أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة.. البورصة تخسر 2 مليار جنيه.. استقرار سعر الذهب وارتفاع البيض.. الإحصاء تكشف عدد الأطفال في مصر    أول تعليق من ميليشيا الدعم السريع على عقوبات الاتحاد الأوروبي    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإنقاذ    أحمد كامل يعود لجمهوره بألبوم "لسه حي"    أطعمة تساعد على تخفيف ألم الأعصاب بشكل طبيعي    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد دعم الاتحاد لإقامة دولة فلسطينية    استشاري نفسي: «السوشيال ميديا» سبب أزمة العنف الأسري    شاهد مران الأهلي قبل 48 ساعة من مواجهة شبيبة القبائل    طبيب الأهلي: إصابة عبد الله.. والشحات وداري في المرحلة الأخيرة من التأهيل    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم توكتوك وسيارة بكفر الشيخ    احمد بنداري: مؤتمران أيام تصويت المصريين بالخارج ومؤتمر يومي تصويت الداخل    حنان الصاوي تكتب : دورة عاشرة بروح عالمية.. مهرجان شرم الشيخ الدولي يزهر المسرح في سيناء    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    مساعد وزير الخارجية يشيد ببرامج الاتحاد الأفريقي لإعادة إعمار الدول الخارجة من النزاعات    سانوفي تطلق دواء "ساركليزا" في مصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملًا جديدًا في العلاج    عضو الحزب الجمهورى: إسرائيل لا تعترف بأى قرار ولا تحترم أى قرار دولى    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    يونيفيل: استقرار هش على طول الخط الأزرق ونسير دوريات مع الجيش اللبناني    فقرة بدنية في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    والده ل في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي    اجتماع البنك المركزي المصري اليوم: هل يرفع الفائدة أم يثبتها؟    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    سبورت بيلد: صلاح هو المشكلة الأكبر أمام تألق فيرتز في ليفربول    نائب وزير الخارجية يجدد دعوة أبناء مصر بالخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تطالب بمحاكمه رموز النظام السابق وفقا لقانون الغدر...... نص قانون الغدر
نشر في الواقع يوم 21 - 07 - 2011

أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية،أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية،أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية
دعوى تطلب بمحاكمه رموز النظام السابق وفقا لقانون الغدر:
أقام كل من شحاتة محمد، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، وفتحي الشهيدى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى ب"قانون الغدر"، حيث أكدا أن هذا القانون مازالت مواده سارية،صدر القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغدر وهذا القانون مازال ساريا ولم يصدر مايفيد إلغاءه. ويقول محمود عبدا لهادى المحامى بالنقض والدستورية العليا حددت المادة (1) من هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة الغدر. كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد مجالس المديريات.
وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب
بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
(1) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريقة الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها او مخالفة القوانين.
(2) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة او شركة أو مؤسسة.
(3) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة او مؤسسة خاصة او الحصول على ميزة او فائدة استثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(4) استغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار الأوراق الحكومية المالية، أو الاوراق المالية المقيدة فى البورصة، أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(5) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاء
(6) التدخل الضارب بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك ويعتبر فى حكم الغدر اذا كان المتدخل استغل صلته بأى سلطة عامة.
وأوردت المادة (2) من القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية:
(1) العزل من الوظائف العامة.
(2) سقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(3) الحرمان لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم من الحقوق الآتية الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من المجالس سالفة الذكر الحرمان من تولى الوظائف العامة الحرمان من الائتماء لاى حزب سياسي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن اى وظيفة بهذه الهيئات الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأي أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثير على الاقتصاد القومي، الحرمان من المعاش كله او بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية ويجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مايرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريقة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة الغدر.
وبهذا القانون يحاكم كل الفاسدين الذين افسدوا الحياة السياسية وإبعاد المفسدين من العمل السياسي والعمل العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.