أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية،أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية،أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق الوطنى القومى بتطبيق محكمة الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعلى المنتفعين من فساده لتطهير العمل العام وتنقية الحياة السياسية دعوى تطلب بمحاكمه رموز النظام السابق وفقا لقانون الغدر: أقام كل من شحاتة محمد، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، وفتحي الشهيدى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى ب"قانون الغدر"، حيث أكدا أن هذا القانون مازالت مواده سارية،صدر القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغدر وهذا القانون مازال ساريا ولم يصدر مايفيد إلغاءه. ويقول محمود عبدا لهادى المحامى بالنقض والدستورية العليا حددت المادة (1) من هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة الغدر. كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد مجالس المديريات. وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من الأفعال الآتية: (1) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريقة الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها او مخالفة القوانين. (2) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة او شركة أو مؤسسة. (3) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة او مؤسسة خاصة او الحصول على ميزة او فائدة استثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات. (4) استغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار الأوراق الحكومية المالية، أو الاوراق المالية المقيدة فى البورصة، أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير. (5) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاء (6) التدخل الضارب بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك ويعتبر فى حكم الغدر اذا كان المتدخل استغل صلته بأى سلطة عامة. وأوردت المادة (2) من القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية: (1) العزل من الوظائف العامة. (2) سقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات. (3) الحرمان لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم من الحقوق الآتية الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من المجالس سالفة الذكر الحرمان من تولى الوظائف العامة الحرمان من الائتماء لاى حزب سياسي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن اى وظيفة بهذه الهيئات الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأي أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثير على الاقتصاد القومي، الحرمان من المعاش كله او بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية ويجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مايرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريقة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة الغدر. وبهذا القانون يحاكم كل الفاسدين الذين افسدوا الحياة السياسية وإبعاد المفسدين من العمل السياسي والعمل العام.