولكنها مقدمة لازمة للوصول للنتائج التالية. أولا: إن القانون الخاص بجريمة الغدر قد صدر في أعقاب ثورة يوليو في ظروف خاصة لتعقب معارضي الثورة،? ?وأجريت في ظله بعض المحاكمات الاستثنائية امام محاكم مشكلة تشكيلا خاصا يغلب عليها الطابع العسكري عن الطابع المدني للقضاء? ?الطبيعي، وألغي هذا القانون بصدور القانون 43 لسنة 1917الخاص بتنظيم فرض الحراسة الذي عاقب علي تهمة افساد الحياة السياسية الواردة بالقانون الاول، ثم ألغي قانون تنظيم فرض الحراسة هو الآخر وقانون حماية القيم من العيب،? ?وعاد الاختصاص برمته إلي القضاء الطبيعي والمحاكم العادية عن الافعال التي تشكل جرائم في قانون العقوبات الجنائية المكملة له. ثانيا: من? ?غير المجدي الجدل الدائر الآن والبحث عن مدي إمكان تطبيق قانون الغدر من عدمه،? ?خاصة ان القانون المشار اليه أحال إلي قانون العقوبات في العقوبات الأصلية،? ?كما لم تخرج العقوبات التكميلية بذات القانون المتمثلة في العزل من الوظائف العامة والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وعدم إمكان المحكوم عليه في جناية التصرف في أمواله وإدارتها عن مثيلتها في قانون العقوبات للمتهم المحكوم عليه بعقوبة الجناية، وإذا كان لايمكن معاقبة المتهمين بتهمة الإفساد السياسي في قانون العقوبات لكونها عبارة مطاطة تتنافي مع مبدأ شرعية الجرائم العقوبات الذي يفترض انه لاجريمة و لاعقوبة الا بنص، فإن للفساد بصفة عامة أدواته المتمثلة في أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات كتزوير الانتخابات واستخدام البلطجة في منع الناخبين من التوجه لصناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ واستغلال النفوذ للاستيلاء علي أموال الدولة العامة والخاصة وتسهيل استيلاء الآخرين عليها وغيرها من الجرائم التي ترتب عليها افساد الحياة السياسية والاضرار باقتصاد البلاد، فضلا عن جرائم القتل العمدي للمتظاهرين أو الشروع في قتلهم وإحداث عاهات مستديمة بهم،? ?وكلها أفعال معاقب عليها بعقوبات مغلظة تصل إلي حد الإعدام والسجن المؤبد أو المشدد، فضلا عن العقوبات التبعية الملحقة بها كالعزل من الوظيفة العامة ومنع الترشح في المجالس النيابية أو إدارة الاشغال العامة والخاصة والوضع تحت مراقبة الشرطة، وهناك من الاجراءات التحفظية والتدابير والضمانات في قانون الاجراءات الجنائية ما يكفل محاكمة مرتكبيها محاكمة جنائية منصفة أمام القضاء الطبيعي شريطة عدم التدخل في شئون العدالة أو استعجال النتائج أو التحقيقات لأن ذلك من شأنه التأثير علي القضاة وذلك هو الظلم بعينه. ثالثا: إذا كانت الثورة قد قامت بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون في دولة القانون، فمن غير المنطقي المطالبة بالنكوص عن تلك المبادئ والعودة للمحاكم الاستثنائية،? ?أو تطبيق قانون عفي عليه الزمن،خاصة وأن القانون المطلوب تفعيله والرجوع إليه يعاقب علي كل فعل من شأنه التأثير في القضاة اثناء أداء عملهم أو التدخل في شئون العدالة، وإذا كان الثوار قد دعوا في مطالبهم الاخيرة إلي عدم التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري،? ?فكيف تستساغ? ?المطالبة بعد ذلك بالمحاكمات السياسية التي تخلو من أي ضمانات للتقاضي. إن العلم بالقانون إذا كان مفترضا كمبدأ قانوني مستقر فإن استغلال الجهل بأحكامه من قبل? ?غير المتخصصين للترويج لأفكار خاطئة هو كارثة بكل المقاييس، وليس من مصلحة أحد التدخل في عمل القضاء والتشكيك في أحكامه أو النيل من هيبته وهيبة الدولة التي نبغي جميعا استمرارها واستقرارها د.مدحت محمد سعدالدين نائب رئيس محكمة النقض

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.