بعد الانخفاض الجديد.. سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-8-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك    «حماس» تشيد بالجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي    نتنياهو: أشعر أنني في مهمة تاريخية ترتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى" تشمل فلسطين وجزءًا من مصر والأردن    11 لقبًا يُزينون مسيرة حسام البدري التدريبية بعد التتويج مع أهلي طرابلس    صور| الحماية المدنية تنجح في إنقاذ شاب انهار عليه بئر عمقها 10 أمتار بقنا    «كاميرا في أوضة نومها».. تفاصيل التحقيق مع سارة خليفة (نص الاعترافات)    عيار 21 الآن ينخفض بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 بالصاغة    أسعار التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    انطلاق معرض أخبار اليوم للتعليم العالي برعاية رئيس الوزراء.. اليوم    محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تغييرات لرؤساء المراكز والمدن    3 شهداء جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من الأهالي شمال قطاع غزة    البيت الأبيض: ترامب يسعى لعقد اجتماع ثلاثي يضم بوتين وزيلينسكي    نتنياهو: بموافقة واشنطن أو بدونها كنا سننفذ ضرب إيران.. ولحسن الحظ ترامب متعاطف للغاية    نشرة التوك شو| زيارة تاريخية للرئيس الأوغندي لمصر.. و"موسى" يهاجم مظاهرة أمام السفارة المصرية بدمشق    الموضوع زاد عن حده، أول صدام مباشر بين إدارة الأهلي وريبيرو بسبب أحمد عبد القادر    أحمد شوبير يكشف مفاجأة بِأن تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي    نيوكاسل الإنجليزي يعلن التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي    منتخب 20 سنة يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديًا    مرشحو التحالف الوطني يحسمون مقاعد الفردي للشيوخ بالمنيا    محافظ المنيا يخفض درجات القبول بالثانوي العام والفني للعام الجديد    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية.. والشركة تدفع بفرق طوارئ- صور    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    كنت فاكر إن ده العادي بتاعه، هشام ماجد يروي قصة مباراة حولته من أهلاوي إلى زملكاوي    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    للحماية من هبوط الدورة الدموية.. أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم    ممنوعة في الموجة الحارة.. مشروبات شهيرة تسبب الجفاف (احذر منها)    وزارة الشباب والرياضة: عقوبات رابطة الأندية ضد جماهير الزمالك "قوية"    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    وزيرا خارجيتي السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    الدكتور حسين عبد الباسط قائماً بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجنوب الوادي    «حماس» تشيد بدور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    أحمد مجدي: لدي مستحقات متأخرة في غزل المحلة وقد ألجأ للشكوى    ثلاث تغييرات في تشكيل الأهلي ضد فاركو بالجولة الثانية من الدوري    محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    طريقة عمل شاورما اللحم فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهزة    الصحة تشيد بالأطقم الطبية بمستشفيات الشرقية لنجاحها فى إجراء عمليات معقدة    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء    "الإسكان": منصة إلكترونية/لطلبات مواطني الإيجار القديم    بداية أسبوع من التخبط المادي.. برج الجدي اليوم 13 أغسطس    نقاش محتدم لكن يمكنك إنقاذ الموقف.. حظ برج القوس اليوم 13 أغسطس    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظات    ترامب يهاجم رئيس "جولدمان ساكس": "توقعاتهم كانت خاطئة"    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    متلبسًا بأسلحة نارية وحشيش.. ضبط تاجر مخدرات في طوخ    إخماد حريق نشب في محول كهرباء تابع لترام الإسكندرية    «الوكالة الذرية»: حريق محدود في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية    وكيل صحة شمال سيناء يعقد اجتماعا لمتابعة خطة تطوير الخدمات الطبية    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفعها محاميان ضد وزير العدل.. دعوى قضائية لتشكيل محكمة "الغدر" لمحاكمة رموز الحزب "الوطني" المنحل
نشر في المصريون يوم 26 - 05 - 2011

أقام محاميان دعوى تحمل رقم 35169 لسنة 65 للمطالبة بإلزام وزير العدل المستشار محمد الجندي بتشكيل محكمة الغدر وفقا المادة الثانية من القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغد، والذي لا تزال مواده سارية ولم يصدر ما يفيد إلغاؤه بأي شكل من الأشكال
وبحسب المادة المذكورة، فإن محكمة الغدر محكمة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء الجمهورية.
ويقول رافعا الدعوى المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير "المركز المصري للنزاهة والشفافية"، والمحامي محمد فتحي الشهيدي، إنه يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة- مجلس قيادة الثورة- ومجلس الوزراء موجود تكوين لجنة تتولى رفع دعوى الغدر على كل غادر، ويمكن في أداء مهمتها أو لأحد أعضائها أن تنتدب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو قاضى تحقيق.
واقترحا التدخل لإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة لتواكب مقتضيات الواقع الحالي، ورأيا أنه ليس هناك عقبة في تشكيل محكمة الغدر وتقديم من يرى الادعاء تقديمهم إلى هذه المحكمة التي يجب أن تشمل جميع رموز وأعضاء الحزب "الوطني". وعرضت الدعوى لحيثيات حكم الإدارية العليا بحل الحزب الحاكم سابقًا.
وتنص المادة الأولى من قانون الغدر "في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
1- عمل ما من شانه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين.
2- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو أي مؤسسة.
3- استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول على ميزة أو فائدة باستثناء القواعد السارية في هذه الهيئات.
4- استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شانه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوراق المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
5- كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في أعضاء آية هيئة خولها القانون في القضاء أو الإفتاء.
6- التدخل الضارب بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممالا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بآية سلطة عامة.
كما نصت المادة الثانية من القانون على الآتي. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجاز على الغدر بالجزاءات الآتية.
1- العزل من الوظائف العامة.
2- سقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
3- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجلس سالفة الذكر لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
4- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
5- الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
6- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آية وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
7- الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأي أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الاقتصاد القومي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
8- الحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو كما يجوز الحكم برد ما إفادة من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من أشترك بطريقة التحريض أو الإنفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى.
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة كما أشارت المادة الرابعة إلى كيفية رفع دعوى الغدر من أنها ترفع من لجنة مكونة من اثنين يختارهمل المؤتمر المنصوص عليه في م/ 11 من الإعلان الدستوري لثورة 1952 حيث أشارت م/11 من الإعلان الدستوري إلى أنه يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته لكل وزير في وزارته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.