إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات العالمية لعام 2025–2026    غدًا.. «البحوث الإسلامية» يعقد اللقاء ال18 من فعاليات مبادرة «معا لمواجهة الإلحاد»    مدبولي يطمئن المواطنين: لدينا احتياطي من السلع يكفي الاستهلاك لعدة أشهر    محافظ أسيوط يتابع أعمال التطوير الشاملة للمنازل بمنطقة المصلة بحى غرب    وزير السياحة: 26% زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال ال5 شهور الأولى لعام 2025    الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص للمواقع الإلكترونية لصناديق التأمين    بريطانيا تسحب عائلات دبلوماسييها من إسرائيل    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: معلومات عن إصابة منشأتين لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران    جدول مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي المصري البورسعيدي 2025-2026    بيان عاجل للجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية حول الوضع الإشعاعي في مصر    إحالة مدرس لمحكمة الجنايات لتعديه على 10 طالبات بمدرسة فى الإسكندرية    المشدد 10 سنوات ل«عامل» بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري بالشرقية    محمد الجالي: التصعيد بين إيران وإسرائيل ينذر بحرب إقليمية شاملة ويهدد الاقتصاد العالمي    "الغرفة" و"هذه ليلتي" في ختام عروض التجارب النوعية المسرحية بالغربية    طريقة عمل كباب الحلة، أسرع أكلة مغذية ولذيذة    مزايدون.. لا صامدون!    جامعة القناة تطلق دورة لاستراتيجية والأمن القومي 19 يوليو المقبل    رسالة من حسين الشحات بعد تعرضه للانتقادات    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    إكسترا نيوز تحيي ذكرى «عيد الجلاء».. «تتويج كفاح شعب لاستقلال مصر»    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأربعاء    مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 228 يوما.. اعرف التفاصيل    تراجع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة    خلال حملات أمنية.. ضبط 14 مركزًا غير مرخّص لعلاج الإدمان في 3 محافظات    تركيب رادارات ولوحات إرشادية لتقنين السرعات بطريق دائرى المنصورة    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    دور العرض تستقبل 4 أفلام جديدة الشهر المقبل للمنافسة في موسم صيف 2025    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    أمين الفتوى: الأمانات بين الناس لا تسقط بالوفاة ويجب أداؤها لأصحابها أو لورثتهم    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    نائب وزير الصحة تبحث مع رئيس جامعة جنوب الوادي تعزيز التعاون لتحسين الخصائص السكانية بقنا    توقيع الكشف الطبي والعلاجي المجاني ل 1000 مواطن في قافلة طبية بأسوان    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    جامعة كفرالشيخ ال 518 عالميًا في تصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي لعام 2025    في ظهور إنزاجي الأول.. التشكيل المتوقع للهلال لمواجهة ريال مدريد بمونديال الأندية    بقيمة 5 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية لمافيا الاتجار في الدولار    الصحة: إصدار أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    ترامب يجتمع بكبار المستشارين العسكريين لبحث تطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني    ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي    تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لعادل إمام    قصة ومواعيد وقنوات عرض مسلسل «فات الميعاد» بعد تصدره التريند    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2025 قريبا.. روابط رسمية ونسب النجاح في المحافظات    الرئيس الإماراتي يُعرب لنظيره الإيراني عن تضامن بلاده مع طهران    مباشر كأس العالم للأندية - أولسان (0)-(1) صنداونز.. الشوط الثاني    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفعها محاميان ضد وزير العدل.. دعوى قضائية لتشكيل محكمة "الغدر" لمحاكمة رموز الحزب "الوطني" المنحل
نشر في المصريون يوم 26 - 05 - 2011

أقام محاميان دعوى تحمل رقم 35169 لسنة 65 للمطالبة بإلزام وزير العدل المستشار محمد الجندي بتشكيل محكمة الغدر وفقا المادة الثانية من القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغد، والذي لا تزال مواده سارية ولم يصدر ما يفيد إلغاؤه بأي شكل من الأشكال
وبحسب المادة المذكورة، فإن محكمة الغدر محكمة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء الجمهورية.
ويقول رافعا الدعوى المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير "المركز المصري للنزاهة والشفافية"، والمحامي محمد فتحي الشهيدي، إنه يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة- مجلس قيادة الثورة- ومجلس الوزراء موجود تكوين لجنة تتولى رفع دعوى الغدر على كل غادر، ويمكن في أداء مهمتها أو لأحد أعضائها أن تنتدب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو قاضى تحقيق.
واقترحا التدخل لإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة لتواكب مقتضيات الواقع الحالي، ورأيا أنه ليس هناك عقبة في تشكيل محكمة الغدر وتقديم من يرى الادعاء تقديمهم إلى هذه المحكمة التي يجب أن تشمل جميع رموز وأعضاء الحزب "الوطني". وعرضت الدعوى لحيثيات حكم الإدارية العليا بحل الحزب الحاكم سابقًا.
وتنص المادة الأولى من قانون الغدر "في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
1- عمل ما من شانه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين.
2- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو أي مؤسسة.
3- استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول على ميزة أو فائدة باستثناء القواعد السارية في هذه الهيئات.
4- استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شانه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوراق المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
5- كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في أعضاء آية هيئة خولها القانون في القضاء أو الإفتاء.
6- التدخل الضارب بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممالا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بآية سلطة عامة.
كما نصت المادة الثانية من القانون على الآتي. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجاز على الغدر بالجزاءات الآتية.
1- العزل من الوظائف العامة.
2- سقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
3- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجلس سالفة الذكر لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
4- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
5- الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
6- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آية وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
7- الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأي أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الاقتصاد القومي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
8- الحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو كما يجوز الحكم برد ما إفادة من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من أشترك بطريقة التحريض أو الإنفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى.
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة كما أشارت المادة الرابعة إلى كيفية رفع دعوى الغدر من أنها ترفع من لجنة مكونة من اثنين يختارهمل المؤتمر المنصوص عليه في م/ 11 من الإعلان الدستوري لثورة 1952 حيث أشارت م/11 من الإعلان الدستوري إلى أنه يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته لكل وزير في وزارته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.