اليوم العالمي للفتاة.. مدبولي: فخورون دوما بفتياتنا وسنظل نقدم لهن الدعم المطلوب    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    وزير الكهرباء: الهيئات النووية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة نعمل على دعمها    غارات إسرائيلية تستهدف منطقة المصيلح بلبنان    تصاعد اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية    كوشنر: الرئيس ترامب واجه اتفاق غزة المستحيل بكل قوة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إسرائيل بخماسية فى تصفيات كأس العالم    الزمالك يعلن التعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش لقيادة فريق اليد    النرويج ضد إسرائيل بتصفيات المونديال.. تعرف على ترتيب المجموعة    سوزي الأردنية أمام النيابة: بقدم محتوى كوميدي وممثلين كتير بيقلدوني    مواعيد عرض وإعادة مسلسل "لينك" قبل انطلاقه على قناة DMC اليوم    كيف وثق «كشف أثري» السيادة المصرية القديمة على طريق حورس؟    متحدث إغاثة غزة: اللجنة المصرية ترسم الأمل بجهود إنسانية برعاية الرئيس السيسي    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    وزير الصحة يبحث مع شركة دراجر العالمية تعزيز التعاون لتطوير منظومة الصحة في مصر    وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات الجمعية العمومية للنادي الأهلي    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    شريف فتحي يبحث تعزيز التعاون السياحي مع قيادات البرلمان والحكومة الألمانية    وصول هنادي مهنا للعرض الخاص ل فيلم أوسكار عودة الماموث    صوروه في وضع مخل.. التحقيقات تكشف كواليس الاعتداء على عامل بقاعة أفراح في الطالبية    اقرأ غدًا في «البوابة».. ترامب وماكرون وعدد من زعماء العالم في مصر    المايسترو محمد الموجى يكشف ل«الشروق» كواليس الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    محافظ الأقصر يقوم بجولة مسائية لتفقد عدد من المواقع بمدينة الأقصر    9 مرشحين بينهم 5 مستقلين في الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر ومرشح عن حلايب وشلاتين    لامين يامال يغيب عن مواجهة جيرونا استعدادا للكلاسيكو أمام ريال مدريد    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    وفقًا لتصنيف التايمز 2026.. إدراج جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    التوقيت الشتوي.. كيف تستعد قبل أسبوع من تطبيقه لتجنب الأرق والإجهاد؟    بتهمة خطف طفل وهتك عرضه,, السجن المؤبد لعامل بقنا    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    إيهاب فهمي: "اتنين قهوة" يُعرض في ديسمبر | خاص    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعُمان مباشر اليوم في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس ويعرض حياة المواطنين للخطر    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: ندرس اقتراحات المجتمع التجاري والصناعي حول قانون الجمارك الجديد
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 08 - 2018

صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي انتهت الوزارة من إعداده وأرسل إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي، حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما.
وأضاف «معيط»، في بيان اليوم الأربعاء، أن القانون يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم إلكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر، حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية، مبينا أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.
ولفت إلى أنه سيتم منح مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، موضحا أن مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر، وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
كما لفت «معيط» إلى أن مشروع القانون ينص على إصدار وزير المالية للائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر فسوف يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
وحول الجديد الذي يقدمه مشروع قانون الجمارك، قال وزير المالية: إن «الوزارة حرصت على تضمين القانون مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفا منعا لأي تفسيرات متضاربة وضمانا لتوحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية».
وأضاف أن «مشروع القانون خصص بابا كاملا لتنظيم النظم الجمركية الخاصة، فمثلا المادة 26 والخاصة بالبضائع العابرة (ترانزيت) تنص على أنه يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام».
وأشار إلى أن المواد 27 و28 و29 تختص بالمستودعات الجمركية، حيث تنص المادة 27 على أن (يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ولمصلحة الجمارك أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها وإجراءات السماح بنقل الملكية للبضائع والعمليات التي تتم بداخلها والضمانات الواجب تقديمها والعاجلة الواجب أدائها لمصلحة الجمارك سنويا والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
وأوضح أن المادة 28 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بالمستودع، فضلا عن الغرامات والتعويضات، وتؤدي الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع وتنتفي المسئولية إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجا عن قوة قاهرة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسب النقص والتغيير في البضائع.
وتابع: أن «المادة 29 تنص على أن لا يسمح في المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب (الاشتعال الذاتي) والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها المستودع للخطر أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك».
وأوضح وزير المالية أن المادة 30 والخاصة بالتخزين المؤقت تقضي بجواز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع التي يجوز تخزينها بالمخازن الجمركية المؤقتة ومدة بقائها والعمليات التي تتم عليها والضمانات الواجب تقديمها والعاجلة الواجب أدائها لمصلحة الجمارك.
وحول المناطق الحرة، قال «معيط»: إن «المادة 31 من مشروع القانون تلزم الجهة الإدارية المختصة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة بضرورة إخطار مصلحة الجمارك لإبداء رأيها في الشروط والمواصفات المطلوبة وإخطارها بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه وللمصلحة الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها، وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الحرة وإتمام المطابقات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة على أن توافي الجهة الإدارية المختصة بنتيجة الجرد والمطابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية على المناطق الحرة».
كما أوضح أن المادة 32 تختص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حيث تنص على: «عدم جواز البدء في مزاولة نشاط تلك المناطق إلا بعد صدور قرار وزير المالية أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية وللمصلحة أيضا الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية».
وأشار إلى أن المادتين 33 و34 يختصان بتنظيم الأسواق الحرة، حيث تنص المادة 33 على منح حق الترخيص بالعمل بنظام الأسواق الحرة لرئيس مصلحة الجمارك مع عدم جواز إنشاء أسواق حرة في غير الموانئ على أن تحدد اللائحة قواعد العمل بهذا النظام والبضائع المسموح بإيداعها فيها والضمانات والعاجلة ومدة بقاء البضائع.
وأضاف أن «المادة 34 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للسوق الحرة عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بتلك الأسواق، فضلا عن الغرامات والتعويضات، مع حساب قيمة تلك الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات وفقا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع وتنتفي المسئولية إذا كان النقص أو التغيير ناتجا عن قوة قاهرة أو لأسباب طبيعية طبقا لما تقرره الجهة المختصة».
وحول نظام السماح المؤقت، قال وزير المالية: إن «مشروع القانون حدد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير تبلغ عام واحد ويجوز مدها لفترة أخرى بما لا يجاوز العام، وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض في التهريب»، لافتا إلى أن مشروع القانون يقضي أيضا في المادة 35 على حظر التصرف في بضائع الإفراج المؤقت إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة مع سداد ضرائب إضافية بنسبة 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه البضائع للبلاد وحتى تاريخ السداد.
وأضاف أنه «من التيسيرات أيضا، التي قررها مشروع القانون تشجيعا للصناعة المصرية السماح بنسبة 5% إضافية على نسب الهالك وفاقد الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المفرج عنها مؤقتا، والتي تقررها الجهات المختصة»، لافتا إلى أن هذا التيسير سيحل كثيرا من المشاكل حول نسب الهالك والفاقد بين الجمارك والمجتمع الصناعي.
ونوه بأن مشروع القانون تضمن أيضا تشجيعا للصناعات المحلية، جواز الإفراج المؤقت على الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت، وذلك للعمل داخل البلاد على أن تحصل عليها ضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% سنويا، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها أو الإفراج النهائي عنها، وتشجيعا للمشروعات القومية يكتفي فقط بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت تلك الآلات والمعدات واردة للعمل لصالح جهة حكومية في المشروعات القومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.