برلماني فنزويلي: الاستراتيجية الأميركية اعتداء مباشر على سيادتنا وعلى البحر الكاريبي    المحكمة العليا الأمريكية تبحث دستورية أمر ترامب بتقييد الجنسية بالولادة    اليمن الجنوبي.. علي ناصر محمد يكشف تداعيات الفرص السياسية المهدرة بعد اغتيال قحطان الشعبي    الصين: نساعد في تحسين الوضع الإنساني في غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: المستوطنون نفذوا 5 اعتداءات يوميا ضد فلسطينيي الضفة    سوريا ترحب بقرار كندا رفع العقوبات وتعتبره تطورًا إيجابيًا    منتخب السعودية يتأهل لربع نهائي كأس العرب 2025    الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وسيول متوقعة غدا السبت في عدة مناطق بمصر    ورشة حكي تحتفي بعالم نجيب محفوظ في مكتبة مدينة الشروق    مطار القاهرة يستقبل المطربة هديل ماجد من ذوي الهمم    استقرار سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك المصرية    بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة والصعيد    صحيفة المنتخب المغربية: مواجهة البرازيل بذكريات 98    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    "معتز بالله عاصم" لاعب أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للتايكوندو يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت 21 عامًا    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    مكاتب البريد تتيح إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    برلمانى: التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم القطاعات الإنتاجية    دولة التلاوة.. طه عبد الوهاب لمتسابق: دعك من اللجنة والناس وركز مع رب الناس    بعد ترند «يوتيوب».. رامي جمال يشكر صناع ألبوم «مطر ودموع»    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    10 وحدات جديدة للكشف عن بُعد بالوادي الجديد    بالأسماء.. تعرف على ال 6 متنافسين فى حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة    ننشر قسيمة زواج بوسي تريند البشَعة بالإسماعيلية ( خاص )    مراد مكرم : قعدت يومين مش عارف أنام بعد «ورد وشوكولاتة»    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    مصر تخطط لوصول الأسطول التجاري البحرى إلى 40 سفينة عام 2030    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    إصابة سائقين وسيدة بتصادم توك توك وتروسيكل على طريق شارع البحر بمدينة إسنا.. صور    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جريمة الغدر والجدل الدائر حول تفعيله
نشر في القاهرة يوم 26 - 07 - 2011


تعليقا علي ما يحدث قانون جريمة الغدر والجدل الدائر حول تفعيله عقب ثورة يوليو سنة 1925صدر المرسوم بقانون رقم 443لسنة 1925 في شأن جريمة الغدر،? ?وتعدلت بعض احكامه بالقانون رقم 371 لسنة 1935فتحدثت المادة الاولي منه عن أن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ارتكب بعد أول سبتمبر عام 1939فعلا من الأفعال الآتية يعد مرتكبا لجريمة الغدر.ومن بين هذه الافعال المشار إليها بتلك المادة إفساد الحياة السياسية،? ?واستغلال النفوذ من جانب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لأحد أقربائه أو أصهاره،? ?وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو التدخل في شئون العدالة،? ?وعاقبت المادة الثانية من القانون مرتكبي هذه الافعال بالعزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في مجلسي البرلمان والحرمان من الحق في الانتخاب أو الاشتغال بالمهن الحرة لذات المدة المشار اليها، ?مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية، كما حددت المادة الثالثة المحكمة التي تعاقب علي تلك الافعال بأنها تتشكل برئاسة مستشار بمحكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة واربعة ضباط لاتقل رتبة كل منهم عن صاغ يعينهم القائد للقوات المسلحة، كما حددت جهة الادعاء التي ترفع الدعوي إلي المحكمة بأنها لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر العام المنصوص عليها في المادة ?11 ?من الإعلان الدستوري الصادر عام 1935 .لقد صدر هذا القانون عقب ثورة يوليو لظروف خاصة قصدت منه الثورة وقتها تقييد وتكبيل معارضيها ولتأكيد هذا الاتجاه صدر القانون رقم 43 لسنة 1917بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، ونصت المادة الثانية منه علي جواز فرض الحراسة علي أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية علي انه أتي أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو افساد الحياة السياسية،? ?وأجاز القانون المشار إليه لسلطة الادعاء أن تأمر بإيداع مرتكب هذه الافعال بمكان أمين لمدة لاتزيد علي خمس سنوات،? ?ونص القانون في المادة 62منه علي الغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، بمعني أن قانون جريمة الغدر قد ألغي لتعارض نصوصه مع نصوص احكام القانون الاخير ولأنه يتناول جريمة إفساد الحياة السياسية التي كان منصوصا عليها في القانون الأول، ثم صدر القانون رقم59 لسنة 1980الخاص بحماية القيم من العيب وأسند الصلاحيات والمحاكمات الواردة بالقانون 43 لسنة 1917 للمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم،? ?وظلت هذه القوانين جميعها مطبقة إلي أن تم تعديل الدستور السابق في عام 2007وصدر القانون رقم 491 لسنة 2008 الذي ألغي نصوص القانون رقم 43 لسنة 1917 الخاص بتنظيم فرض الحراسة والقانون رقم 5 لسنة 1980بالمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم والتي كانت تعاقب علي تهمة إفساد الحياة السياسية امام محكمة القيم،? ?وعاد الأمر برمته إلي القاضي الطبيعي،وعذرا إذا كنت قد اطلت في بيان التطور التاريخي التشريعي للقوانين الاستثنائية ولكنها مقدمة لازمة للوصول للنتائج التالية. أولا: إن القانون الخاص بجريمة الغدر قد صدر في أعقاب ثورة يوليو في ظروف خاصة لتعقب معارضي الثورة،? ?وأجريت في ظله بعض المحاكمات الاستثنائية امام محاكم مشكلة تشكيلا خاصا يغلب عليها الطابع العسكري عن الطابع المدني للقضاء? ?الطبيعي، وألغي هذا القانون بصدور القانون 43 لسنة 1917الخاص بتنظيم فرض الحراسة الذي عاقب علي تهمة افساد الحياة السياسية الواردة بالقانون الاول، ثم ألغي قانون تنظيم فرض الحراسة هو الآخر وقانون حماية القيم من العيب،? ?وعاد الاختصاص برمته إلي القضاء الطبيعي والمحاكم العادية عن الافعال التي تشكل جرائم في قانون العقوبات الجنائية المكملة له. ثانيا: من? ?غير المجدي الجدل الدائر الآن والبحث عن مدي إمكان تطبيق قانون الغدر من عدمه،? ?خاصة ان القانون المشار اليه أحال إلي قانون العقوبات في العقوبات الأصلية،? ?كما لم تخرج العقوبات التكميلية بذات القانون المتمثلة في العزل من الوظائف العامة والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وعدم إمكان المحكوم عليه في جناية التصرف في أمواله وإدارتها عن مثيلتها في قانون العقوبات للمتهم المحكوم عليه بعقوبة الجناية، وإذا كان لايمكن معاقبة المتهمين بتهمة الإفساد السياسي في قانون العقوبات لكونها عبارة مطاطة تتنافي مع مبدأ شرعية الجرائم العقوبات الذي يفترض انه لاجريمة و لاعقوبة الا بنص، فإن للفساد بصفة عامة أدواته المتمثلة في أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات كتزوير الانتخابات واستخدام البلطجة في منع الناخبين من التوجه لصناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ واستغلال النفوذ للاستيلاء علي أموال الدولة العامة والخاصة وتسهيل استيلاء الآخرين عليها وغيرها من الجرائم التي ترتب عليها افساد الحياة السياسية والاضرار باقتصاد البلاد، فضلا عن جرائم القتل العمدي للمتظاهرين أو الشروع في قتلهم وإحداث عاهات مستديمة بهم،? ?وكلها أفعال معاقب عليها بعقوبات مغلظة تصل إلي حد الإعدام والسجن المؤبد أو المشدد، فضلا عن العقوبات التبعية الملحقة بها كالعزل من الوظيفة العامة ومنع الترشح في المجالس النيابية أو إدارة الاشغال العامة والخاصة والوضع تحت مراقبة الشرطة، وهناك من الاجراءات التحفظية والتدابير والضمانات في قانون الاجراءات الجنائية ما يكفل محاكمة مرتكبيها محاكمة جنائية منصفة أمام القضاء الطبيعي شريطة عدم التدخل في شئون العدالة أو استعجال النتائج أو التحقيقات لأن ذلك من شأنه التأثير علي القضاة وذلك هو الظلم بعينه. ثالثا: إذا كانت الثورة قد قامت بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون في دولة القانون، فمن غير المنطقي المطالبة بالنكوص عن تلك المبادئ والعودة للمحاكم الاستثنائية،? ?أو تطبيق قانون عفي عليه الزمن،خاصة وأن القانون المطلوب تفعيله والرجوع إليه يعاقب علي كل فعل من شأنه التأثير في القضاة اثناء أداء عملهم أو التدخل في شئون العدالة، وإذا كان الثوار قد دعوا في مطالبهم الاخيرة إلي عدم التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري،? ?فكيف تستساغ? ?المطالبة بعد ذلك بالمحاكمات السياسية التي تخلو من أي ضمانات للتقاضي. إن العلم بالقانون إذا كان مفترضا كمبدأ قانوني مستقر فإن استغلال الجهل بأحكامه من قبل? ?غير المتخصصين للترويج لأفكار خاطئة هو كارثة بكل المقاييس، وليس من مصلحة أحد التدخل في عمل القضاء والتشكيك في أحكامه أو النيل من هيبته وهيبة الدولة التي نبغي جميعا استمرارها واستقرارها د.مدحت محمد سعدالدين نائب رئيس محكمة النقض

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.