شيخ الأزهر يهنِّئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    عميد تجارة عين شمس يطرح "روشتة" ربط الخريجين بسوق العمل    ارتفاع أسعار الذهب فى مصر مساء الخميس ..وعيار 21 يسجل 7210    محافظ القليوبية يبحث إنشاء موقف بديل بالقلج    "الزراعة" تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع ذبح البتلو وحماية الثروة الحيوانية    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الأسعار "إجراء إنقاذي" لحماية القطاع وضمان الأمن الغذائي    المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على مشاركة بلاده في تأمين مضيق هرمز    بعد صلاح.. ليفربول يعلن رحيل اندي روبرتسون بنهاية الموسم    الزمالك يهزم سموحة ويضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في نهائي كأس مصر للطائرة    هانيا الحمامي تصعد لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    ضبط متحرش طنطا صاحب الفيديو الفاضح.. والتحريات تكشف هويته    تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يترتب عليه وفاة المريض بقانون المسئولية الطبية    "أوفر دوز" وراء مصرع سائق داخل سيارته بالهرم    الأرصاد الجوية: نشاط للرياح غدا بسرعة تصل إلى 35 كم/س على هذه المناطق    بمناسبة شم النسيم، تسيير قطارات جديدة على خط الصعيد يوم الأحد المقبل    القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالهناجر    قدسية القرآن خط أحمر| تعليق ناري من محمد موسى على تمايل مقرئ أثناء التلاوة    إيقاف الشناوي ووليد صلاح.. وغرامة على الأهلي وسيراميكا    ضبط 100 كيلو أسماك مملحة فاسدة وتحرير 34 محضرا خلال حملة بالمنوفية    ضمك والقادسية يتعادلان 1-1 في الدوري السعودي (صور)    بالصور.. أقباط الأقصر يؤدون قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا    الشروق ترصد رحلة البحث عن «أغالب مجرى النهر» في المكتبات.. وهاشيت أنطوان: طبعة مصرية خاصة قريبا    اكتشاف بقايا معبد الإله بلوزيوس في تل الفرما بشمال سيناء    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    نقيب الأطباء: تأسيس الشبكة المصرية للسكتة الدماغية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية    المنظمة العربية لحقوق الانسان تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال    رئيس الوزراء: تعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا خطوة في الاتجاه الإيجابي    3 حكام من الإمارات يشاركون في كأس العالم 2026    الإعلاميين: منع علا شوشة من الظهور 15 يومًا بسبب مخالفة الميثاق المهني    عبدالعزيز عبدالفتاح رئيسًا لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    10 آلاف ميجاوات من الشمس.. مشروع وطنى بلا أعباء على الدولة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    عشرات الدول تدين الهجمات على قوات "اليونيفيل" في لبنان    ضبط محطات وقود لتصرفها في 84 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة    تكليف الشيخ أحمد جمال بتسيير أعمال مديرية أوقاف القاهرة    غداً .. السيناريست محمود حمدان يتلقى العزاء في والده بالحامدية الشاذلية    بعد 60 يوم في وزارة الرياضة.. جوهر نبيل لم يلتق رئيس اللجنة الاولمبية    رئيس الوزراء : السلام خيار الجميع في الشرق الأوسط    وكيل أوقاف أسيوط يترأس لجنة التصفيات الأولية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    «تموين البحيرة» يضبط 38 ألف لتر وقود و293 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء    طاقم حكام سعودي في مونديال 2026    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    تحرك حكومي جديد لدعم التوظيف، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    ما حكم استبدال الإطعام بالقيمة فى فدية الحج؟ دار الإفتاء تجيب    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    "الرفاعي" لجمال الغيطاني.. االضمير الحي للحرب    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يتابع معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة بكفر سعد    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    مصر تدرب كوادر من 15 دولة أفريقية في الطاقة والاتصالات لأول مرة داخل الإنتاج الحربي    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تطالب بمحاكمه رموز النظام السابق وفقا لقانون الغدر...... نص قانون الغدر
نشر في الواقع يوم 21 - 07 - 2011

أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية،أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية،أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية
دعوى تطلب بمحاكمه رموز النظام السابق وفقا لقانون الغدر:
أقام كل من شحاتة محمد، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، وفتحي الشهيدى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى ب"قانون الغدر"، حيث أكدا أن هذا القانون مازالت مواده سارية،صدر القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغدر وهذا القانون مازال ساريا ولم يصدر مايفيد إلغاءه. ويقول محمود عبدا لهادى المحامى بالنقض والدستورية العليا حددت المادة (1) من هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة الغدر. كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد مجالس المديريات.
وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب
بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
(1) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريقة الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها او مخالفة القوانين.
(2) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة او شركة أو مؤسسة.
(3) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة او مؤسسة خاصة او الحصول على ميزة او فائدة استثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(4) استغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار الأوراق الحكومية المالية، أو الاوراق المالية المقيدة فى البورصة، أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(5) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاء
(6) التدخل الضارب بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك ويعتبر فى حكم الغدر اذا كان المتدخل استغل صلته بأى سلطة عامة.
وأوردت المادة (2) من القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية:
(1) العزل من الوظائف العامة.
(2) سقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(3) الحرمان لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم من الحقوق الآتية الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من المجالس سالفة الذكر الحرمان من تولى الوظائف العامة الحرمان من الائتماء لاى حزب سياسي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن اى وظيفة بهذه الهيئات الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأي أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثير على الاقتصاد القومي، الحرمان من المعاش كله او بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية ويجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مايرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريقة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة الغدر.
وبهذا القانون يحاكم كل الفاسدين الذين افسدوا الحياة السياسية وإبعاد المفسدين من العمل السياسي والعمل العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.