رئيس «الوطنية للانتخابات»: مشاركة المصريين في انتخابات «الشيوخ» بالخارج تعكس وعيًا كبيًرا    «سيناء التي نريد».. كتاب جديد يقدم رؤية شاملة للتاريخ والمستقبل    نح..ر محامٍ داخل مكتبه في الإسكندرية    وزير الري: على إثيوبيا تغيير استراتيجيتها والاعتراف بحقوق مصر في نهر النيل    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 3-8-2025 بعد صعوده لأعلى مستوياته في أسبوع    وزير قطاع الأعمال يتابع تشغيل المرحلة الأولى لمصانع الغزل مع محافظ الغربية    نائب محافظ الدقهلية يشهد ماراثون «خليك مكاني».. ويفتتح معرضًا للحرف اليدوية    عضو بالكونجرس: واشنطن تخون الشعب الأمريكي بدعمها للحروب الخارجية    تقارير إعلامية تفضح نتنياهو والجماعات الإرهابية بشأن غلق مصر معبر رفح (فيديو)    الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد أحد موظفينا وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف إسرائيلي لمقرنا في خانيونس    تصاعد التوتر في غزة بعد نشر فيديو الأسرى.. وانقسامات إسرائيلية بشأن استمرار الحرب    رغم تهديدات ترامب.. الهند تؤكد استمرار استيراد النفط الروسي    غزل ينعى محمد أبو النجا حارس وادي دجلة    "بيجبرونا على الاعتزال والأهلى منعني من تحكيم مبارياته لهذا السبب".. تصريحات نارية من الحكم السابق إبراهيم نور الدين    أبرزها المغرب وأنجولا بأمم أفريقيا للمحليين، مواعيد مباريات اليوم الأحد    السيطرة على حريق داخل سيارة ملاكي بالشروق    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-8-2025    جنازة أحد الصوفية تثير الجدل في «الكوم الأحمر» بقنا    كان بيجهز عش الزوجية.. مصرع شاب في حادث انقلاب تروسيكل بقنا    دعاء الفجر | اللهم فرج همي ويسّر لي أمري وارزقني رزقًا مباركًا    أحمد كريمة: قائمة المنقولات لإثبات حقوق الزوجة ومرفوض تحويلها لسيف على رقبة الزوج وسجنه (فيديو)    وفد «مستقبل وطن» يزور مصابي حريق المطعم بمستشفى سوهاج العام    لتلوثها بكتيريًا.. سحب فاكهة من الأسواق الأمريكية    مصدر مقرب من محمود حمادة: لا توجد مفاوضات مع بيراميدز    الأردن يدين حملات التحريض على دوره في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بغزة    وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان تعزيز التعاون المشترك حفاظا على استقرار المنطقة    بفائدة تبدأ من 15%.. تفاصيل قروض التعليم بالبنوك وشركات التمويل الاستهلاكي    غلق الموقع الإلكتروني للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى التجمع    ننشر أسماء المتوفين فى حادث قطار بمركز جرجا فى سوهاج    القبض على التيك توكر "شاكر" داخل كافيه شهير في القاهرة    راغب علامة يوجه رسالة محبة وتقدير لمصطفى كامل كنقيب وشاعر وملحن ومطرب    جينيفر لوبيز تستمتع بأجواء البحر فى شرم الشيخ وسط التفاف معجبيها.. صور    بدرية طلبة تهاجم الشامتين في البلوجرز: «أرزاق ربنا محدش بياخد رزق حد»    وزير الري: أراضي طرح النهر تتبع الدولة لا الأفراد.. ونعفي المزارعين المتضررين من الإيجار وقت الغمر    اجتماع طارئ لاتحاد اليد لبحث تداعيات الأزمة الصحية لطارق محروس.. ودراسة البدائل    المقاولون العرب: نطالب رابطة الأندية بتعديل موعد انطلاق مباريات الدورى    الزمالك يجهز لإعلان صفقة "سوبر" تُسعد الجماهير    أبدعت بأدوار الإغراء وأشهر أعمالها الصعود إلى الهاوية، محطات في حياة مديحة كامل    مصرع أب وطفله في حادث تصادم سيارة ملاكي و«سكوتر» بطريق المحلة – كفر الشيخ    تعرف على جوائز "دير جيست" والتشكيل الأفضل في الدوري المصري 2025    رسمياً بدء اختبارات قدرات جامعة الأزهر 2025.. ومؤشرات تنسيق الكليات للبنين و البنات علمي وأدبي    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة نيفين مسعد لحصولها على جائزة الدولة التقديرية    الفاصوليا ب 80 جنيهًا.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الأحد 3 أغسطس 2025    4 أبراج على موعد مع الحظ اليوم: مجتهدون يشعرون بالثقة ويتمتعون بطاقة إيجابية    9 صور ترصد تكريم إمام عاشور رفقة كتاليا في حفل دير جيست    محامي وفاء عامر يكشف حقيقة مغادرتها البلاد    «زي النهارده».. وفاة الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي 3 أغسطس 1999    معيط: انخفاض الدين الخارجي لمصر وزيادة الاحتياطي الأجنبي مؤشر إيجابي    د.حماد عبدالله يكتب: المدابغ المصرية وإنهيار صناعة "الجلود" !!    "الدنيا ولا تستاهل".. رسالة مؤثرة من نجم بيراميدز بعد وفاة بونجا    بالصور.. رش وتطهير لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى جنوب سيناء    مصرع 3 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر عاصفة مطيرة في منتجع شمالي الصين    مشروب صيفي شهير لكنه خطير على مرضى الكبد الدهني    استشاري يحذر من مخاطر إدمان الأطفال للهواتف المحمولة    تقضي على الأعراض المزعجة.. أفضل المشروبات لعلاج التهابات المثانة    وزير الأوقاف يشهد افتتاح دورة «مهارات التحفيظ وأساليب غرس الوطنية»    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جريمة الغدر والجدل الدائر حول تفعيله
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 07 - 2011

عقب ثورة يوليو سنة 2591 صدر المرسوم بقانون رقم 443 لسنة 2591 في شأن جريمة الغدر، وتعدلت بعض احكامه بالقانون رقم 371 لسنة 3591، فتحدثت المادة الاولي منه عن أن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ارتكب بعد أول سبتمبر عام 9391 فعلا من الأفعال الآتية يعد مرتكبا لجريمة الغدر،.
ومن بين هذه الافعال المشار إليها بتلك المادة إفساد الحياة السياسية، واستغلال النفوذ من جانب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لأحد أقربائه أو أصهاره، وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو التدخل في شئون العدالة، وعاقبت المادة الثانية من القانون مرتكبي هذه الافعال بالعزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في مجلسي البرلمان والحرمان من الحق في الانتخاب أو الاشتغال بالمهن الحرة لذات المدة المشار اليها، مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية، كما حددت المادة الثالثة المحكمة التي تعاقب علي تلك الافعال بأنها تتشكل برئاسة مستشار بمحكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة واربعة ضباط لاتقل رتبة كل منهم عن صاغ يعينهم القائد للقوات المسلحة، كما حددت جهة الادعاء التي ترفع الدعوي إلي المحكمة بأنها لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر العام المنصوص عليها في المادة 11 من الإعلان الدستوري الصادر عام 3591.
لقد صدر هذا القانون عقب ثورة يوليو لظروف خاصة قصدت منه الثورة وقتها تقييد وتكبيل معارضيها ولتأكيد هذا الاتجاه صدر القانون رقم 43 لسنة 1791 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، ونصت المادة الثانية منه علي جواز فرض الحراسة علي أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية علي انه أتي أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو افساد الحياة السياسية، وأجاز القانون المشار إليه لسلطة الادعاء أن تأمر بإيداع مرتكب هذه الافعال بمكان أمين لمدة لاتزيد علي خمس سنوات، ونص القانون في المادة 62 منه علي الغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، بمعني أن قانون جريمة الغدر قد ألغي لتعارض نصوصه مع نصوص احكام القانون الاخير ولأنه يتناول جريمة إفساد الحياة السياسية التي كان منصوصا عليها في القانون الأول، ثم صدر القانون رقم 59 لسنة 0891 الخاص بحماية القيم من العيب وأسند الصلاحيات والمحاكمات الواردة بالقانون 43 لسنة 1791 للمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم، وظلت هذه القوانين جميعها مطبقة إلي أن تم تعديل الدستور السابق في عام 7002وصدر القانون رقم 491 لسنة 8002 الذي ألغي نصوص القانون رقم 43 لسنة 1791 الخاص بتنظيم فرض الحراسة والقانون رقم 5 لسنة 0891 بالمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم والتي كانت تعاقب علي تهمة إفساد الحياة السياسية امام محكمة القيم، وعاد الأمر برمته إلي القاضي الطبيعي، وعذرا إذا كنت قد اطلت في بيان التطور التاريخي التشريعي للقوانين الاستثنائية ولكنها مقدمة لازمة للوصول للنتائج التالية:
أولا: إن القانون الخاص بجريمة الغدر قد صدر في أعقاب ثورة يوليو في ظروف خاصة لتعقب معارضي الثورة، وأجريت في ظله بعض المحاكمات الاستثنائية امام محاكم مشكلة تشكيلا خاصا يغلب عليها الطابع العسكري عن الطابع المدني للقضاء الطبيعي، وألغي هذا القانون بصدور القانون 43 لسنة 1791 الخاص بتنظيم فرض الحراسة الذي عاقب علي تهمة افساد الحياة السياسية الواردة بالقانون الاول، ثم ألغي قانون تنظيم فرض الحراسة هو الآخر وقانون حماية القيم من العيب، وعاد الاختصاص برمته إلي القضاء الطبيعي والمحاكم العادية عن الافعال التي تشكل جرائم في قانون العقوبات الجنائية المكملة له.
ثانيا: من غير المجدي الجدل الدائر الآن والبحث عن مدي إمكان تطبيق قانون الغدر من عدمه، خاصة ان القانون المشار اليه أحال إلي قانون العقوبات في العقوبات الأصلية، كما لم تخرج العقوبات التكميلية بذات القانون المتمثلة في العزل من الوظائف العامة والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وعدم إمكان المحكوم عليه في جناية التصرف في أمواله وإدارتها عن مثيلتها في قانون العقوبات للمتهم المحكوم عليه بعقوبة الجناية، وإذا كان لايمكن معاقبة المتهمين بتهمة الإفساد السياسي في قانون العقوبات لكونها عبارة مطاطة تتنافي مع مبدأ شرعية الجرائم العقوبات الذي يفترض انه لاجريمة و لاعقوبة الا بنص، فإن للفساد بصفة عامة أدواته المتمثلة في أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات كتزوير الانتخابات واستخدام البلطجة في منع الناخبين من التوجه لصناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ واستغلال النفوذ للاستيلاء علي أموال الدولة العامة والخاصة وتسهيل استيلاء الآخرين عليها وغيرها من الجرائم التي ترتب عليها افساد الحياة السياسية والاضرار باقتصاد البلاد، فضلا عن جرائم القتل العمدي للمتظاهرين أو الشروع في قتلهم وإحداث عاهات مستديمة بهم، وكلها أفعال معاقب عليها بعقوبات مغلظة تصل إلي حد الإعدام والسجن المؤبد أو المشدد، فضلا عن العقوبات التبعية الملحقة بها كالعزل من الوظيفة العامة ومنع الترشح في المجالس النيابية أو إدارة الاشغال العامة والخاصة والوضع تحت مراقبة الشرطة، وهناك من الاجراءات التحفظية والتدابير والضمانات في قانون الاجراءات الجنائية ما يكفل محاكمة مرتكبيها محاكمة جنائية منصفة أمام القضاء الطبيعي شريطة عدم التدخل في شئون العدالة أو استعجال النتائج أو التحقيقات لأن ذلك من شأنه التأثير علي القضاة وذلك هو الظلم بعينه.
ثالثا: إذا كانت الثورة قد قامت بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون في دولة القانون، فمن غير المنطقي المطالبة بالنكوص عن تلك المبادئ والعودة للمحاكم الاستثنائية، أو تطبيق قانون عفي عليه الزمن، خاصة وأن القانون المطلوب تفعيله والرجوع إليه يعاقب علي كل فعل من شأنه التأثير في القضاة اثناء أداء عملهم أو التدخل في شئون العدالة، وإذا كان الثوار قد دعوا في مطالبهم الاخيرة إلي عدم التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، فكيف تستساغ المطالبة بعد ذلك بالمحاكمات السياسية التي تخلو من أي ضمانات للتقاضي.
إن العلم بالقانون إذا كان مفترضا كمبدأ قانوني مستقر فإن استغلال الجهل بأحكامه من قبل غير المتخصصين للترويج لأفكار خاطئة هو كارثة بكل المقاييس، وليس من مصلحة أحد التدخل في عمل القضاء والتشكيك في أحكامه أو النيل من هيبته وهيبة الدولة التي نبغي جميعا استمرارها واستقرارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.