جامعة القاهرة تستقبل الرئيس الكوري لي جاي ميونغ لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    عاجل أبرز قرارات الاجتماع السابع والستين لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي تعزز مسار التنمية وتدعم خطط الدولة للمستقبل    صفقة موانئ أبوظبي تقفز بالقيمة السوقية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلى 70 مليار جنيه    السيسي يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات االاقتصادية والاستثمارية والثقافية مع كوريا    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    عراقجي: اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية لم يعد ساريا    الأهلي يصعّد رسميًا... شكاوى عاجلة ضد نائب رئيس البنك الأهلي بعد تصريحاته المثيرة للجدل    بعثة زيسكو تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    المستشار سامح عبد الحكم ينعي وفاة والدة وزير التموين الدكتور شريف فاروق    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    مدبولي: بعثة صندوق النقد تزور مصر أول ديسمبر المقبل    محمد أنور يبدأ تصوير مسلسل "بيت بابي"    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    لتعزيز التعاون بين البلدين.. الهيئة العامة لميناء الأسكندرية تستقبل وفدًا برلمانيًا من جمهورية جنوب إفريقيا    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    لتصحيح الأوضاع.. السد يبدأ حقبة مانشيني بمواجهة في المتناول    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    كونسيساو في مهمة جديدة مع الاتحاد.. والنصر يطارد الانتصار التاسع أمام الخليج    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تطالب بمحاكمه رموز النظام السابق وفقا لقانون الغدر...... نص قانون الغدر
نشر في الواقع يوم 21 - 07 - 2011

أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية،أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية،أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية
دعوى تطلب بمحاكمه رموز النظام السابق وفقا لقانون الغدر:
أقام كل من شحاتة محمد، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، وفتحي الشهيدى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى ب"قانون الغدر"، حيث أكدا أن هذا القانون مازالت مواده سارية،صدر القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغدر وهذا القانون مازال ساريا ولم يصدر مايفيد إلغاءه. ويقول محمود عبدا لهادى المحامى بالنقض والدستورية العليا حددت المادة (1) من هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة الغدر. كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد مجالس المديريات.
وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب
بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
(1) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريقة الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها او مخالفة القوانين.
(2) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة او شركة أو مؤسسة.
(3) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة او مؤسسة خاصة او الحصول على ميزة او فائدة استثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(4) استغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار الأوراق الحكومية المالية، أو الاوراق المالية المقيدة فى البورصة، أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(5) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاء
(6) التدخل الضارب بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك ويعتبر فى حكم الغدر اذا كان المتدخل استغل صلته بأى سلطة عامة.
وأوردت المادة (2) من القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية:
(1) العزل من الوظائف العامة.
(2) سقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(3) الحرمان لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم من الحقوق الآتية الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من المجالس سالفة الذكر الحرمان من تولى الوظائف العامة الحرمان من الائتماء لاى حزب سياسي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن اى وظيفة بهذه الهيئات الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأي أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثير على الاقتصاد القومي، الحرمان من المعاش كله او بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية ويجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مايرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريقة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة الغدر.
وبهذا القانون يحاكم كل الفاسدين الذين افسدوا الحياة السياسية وإبعاد المفسدين من العمل السياسي والعمل العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.