شروط التعيين في الوظائف الحكومية وفقًا ل قانون الخدمة المدنية    توزع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة    رئيس حزب المصريين: إدانة تصريحات السفير الأمريكي تعكس سيادة القرار المصري    زيلينسكي: السلطات حالت دون اغتيال شخصيات أوكرانية بارزة    الرئيس السوري يكلف مبعوثا رئاسيا لتنفيذ الاتفاق مع قسد    بهدف لمثله.. الهلال يتعادل مع الاتحاد بالدوري ويخسر الصدارة    تأجيل محاكمة الفنان محمود حجازي في اتهامه بالتعدي على زوجته    اكتئاب وصراع داخلي، سمية درويش تكشف أسباب ارتداء وخلع الحجاب    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون رابع ليالي رمضان بتلاوات خاشعة    بعد سخريته منها.. أسماء جلال تتخذ إجراء قانوني ضد رامز جلال | شاهد    «درش» الحلقة 4 | سهر الصايغ تكشف سر مصطفى شعبان ولقاء الخميسي تبحث عنه    العراق يدين تصريحات السفير الأمريكى لدى إسرائيل وتؤكد: تمس سيادة الدول    بايرن يعلن طبيعة إصابة مدافعه    تحية لروح داود عبد السيد في ملصق الدورة الخامسة لهوليود للفيلم العربي    رئيس الوزراء المجرى: قد نوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا    تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا    ملخص مباراة ليتشي ضد الإنتر بالدوري الإيطالي: ثنائية نظيفة    نونيز على رادار الدوري الإنجليزي بسبب بنزيما    أوقاف جنوب سيناء تواصل تنفيذ حملة إفطار صائم بطور سيناء لخدمة الصائمين    الهلال ضد الاتحاد.. بنزيما يقود الزعيم فى كلاسيكو نارى بالدورى السعودى    الرئيس السيسي: رجال القوات المسلحة دائمًا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم    بشرة سارة .. ننشر ملامح التعديلات الجديدة على سيارات ذوي الإعاقة    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    رئيس جامعة دمياط يتفقد انتظام الدراسة ويشدد على جودة التعليم    المؤسسات الاستثمارية العالمية تبيع أسهمها للأفراد وصناديق التحوط    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    حمل غير شرعي.. إنجي المقدم في ورطة بسبب «الست موناليزا»    محافظ الجيزة يشارك فى تعبئة 10 آلاف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا    موعد السحور وصلاة الفجر رابع يوم رمضان    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    تحرك برلماني عاجل لدعم المشروعات الصغيرة ومواجهة التعثر في التمويل    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    النائب عمرو فهمي يطالب الحكومة بتطبيق غرامات رادعة على المخالفين بزيادة الأسعار خلال رمضان    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    تحريات لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص سقطوا من أعلى كوبري الساحل بالجيزة    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تطالب بمحاكمه رموز النظام السابق وفقا لقانون الغدر...... نص قانون الغدر
نشر في الواقع يوم 21 - 07 - 2011

أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية،أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية،أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية
دعوى تطلب بمحاكمه رموز النظام السابق وفقا لقانون الغدر:
أقام كل من شحاتة محمد، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، وفتحي الشهيدى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى ب"قانون الغدر"، حيث أكدا أن هذا القانون مازالت مواده سارية،صدر القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغدر وهذا القانون مازال ساريا ولم يصدر مايفيد إلغاءه. ويقول محمود عبدا لهادى المحامى بالنقض والدستورية العليا حددت المادة (1) من هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة الغدر. كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد مجالس المديريات.
وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب
بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
(1) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريقة الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها او مخالفة القوانين.
(2) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة او شركة أو مؤسسة.
(3) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة او مؤسسة خاصة او الحصول على ميزة او فائدة استثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(4) استغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار الأوراق الحكومية المالية، أو الاوراق المالية المقيدة فى البورصة، أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(5) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاء
(6) التدخل الضارب بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك ويعتبر فى حكم الغدر اذا كان المتدخل استغل صلته بأى سلطة عامة.
وأوردت المادة (2) من القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية:
(1) العزل من الوظائف العامة.
(2) سقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(3) الحرمان لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم من الحقوق الآتية الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من المجالس سالفة الذكر الحرمان من تولى الوظائف العامة الحرمان من الائتماء لاى حزب سياسي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن اى وظيفة بهذه الهيئات الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأي أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثير على الاقتصاد القومي، الحرمان من المعاش كله او بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية ويجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مايرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريقة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة الغدر.
وبهذا القانون يحاكم كل الفاسدين الذين افسدوا الحياة السياسية وإبعاد المفسدين من العمل السياسي والعمل العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.