محافظ المنيا يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    ضياء رشوان: دعوة وزراء الإعلام العرب لاجتماع لإقرار خطة لمواجهة الأزمات الإعلامية التي تواجه الدول العربية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 9 أبريل 2026    افتتاح مشروع ازدواج طريق حمام موسى ب طور سيناء    اقتصادنا يواجه التحديات    نتنياهو: نريد بدء محادثات سلام مع لبنان في أقرب وقت ممكن    رئيس الوزراء: تعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا خطوة في الاتجاه الإيجابي    ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لويس إنريكي    الأهلي يتخطى الجزيرة ويتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة    دوري المحترفين - بترول أسيوط ينفرد بالوصافة.. ورباعية مسار تقوده للضغط على أبو قير    ضبط قائد سيارة ملاكي لقيامه بأداء حركات استعراضية ومضايقة فتيات بمدينة بدر    عبدالعزيز عبدالفتاح رئيسًا لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    مدبولي: ترشيد الطاقة أولوية للحكومة واستثناء محدودي الدخل من زيادات الكهرباء    بعد 60 يوم في وزارة الرياضة.. جوهر نبيل لم يلتق رئيس اللجنة الاولمبية    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    ضبط محطات وقود لتصرفها في 84 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة    حريق يلتهم سيارة ملاكي في قنا| صور    حبس الشقيقين المتهمين بإنهاء حياة الطفلة «مريم» في الشرقية 4 أيأم    بعد إعلان نتنياهو.. مصدر لبناني: المفاوضات خيارنا الرسمي لكن يجب وقف إطلاق النار أولا    منع ظهور أسامة حسني على أي وسيلة إعلامية داخل مصر و إحالته للتحقيق    نقيب السينمائيين: منع التصوير وغلق دور العرض بعد التاسعة له آثار كارثية على اقتصاديات الدراما    "المسرح المصري" يشارك فى فعاليات المهرجان الدولى بقرطاج بمسرحية "الست"    غداً .. السيناريست محمود حمدان يتلقى العزاء في والده بالحامدية الشاذلية    عميد "صيدلة المنصورة": الجامعة نجحت في إنتاج أول لقاح مصري 100% لعلاج الحساسية    وكيل أوقاف أسيوط يترأس لجنة التصفيات الأولية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    توقيع اتفاقية تعاون بين EVER Pharma والجمعية المصرية للأمراض العصبية لتطبيق بروتوكولات علاج السكتة الدماغية    ميرتس: لا توجد خطط لتقييد استخدام القوات الأمريكية لقواعدها في ألمانيا    الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري في إسنا    مصر تتعاون مع مؤسسات دولية لتأسيس صندوق الاستثمار في أفريقيا    الوطنى الفلسطينى: مصادقة الاحتلال على إقامة 34 مستوطنة انتهاك للقانون الدولى    صالون نفرتيتى يستعيد نكهة الهوية المصرية بالبصارة والعدس والرنجة والكحك    صحة سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال أعياد الربيع    «تموين البحيرة» يضبط 38 ألف لتر وقود و293 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء    طاقم حكام سعودي في مونديال 2026    خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026    تحرك حكومي جديد لدعم التوظيف، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    تدفق شحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لدعم الفلسطينيين    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة    سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: أنا مدين للأدب المصري بالدرجة الأولى وجائزة «البوكر» احتفاء بجيل يبحث عن الجمال والصدق    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    ما حكم استبدال الإطعام بالقيمة فى فدية الحج؟ دار الإفتاء تجيب    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفعها محاميان ضد وزير العدل.. دعوى قضائية لتشكيل محكمة "الغدر" لمحاكمة رموز الحزب "الوطني" المنحل
نشر في المصريون يوم 26 - 05 - 2011

أقام محاميان دعوى تحمل رقم 35169 لسنة 65 للمطالبة بإلزام وزير العدل المستشار محمد الجندي بتشكيل محكمة الغدر وفقا المادة الثانية من القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغد، والذي لا تزال مواده سارية ولم يصدر ما يفيد إلغاؤه بأي شكل من الأشكال
وبحسب المادة المذكورة، فإن محكمة الغدر محكمة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء الجمهورية.
ويقول رافعا الدعوى المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير "المركز المصري للنزاهة والشفافية"، والمحامي محمد فتحي الشهيدي، إنه يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة- مجلس قيادة الثورة- ومجلس الوزراء موجود تكوين لجنة تتولى رفع دعوى الغدر على كل غادر، ويمكن في أداء مهمتها أو لأحد أعضائها أن تنتدب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو قاضى تحقيق.
واقترحا التدخل لإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة لتواكب مقتضيات الواقع الحالي، ورأيا أنه ليس هناك عقبة في تشكيل محكمة الغدر وتقديم من يرى الادعاء تقديمهم إلى هذه المحكمة التي يجب أن تشمل جميع رموز وأعضاء الحزب "الوطني". وعرضت الدعوى لحيثيات حكم الإدارية العليا بحل الحزب الحاكم سابقًا.
وتنص المادة الأولى من قانون الغدر "في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
1- عمل ما من شانه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين.
2- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو أي مؤسسة.
3- استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول على ميزة أو فائدة باستثناء القواعد السارية في هذه الهيئات.
4- استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شانه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوراق المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
5- كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في أعضاء آية هيئة خولها القانون في القضاء أو الإفتاء.
6- التدخل الضارب بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممالا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بآية سلطة عامة.
كما نصت المادة الثانية من القانون على الآتي. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجاز على الغدر بالجزاءات الآتية.
1- العزل من الوظائف العامة.
2- سقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
3- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجلس سالفة الذكر لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
4- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
5- الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
6- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آية وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
7- الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأي أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الاقتصاد القومي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
8- الحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو كما يجوز الحكم برد ما إفادة من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من أشترك بطريقة التحريض أو الإنفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى.
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة كما أشارت المادة الرابعة إلى كيفية رفع دعوى الغدر من أنها ترفع من لجنة مكونة من اثنين يختارهمل المؤتمر المنصوص عليه في م/ 11 من الإعلان الدستوري لثورة 1952 حيث أشارت م/11 من الإعلان الدستوري إلى أنه يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته لكل وزير في وزارته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.