المصرف المتحد يحقق 1.5 مليار جنيه صافي ربح بالنصف الأول من 2025    لافروف ووزير الخارجية المجر يبحثان الوضع في أوكرانيا على هامش قمة ألاسكا    تحركات فلسطينية مكثفة بالأمم المتحدة لدعم حل الدولتين قبل الجمعية العامة في سبتمبر المقبل    محافظ أسيوط يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي ويوجه بتقديم الرعاية والدعم اللازمين    بالصور .. عطية يتابع غرفة عمليات الثانوية العامة الدور الثاني    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    وزارة الصحة تقدم 30 مليون خدمة طبية بالنصف الأول من 2025    «الرعاية الصحية» تطلق مبادرة لاستقطاب الخبرات الطبية المصرية العالمية    تحرك شاحنات القافلة السادسة عشرة من المساعدات من مصر إلى غزة    فحوصات طبية ل فيريرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مباراة المقاولون    "لا يصلح".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ الزمالك في استخدام ناصر ماهر    قمة إنجليزية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    الأحد 17 أغسطس 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزيرة التنمية المحلية: إزالة 4623 مخالفة بناء فى عدد من المحافظات    تحويلات مرورية بشارع 26 يوليو بالجيزة بسبب أعمال المونوريل    الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع 4 شباب وإصابة 5 آخرين في زفة عروس بالأقصر    ضبط 113.2 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    "الجونة السينمائي" ينعى مدير التصوير تيمور تيمور    بزيادة 14 ألف طن.. قنا تعلن انتهاء موسم توريد القمح    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    موعد آخر فرصة لتقليل الاغتراب والتحويلات بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية    ننشر التسعيرة الحقيقية ل الفراخ البيضاء اليوم.. احذر التلاعب    5 حالات اختناق إثر 3 حرائق في القاهرة والجيزة    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    شرطة الاحتلال: إغلاق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل    فتنة إسرائيلية    جمعية الكاريكاتير تُكرّم الفنان سامى أمين    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    صناديق «الشيوخ» تعيد ترتيب الكراسى    الأردن يدين تجميد إسرائيل حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس    إصلاح الإعلام    البوصلة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين فى انقلاب أتوبيس نقل على الطريق الصحراوى بأسيوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    «مش عايز حب جمهور الزمالك».. تعليق مثير من مدرب الأهلي السابق بشأن سب الجماهير ل زيزو    مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لا يحاكم رموز النظام بقانون الغدر السياسي؟
نشر في الفجر يوم 06 - 04 - 2011

نص القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953
حيث ورد به فى المادة الاولى منه فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول ستمبر 1939 فعلا من الأفعال الاتية :

1- عمل ما من شانه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين

2- إستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو أى مؤسسة

3- إستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول على ميزة أو فائدة بإستثناء القواعد السارية فى هذه الهيئات .

4- استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شانه التاثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوارق المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتدوال فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير

5- كل عمل أو تصرف يقصد منه التاثير فى القضاء أو فى اعضاء آيه هيئة خولها القانون فى القضاء أو الإفتاء

6- التدخل الضارب بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل . ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بآيه سلطة عامة

كما نصت المادة الثانية من القانون على الآتى. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأدبية يجاز على الغدر بالجزاءات الاتية .
1- العزل من الوظائف العامة.
2- سقوط العضوية من مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
3- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس سالفة الذكر لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم .
4- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم .
5- الحرمان من الإنتماء لأى حزب سياسى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
6- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آيه وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم .
7- الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أوتربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الإقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم .
8- الحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو كما يجوز الحكم برد ما أفادة من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من إشترك بطريقة التحريض أوالإتفاق أو المساعدة فى إرتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى
وقد أِشار القانون فى المادة الثانية منه على أن محكمة الغدر محكمة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة إستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل إختصاصها كل أنحاء الجمهورية.

ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة كما أشارت المادة الرابعة إلى كيفية رفع دعوى الغدر من أنها ترفع من لجنة مكونة من إثنين يختارهم المؤتمر المنصوص عليه فى م/ 11 من الإعلان الدستورى لثورة 1952 حيث أشارت م/11 من الإعلان الدستورى إلى أنه يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الورزاء مؤتمر ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته لكل وزير فى وزارته ويمكن القول بالنسبة لثورة 25 يناير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مجلس قياده الثورة ويوجد مجلس الوزراء وبالتالى يمكن تكوين لجنة الإثنين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وتتولى هذه اللجنة رفع دعوىالغدر على كل غادر ويمكن للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد أعضائها أن تنتدب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو قاضى تحقيق .
ولذلك يمكن القول أنه ليس هناك عقبة فى رفع الغدر على الغادر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.